قانون 61 لسنة 1974 التعديل الثالث لقانون شهداء ومعوزي الشرطة رقم 116لسنة 1966 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون شهداء ومعوزي الشرطة رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٦

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦١

تاريخ التشريع    ١١-٠٥-١٩٧٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٤٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٥-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢٧٠

استناد

قرار رقم ٤٨٤

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الداخلية

قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠ – ٤ – ١٩٧٤

اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تضاف عبارة والمرور بعد عبارة والحدود الوارد ذكرها في الفقرة ١ من المادة الاولى من قانون صندوق شهداء ومعوزي الشرطة رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٦ المعدل

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٤٩ في ١١ – ٥ – ٩٧٤