قانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ | 12

عنوان التشريع: قانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١

التصنيف امن وطني

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٢

تاريخ التشريع    ٢٦-٠٨-٢٠١٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من  المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-٨-٢٠١٣

إصدار القانون الاتي:

المادة ١

يعدل البند (سابعا) من المادة (١) من القانون ويقرأ كالاتي:

سابعا- المنتسب : المفوض وضابط الصف والشرطي والموظف المدني المعين على ملاك الوزارة مهما كان عنوانه او درجته الوظيفية.

المادة ٢

تعدل  المادة (٣) من هذا القانون وتقرا كالاتي :

تسري احكام هذا القانون على رجل الشرطة في قوى الامن الداخلي والموظف المدني المعين على ملاك وزارة الداخلية مع مراعاة الصفة المدنية لمهامه وفقا لاحكام    قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل.

المادة ٣

تعدل الفقرة (ب) من البند (اولا) من  المادة (٤٩ ) وتكون بالشكل التالي:

ب – يحتسب الراتب التقاعدي وفق احكام الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة بمقدار ١٠٠% من اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه .

المادة ٤

تعدل الفقرة / ب من البند ثانيا من المادة (٤٩) وتكون بالشكل التالي:

ب - (يحتسب الراتب التقاعدي وفق أحكام الفقرة ( أ ) من البند ( أولاً ) من هذة المادة بقدار ١٠٠% من آخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه ).(١)

المادة ٥

يعدل البند اولا / أ من المادة (٥٥) ويكون بالشكل التالي :

يحتسب الراتب التقاعدي للشهيد على اساس اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه.

المادة ٦

تضاف الفقرة التالية الى المادة (٦٥) وتكون ثانيا:

ثانيا : تؤسس بموجب هذا القانون جمعية تعنى برعاية ذوي الشهداء والجرحى والمعاقين ومتعاقديهم وتصدر هوية خاصة بهم وتوثق احصائيتهم وكافة المستلزمات التي تراها ضرورية لتقديم هذه الخدمة الاجتماعية وتكون لها موازنة مستقلة وينظم عملها وهيكلها بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة ٧

يضاف بند جديد الى المادة (٦٦) من القانون وتكون ثالثا :

ثالثا : تسري احكام البندين اولا وثانيا من هذة المادة على الموظفين المدنيين المعينين على ملاك وزارة الداخلية.

المادة ٨

يضاف بند جديد الى المادة (٦٨) من القانون وتكون ثالثا : ويقرا كالاتي :

ثالثا- تسري احكام البندين اولا وثانيا من هذة المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية.

المادة ٩

يضاف بند جديد الى المادة (٦٩) من القانون وتكون (خامسا)

ويقرا كالاتي :

خامسا – تسري احكام هذه المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية.

المادة ١٠

يضاف بند جديد الى المادة (٧٩) من القانون وبتسلسل (ثالثا) ويقرا كالاتي :

ثالثا - تسري احكام هذه المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية .

المادة ١١

يعدل البند (سادسا) من المادة (٢٠) من القانون ويقرا كالاتي:

ان يكون حاصلا على الشهادة الابتدائية او ما يعادلها في الاقل.

المادة ١٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

       

                                                            ع. جلال الطالباني

                                                              رئيس الجمهورية

                                                             د.خضير الخزاعي

الاسباب الموجبة

لغرض مساواة الموظفين المدنيين في قوى الامن الداخلي مع اقرانهم في وزارة الدفاع، شُرع هذا القانون .

الهوامش

(١)- صحح الخطأ المطبعي الوارد في  الفقرة (ب) من المادة ٤ بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٢٩٦)بتاريخ ٤-١١-٢٠١٣ واصبحت على الشكل الحالي :-

النص القديم للفقرة ب

ب – يحتسب الراتب التقاعدي وفق احكام الفقرة(أ) من البند (اولا) من هذه المادة بمقدار ٥٠% من اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه.