عنوان التشريع: قانون الدفاع المدني رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٣
التصنيف ادارة عامة - امن وطني
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٤
تاريخ التشريع ١١-١١-٢٠١٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٩٧ | تاريخ العدد: ١١-١١-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١٩
استناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-١٠-٢٠١٣
إصدار القانون الآتي :
الفصل الاول
التعاريف
المادة ١
يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:
أولا ـ الرئيس الأعلى للدفاع المدني وزير الداخلية
ثانياً ـ رئيس الدفاع المدني في المحافظة المحافظ
ثالثاً ـ الدفاع المدني : جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها الأجهزة الرسمية والشعبية عدا القوات المسلحة لغرض تأمين الحماية للسكان والممتلكات العامة والخاصة وتقليل الخسائر الى ادنى حد ممكن وإدامة العمل والإنتاج في ظروف السلم والحرب والكوارث المختلفة٠
رابعا ًـ السلامة الصناعية : الإجراءات والتدابير التي تتخذ لتأمين الحماية اللازمة للطاقات والموارد البشرية والمادية والتقليل من حجم الخسائر بالأرواح والممتلكات وإدامة العمل في جميع القطاعات في الحرب والكوارث وفي أوقات السلم.
خامساً ـ الكارثة :الحدث الذي يهدد الموارد البشرية والمادية للمجتمع والذي تخرج إمكانية السيطرة عليه ومعالجة أثاره عن الموارد المتاحة في المحافظة او البلد.
سادسا ًـ الإخلاء : الانتقال المنظم او الطوعي للسكان وممتلكاتهم بصورة كلية او جزئية من المدن او المناطق المعرضة للفعاليات العسكرية المعادية او الكوارث المختلفة الى مناطق اكثر اماناً.
سابعا ًـ الإسكان : استقبال السكان الذين تقرر اخلاؤهم من المدن والمناطق المعرضة للخطر وتوفير وسائل العيش والإقامة لهم.
ثامناً ـ الإنذار المبكر : إشعار السكان بالوسائل المتاحة بالمخاطر المحتملة بغية إعطائهم الفرصة اللازمة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم.
تاسعا ًـ فرق الدفاع المدني : تشكيلات الخدمات الرئيسة المعنية بإعمال الدفاع المدني وفرق الإطفاء والإنقاذ والحماية الذاتية في المنشآت والمشاريع وفرق المتطوعين في المناطق السكنية التي تقوم بتنفيذ إعمال الدفاع المدني.
عاشرا ًـ التدابير الوقائية : الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الجهات المعنية بإعمال الدفاع المدني بهدف تأمين الحماية اللازمة للسكان والممتلكات الخاصة والعامة تجاه التهديدات المتوقعة تحت مختلف الظروف.
حادي عشر ـ إطفاء الحرائق : إعمال مكافحة الحرائق التي تنفذها اجهزة الدفاع المدني والتي تحصل في جميع الأماكن.
ثاني عشر ـ الإنقاذ الخفيف : الإعمال الميدانية التي ينفذها رجال الدفاع المدني باستخدام الاجهزة والمعدات الخفيفة لغرض إنقاذ الأشخاص والممتلكات من تحت الأنقاض بسبب الحوادث المختلفة.
ثالث عشر ـ الإنقاذ الثقيل : الإعمال الميدانية التي تنفذها الاجهزة المعنية باعمال الدفاع المدني والتي تتطلب استخدام الاجهزة والمعدات الثقيلة لغرض انقاذ الاشخاص والممتلكات من تحت الانقاض ممن لايمكن إنقاذهم باستخدام معدات الإنقاذ الخفيف.
رابع عشر ـ إغاثة المنكوبين: الإجراءات المتخذة من جمعية الهلال الأحمر والجهات المعنية الأخرى لغرض توفير مستلزمات إسكان وإعاشة الأشخاص الذين يتم إخلاؤهم بسبب الكوارث اوالمخاطر الأخرى والمتضررين منهم في موقع اقامتهم.
خامس عشرـ معالجة القنابل غير المنفلقة : الإعمال التي ينفذها رجال الدفاع المدني لمعالجة ورفع وإتلاف القنابل غير المنفلقة والصواريخ والحاويات والذخائر الحربية في المناطق المدنية.
الاهداف والوسائل
المادة ٢
يهدف هذا القانون الى ما يأتي :
أولا ـ تحديد إجراءات الدفاع المدني في جمهورية العراق.
ثانيا ـ تحديد واجبات مديرية الدفاع المدني وأجهزة الدولة الأخرى التي تتولى تنفيذ إجراءات الدفاع المدني .
ثالثا ـ تأمين الحماية اللازمة للطاقات والموارد البشرية والمادية والتقليل من حجم الخسائر في الارواح والممتلكات العامة والخاصة .
رابعا ـ رفع الروح المعنوية للسكان في ظروف السلم والحرب والكوارث المختلفة.
المادة ٣
تشمل إعمال الدفاع المدني ما يلي:
أولا ـ تأمين وتنظيم وسائل الإنذار المبكر وتنبيه المواطنين الى المخاطر المحتمل وقوعها.
ثانياً ـ تدريب وتوعية المواطنين للحماية من إضرار الحـرب والكـوارث .
ثالثاً ـ إعداد وتهيئة فرق الدفاع المدني والإشراف على توفير مستلزماتها.
رابعاً ـ تحديد المنشآت اللازمة للدفاع المـدني ومتابعة إقامتها وإدامتهـا .
خامسا ًـ إعداد وتنفيذ التدابير الوقائية لتأمين الحماية للسكان والمنشآت الحيوية إثناء الحرب والكوارث.
سادسا ًـ إعداد خطط إخلاء المدن من السكان وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
سابعا ًـ إعداد الخطط اللازمة للسيطرة على توزيع الطاقة الكهربائية في الحالات الطارئة.
ثامنا ًـ إعداد وتهيئة الخطط المعتمدة لمواجهة حالات الطوارئ وتأمين مستلزماتها وتنفيذ الممارسات اللازمة لفحص كفاءتها.
تاسعاً ـ إعداد وتنفيذ الخطط لتهيئة المستشفيات والمراكز الصحية لغرض معالجة المواطنين عند حدوث الكوارث المحتملة.
عاشراً ـ كشف القنابل غير المنفلقة ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
حادي عشرـ إعداد وتنفيذ الخطط لإغاثة المنكوبين.
ثاني عشر ـ مكافحة الحرائق والإنقاذ الخفيف والثقيل.
ثالث عشر ـ إجراء الكشوفات على المنشآت والمشاريع والمصانع ومتابعة تنفيذ شروط الوقاية والسلامة فيها لإغراض الدفاع المدني.
رابع عشر ـ تطهير المناطق من عوامل التلوث المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
الفصل الثالث
اللجنة العليا لادارة اعمال الدفاع المدني
المادة ٤
أولا ـ تشكل لجنة عليا تسمى( اللجنة العليا لادارة اعمال الدفاع المدني) يكون مقرها في غرفة العمليات الرئيسة في مديرية الدفاع المدني العامة ولها مقر بديل في بغداد تحدده مديرية الدفاع المدني العامة بالتنسيق مع رئيس اللجنة العليا.
ثانياـ تتألف اللجنة العليا من :
أ ـ وزير الداخلية رئيسا
ب ـ وكيل وزارة الداخلية المختص عضوا ونائبا للرئيس
جـ ـ وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة عضوا
د ـ وكيل الوزارة المختص في كل من الجهات الآتية: أعضاء
(١) الصحة
(٢) النقل (٣) الزراعة
(٤) البلديات والإشغال العامة
(٥) البيئة
(٦) الأعمار والإسكان
(٧) التجارة
(٨) الموارد المائية
(٩) أمانة بغداد
هـ ـ ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوظيفة مدير عام عضوا
و ـ عـــن وزارات كــل من الصنــاعة والمعــــادن والاتصالات والكهرباء والعلوم والتكنولوجيا لا تقل وظيفة اي منهم عن مدير عام أعضاء
زـ مدير عام الحركات في وزارة الدفاع عضوا
ح ـ مدير الدفاع المدني العام عضوا
ط ـ مدير عام شبكة الإعلام العراقي عضوا
ي ـ رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقية عضوا
ك ـ رئيس اتحاد الصناعات العراقي عضوا
ل ـ رئيس اتحاد الغرف التجارية عضوا
م ـ رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة. عضوا
ثالثا ـ يكون مدير العمليات في مديرية الدفاع المدني العامة مقررا للجنة ويتولى تنظيم اعمالها.
رابعا ـ لرئيــس اللجنــة دعــوة اي مــن ذوي الخبـرة والاختصاص للاستئناس بارائهـم.
خامسا ـ تعقد اللجنة اجتماعات دورية كل(٦) ستة اشهر في ظروف السلم وكلما اقتضت الضرورة ذلك في الظروف الطارئة بدعوة من رئيسها او نائبه.
المادة ٥
يتولى الرئيس الأعلى للدفاع المدني المهام الآتية :
أولا ـ إصدار القرارات في الأمور الآتية:ـ
أ ـ إقرار الخطط والمشروعات المتعلقة بإعمال الدفاع المدني.
ب ـ تحديد اعمال الدفاع المدني ومستلزمات السلامة الصناعية الواجب تنفيذها من دوائر ومنشآت القطاعات العام والخاص والمختلط .
جـ ـ تنفيذ وسائل ومستلزمات الدفاع المدني عند انشاء المدن واقامة المشاريع والمنشآت المختلفة.
د ـ تحديد المدن والمناطق التي تطبق فيها كل او بعض التدابير الوقائية او إجراءات الدفاع المدني المنصوص عليها في هذا القانون .
هـ ـ تنفيذ خطط الدفاع المدني عند اعلان حالة الطوارئ او حدوث الكوارث.
ثانيا ـ تشكيل اللجان من ممثلي الوزارات ومنشآت القطاعات العام والخاص والمختلط لوضع الخطط والقيام باعمال الدفاع المدني.
ثالثا ـ تشكيل اللجان التحقيقية في حوادث الحريق او الانفجارات او تسرب الغازات السامة وغيرها من الحوادث التي تحصل في الدوائر والمنشآت والمشاريع ولمختلف القطاعات والتي ينتج عنها خسائر في الارواح والممتلكات باقتراح من مدير الدفاع المدني العام على ان يكون مدير الدفاع المدني في المحافظة المعنية عضوا في اللجنة.
رابعا ـ منع تشييد او اشغال المنشآت التي لا تتوافر فيها مستلزمات وشروط السلامة او المخالفة لبيان انشاء الملاجئ رقم (١) لسنة ١٩٩٢ استنادا الى تقارير مديرية الدفاع المدني العامة .
خامسا ـ ممارسة الصلاحيات الانضباطية للوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المنصوص عليها في القوانين والانظمة في الظروف الطارئة او الحرب او الممارسات الخاصة باعمال الدفاع المدني التي تناط بمنتسبي الوزارات ومؤسسات القطاعات العام والخاص والمختلط وله تخويل هذه الصلاحية وفقاً للقانون .
سادسا ـ الحجز المؤقت على الاموال المنقولة والعقارات التي يراها ضرورية لتنفيذ اعمال الدفاع المدني وقت الحرب وفي حالة الكوارث على ان يعوض المالك عما يصيب ماله من نقص في القيمة او المنفعة وله ان يعترض على مبلغ التعويض لدى المحاكم المختصة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار التعويض ٠
سابعا ـ منح المكافآت للعاملين في مجال الدفاع المدني او من يقوم بمساعدتهم عند تقديم خدمة متميزة لمكافحة الحرائق والانفجارات والحوادث الاخرى وله منحها الى العاملين في فرق وتشكيلات الدفاع المدني وخريجي دورات الدفاع المدني الاوائل .
ثامنا ـ شراء الاجهزة والمعدات والمواد والمستلزمات الخاصة باعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث.
المادة ٦
للرئيس الاعلى للدفاع المدني تخويل وكيل وزارة الداخلية المختص او مدير الدفاع المدني العام صلاحية اصدار الاوامر والتوجيهات المتعلقة بتنفيذ اعمال الدفاع المدني .
المادة ٧
تتولى اللجنة العليا المهام الاتية :ـ
أولا ـ وضع السياسة العامة للدفاع المدني لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث وما ينجم عنها.
ثانيا ًـ إعداد الخطة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث وتحديد واجبات الجهات ذات العلاقة بتنفيذ إعمال الدفاع المدني.
ثالثاً ـ الإشراف على قيادة وإدارة إعمال الدفاع المدني في العراق.
رابعا ًـ الإشراف على تنفيذ خطط الخدمات الرئيسة.
خامساً ـ الإشراف على تحريك فرق تشكيلات الخدمات الرئيسة بين المحافظات لتحقيق الإسناد المتبادل لمعالجة الحوادث المختلفة.
سادساً ـ مناقشة التقارير الخاصة بإعمال لجان الدفاع المدني في المحافظات التي ترفع اليها من خلال مديرية الدفاع المدني العامة .
سابعا ًـ مناقشة اية امور أخرى تعرض على اللجنة من مديرية الدفاع المدني العامة بعد موافقة رئيس اللجنة .
الفصل الرابع
لجان المحافظات
المادة ٨
أولا ًـ تشكل في مركز كل محافظة لجنة لإدارة أعمال الدفاع المدني برئاسة المحافظ وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة في المحافظة المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون يكون مقرها غرفــة العمليات في مديرية الدفاع المدني في المحافظة ولها مقر بديل فيها يحــدده مدير الدفاع المدني في المحافظة بالتنسيـق مع رئيس اللجنة.
ثانيا ًـ تعد اللجان المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة الجهات التنفيذية في المحافظات وتتولى وضع الخطط التفصيلية لتنفيذ مهام وواجبات الدفاع المدني فيها او اية دراسة تكلف بها من اللجنة العليا.
المادة ٩
أولا ـ لرئيس اللجنة في المحافظة تشكيل لجنة لإدارة إعمال الدفاع المدني في القضاء برئاسة القائممقام وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة فيه اذا اقتضت الضرورة ذلك ترتبط باللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (٨) من هذا القانون وتخضع قراراتها وتوصياتها الى مصادقة رئيس اللجنة في المحافظة.
ثانيا ـ تحدد مهام اللجان المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (٨) والبند (اولا) من هذه المادة ومواعيد اجتماعاتها بتعليمات يصدرها رئيس اللجنة العليا.
المادة ١٠
أولا ـ يتولى رئيس لجنة ادارة اعمال الدفاع المدني في المحافظة المهام الآتية :
أ ـ تكليف المعنيين باعداد الدراسات ووضع الخطط لحماية المواطنين من اثار الكوارث والحوادث المحتمل وقوعها في المحافظة.
ب ـ الإشراف على إعداد خطط عمل لجنة إدارة إعمال الدفاع المدني في المحافظة والوحدات الإدارية التابعة لها لتأمين السيطرة اللازمة والتنسيق وإدارة وانتظام سير العمل فيها في ظروف الحرب وعند حصول الكوارث.
جـ ـ القيادة والإشراف الميداني على تنفيذ إعمال الدفاع المدني ومدى تأمين المستلزمات التي تقوم بها الجهات والأجهزة المعنية في المحافظة في ظروف السلم وحالات الحرب والكوارث.
د ـ تشكيــل اللجان في المحافظة للإغراض المتعلقة في شؤون الدفاع المدني وفقـاً للقرارات التي يصدرها الرئيـــس الأعلى للدفاع المدنــي .
هـ ـ إصدار الأوامر لتحريك فرق الدفاع المدني وفرق تشكيلات الخدمات الرئيسة الأخرى لمعالجة الحوادث المختلفة في المحافظة او لتقديم الإسناد المتبادل مع المحافظات المجاورة.
ثانياً ـ يخول رئيس الدفاع المدني في المحافظة مايأتي:ـ
أـ الصلاحيات المنصوص عليها في البند (خامسا) من المادة(٥) من هذا القانون.
ب ـ غلــق المنشآت او المعامل او الشركات في جميع القطاعات في حالة عدم تنفيذها للتعليمات اوعدم توفيرها مستلزمات الدفاع المدني مدة لاتزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً استناداً الى تقارير وكشوفات مديرية الدفاع المدني في المحافظة.
الفصل الخامس
مهام مديرية الدفاع المدني
المادة ١١
تتولى مديرية الدفاع المدني العامة المهام الاتية:ـ
اولا ـ اعداد الخطط والدراسات والتعليمات والسياقات الخاصة بإعمال الدفاع المدني .
ثانياً ـ توفير وسائل ومستلزمات الإنذار المبكر عن الكوارث المختلفة في المناطق السكنية والإشراف عليها وإدامتها.
ثالثاً ـ القيام بعمليات إطفاء الحرائق والإنقاذ الخفيف وحالات الإسعاف الناتجة عنها وتهيئة وتأهيل الإفراد لهذه العمليات وتأمين العجلات والمعدات والأجهزة ووسائل الاتصالات اللازمة وإدامتها.
رابعا ًـ معالجة الصواريخ والقنابل والقذائف الحربية المتساقطة داخل المناطق المدنية وإتلافها.(١)
خامساً ـ التطهير الكلي للمناطق المدنية الملوثة والاستعانة بامكانيات الجهات المختصة لهذا الغرض.
سادسا ًـ إجراء الكشوفات الموقعية على الوزارات والمنشآت لمختلف القطاعات وتحديد مستلزمات الوقاية ومعالجة الحرائق والمخاطر الأخرى ومتابعة تنفيذها.
سابعا ـ مراقبة تنفيذ تشييد الملاجئ في الابنية بموجب بيان يصدره وزير الداخلية بالتنسيق مع أمانة بغداد ودوائر البلدية في المحافظة.
ثامنا ـ متابعة إخلاء وتهيئة ملاجئ الأبنية في الحالات الطارئة.
تاسعا ـ تهيئة الملاجئ العامة.
عاشرا ـ وضع مواصفات فنية للعجلات والأجهزة والمعدات الخاصة بمكافحة الحرائق وإعمال الدفاع المدني الأخرى وإبلاغها الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .
حادي عشرـ التدريب على إعمال الدفاع المدني.
ثاني عشر ـ توعية المواطنين بالتدابير الوقائية للدفاع المدني من خلال وسائل الإعلام.
ثالث عشرـ تمثيل جمهورية العراق في المنظمات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بالدفاع المدني.
الفصل السادس
مهام المدير
المادة ١٢
أولا ـ يمارس المدير العام المهام الآتية :ـ
أ ـ الإشراف العام على إعمال الدفاع المدني في العراق.
ب ـ اقتراح الدراسات ووضع الخطط والمناهج لانجاز إعمال الدفاع المدني والإشراف على تنفيذها.
جـ ـ تنفيذ القرارات الصادرة من الرئيس الأعلى للدفاع المدني والقرارات الأخرى المتعلقة بها.
د ـ تقديم المقترحات الى الرئيس الاعلى للدفاع المدني لاقرارها.
هـ ـ الإشراف على فرق الدفاع المدني للمناطق السكنية في جميع انحاء العراق من ناحية التدريب وتأمين الطعام والمأوى لهذه الفرق وغيرهم ممن تتم دعوتهم للعمل في الدفاع المدني بموجب احكام هذا القانون.
و ـ وضع الخطط لتنظيم وتدريب فرق الدفاع المدني.
ز ـ تحديد اوقات الممارسات والتمارين على اعمال الدفاع المدني للتأكد من استعداد الفرق وكفاية وكفاءة الوسائل الخاصة بها بالتنسيق مع وزارة الدفاع.
ح ـ الإشراف على تدريب العاملين في القطاعات العام والخاص والمختلط على اعمال الدفاع المدني في مراكز تدريب الدفاع المدني في المحافظات.
ط ـ دعوة طلاب المدارس والمعاهد والكليات للعمل في مجال الدفاع المدني عند الضرورة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ي ـ دعوة المواطنين من غير المنصوص عليهم في الفقرتين (ح) و(ط) من هذا البند للتدريب على اعمال الدفاع المدني.
ثانيا ـ تكون الخدمات التي تقدمها عناصر الفرق المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من البند (اولاً) من هذه المادة بدون اجر ٠
المادة ١٣
للرئيس الأعلى للدفاع المدني تخويل المدير العام المهام الآتية:ـ
أولا ـ تشكيل اللجان المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (٥) من هذا القانون.
ثانيا ـ إصدار التوصيات والتوجيهات المتعلقة باعمال الدفاع المدني التي يراها مناسبة لتأمين الحماية والتقليل من حجم الخسائر وادامة العمل في الدوائر والمنشآت والمشاريع ولمختلف القطاعات .
ثالثا ـ إنذار أصحاب المنشآت والمشاريع المخالفة لتعليمات الدفاع المدني بضرورة ازالة المخالفة خلال(١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
رابعا ـ الطلب من الاجهزة الامنية والعسكرية المساهمة في مهام الدفاع المدني وفق الخطط المعتمدة .
خامسا ـ تحريك امكانيات الدوائر والمنشآت لمختلف القطاعات ذات العلاقة بمهام الدفاع المدني من عجلات ومعدات واجهزة وافراد وفق الخطط المعتمدة .
سادسا ـ شراء وتأجير الأجهزة والمعدات والمستلزمات ذات العلاقة باعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث بذات الصلاحية الممنوحة لوزير الداخلية في الظروف الاعتيادية.
سابعا ـ منح المكافآت المنصوص عليها في البند (سابعا) من المادة (٥) من هذا القانون .
ثامنا ـ ممارسة الصلاحيات الانضباطية وفقاً للقانون .
الفصل السابع
الخدمات الساندة لتنفيذ اعمال الدفاع المدني
المادة ١٤
تشكل لجنة في مركز كل محافظة تضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة
تتولى تقديم الخدمات الآتية:ـ
أولا ـ الطبية
ثانياً ـ حفظ الأمن والنظام.
ثالثاً ـ الاتصالات السلكية واللاسلكية.
رابعاً ـ النقل.
خامساً ـ الإطفاء.
سادساً ـ الإنقاذ والتعمير.
سابعاً ـ السيطرة على الطاقة الكهربائية.
ثامنا ًـ الاستطلاع والكشف والتطهير من عوامل التلوث.
تاسعا ًـ السلامة الصناعية.
عاشراً ـ الإخلاء والإسكان.
حادي عشر ـ حماية الثروة الزراعية والحيوانية.
ثاني عشرـ حماية البيئة
ثالث عشر ـ منشآت الدفاع المدني.(٢)
رابع عشر ـ إغاثة المنكوبين.
خامس عشرـ توعية المواطنين.
سادس عشرـ التدابير الوقائية لحماية المواطنين.
سابع عشرـ معالجة القنابل غير المنفلقة.
ثامن عشرـ اية خدمة أخرى يرى الرئيس الأعلى للدفاع المدني ضرورة تقديمها
المادة ١٥
تقع مسؤولية تنفيذ إعمال الدفاع المدني على الأشخاص التالي ذكرهم باعتبارهم رؤساء الدفاع المدني في مواقع عملهم.
اولا ًـ الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة .
ثانيا ًـ المحافظون ورؤساء الوحدات الإدارية.
ثالثا ًـ المديرون العامون.
رابعا ًـ مديرو منشآت ودوائر القطاعات العام والخاص والمختلط.
الفصل الثامن
حقوق العاملين في الدفاع المدني
المادة ١٦
يستحق المتطوع او اي من العاملين في الأجهزة الساندة عند إصابته نتيجة
تعرضه لحادث اثناء تنفيذه اعمال الدفاع المدني الامتيازات وفقاً للقانون.
المادة ١٧
يعد اي من العاملين في الدفاع المدني والأجهزة الساندة والمتطوعين عند وفاته جراء قيامه باعمال الدفاع المدني شهيداً و يستحق الحقوق التقاعدية المقررة للشهيد وفقاً للقانون .
المادة ١٨
يمنح من يطلب منه القيام باعمال الدفاع المدني من القطاع الخاص من غير المتطوعين اجراً عن المدة التي قضاها في عمله على ان لايزيد مبلغ الاجرعلى مايتقاضاه العاملون في الدفاع المدني من راتب ومخصصات عن المدة ذاتها.
المادة ١٩
تصدر وزارة الداخلية نظاماً داخليا لنوط الدفاع المدني يحدد فيـــه نوع النوط وأوصافه وكيفية وأوقات منحه وحمله.
الفصل التاسع
العقوبات
المادة ٢٠
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (١) سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن (٢٥٠٠٠٠) مئتين وخمسين إلف دينار ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار كل من خالف إحكام هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه .
المادة ٢١
يعاقب المخالف لإحكام البند (رابعاً) من المادة(٥) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر ولا تزيد على(٣) ثلاث سنوات او بغرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (١-٠-٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار
الفصل العاشر
احكام عامة وختامية
المادة ٢٢
تقوم الوحدات الادارية بواجبات الدفاع المدني في حالة عدم وجود تشكيلات الدفاع المدني في الاقضية والنواحي ويكلف بها اقدم ضابط شرطة فيها ٠
المادة ٢٣
اولاً ـ يخول مدير عام الدفاع المدني صلاحية فرض الغرامة في الدعاوي الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين (٢٠) و(٢١) من هذا القانون.
ثانياً ـ يمارس مدير عام الدفاع المدني الاختصاص المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة وفقاً للاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ ٠
ثالثاً ـ يجوز الطعن في القرارات الصادرة استناداً الى حكم البند (اولاً) من هذه المادة امام لجنة استئنافية دائمة تشكل في وزارة الداخلية بقرار من الوزير خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغاً وتكون قراراتها قطعية ٠
المادة ٢٤
يخول رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس الوحدة الادارية سلطة قاضي جنح عند اعلان حالة الطوارئ او الحرب او عند حدوث الكوارث لاغراض تطبيق هذا القانون.
المادة ٢٥
يتولى وزير الدفاع ممارسة مهام الرئيس الاعلى للدفاع المدني المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون في المناطق العسكرية.
المادة ٢٦
تخصص الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة اعتماداً في ميزانيتها بعنوان الدفاع المدني بما يؤمن تنفيذ الاعمال والمشاريع الخاصة بالدفاع المدني .
المادة ٢٧
تتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ما يأتي :
اولا ـ استحصال موافقة مديرية الدفاع المدني العامة عند منح رخص انشاء او فتح اي نشاط تجاري او صناعي وبضمنها مواقع خزن ونقل وتداول وبيع وتجهيز المواد الخطرة لتأمين التدابير الوقائية ومستلزمات الدفاع المدني والسلامة الصناعية فيها .
ثانياً ـ تأمين المستلزمات من افراد وعجلات واجهزة ومعدات وغيرها لتنفيذ اعمال الدفاع المدني .
ثالثاً ـ طلب الاستشارة الفنية من مديرية الدفاع المدني العامة قبل ان تقوم بشراء العجلات والمستلزمات المتعلقة بأعمال الدفاع المدني .
رابعاً – تطوير امكانية الدوائر البحثية ذات العلاقة بالتنبؤ بوقوع الكوارث في تلك الوزارات.
المادة ٢٨
اولا ًـ يستحدث تشكيل للدفاع المدني والسلامة الصناعية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة يرتبط بالوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة باعتباره رئيساً للدفاع المدني في دائرته لتأمين وادامة متطلبات الدفاع المدني والسلامة والتواصل مع دوائر الدفاع المدني.
ثانياًـ يكون التشكيل المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة مرتبطا من النواحي الفنية والتنظيمية والتدريبية بدوائر الدفاع المدني.
المادة ٢٩
تلتزم ادارات المنشآت والمشاريع الحيوية بإنشاء مراكز او مفارز لاطفاء الحرائق مجهزة بعجلات ومعدات الإطفاء والإنقاذ وفقاً للمواصفات التي تحددها مديرية الدفاع المدني العامة.
المادة ٣٠
تلتزم الدوائر والمنشآت في مختلف القطاعات بخفارات الدفاع المدني وفقاً للتعليمات التي تصدرها مديرية الدفاع المدني العامة.
المادة ٣١
ترسل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تقارير دورية نصف سنوية الى مديرية الدفاع المدني العامة عن مراحل تنفيذ إعمال الدفاع المدني الخاصة بها وبدوائرها ومنشآتها المختلفة وعلى مديرية الدفاع المدني العامة تنسيق هذه التقارير ورفعها الى وزارة الداخلية بما فيها تقارير مشاريع ومنشآت القطاعين الخاص و المختلط.
المادة ٣٢
تتولى وزارة التخطيط تحديد نوعية المنشآت التي تشيد فيها الملاجئ العامة واسلوب توزيعها على المحافظات بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني العامة.
المادة ٣٣
تقوم امانة بغداد ودوائر البلدية في المحافظات بما ياتي:ـ
اولا ًـ احالة مخططات الابنية لجميع القطاعات ذات الاستخدامات التجارية والصناعية والسياحية والخدمية والسكنية متعددة الطوابق الى مديرية الدفاع المدني العامة لدراستها وتحديد تدابير الوقاية والانذار من الحريق ووسائل الاطفاء وغيرها وفقاً للتعليمات والمواصفات المعتمدة .
ثانياً ـ احالة جميع معاملات انشاء الابنية المشمولة بتشييد الملاجئ مع تصميم الملجأ الخاص بكل منها الى مديرية الدفاع المدني في المحافظة المعنية.
ثالثا ًـ عدم منح اجازة البناء للمنشآت كلياً او جزئياً الا بعد موافقة مديرية الدفاع المدني العامة على مواصفات انشاء الملاجئ فيها.
رابعا ًـ احالة التصاميم والمخططات الخاصة بانشاء شبكات المياه الى مديرية الدفاع المدني العامة لتثبيت مواقع فوهات الحريق وتحديد مواصفاتها الفنية.
المادة ٣٤
تدرس تعليمات وتوجيهات الدفاع المدني في المدارس والمعاهد والكليات وفقاً للخطة العامة للتدريب على اعمال الدفاع المدني.
المادة ٣٥
يتحمل رئيس الدائرة او المشروع او المنشأة في مختلف القطاعات المسؤولية الجزائية والمدنية عن الاضرار التي تلحق بها بسبب الاهمال والتقصير في تنفيذ توصيات لجان كشف مديرية الدفاع المدني العامة.
المادة ٣٦
اولا ـ تقوم مديرية الدفاع المدني العامة باعداد دورات اساسية اختصاصية في مجال الاطفاء والانقاذ واعمال الدفاع المدني الاخرى لمنتسبي فرق الدفاع المدني الاختصاصية في الوزارات والمنشآت .
ثانيا ـ يمنح من يجتاز الدورات المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة بنجاح مخصصات الاطفاء والدفاع المدني .
المادة ٣٧
تعد غرفة عمليات الدفاع المدني الجهة الرئيسة في بغداد والمحافظات وعلى سيطرات الخدمات تزويدها بالمعلومات والتقارير الخاصة باعمال الدفاع المدني.
المادة ٣٨
اولاً ـ يلغى قانون الدفاع المدني رقم(٦٤) لسنة ١٩٧٨ وتبقى التعليمات والقرارات والبيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها ٠
ثانياً ـ تلغى الفقرة (٢) من البند (اولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٤٢) لسنة ١٩٩٥ .
المادة ٣٩
اولا ـ يجوز اصدار نظام لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
ثانياً ـ لوزير الداخلية اصدار تعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ٤٠
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ع. جلال طالباني
رئيس الجـمهورية
د. خضير الخزاعي
الاسباب الموجبة
بغية تعزيز الاجراءات والتدابير الوقائية لجميع شرائح المجتمع وأثرها في تقليل احتمالات حصول الحوادث وتحجيم آثارها في حالة حدوثها ولغرض تنفيذ برامج التدريب وتأمين وسائل ومستلزمات واجهزة التدخل والمعالجة في الحالات الطارئة ولتوسيع دائرة الجهد المنظم في دوائر الدولة وجميع القطاعات وتأطيرها ضمن ضوابط قانونية ملزمة في اطار مهام وواجبات الدفاع المدني التنفيذية وانسجاما مع هذا التطور والمخاطر المحتملة ٠
شرع هذا القانون
الهوامش
(١)- صحح البند (رابعا) من الماده ١١ بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٣٠٣) في ٢٣-١٢-٢٠١٣ واصبحت على الشكل الحالي:-
النص القديم للبند (رابعا)
رابعا ًـ معالجة الصواريخ والقنابل والقذائف الحربية غير المنفلقة المتساقطة داخل المناطق المدنية وإتلافها.
(٢)- صحح البند (ثالث عشر)من الماده ١٤ بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٣٠٣) في ٢٣-١٢-٢٠١٣ واصبح على الشكل الحالي:-
النص القديم للبند (ثالث عشر)
ثالث عشر ـ حماية منشآت الدفاع المدني.