عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون صندوق شهداء ومعوزي الشرطة رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٦
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠٨
تاريخ التشريع ١٤-٠٨-١٩٧٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٩٠ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٨-١٩٧٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٤٠
استناد
قرار رقم ٨٨٠
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الداخلية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤ – ٨ – ١٩٧٤
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تلغى الفقرة ١ من المادة التاسعة من قانون صندوق شهداء ومعوزي الشرطة رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٦ المعدل ويحل محلها ما ياتي:-
١- يدار الصندوق من قبل مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء اصليين عضو عن وزارة الداخلية وعضوين عن مديرية الشرطة العامة وعضو عن كل من المديريات العامة للامن والجنسية والحدود والمرور وعضو احتياط عن كل منها
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٩٠ في ٢٢ – ٨ – ٩٧٤
الاسباب الموجبة
بناء على شمول منتسبي الحدود والمرور العامتين باحكام قانون صندوق شهداء ومعوزي الشرطة ولخلو مجلس ادارة الصندوق من ممثلين عن هاتين المديريتين
فقد شرع هذا القانون