عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون صندوق شهداء ومعوزي الشرطة رقم ١٦٦ لسنة ١٩٦٦
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٤٠
تاريخ التشريع ٢٧-١١-١٩٧٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٠١ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-١٩٧٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٥٦١
استناد
قرار رقم ١٠٠٢
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة الصناعة.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١ - ١٢ - ١٩٧٣.
اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
يحذف نص الفقرة ١ من مادة ١ من القانون ويحل محله النص الاتي : -
١ - الشرطة - منتسبو المديريات العامة للشرطة والامن والجنسية والحدود والموظفون والمستخدمون العاملون فيها.
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٠١ في ٣ - ١٢ - ١٩٧٣
الاسباب الموجبة
نظرا لان كلية الشرطة لم تعد مديرية عامة، بل اصبحت وحدة تابعة لمديرية الشرطة العامة ولغرض شمول كافة الموظفين والمستخدمين العاملين في مديريات الشرطة والامن والجنسية والحدود باحكام قانون صندوق شهداء ومعوزي الشرطة.
فقد شرع هذا القانون.