عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون شهداء ومعوزي الشرطة رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٦
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦١
تاريخ التشريع ١١-٠٥-١٩٧٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٤٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٥-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢٧٠
استناد
قرار رقم ٤٨٤
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الداخلية
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠ – ٤ – ١٩٧٤
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تضاف عبارة والمرور بعد عبارة والحدود الوارد ذكرها في الفقرة ١ من المادة الاولى من قانون صندوق شهداء ومعوزي الشرطة رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٦ المعدل
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٤٩ في ١١ – ٥ – ٩٧٤