قانون رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٩٤ التعديل الرابع لقانون ضريبة العرصات رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢ | 5
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٩٤ التعديل الرابع لقانون ضريبة العرصات رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢ | 5
عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٩٤ التعديل الرابع لقانون ضريبة العرصات رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٠٣-١٠-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٣٠ | تاريخ العدد: ٠٣-١٠-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٣١٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تاريخ نفاذ القانون في ١/١/١٩٩٥استناداستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور .اصدرنا القانون الاتي :المادة ١تلغى المادة الثالثة من قانون ضريبة العرصات ذي الرقم (٢٦) لسنة ١٩٦٢ ويحل محلها ما ياتي :"المادة الثالثة :١ - مع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القانون تستوفى عن كل عرصة ضريبة سنوية بنسبة (٢%) اثنتين من المئة من قيمتها المقدرة وفق احكام المادة السابعة من هذا القانون وتجبى من المكلف خلال السنة المالية التي تتحقق فيها .٢ - يوقف استيفاء الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة بعد مرور (١٥) خمس عشرة سنة من تاريخ تملكها .٣ - تسري احكام الفقرة (٢) من هذه المادة على العرصة الخاضعة للضريبة قبل نفاذ هذا القانون ."المادة ٢تلغى الفقرة (١ - ا) من المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي:١ - ا - عرصة واحدة لكل مكلف لا تزيد مساحتها او حصته الشائعة فيها على (٨٠٠) م٢ ثمانمئة متر مربع وتستوفى الضريبة عما يزيد على ذلك وللمكلف تعيين العرصة او الحصة التي يطلب حصر الاعفاء بهاالمادة ٣لا ترد المبالغ المستوفاة قبل نفاذ هذا القانون عن العرصة المشمولة باحكامه .المادة ٤تلغى الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٩٩) تسعة وتسعين في ٧-٢-١٩٧٤السابع من شهر شباط عام الف وتسعمئة واربعة وسبعين ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (٤٨٣) اربعمئة وثلاثة وثمانين في ٢١-٤-١٩٨١ الحادي والعشرين من شهر نيسان عام الف وتسعمئة وواحد وثمانين .المادة ٥ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من ١-١-١٩٩٥ .كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الثاني لسنة ١٤١٥ هجرية المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر ايلول لسنة ١٩٩٤ ميلادية . صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةانسجاما مع توجه الدولة في التخفيف عن المكلفين بدفع الضريبة ومن اجل جعل الاعفاء للمكلف عن القطعة الواحدة مطلقا وعدم تقييده بمدة محددة وتحديد سقف زمني للخضوع للضريبة بما لا يزيد على ١٥ سنة من تاريخ التملك . فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٣) لسنة ٢٠٢٥ ( قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل واعادة العقارات الى اصحابها | 5
قانون رقم (٣) لسنة ٢٠٢٥ ( قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل واعادة العقارات الى اصحابها | 5
عنوان التشريع: قانون رقم (٣) لسنة ٢٠٢٥ ( قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل واعادة العقارات الى اصحابهاالتصنيف املاك الدولة - ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ١٧-٠٢-٢٠٢٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٨١٤ | تاريخ العدد: ١٧-٠٢-٢٠٢٥ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ٥٧ملاحظات الجداول ملحقة في صورة التشريعاستنادابناء على ما أقره مجلس النواب إستناداً إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور ،قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠٢٥إصدار القانون الآتي :المادة ١تعاد العقارات المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمة ( ٣١ ) في ١١ / ١ / ١٩٧٥ و ( ٣٦٩ ) في ٣١ / ٣ / ١٩٧٥ و ( ١٨١ ) في ١٥ / ٢ / ١٩٧٦ و ( ٨٢٤ ) في ٢٨ / ٧ / ١٩٧٦ و ( ٩٤٩ ) في ٢٣ / ٨ / ١٩٧٧ و ( ٩٧٤ ) في ٢٤ / ٧ / ١٩٧٨ و ( ١٠٦٥ ) في ١٣ / ٨ / ١٩٧٨ و ( ١٨٩ ) ١٥ / ٢ / ١٩٧٩ و ( ٦١٧ ) في ١١ / ٥ / ١٩٨١ و ( ٤٨٩ ) في ٢١ / ٤ / ١٩٨١ و ( ١٢٨٣ ) في ٢٥ / ١٠ / ١٩٨٢ و ( ٤٠٧ ) في ٤ / ٤ / ١٩٨٤ ، إلى أصحابها بالصفة التي كانت عليها قبل صدور تلك القرارات .المادة ٢تستثنى من أحكام المادة ( ١ ) من هذا القانون ما يأتي :أولا : الأراضي التي أستلم أصحابها التعويض سابقا .ثانيا : الأراضي المخصصة لوزارة النفط المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون والأراضي المخصصة لوزارة الدفاع بموجب الجداول المتضمنة حاجتها الفعلية من الأراضي والملحقة بهذا القانون .ثالثا : الأراضي التي صدرت بشأنها قرارات من هيئة دعاوى الملكية .رابعا : الأراضي المخصصة للنفع العام .خامسا : الأراضي التي صدر بشأنها قرارات على وفق قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد رقم ( ١٦ ) لسنة ٢٠١٠ .المادة ٣يعوض الفلاحون المتعاقدون الملغاة عقودهم استنادا إلى أحكام هذا القانون وفقا لما يأتي :أولا : إبرام عقود زراعية في محافظة كركوك لمن كان مقيما في المحافظة بتاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) الذي تم بموجبه نزع الحق عن الأراضي المتعاقد عليها .ثانيا : إبرام عقود زراعية ضمن محافظة مسقط الرأس لمن لم يكن مقيما في محافظة كركوك بتاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) الذي تم بموجبه نزع الحق عن الأراضي المتعاقد عليها .ثالثا : قيمة المشيدات والمزروعات والمغروسات والآبار على أساس قيمتها الحقيقية وهي قائمة .رابعا : تخصص الأموال لغرض تعويض المشمولين بأحكام هذه المادة من ضمن تخصيصات البترودولار للمحافظة والمقررة بموجب قانون الموازنة .المادة ٤لمجلس الوزراء إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلصدور العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) بأستملاك الأراضي العائدة للمواطنين ولأجل إعادة الحقوق إلى أصحابها وإزالة الآثار الناجمة عنها ،...
قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٠ هيئة دعاوى الملكية | 28
قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٠ هيئة دعاوى الملكية | 28
عنوان التشريع: قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٠ هيئة دعاوى الملكيةالتصنيف ملكية عقارية - قضاء - مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ٠٩-٠٣-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٣-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ٢٤ | عدد الصفحات: ١٠استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .أُصدر القانون الآتي :المادة ١أولاً : تؤسس هيئة مستقلة تسمى (هيئة دعاوى الملكية) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس هيئة دعاوى الملكية أو من يخوله .ثانياً : يرأس الهيئة موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل يُعين وفقاً للقانون .ثالثاً : لرئيس الهيئة نائب واحد حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل وله خبرة في مجال العمل القانوني لا تقل عن عشر سنوات .رابعاً : تمارس الهيئة أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والتنفيذية وترتبط بمجلس النواب .المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةيهدف هذا القانون إلى ما يأتي :أولاً : ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافاً للقانون .ثانياً : الحفاظ على المال العام ومعالجة عدم التوازن بين مصالح المواطنين ومصلحة الدولة .الفصل الثاني(السريان)المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً : تسري أحكام هذا القانون على العقارات المشمولة بأحكامه خلال الفترة من ١٧-٧-١٩٦٨ ولغاية ٩-٤-٢٠٠٣ وهي :أ - العقارات المصادرة والمحجوزة التي انتزعت ملكيتها لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية أو مذهبية .ب - العقارات المستولى عليها بدون بدل والمستملكة خلافاً للإجراءات القانونية .جـ- عقارات الدولة المُملكة بدون بدل أو ببدل رمزي لأعوان النظام السابق أو المخصصة لهم .د- حالات الاستملاك التي صدرت بها قرارات من اللجان القضائية في ظل قانون هيئة حل نزاعات الملكية رقم (٢) لسنة ٢٠٠٦ .هـ- العقارات التي انتزعت ملكيتها بموجب أوامر النظام السابق أو قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) خلافاً للقانون بأثر رجعي على القرارات التي صدرت في ظل قانون هيئة نزاعات الملكية العقارية المرقم (٢) لسنة ٢٠٠٦ .ثانياً : يستثنى من حكم الفقرة (ب) من البند (أولاً) من هذه المادة العقارات المستولى عليها وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي وقضايا التعويض العيني في المحافظات المشمولة بها .الفصل الثالث(اللجنة القضائية)المادة ٤تشكل لجنة قضائية أو أكثر في كل محافظة بحسب الحاجة .المادة ٥تتألف اللجنة القضائية مما يأتي :أولاً : قاضٍ من المستمرين في الخدمة أو المتقاعدين يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى (رئيساً) .ثانياً : موظف من دائرة التسجيل العقاري من ذوي الخبرة يسميه مدير عام دائرة التسجيل العقاري (عضواً) .ثالثاً : موظف قانوني يرشحهُ رئيس الهيئة من العاملين فيها ولديه ممارسة في العمل القانوني أو في مهنة المحاماة لمدة لا تقل عن عشر سنوات (عضواً) .المادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةتطبق اللجنة القضائية المختصة في الدعاوى المعروضة عليها الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ وقانون الإثبات رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ والقوانين ذات العلاقة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .الفصل الرابع(الإجراءات)المادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةتصدر اللجنة القضائية قراراتها في الدعاوى المعروضة عليها المتعلقة بالعقارات المشمولة بأحكام هذا القانون وفق ما يأتي:أولاً : أ- إلغاء قرار المصادرة أو الاستيلاء أو التخصيص غير المنفذ وقرار الحجز على العقارات المشمولة بأحكام المادة (٣) من هذا القانون .ب- إلغاء قرار المصادرة أو الاستيلاء أو التخصيص المنفذ على العقارات المشمولة بأحكام المادة (٣) من هذا القانون وإعادة الملكية إلى مالكها الأصلي وفق أحكام هذا القانون .ثانياً : إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه مخصصاً للنفع العام أو لأغراض خيرية فيعوض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار مستخدماً للغرض الذي خصص له .ثالثاً : إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه قد تم بيعه للغير ولم تجر عليه تغييرات جوهرية فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:-أ - إعادة العقار للمالك الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتأريخ الكشف الأخير .ب - احتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير .رابعاً : إذا أجري على العقار تغييرات جوهرية تزيد من قيمة العقار فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين :-أ - إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمته بتاريــخالكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها قبل إحـداث تلك التغييرات وإلزام المالك الأصلي بقيمة التغييرات قائمة على أن تراعي اللجنة عند التقدير نسبة الاندثار الحاصلة بالمحدثات .ب- احتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمتـه بتاريـخالكشف الأخير بالحالـة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيـلاء ,على أن تنزل قيمة الاندثار الحاصلـة في العقار من المبلـغ المدفـوعللمالك الحالي ويدفع للمالك الأصلي أو حسب الأحوال من الجهة التـيتصرفت في العقار أولاً .خامساً : إذا أضيف للعقار عقار أخر ووحدا فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:أ - إذا لم يمكن فرز العقارين فللجنة إعادة العقار لمالكه الأصلي وتسجيل العقار المضاف باسمه وإلزام المالك الأصلي بدفع قيمة العقار المضاف إلى المالك الأخير بتاريخ الكشف الأخير , وتعويض المالك الأخير قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير .ب - إذا كان من الممكن فرز العقارين فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين :١ - إعادة العقار الأصلي إلى مالكه الأصلي وإبقاء العقار المضاف بأسم المالك الأخير ويعوض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير .٢ - تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير .سادساً : إذا كان العقار مثقلاً بقرض او رهن موثق في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل ٩-٤-٢٠٠٣ فيعاد العقار إلى مالكه الأصلي محرراً من القرض أو الرهن بعد خصم قيمة القرض أو الرهن من مستحقات المالك الأخير من التعويض .سابعاً : إذا كان العقار قد بيع إلى مالكه الاصلي أو أحد ورثته فللجنة القضائية إتباع ما يأتي:أ - تعويض المشتري ما يعادل قيمة بدل البيع مقوماً بالذهب بتاريخ الشراء وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير .ب - يعاد تسجيل العقار باسم مالكه الأصلي أن لم يسجل بأسمه أو ورثته .ثامناً : إذا ملك العقار بدون بدل أو ببدل رمزي وما زال مسجلاً بأسم المُملك له فيعاد تسجيله باسم مالكه الأصلي ويعوض المالك الأخير قيمة التغييرات الجوهرية مستحقة القلع , على أن تدفع للمالك الأصلي قيمة الأضرار والاندثار بالعقار من المتصرف الأول للعقار .تاسعاً : إذا هُدم العقار وشُيد عليه بناء جديد فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين :أ - إعادة العقار إلى مالكه الأصلي بعد تسديده للمالك الأخير قيمة المشُيدات مطروحاً منها قيمة البناء القديم بتاريخ الكشف الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء .ب - تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء .عاشراً : إذا كان العقار قطعة أرض وأحدث فيها المالك الأخير مُشيدات فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:-أ - إذا كانت قيمة المُشيدات أكثر من قيمة الأرض فيبقى العقار بأسم مالكه الأخير ويعوض المالك الأصلي قيمة قطعة الارض بتاريخ الكشف الأخير .ب- إذا كانت قيمة قطعة الأرض أكثر من قيمة المُشيدات فيسجل العقار بأسم مالكه الأصلي بعد تسديده قيمة المُشيدات إلى المالك الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير أو تعويض المالك الأصلي قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير .حادي عشر: أ- أذا أستملك العقار خلافاً للإجراءات القانونية فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين :-ا - إذا كانت الجهة المستملكة بحاجة إلى العقار فيعوض المالك الأصلي الفرق بين القيمة الحقيقية للعقار عند الاستملاك وبدل الاستملاك على أن يقَوم الفرق بالذهب عند الاستملاك وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير .٢- إذا لم تكن الجهة المستملكة بحاجة إلى العقار فيعاد للمالك الأصلي ويلزم بإعادة بدل الاستملاك مقوماً بالذهب عند الاستملاك وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير .ب- تبين الجهة المستملكة حاجتها للعقار خلال مدة (٦٠) يوماً وبخلافه تطبق أحكام البند (٢) من الفقرة (أ) من البند أعلاه .ثاني عشر : إذا مُلك العقار إلى ورثة ضحايا النظام البائد فتقوم اللجنة القضائية بإتباع إحدى الحالتين الآتيتين :-أ - إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض الورثة قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير .ب- تعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار بأسم المُملك لهم .الفصل الخامس(الطعون)المادة ٨الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً : تشكل هيئة الطعن من تسعة قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من قضاة الصنف الأول من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة يسمى أحدهم رئيساً ويكون له نائبين على أن يتم ترشيح أثنين منهم من قبل مجلس قضاء إقليم كردستان كما يرشح مجلس القضاء الأعلى ثلاثة أعضاء احتياط لهيئة الطعن في حالة غياب اياً من الأعضاء , وتشكل ثلاث هيئات فرعية وتنعقد كل هيئة فرعية برئاسة رئيس هيئة الطعن أو أحد نوابه وعضوية أثنين من القضاة وتتخذ كل هيئة من الهيئات الثلاث قراراتها بأغلبية الأصوات .ثانياً : تختص كل هيئة من الهيئات الثلاث بالنظر في الطلبات الآتية:أ - الطعون المتعلقة في القرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية .ب - نقل الدعوى من لجنة إلى أخرى .جـ - تنحي رئيس اللجنة القضائية .د ـ رد القضاة .هـ - أعطاء الرأي الاستشاري .ثالثاً : لرئيس هيئة الطعن النظر في تنحي عضو الهيئة عن نظر الدعوى وفي حالة تنحي رئيس هيئة الطعن يكون مجلس القضاء الأعلى مختصاً بالنظر في طلبه .رابعاً : تصدر قرارات هيئة الطعن بتصديق القرار أو الحكم المميز أو تعديله أو نقضه ويكون قراراها بالتعديل أو بالنقض واجب الإتباع وباتاً في حالة التصديق أو التعديل .خامساً : يكون تمييز القرارات الصادرة من اللجان القضائية والتي تكون الدولة طرفاً فيها وجوبياً .المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً : يجوز الطعن بقرارات اللجنة القضائية بالطرق التالية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ :أ - الاعتراض على الحكم الغيابي .ب - اعتراض الغيـر .جـ - إعادة المحاكمة .د - التمييـز .هـ - تصحيح القرار التمييزي .ثانياً : يجوز الطعن بقرارات اللجان القضائية بطريق الطعن لمصلحة القانون وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإدعاء العام رقم (١٥٩) لسنة ١٩٧٩ .المادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادةتكون قرارات اللجنة القضائية الصادرة بإلزام دوائر الدولة بالتعويض أو إعادة العقار خاضعة للتمييز التلقائي .الفصل السادس(أحكام ختامية)المادة ١١الاحكام المرتبطة بالمادةتختص اللجنة القضائية المشكلة بموجب هذا القانون بالنظر في الدعاوى المشمولة بأحكامه وتحال إليها الدعاوى المقامة أمام المحاكم .المادة ١٢تعفى إجراءات نقل ملكية العقار الذي صدر فيه حكم بات بموجب أحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم المقررة قانوناً .المادة ١٣الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً : تتولى وزارة المالية دفع مبالغ التعويضات استناداً للقرارات الصادرة بموجب هذا القانون والمكتسبة الدرجة القطعية .ثانياً : للمتضرر من قرار اللجنة القضائية وفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤(هيئة دعاوى الملكية العقارية) حق المطالبة بالتعويض في حالة عدم تحديد المسؤول عن التعويض أو تقدير التعويض وقت المصادرة أو في حالة رد طلب التعويض .المادة ١٤أولاً : يسري على منتسبي الهيئة قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ وقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ وقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ وقانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقـم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ .ثانياً : ينقل القضاة المعينون على ملاك الهيئة بعد انتهاء أعمالها إلى ملاك مجلس القضاء الأعلى لتنسيبهم إلى المحاكم وفق أصنافهم .ثالثاً : يعين منتسبو الهيئة على الملاك الدائم من تاريخ التعاقد معهم على أن تستوفى التوقيفات التقاعدية منهم عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون وفقاً لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ .المادة ١٥أولاً : تقدم الهيئة ملاكها الحالي الى وزارة المالية لتثبيته وإقراره وتكيف أوضاعها وفقاً لسلم الدرجات الوظيفية الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ .ثانياً- تحدد تشكيلات الهيئة وفروعها ومهامها بنظام .المادة ١٦أولاً : ينقل منتسبو الهيئة المشكلة بموجب أحكام قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (٢) لسنة ٢٠٠٦ إلى الهيئة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون .ثانياً : ينقل منتسبو الهيئة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون بعد انتهاء أعمالها إلى وزارة المالية .المادة ١٧إعادة ملكية المساجد ودور العبادة والمدارس الدينية والحسينات والتكايا والجمعيات الخيرية ومكاتب الأحزاب السياسية المعارضة للنظام السابق المصادرة أو المستولى عليها إلى الحالة التي كانت عليها قبل المصادرة أو الاستيلاء .المادة ١٨يقدم الأشخاص المقيمون خارج العراق طلباتهم وفقاً لأحكام هذا القانون بواسطة مقرات البعثات الدبلوماسية العراقية .المادة ١٩يحق للوارث إقامة الدعوى أمام فروع الهيئة نيابة عن بقية الورثة .المادة ٢٠تلغى كافة أوامر النظام السابق وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) والآثار التي ترتبت عليها والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون والتي صدرت بخصوص مناطق محددة في العراق .المادة ٢١تسري أحكام هذا القانون على القرارات الصادرة من الهيئة التميزية والتي قضت برد الدعوى كون الإطفاء قد صدر وفقاً للقانون رقم (٥٣) لسنة ١٩٧٦ ويحق لمن رُدت دعواه إقامتها مجددا.المادة ٢٢الاحكام المرتبطة بالمادةتتم عملية تقديم الطلبات إلى الهيئة لغاية ٣٠-٦-٢٠١١ وتُحال الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ إلى المحاكم المدنية للنظر فيها وفق أحكام هذا القانون .المادة ٢٣تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها وفقاً للمادة (١٣٦) من الدستور .المادة ٢٤تشكل لجان في هيئة دعاوى الملكية للنظر في المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة بهذا القانون خلال الفترة من ١٤-٧-١٩٥٨ لغاية ١٦-٧-١٩٦٨ وينظم عمل هذه اللجان بملحق لهذا القانون .المادة ٢٥الاحكام المرتبطة بالمادةيحق للذين وقع عليهم غبن نتيجة تطبيق القانون رقم (٢) لسنة ٢٠٠٦ بما يخص التعويض وقت إقامة الدعوى ولهم الحق بإقامة دعوى بموجب القانون الجديد بأثر رجعي لرفع الحيف عنهم .المادة ٢٦يلغى قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (٢) لسنة ٢٠٠٦ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .المادة ٢٧الاحكام المرتبطة بالمادةلرئيس الهيئة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون بموافقة مجلس الوزراء.المادة ٢٨يُنفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةبهدف ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافاً للقانون وبغية حماية المال العام والحفاظ عليه , شُرع هذا القانون ....
قانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٥٩ تعديل قانون تسوية حقوق الاراضي رقم (٢٩) لسنة ١٩٣٨ | 10
قانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٥٩ تعديل قانون تسوية حقوق الاراضي رقم (٢٩) لسنة ١٩٣٨ | 10
عنوان التشريع: قانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٥٩ تعديل قانون تسوية حقوق الاراضي رقم (٢٩) لسنة ١٩٣٨التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٢تاريخ التشريع ٢٤-٠٣-١٩٥٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٤٥ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٣-١٩٥٩ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ٢استناداًباسم الشعبمجلس السيادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدلية ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :ـالمادة ١تلغى الجملة (٤) من الفقرة (ب) من المادة العاشرة من قانون تسوية حقوق الأراضي رقم ٢٩ لسنة ١٩٣٨ المعدلة بالفقرة (أ) من المادة الرابعة من قانون التعديل المرقم ٣٦ لسنة ١٩٥٢ .المادة ٢تحذف الكلمة (ثلاث) ويستعاض عنها بالكلمة (خمس) الواردة في الفقرة (أ) من المادة الخامسة من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٥٢ .المادة ٣تحذف عبارة (فيما إذا لم يكن حق اللزمة متوفرا من قبل عقد الإيجار) من الجملة (٧) من الفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة من قانون تسوية حقوق الأراضي .المادة ٤تلغى المادة الثانية عشرة من قانون تسوية حقوق الأراضي ويحل محلها ما يأتي :ـالمادة الثانية عشرة – أ – لايجوز أن تمنح اللزمة في ارض تتجاوز مساحتها الحد الأعلى المعين بالمادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨ وتسجل المساحة الزائدة أميرية صرفة بعد أن يعين من يدعى اللزمة موقع الأرض التي يريد أن تسجل باسمه ويكون ذلك تابعا لمصادقة الهيئة العليا للإصلاح الزراعي .ب- لا يجوز أن تمنح اللزمة لمن كانت له ارض زراعية مملوكة أو مفوضة بالطابو أو ممنوحة باللزمة يبلغ مجموع مساحتها المساحة المذكورة في الفقرة السابقة وإذا كانت له مساحة تقل عن ذلك فيمنح اللزمة في مساحة تكمل المساحة المذكورة .المادة ٥أ – يمنح الملتزم الأولى للأراضي الأميرية في لواء العمارة مساحة من الأرض التي كانت تحت التزامه لا تتجاوز مائتي دونم مما يسقى سيحا أو بالواسطة أو أربعمائة دونم مما يسقى ديما تسجل باسمه ملكا صرفا .ويعتبر ملتزما أوليا كل عراقي كان مستأجرا أرضا أميرية في لواء العمارة من وزارة المالية بموجب قرار لجنة عقود مقاطعات لواء العمارة وانتهى عقده في تاريخ ٣١ – ٢ – ١٩٥٨ .ب- يمنح الملتزم الثانوي للأراضي الأميرية في لواء العمارة مساحة من الأرض التي كانت تحت التزامه لا تتجاوز مائة دونم من الأرض التي تسقى سيحا او بالواسطة او مائتي دونم مما تسقى ديما تسجل باسمه ملكا صرفا .ويعتبر ملتزما ثانويا كل من كان مستأجرا من الملتزم الأول قسما من الأرض المذكورة في الفقرة السابقة وانتهى عقده في تاريخ ٣١ – ٣ – ١٩٥٨ وسجل ملتزما ثانويا رسميا وكل عراقي يملك مضخة زراعية منصوبة في لواء العمارة تشهد وزارة المالية بتصرفه بالأرض الأميرية .جـ - عند الجمع بين نوع الأرض السيحية والديمية يعتبر الدونم من النوع الأول معادلا لدونمين من النوع الثاني .د- إذا كانت الأرض التي تحت التزام من يستحق المنح بموجب الفقرتين (أ . ب) أوسع من المساحة التي يجوز أن تمنح له فعليه أن يعين موقع الأرض التي يريدها ويكون ذلك تابعا لمصادقة الهيئة العليا للإصلاح الزراعي حسبما تقتضيه ظروف التوزيع بموجب أحكام قانون الإصلاح الزراعي .هـ - لا تسري أحكام الفقرتين (أ ، ب) على من وزعت عليه ارض بموجب أحكام قانون الإصلاح الزراعي أو كانت له ارض زراعية مملوكة أو مفوضة بالطابو أو ممنوحة باللزمة يبلغ مجموع مساحتها المساحة المبينة في الفقرتين المذكورتين وإذا كان ما لديه اقل من المساحة المذكورة فيمنح من الأرض ما يكمل تلك المساحة .و – لا يجوز أن تمنح اللزمة أو يفوض بالطابو لمن سبق وان منح أرضا بموجب الفقرتين أ ، ب .المادة ٦تضاف إلى المادة الخامسة والعشرين من قانون تسوية حقوق الأراضي الفقرة التالية وتكون الفقرة (جـ) لها :جـ - يبلغ ذوو العلاقة بالحضور وفق أحكام قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية وإذا بلغ بعضهم فللمحكمة تبليغ الآخرين بإعلان ينشر في جريدة محلية وفي الإذاعة العراقية .المادة ٧يضاف إلى آخر الفقرة (ب) من المادة السادسة والعشرين من قانون تسوية حقوق الأراضي الجملة الآتية (ويجري التبليغ وفق الفقرة (جـ) من المادة الخامسة والعشرين) . المادة ٨تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى التي لم تكتسب قراراتها الدرجة النهائية عند تنفيذه .المادة ٩يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ١٠على الوزراء فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر رمضان سنة ١٣٧٨ المصادف لليوم الرابع عشر من شهر آذار سنة ١٩٥٩ .مجلس السيادةمحمد نجيب الربيعي / رئيس مجلس السيادةاللواء الركن / عبد الكريم قاسم / رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاعحسن الطالباني / وزير المواصلات والأشغال ووكيل وزير الاقتصادخالد النقشبندي عضوهديب الحاج حمود / وزير الزراعةهاشم جواد / وزير الخارجيةفؤاد عارف / وزير دولة ووكيل وزير الإرشادمصطفى علي / وزير العدليةاحمد محمد يحيى / وزير الداخليةعبد الوهاب أمين / وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الصحةمحمد حديد / وزير المالية ووكيل وزير الأعمارمحي الدين عبد الحميد / وزير التربية والتعليمالاسباب الموجبةجاء قانون الإصلاح الزراعي بأحكام جديدة في الأراضي اقتضت تعديل بعض نصوص قانون التسوية لتنسجم معه كما إن التطورات التي أحدثتها الثورة المباركة اقتضت إعادة النظر في النصوص الأخرى ، لذلك وضعت هذه اللائحة .ألغت اللائحة تفويض الأراضي الأميرية بالطابو لمجرد التعامل الزراعي المحلي ، وأقرت التفويض بسبب الغرس ، لأنه أقوى أنواع التصرف في الأرض وانفعها للاقتصاد القومي ، أما التصرف وفق التعامل الزراعي المحلي فقد أبقى فيها حق منح اللزمة إلا إن المدة اللازمة لها قد زيدت من ثلاث سنوات الى خمس وذلك لئلا تمنح الا في حالة ثبوت تصرف زراعي متصل مستقر . ووجد ان استئجار الأراضي الأميرية وان تحلله او سبقه تصرف فضولي فانه لايكسب صاحبه حق اللزمة لذلك ألغيت الجملة ٧ من الفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة .وبما إن تثبيت النظام العشائري مخالف لأهداف الثورة فقد ألغيت المادة الثانية عشرة التي كانت تلزم رئيس لجنة التسوية بتعيين الحدود العشائرية وتثبيت حق الانتفاع في الأرض بموجبها ووضع مكانها مادة تنسجم مع قانون الإصلاح الزراعي في منح اللزمة في ارض تتجاوز مساحتها الحد الاعلى المبين في المادة الاولى من قانون الاصلاح الزراعي .وعالج التعديل مشكلة ملتزمي الاراضي الاميرية في لواء العمارة الذين كانت لهم عقود ايجار مستمرة منذ القديم وكانت لجان التسوية قد ثبتت حقوق بعضهم قبل الثورة فمنحوا اللزمة في مساحات واسعة ، وبقي الاخرون الذين لم يمنحو هذا الحق بسبب صدور قانون الاصلاح الزراعي .لذلك عالجت اللائحة مشكلة الباقين بشكل يضمن لهم مستوى معيشة يتناسب وحياتهم كمزارعين فخصص للملتزم الاولى مائتا دونم من الاراضي السيحية او أربعمائة دونم من الارض الديمية تسجل بأسمه ملكا صرفا ، وللملتزم الرسمي الثانوي نصف هذه المساحة ، واعتبر صاحب المضخة الذي له تصرف في الارض بحكم الملتزم الثانوي الرسمي .وأدخلت مادة عالجت تأخر حسم الدعاوي في لجان التسوية ومحاكمها بسبب بطء إجراءات التبليغ السابقة فأجيز تبليغ ذوي العلاقة بإعلان ينشر في جريدة محلية وفي الإذاعة العراقية ....
قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٨٨ (قانون شطب باخرتين) | 3
قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٨٨ (قانون شطب باخرتين) | 3
عنوان التشريع: قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٨٨ (قانون شطب باخرتين)التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ١٥-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٩ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٥٠ | عدد الصفحات: ١استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١١٤ بتاريخ ٣٠-١-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تشطب الباخرتان (كطان) و ( كيفال) البالغة قيمتهما الشرائية (٣٤٢ر١١٦ر٣) ثلاثة ملايين ومائة وستة عشر الف وثلثمائة واثنان واربعون دينارا من سجلات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .المادة ٢تقوم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ببيع الباخرتين استثناءا من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ المعدل .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا المالية والزراعة والري تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لالغاء نشاط الصيد البحري وتصفية البواخر وبيعها , وحيث ان بيع البواخر يتطلب مفاتحة جهات اجنبية مما يتعذر واياه اتباع الاجراءات الواردة في قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ المعدل , لذا فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٤٣ لسنة ٢٠٠٠ التعديل الاول لقانون اعادة تنظيم الملكية الزراعية في مشاريع الاستصلاح المرقم ٤٢ لسنة ١٩٨٧ | 2
قانون رقم ٤٣ لسنة ٢٠٠٠ التعديل الاول لقانون اعادة تنظيم الملكية الزراعية في مشاريع الاستصلاح المرقم ٤٢ لسنة ١٩٨٧ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٤٣ لسنة ٢٠٠٠ التعديل الاول لقانون اعادة تنظيم الملكية الزراعية في مشاريع الاستصلاح المرقم ٤٢ لسنة ١٩٨٧التصنيف زراعة - ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٣تاريخ التشريع ٢٦-٠٦-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٣٢ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٦-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٤٠١ | عدد الصفحات: ١استنادااستناداً إلى أحكام الفقرة (١) من المادة الثانية والأربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الآتي:المادة ١يلغى نص المادة السادسة عشرة من قانون إعادة تنظيم الملكية الزراعية في مشاريع الاستصلاح المرقم بـ (٤٢) لسنة ١٩٨٧ , ويحل محله ما يأتي :المادة السادسة عشر :تتحمل وزارة الري نفقات الاستصلاح , وتستردها وزارة الزراعة وفق أحكام قانون تأجير وإدارة الأراضي الزراعية المستصلحة المرقم بـ (٧٩) لسنة ١٩٨٥ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث إن وزارة الري هي الجهة المنفذة لمشاريع استصلاح الأراضي الزراعية , وان التخصيصات المالية لتغطية نفقات تلك المشاريع تندرج ضمن موازنة هذه الوزارة , ولا تدخل ضمن تخصيصات وزارة الزراعة في الموازنة العامة للدولة , ولغرض قيام وزارة الزراعة باسترداد تلك النفقات , شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٤ تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ | 2
قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٤ تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٤ تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٨تاريخ التشريع ١١-٠٦-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٩٧ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٤٣٩ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقتقرر مجلس قيادة الثورة في جلستة المنعقدة بتاريخ ٢٢-٥-١٩٨٤اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرة (١) من المادة الثانية والعشرين من قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ ويحل محلها ما يأتي :١ – أ – اذا لم تدفع الضريبة الاساسية خلال السنة المالية يضاف اليها ١٠% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها يزيد على نصف السنة .ب- اذا لم تدفع الضريبة الاضافية خلال المدة المقررة لتسديدها وفق الفقرة (٢) من المادة الحادية والعشرين من القانون ، يضاف اليها ١٠% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها يزيد على النصف السنة .جـ- للوزير او من يخوله ان يعفي المكلف من الاضافة كلا او جزءا وردها ان كانت مدفوعة اذا اقتنع ان المكلف قد تأخر عن الدفع لعذر مشروع .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٥٨ ايقاف تسجيل او اصدار سندات تصحيح صنف الاراضي الاميرية | 3
قانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٥٨ ايقاف تسجيل او اصدار سندات تصحيح صنف الاراضي الاميرية | 3
عنوان التشريع: قانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٥٨ ايقاف تسجيل او اصدار سندات تصحيح صنف الاراضي الاميريةالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٠تاريخ التشريع ٢٥-١٠-١٩٥٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٦٠ | تاريخ العدد: ٢٥-١٠-١٩٥٨ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١استنادباسم الشعبمجلس السيادةبعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الاتي : -المادة ١لوزير المالية ان يطلب ابطال معاملة تصحيح صنف الاراضي الاميرية التي وافقت وزارة المالية على تصحيح صنفها قبل ١٤ - ٧ - ١٩٥٨ والمعروضة على المحاكم ولم تكتسب احكامها الدرجة القطعية قبل العمل بهذا القانون وذلك متى اعتقد الوزير بوجود غبن لحق بالخزينة من جراء ذلك .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الثاني سنة ١٣٧٨ هـ المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الاول سنة ١٩٥٨ م .مجلس السيادةخالد النقشبنديعضوبابا عليوزير المواصلات والاشغالمصطفى عليوزير العدليةالزعيم الركنناجي طالبوزير الشؤون الاجتماعيةهديب الحاج حمودوزير الزراعةووكيل وزير التربية والتعليمصديق شنشلوزير الارشادووكيل وزير الخارجيةمحمد نجيب الربيعيرئيس مجلس السيادةمحمد مهدي كبهعضوالزعيم الركنعبد الكريم قاسمرئيس الوزراءووكيل وزير الدفاعمحمد حديدوزير الماليةووكيل وزير الاعمارابراهيم كبهوزير الاقتصادمحمد صالح محمودوزير الصحةفؤاد الركابيوزير دولةالزعيم الركناحمد محمد يحيوزير الداخلية...
قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول لقانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ | 6
قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول لقانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ | 6
عنوان التشريع: قانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول لقانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣٣تاريخ التشريع ٢٨-٠٧-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٨٧(أ) | تاريخ العدد: ٢٨-٠٧-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٧-١٩٨٠ .اصدار القانون الآتي :-المادة ١يلغى البند (اولا) من المادة الثانية من قانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٩ ويحل محله مايأتي :-اولا ــ تملك بدون بدل قطعة ارض سكنية لزوجة وأطفال من استشهد او من توفي وهو في الخدمة او من جرائها من الضباط والمتطوعين من نواب الضباط وضباط الصف في المحافظة التي تختارها ، وتفقد الزوجة حقها في حالة زواجها ويؤول للأولاد ويوزع بينهم حسب نسبة الحصص ، كما يقتصر تمليك حصة غير المتزوج منهم ، للاب والام ، حصرا ويحرم من التملك من كان يملك على وجه الاستقلال عند نفاذ هذا القانون دار سكن او شقة سكنية .المادة ٢اولا ــ يلغى البندان (ثانيا/أ و(ثالثا) من المادة الرابعة من القانون ويحل محلهما ما يأتي :-ثانيا ــ أ ـ تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة دفعة واحدة عن طريق المصرف العقاري وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض على ان يراعي فيها حقيقة صرف هذه المنحة لأغراض البناء فعلا .ثالثا ــ على المستفيد من هذه المنحة أن يباشر الأعمال الإنشائية لتشييد الدار خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه المنحة وللوزير عند عدم المباشرة بعد انتهاء هذه المدة بدون عذر مشروع ان يسترد المنحة المذكورة صفقة واحدة .ثانيا ــ يضاف ما يلي إلى المادة الرابعة من القانون ليكون البند (رابعا) لها :-رابعا ــ تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة دفعة واحدة للضابط او عائلة الشهيد او عائلة من توفي وهو في الخدمة او من جرائها من الضباط وللمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف او عائلة الشهيد او عائلة من توفي وهو في الخدمة ومن جرائها من المتطوعين المذكورين في المادة ذاتها ان كان قد باشر في البناء قبل نفاذ هذا القانون ولم يكتمل عند نفاذه .المادة ٣تلغى المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما يأتي :-المادة السابعة ـ اولاـ تسري أحكام المادة (الرابعة من هذا القانون على ) : -أ ــ الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف الذي :١ ـ تملك قطعة ارض سكنية من الدولة من اية جمعية قبل صدور هذا القانون ولم يباشر في بنائها او باشر ولم يكتمل بناءها .٢ ـ يملك قطعة ارض سكنية ولم يباشر في بائها او باشر ولم يكتما بناؤها أو يشتري دار سكن أو شقة سكنية شريطة أن لايملك هو وزوجته دار سكن أو شقة سكنية على وجه الاستقلال وان لايكون قد سبق له ان تملك هو أو زوجته من الدولة أو من أية جمعية دار سكن أو شقة سكنية .ب ــ عائلة الشهيد التي تملكت قطعة ارض سكنية من غير وزارة الدفاع ولم تباشر في بنائها او باشرت ولم يكتمل بناؤها او تشتري دار سكن او شقة سكنية ويحرم من المنحة من كان يملك على وجه الاستقلال عند نفاذ هذا القانون دار سكن او شقة سكنية .جـ ــ العسكري الذي تملكت زوجته قطعة ارض سكنية من الدولة او اية جمعية وينطبق هذا الحكم على زوج العسكري .ثانيا- تقرر لجنة مختصة تؤلف بأمر من الوزير ، الأبنية التي لم يكتمل بناؤها لأغراض هذا القانون .المادة ٤تضاف عبارة ((او العقار العائد إلى زوجة العسكري المشمول بحكم الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (السابعة ) من هذا القانون )) بعد عبارة ((وفق أحكام هذا القانون)) الواردة في البند (اولا) من المادة (التاسعة) من القانون .المادة ٥تضاف عبارة ((او عائلة من توفي وهو في الخدمة ومن جرائها)) بعد عبارة (عائلة الشهيد) اينما وردت في القانون .المادة ٦يتولى وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 215 لسنة 1980 بشان تمتع الفلسطينين بحقوق عقارية | 9
قانون رقم 215 لسنة 1980 بشان تمتع الفلسطينين بحقوق عقارية | 9
عنوان التشريع: قانون رقم ٢١٥ بشان تمتع الفلسطينين بحقوق عقاريةالتصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١٥تاريخ التشريع ١٩-٠١-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١٣ | تاريخ العدد: ١٩-٠١-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٤ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) منالمادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١-١٢-١٩٨٠إصدار القانون الآتي :المادة ١للفلسطيني المقيم في العراق أن يتمتع بحق منفعة عقار واحد للسكن ضمن حدود أمانة العاصمة أو بلديات مراكز المحافظات وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية . ويعتبر الفلسطيني هو وزوجته والقاصرون من أولادهما بمثابة شخص واحد لأغراض هذا القانون .المادة ٢يسجل العقار باسم وزارة المالية مثقلا بحق المنفعة إلى الفلسطيني ويتحمل المنتفع ثمنه رقبة ومنفعةالمادة ٣ينتقل حق المنفعة إلى ورثة المنتفع بعد وفاته .المادة ٤ينتهي حق المنفعة حتما بتحرير فلسطين وتحقق العودة إليها أو بترك الفلسطيني العراق ، ويؤشر ذلك في السجل العقاري ، وفي هذه الحالة تتملك وزارة المالية العقار تاما ويستحق المنتفع قيمته مقدرة وفقا لأحكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه .المادة ٥إذا تم التعويض عن العقار لهلاكه حقيقة أو حكما فيستحق المنتفع التعويض عن الرقبة والمنفعة كاملاً .المادة ٦للمنتفع أن يتصرف بحقه بكافة التصرفات الجائزة قانونا غير انه إذا نقل حق المنفعة إلى فلسطيني خضع لنفس الأحكام الواردة في هذا القانون ، أما إذا نقله إلى غير فلسطيني فينتقل مقترنا بحق الملكية ويسجل باسمه ملكا صرفا وعلى دائرة التسجيل العقاري إعلام وزارة المالية بذلك .المادة ٧لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة ٨يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانونالمادة ٩ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون التضمين رقم 12 لسنة 2006 | 10
قانون التضمين رقم 12 لسنة 2006 | 10
قانون التضمينالتصنيف اصول محاكمات جزائية | عقوبات | قضاءالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 12تاريخ التشريع 02/11/2006سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التضمينالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4028 | تاريخ:13/11/2006 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:5استنادقرار رقم (17)بأسم الشعبمجلس الرئاسةبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة اولاً من المادة الحادية والستين من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً/أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/2006 إصدار القانون الآتي :المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادةيتحمل الموظف او المكلف بخدمة عامة او الشركة العامة او الخاصة او المقاول مسؤولية التعويض عن الاضرار التي تكبدها المال العام بسبب اهماله او تقصيره او مخالفته القوانين والانظمة والتعليمات .المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادةيشكل الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لجنة تحقيقية من ثلاثة اعضاء على الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون احد اعضائها موظفاً قانونياً لتحديد مبلغ التضمين والمسؤول عن احداث الضرر المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون وجسامة الخطأ المرتكب وما اذا كان عمديا او غير عمدي وعلى اللجنة الاستعانة بجهة رسمية ذات اختصاص .المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادةيصدر الوزير المختص او رئيس الجهة الغير مرتبطة بوزارة قراره بناء على توصيات اللجنة المشكلة بموجب المادة (2) من هذا القانون .المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادةيسدد الموظف او المكلف بخدمة عامة او الشركة او المقاول مبلغ التضمين صفقة واحدة وللوزير المختص او رئيس الجهة غير مرتبطة بوزارة الموافقة على تقسيطه لمدة لا تزيد على (5) خمسة سنوات ولقاء كفالة عقارية ضامنة .المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادةللمضمن المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون اقامة الدعوى لدى محاكم البداءة خلال (30) يوما من تاريخ التبليغ به بقرار التضمين ويكون الحكم الذي تصدره المحكمة قابلاً للطعن فيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن باتا وملزما .المادة 6تسري احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 على المضمن في حالة امتناعه عن اداء مبلغ التضمين او عدم الطعن بقرار التضمين طبقا للمادة (6) من هذا القانون او عدم تسديده أي قسط من الاقساط المترتبة بذمته وخلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقه ويعد التقسيط ملغيا وتستقطع الاقساط المتبقية بذمته صفقة واحدة .المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادةتسري احكام هذا القانون على الموظفين والمكلفين حتى بعد انتهاء خدماتهم لاي سبب كان .المادة 8تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل ) المرقمة (176)في 13/10/1994 و (160) في 26/10/1997 و (81) في 14/6/1998 و (100) في 22/6/1999 و(5) 10/1 و (202) في 24/9/2002 .المادة 9لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادةينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر الى ان احكام قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المتعلقة بالتضمين اصبحت لا تتماشى مع المتغيرات والمستجدات في العراق الجديد وبغية فسح المجال للقضاء للنظر في الطعون في قرارات التضمين ، شرع هذا القانون ....
قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٥ | 4
قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٥ | 4
عنوان التشريع: قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٥التصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ٢٢-١٢-٢٠٠٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠١١ | تاريخ العدد: ٢٢-١٢-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناء على ما اقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقا للفقرتين (ا- ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادا الى احكام المادة السابعة والثلاثون من قانون ادارة الدولة .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨/ ١٢/ ٢٠٠٥ اصدار القانون الاتي :المادة ١تلغى النصوص القانونية اينما وردت في القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) اعتبارا من ١٧/ ٧/ ١٩٦٨ لغاية ٩/ ٤/ ٢٠٠٣ التي تقضي بمنع المحاكم من سماع الدعاوة الناشئة من تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل .المادة ٢لا تعد المدد الواقعة بين تاريخ نفاذ القوانين والقرارات الملغية بموجب المادة (١) من هذا القانون وبين تاريخ نفاذ هذا القانون من ضمن مدد التقادم المانع من سماع الدعاوى .المادة ٣ملغاة. (١) -المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةحيث ان الاصل هو الولاية العامة للقضاء للنظر في المنازعات وان سلب هذه الولاية منه غير جائز الا على سبيل الاستثناء، وبما لا يؤثر على حقوق المواطن الأساسية حيث ان النظام السابق قد توسّع بشكل غير اعتيادي في الكثير من القضايا وهو منهج يخالف مبدا العدالة، ولغرض بناء دولة القانون والمشروعية شرع هذا القانون .الهوامش(١) - الغي نص المادة (٣) من هذا القانون بموجب المادة (١) من قانون التعديل الأول رقم (٣) لسنة ٢٠١٥ لقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوىالنصالقديم الملغى للمادة ٣تستثنى قوانين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والضرائب وقرارات منع التجاوز على اراضي الدولة من احكام هذا القانون ....
قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٩ الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٣ مصادرة الاملاك | 2
قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٩ الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٣ مصادرة الاملاك | 2
عنوان التشريع: قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٣ مصادرة الاملاك رقم ١١ لسنة ٢٠٠٩التصنيف مصادرة وحجز اموالالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ١٠-٠٨-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٣٢ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١الاستنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) من الدستور واستناداً الى احكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٠٩اصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى آمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠٣ الخاص بمصادرة الأملاك المستخدمة قي ارتكاب جرائم محددة أو متحصلة منها .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال الطالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر لوجود قواعد قانونية خاصة بمصادرة الأموال المستخدمة في ارتكاب الجريمة , او المتحصلة منها , ولغرض العودة الى تطبيق القوانين النافذة التي تعالج هذة الحالات ,شرع هذا القانون ....
قانون 43 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 844 لسنة 1987 | 2
قانون 43 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 844 لسنة 1987 | 2
عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨٤٤ لسنة ١٩٨٧التصنيف مصادرة وحجز اموالالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٣تاريخ التشريع ٣٠-٠٨-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٧ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ١الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( ٨٤٤ ) لسنة ١٩٨٧ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلما في القرار من تعسف وتجاوز على سلطة القضاء ، شرع هذا القانون ....
قانون 9 لسنة 2007 الغاء مذكرات عزل القضاة والمدعين العامين | 5
قانون 9 لسنة 2007 الغاء مذكرات عزل القضاة والمدعين العامين | 5
قانون الغاء مذكرات عزل القضاة والمدعين العامينالتصنيف اصول محاكمات جزائية | اصول مرافعات مدنية | قضاءالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 9تاريخ التشريع 22/02/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون الغاء مذكرات عزل القضاة والمدعين العامينالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4035 | تاريخ:05/03/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:10استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 9 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 2 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1ا : على مجلس القضاء الاعلى تشكيل لجنة لا يكون من بين اعضائها من كانوا اعضاء في اللجنة المشكلة بموجب المادة ( 3 ) من الامر ( 21 ) لسنة 2004 للنظر في الادعاءات المنسوبة للمشمولين باحكام هذا القانون .ب : تلغى مذكرات عزل القضاة واعضاء الادعاء العام الصادرة بموجب الامر رقم ( 15 ) لسنة 2003 عن المدير الاداري لسلطة الائتلاف .ج : لا يمارس القاضي او عضو الادعاء العام المشمول باحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة عمله الا بعد صدور قرار بات من اللجنة المختصة الوارد ذكرها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة .المادة 21 – على اللجنة اجراء التحقيق في الادعاءات المنسوبة الى القاضي او عضو الادعاء العام المحال اليها وفق الاصول القانونية وباجراءات علنية ومسببة ووجاهية ولها ان تسترشد براي محكمة استئناف المنطقة ودائرة الادعاء العام التي كان يعمل بها القاضي وباي طريقة تراها مناسبة .2 – للجنة ان تقرر :ا – رد الادعاء المنسوب للقاضي او عضو الادعاء العام ما لم يكن مشمولا باحكام اجتثاث البعث او كان مطلوبا من هيئة النزاهة او سبق ان عمل في محاكم تحقيق الاجهزة الامنية والمحاكم الخاصة في زمن النظام الباند .ب – الاحالة على التقاعد بالراتب الذي يتقاضاه اقرانه بالخدمة وفقا للاحكام القانونية السارية .المادة 3ا : يكون القرار الصادر من اللجنة خاضعا للطعن امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .ب : يقدم الطعن التمييزي الى اللجنة المختصة او الى محكمة استئناف المنطقة لارساله الى محكمة التمييز .ج : يخضع التمييز لرسم مقطوع وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الرسوم العدلية .المادة 4يشمل القضاة واعضاء الادعاء العام المعزولين ممن توفوا بعد تاريخ العزل ولحين نفاذ هذا القانون بالحقوق التي يتمتع بها اقرانهم من القضاة واعضاء الادعاء العام المتوفين وفقا للاحكام القانونية السارية .المادة 5ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةحيث ان اجراءات عزل القضاة واعضاء الادعاء العام من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة لا تنسجم مع المبادئ الاساسية والحقوق المدنية التي نص عليها الدستور العراقي ، ومن اجل ترسيخ قواعد العدالة واعادة الهيبة الى القضاء . فقد شرع هذا القانون ....
قانون 9 لسنة 2007 الغاء مذكرات عزل القضاة والمدعين العامين | 5
قانون 9 لسنة 2007 الغاء مذكرات عزل القضاة والمدعين العامين | 5
قانون الغاء مذكرات عزل القضاة والمدعين العامينالتصنيف اصول محاكمات جزائية | اصول مرافعات مدنية | قضاءالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 9تاريخ التشريع 22/02/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون الغاء مذكرات عزل القضاة والمدعين العامينالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4035 | تاريخ:05/03/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:10استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 9 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 2 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1ا : على مجلس القضاء الاعلى تشكيل لجنة لا يكون من بين اعضائها من كانوا اعضاء في اللجنة المشكلة بموجب المادة ( 3 ) من الامر ( 21 ) لسنة 2004 للنظر في الادعاءات المنسوبة للمشمولين باحكام هذا القانون .ب : تلغى مذكرات عزل القضاة واعضاء الادعاء العام الصادرة بموجب الامر رقم ( 15 ) لسنة 2003 عن المدير الاداري لسلطة الائتلاف .ج : لا يمارس القاضي او عضو الادعاء العام المشمول باحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة عمله الا بعد صدور قرار بات من اللجنة المختصة الوارد ذكرها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة .المادة 21 – على اللجنة اجراء التحقيق في الادعاءات المنسوبة الى القاضي او عضو الادعاء العام المحال اليها وفق الاصول القانونية وباجراءات علنية ومسببة ووجاهية ولها ان تسترشد براي محكمة استئناف المنطقة ودائرة الادعاء العام التي كان يعمل بها القاضي وباي طريقة تراها مناسبة .2 – للجنة ان تقرر :ا – رد الادعاء المنسوب للقاضي او عضو الادعاء العام ما لم يكن مشمولا باحكام اجتثاث البعث او كان مطلوبا من هيئة النزاهة او سبق ان عمل في محاكم تحقيق الاجهزة الامنية والمحاكم الخاصة في زمن النظام الباند .ب – الاحالة على التقاعد بالراتب الذي يتقاضاه اقرانه بالخدمة وفقا للاحكام القانونية السارية .المادة 3ا : يكون القرار الصادر من اللجنة خاضعا للطعن امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .ب : يقدم الطعن التمييزي الى اللجنة المختصة او الى محكمة استئناف المنطقة لارساله الى محكمة التمييز .ج : يخضع التمييز لرسم مقطوع وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الرسوم العدلية .المادة 4يشمل القضاة واعضاء الادعاء العام المعزولين ممن توفوا بعد تاريخ العزل ولحين نفاذ هذا القانون بالحقوق التي يتمتع بها اقرانهم من القضاة واعضاء الادعاء العام المتوفين وفقا للاحكام القانونية السارية .المادة 5ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةحيث ان اجراءات عزل القضاة واعضاء الادعاء العام من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة لا تنسجم مع المبادئ الاساسية والحقوق المدنية التي نص عليها الدستور العراقي ، ومن اجل ترسيخ قواعد العدالة واعادة الهيبة الى القضاء . فقد شرع هذا القانون ....
قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ | 325
قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ | 325
عنوان التشريع: قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٣تاريخ التشريع ١٠-١١-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٦٦ | تاريخ العدد: ١٠-١١-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٤٧٧ملاحظات تحل العبارات التالية محل الاتي ( محكمة الاحوال الشخصية محل عبارة المحكمة الشرعية ) ,(محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح),(محكمة الجنايات محل عبارة محكمة الجزاء الكبرى),(محكمة الجنح محل عبارة محكمة الجزاء) بموجب المادة ٦٥ من قانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى المادة ٥٠ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .صدق القانون الاتي : -أحكام عامةالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيكون هذا القانون هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والاجراءات اذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة .المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةالدعوى – طلب شخص حقه من اخر امام القضاء .المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةيشترط ان يكون كل من طرفي الدعوى متمتعا بالاهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى والا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق .المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةيشترط ان يكون المدعى عليه خصما يترتب على اقراره حكم بتقدير صدور اقرار منه وان يكون محكوما او ملزما بشيء على تقدير ثبوت الدعوى .ومع ذلك تصح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال القاصر والمحجوز والغائب وخصومة المتولى بالنسبة لمال الوقف . وخصومة من اعتبره القانون خصما حتى في الاحوال التي لا ينفذ فيها اقراره .المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةيصح ان يكون احد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على الميت او له ولكن الخصم في عين من اعيان التركة هو الوارث الحائز لتلك العين .المادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةيشترط في الدعوى ان يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشان ويجوز كذلك الادعاء بحق مؤجل على ان يراعى الاجل عند الحكم به وفي هذه الحالة يتحمل المدعى مصاريف الدعوى .المادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز ان يكون المراد من الدعوى تثبيت حق انكر وجوده وان لم تقم عقبة في سبيل استعماله ويجوز ان يكون كذلك تحقيقا يقصد به تلافي نزاع في المستقبل او ممكن الحدوثالدفعالمادة ٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ - الدفع هو الاتيان بدعوى من جانب المدعى عليه تدفع دعوى المدعي وتستلزم ردها كلا او بعضا .٢ - يراعى في الدفع ما يراعى في الدعوى من احكام ويشترط ان يكون ذا صلة مباشرة بالدعوى الاصلية .٣ - اما اذا لم تظهر صلة الدفع بالدعوى الاصلية الا من حيث النتيجة سمى دعوى متقابلة كدعوى المقاصة .التناقضالمادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةملغاة. (١)دعاوى الدين والعينالمادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا كان موضوع الدعوى حقا شخصيا كانت الدعوى شخصية او دعوى دين . وان كان حقا عينيا كانت دعوى عينية .٢ - اذا كان المراد من الدعوى العينية المتعلقة بعقار اثبات ملكية حق عيني كانت الدعوى دعوى ملكية . اما اذا كان المراد منها اثبات الحيازة فقط كانت دعوى حيازة .دعاوى الحيازةالمادة ١١الاحكام المرتبطة بالمادةدعاوى الحيازة هي : -١ - دعوى استرداد الحيازة وهي تقتضي وجود شخص نزعت يده .٢ - دعوى منع التعرض وهي تقتضي حصول تعرض للحائز لم يبلغ حد نزع اليد .٣ - دعوى وقف الاعمال الجديدة وهي تقتضي حصول تعرض للحائز من جراء اعمال جديدة لم تتم تهدد حيازته .المادة ١٢١ - لا يجوز للمدعي ان يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بالملكية والا سقط ادعاؤه بالحيازة .٢ - لا يسمع من المدعي في دعوى الحيازة الادعاء بالملكية الا اذا تنازل عن دعوى الحيازة .٣ - من خسر دعواه بالملكية لا تسمع منه دعوى الحيازة . اما من خسر دعوى الحيازة فيجوز له ان يقيم دعوى الملكية .٤ - لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على اساس ثبوت حق الملكية او نفيه وانما يجب ان يستند الحكم فيها الى توفر شرائطها القانونية .التبليغات القضائيةالمادة ١٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ – يقوم بمهمة التبليغ من يعينهم وزير العدل، ويجوز اجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع، او ببرقية مرجعة في الامور المستعجلة بقرار من المحكمة، وفي حالة عدم وجود مكاتب للبريد في المكان المطلوب التبليغ فيه،يقوم بالتبليغ رجال الشرطة.٢ – يعتبر تبليغا، توقيع الخصم، او وكيله بحضور الموظف المختص، على ورقة التبليغ، او على عريضة الدعوى للحضور في الموعد المعين. (٢)المادة ١٤١ - التبليغ بواسطة البريد يصدر من المحكمة بوضع ورقة التبليغ في مظروف بعنوان رسالة قضائية، ويذكر على الغلاف رقم الدعوى ومحتويات الرسالة والتاريخ وتوقيع المعاون القضائي وتختم بختم المحكمة. وتودع الرسالة في اليوم التالي على الاكثر بدائرة البريد لارسالها بطريق البريد المسجل المرجع .٢ - يقوم موزع البريد بتسليم الرسالة الى الشخص المراد تبليغه او في محل اقامته الى زوجه او من يكون مقيما معه من اقاربه واصهاره او من يعمل في خدمته من المميزين او الى من يمثله قانونا .٣ - اذا رفض التسلم احد ممن ذكروا او رفض التوقيع بالتسلم او استحال عليه التوقيع يثبت الموزع ذلك الرفض او الامتناع بوصل التسلم وعلى غلاف الرسالة وفي الدفتر المعد لذلك ويعيد الرسالة الى المحكمة وتعتبر الرسالة بذلك مبلغة .٤ - اذا تبين ان المطلوب تبليغه غائب او ليس له محل اقامة او مسكن معلوم او انتقل الى محل اخر او ان العنوان وهمي، يثبت موزع البريد ذلك بوصل التسلم والغلاف والدفتر المعد لذلك ويعيد الرسالة الى المحكمة .٥ – ا – يصدر التبليغ بواسطة البرقية المرجعة من المحكمة، وفق النموذج الذي تعده وزارة العدل، وتودع في نفس اليوم، او في اليوم التالي على الاكثر بدائرة البريد المختصة، وتعتبر نفقات البرقية من مصاريف الدعوى.ب – تسلم البرقية الى الشخص المخاطب بها في محل عمله او في محل اقامته، او الى من يمثله قانونا او من يعمل معه او الى زوجه او الى من يكون مقيما معه من اصهاره او اقاربه من المميزين،ويعتبر المخاطب بها مبلغا بتاريخ تسلمه لها، او تسلمها من قبل اي من هؤلاء، المبين في اشعار دائرة البرق المختصة، واذا امتنع اي منهم عن تسلم البرقية، يثبت الموزع ذلك في اشعار عدم تسلم البرقية وتخبر المحكمة بذلك، ويعتبر الامتناع عن تسلم البرقية تبليغا.جـ - اذا تبين ان المطلوب تبليغه قد انتقل الى محل اخر او ان العنوان غير صحيح، يثبت الموزع ذلك في اشعار عدم تسلم البرقية وتخبر المحكمة المختصة بذلك.(٣)المادة ١٥يجب ان تحرر الورقة المراد تبليغها من نسختين او اكثر تسلم احداهما الى المطلوب تبليغه وتعاد الاخرى الى المحكمة لتحفظ في اضبارة الدعوى بعد وقوع التبليغ .المادة ١٦الاحكام المرتبطة بالمادةيجب ان تشتمل الورقة المراد تبليغها على البيانات الاتية : -١ - رقم الدعوى وبيان اليوم والشهر والسنة التي حصل فيها التبليغ .٢ - اسم طالب التبليغ ولقبه وشهرته ومهنته او وظيفته وموطنه فان لم يكن موطنه معلوما فاخر موطن كان له .٣ - بيان المحل الذي يختاره الطالب لغرض التبليغ .٤ - اسم المطلوب تبليغه ومهنته او وظيفته وموطنه (محل اقامته) فان لم يكن موطنه معلوما فاخر موطن كان له .٥ - اسم القائم بالتبليغ وتوقيعه .٦ - اسم من سلمت اليه صورة الورقة وصفته وتوقيعه على الاصل او اثبات امتناعه وسببه ان وجد .٧ - المحكمة التي يجب الحضور اليها واليوم والساعة الواجب الحضور فيهما .(٤)المادة ١٧ملغاة.(٥) المادة ١٨الاحكام المرتبطة بالمادةتسلم الورقة المطلوب تبليغها الى الشخص نفسه ولو كان خارج محل اقامته او تسلم في محل اقامته الى زوجة او من يكون مقيما معه من اقاربه او اصهاره او ممن يعملون في خدمته من المميزين وكذلك يجوز تسليم الورقة الى مستخدميه في محل عمله .(٦)المادة ١٩الاحكام المرتبطة بالمادةعند تسليم الورقة الى المطلوب تبليغه يؤخذ توقيعه بامضائه او ختمه او بصمة ابهامه على الاقرار بذلك في النسخة الاصلية من الورقة ويوقعها القائم بالتبليغ مع بيان تاريخ وساعة التبليغ .المادة ٢٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ – اذا امتنع المطلوب تبليغه عن تسلم الورقة، او امتنع عن ذلك من يصلح تبليغه، يحرر القائم بالتبليغ شرحا، يثبت فيه ذلك ويدون فيه تاريخ ومحل حصول الامتناع ويوقعه، ويعتبر ذلك تبليغا.(٧)٢ - اذا حصل الامتناع عن التبليغ في محل الاقامة او محل العمل فعلى القائم بالتبليغ ان يلصق نسخة من الورقة على باب المحل ويشرح ذلك في ورقة التبليغ .المادة ٢١الاحكام المرتبطة بالمادةفيما عدا ما نص عليه في القوانين الخاصة تسلم الورقة المراد تبليغها على الوجه الاتي :١ – اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين او محل اقامة او مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة.٢ - اذا كان المطلوب تبليغه قد اختار محلا للتبليغ او ذكر عنوانا في العقود والوثائق موضوع الدعوى . وتبين اثناء التبليغ انه قد انتقل الى محل اخر يشرح القائم بالتبليغ ذلك او من يقوم مقامه ويعيد الورقة الى المحكمة لاجراء التبليغ وفقا للبيان الجديد الذي يقدمه طالب التبليغ اذا كانت الجهة التي انتقل اليها معلومة فان كانت مجهولة فيبلغ طبقا للفقرة الاولى .٣ - اذا كان المحل المختار او العنوان الذي ورد بالعقود والوثائق موضوع الدعوى وهميا يشرح القائم بالتبليغ ذلك او من يقوم مقامه وعندئذ يجرى التبليغ وفقا للفقرة الاولى .٤ - اذا كان المطلوب تبليغه وكيلا بموجب ورقة رسمية يجوز تبليغ هذا الوكيل، ويكون الوكيل المذكور ملزما بالتبليغ اذا كان قد استعمل وكالته في ذات الدعوى المطلوب اجراء التبليغ فيها ويكون موطن الوكيل في تبليغ الاوراق اللازمة لسير الدعوى في جميع مراحل التقاضي الا اذا نص في سند التوكيل على غير ذلك.٥ – اذا كان المطلوب تبليغه وزارة او دائرة رسمية او شبه رسمية، او احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، ترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل، ويعتبر تاريخ التسلم المدون بدفتر اليد او في وصل التسلم، تاريخا للتبليغ.٦ – اذا كان طالب التبليغ دائرة رسمية او شبه رسمية، او احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، وكان المطلوب تبليغه قد اختار محلا للتبليغ او ذكر عنوانا في العقود والوثائق موضوع الدعوى، وتبين عند التبليغ انه غير موجود في ذلك المكان، ولم يخطر الدائرة تحريريا بعنوانه الجديد، فيبلغ بالجريدة الرسمية لمرة واحدة.٧ - اذا كان المطلوب تبليغه شركة تجارية او مدنية تسلم الورقة في مركز ادارة الشركة لمدير الشركة او لاحد الشركاء على حسب الاحوال او لاحد مستخدمي الشركة . فان لم يكن للشركة مركز تسلم لمدير الشركة او لاحد الشركاء لشخصه او في محل اقامته او في محل عمله .٨ - اذا كان المطلوب تبليغه احدى الجمعيات او المؤسسات الخاصة او احد الاشخاص المعنوية تسلم الورقة في مركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها او نظامها او لمن يقوم مقامه او لاحد العاملين فيها. فاذا لم يكن مركز تسلم الورقة للنائب عنها لشخصه او في محل اقامته .٩ - اذا كان المطلوب تبليغه احدى الشركات الاجنبية التي لها فرع او وكيل في الجمهورية العراقية تسلم الورقة الى هذا الفرع او الوكيل او الممثل التجاري .١٠ - اذا كان المطلوب تبليغه سجينا او موقوفا يتم التبليغ بواسطة مدير السجن او الموقف او من يقوم مقامهما .١١ يبلغ منتسبو دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي بواسطة دوائرهم او مؤسساتهم وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى دائرة اخرى او تمتعه باجازة، وكذلك يجوز تبليغهم في محال اقامتهم .(٨)المادة ٢٢الاحكام المرتبطة بالمادةتراعى المحكمة محل عمل او اقامة الشخص المطلوب تبليغه، عند اصدار ورقة التبليغ اليه، على ان لا تقل المدة بين تاريخ تبليغه واليوم المعين للمرافعة عن ثلاثة ايام، وتستثنى من ذلك الامور المستعجلة. (٩) المادة ٢٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا مقيما خارج العراق، يرجى تبليغه بواسطة البريد المسجل المرجع، الا اذا وجدت اتفاقية تنص على طريقة خاصة للتبليغ.٢ – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا من العاملين في السفارات العراقية او احدى الممثليات او الملحقيات العراقية، فيرجى تبليغه بواسطة وزارة الخارجية، وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع الى وزارة الخارجية، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم المدون في دفتر اليد او في وصل التسلم، ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى خارج ملاك وزارة الخارجية، او تمتعه باجازة.٣ – على المحكمة مراعاة محل اقامة محل تبليغه، وفق الفقرتين ١ و٢ من هذه المادة، عند تحديد موعد المرافعة، وفي جميع الاحوال يجب تسليم ورقة التبليغ الى دائرة البريد، او الى وزارة الخارجية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، ولا تزيد على خمسة واربعين يوما من اليوم المعين للمرافعة.(١٠)المادة ٢٤الاحكام المرتبطة بالمادةاذا صادف يوم المرافعة عطلة رسمية، فيعتبر تاريخ المرافعة، هو يوم العمل الذي يلي العطلة. (١١) المادة ٢٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تحسب المدد المحددة بالشهور من يوم ابتدائها الى اليوم الذي يقابله من الشهور التالية . ولا يدخل اليوم والساعة اللذان يكونان مبدا للمدة في حسابها . اما اليوم والساعة اللذان تنتهي بهما المدة فيدخلان في حسابها .٢ - اذا انتهت المدة في يوم عطلة رسمية تعدد الى اول يوم يليه من ايام العمل .المادة ٢٦تتبع الاحكام المتقدمة في تبليغ عريضة الدعوى ومرفقاتها والاوراق المتبادلة في التبليغات التحريرية والاعلامات وكل ما يقتضى تبليغه من اوراق قضائية .المادة ٢٧الاحكام المرتبطة بالمادةيعتبر التبليغ باطلا اذا شابه عيب او نقص جوهري يخل بصحته او يفوت الغاية منه .المادة ٢٨للمحكمة ان تفرض على القائم بالتبليغ غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار اذا كان البطلان ناشئا عن تقصيره وذلك بقرار غير قابل للطعن .(١٢)الكتاب الأولالتقاضي أمام المحاكمالباب الأولالاختصاص/ الفصل الأول – الاختصاص المتعلق بالوظيفةالمادة ٢٩الاحكام المرتبطة بالمادةتسري ولاية المحاكم المدنية على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات الا ما استثنى بنص خاص .المادة ٣٠الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز لاية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون او فقدان النص او نقصه والا عد الحاكم ممتنعا عن احقاق الحق . ويعد ايضا التاخر غير المشروع عن اصدار الحكم امتناعا عن احقاق الحق .الفصل الثاني – الاختصاص المتعلق بنوع الدعوى وقيمتهالمادة ٣١الاحكام المرتبطة بالمادة تختص محكمة البداءة بدرجة أخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الآتية :١- دعوى الدين و المنقول التي لا تزيد قيمتها على مليون دينار .٢- دعوى إزالة الشيوع في العقار أو في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما .٣- تخلية المأجور مهما بلغ مقدار الأجرة .٤- دعوى الحيازة و طلب التعويض عنها إذا رفعت بالتبعية و لم تتجاوز قيمة التعويض مليون دينار .٥- دعوى الأقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدارها على مليون دينار ، و كذلك المتبقي من دين اذا كان مليون دينار أو اقل ، أما إذا آلت الدعوى لإثبات أصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فيكون الحكم الصادر فيها بدرجة أولى قابلا للاستئناف و التمييز .٦- الدعاوى الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة البداءة بدرجة أخيرة بها .(١٣)المادة ٣٢الاحكام المرتبطة بالمادة تختص محكمة البداءة بالنظر فيما يأتي :١- الدعاوى كافة التي تزيد قيمتها على مليون دينار ، و الدعاوى التابعة لرسم مقطوع ، و الدعاوى غير المقدرة القيمة و الدعاوى كافة التي لا تختص بها محكمة البداءة بدرجة أخيرة أو محكمة الأحوال الشخصية و يكون حكمها بدرجة أولى قابلا للاستئناف بموجب أحكام المادة (١٨٥) من هذا القانون ، و فيما عدا ذلك يكون بدرجة أخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى .٢- دعاوى الإفلاس و ما ينشا عن التفليسة وفق الأحكام المقررة في قانون التجارة .٣- دعاوى تصفية الشركات و ما ينشا عن التصفية وفق الأحكام المقررة في قانون الشركات .(١٤) المادة ٣٣الاحكام المرتبطة بالمادةتختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس باصل الحق . وتختص كذلك بنظر مواد الاحوال الشخصية لغير المسلمين وللاجانب الذين يطبق عليهم في احوالهم الشخصية قانون مدني . ويكون حكمها فيما ذكر بدرجة اخيرة قابلا للتمييز .المادة ٣٤الاحكام المرتبطة بالمادةتختص محكمة الاستئناف بالنظر، فيما ياتي :١- في الطعن استئناف في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى، وبالمسائل الاخرى المبينة في القانون.٢- في الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اخيرة كافة، وفق احكام هذا القانون والقوانين الاخرى.٣ـ في الطعن تمييزا في القرارات الصادرة من محاكم البداءة و محاكم الأحوال الشخصية أو محاكم المواد الشخصية المبينة في الفقرة (١) من المادة (٢١٦) من هذا القانون . (١٥) المادة ٣٥الاحكام المرتبطة بالمادةتختص محكمة التمييز بالنظر في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ومحاكم البداءة وفي الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية وبالامور الاخرى التي يحددها القانون .(١٦)الفصل الثالثالاختصاص المكاني (الصلاحية)المادة ٣٦الاحكام المرتبطة بالمادةتقام الدعوى في محكمة محل العقار اذا تعلقت بحق عيني . واذا تعددت العقارات جاز اقامة الدعوى في محل احدها .المادة ٣٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تقام دعوى الدين او المنقول في محكمة موطن المدعى عليه او مركز معاملاته او المحل الذي نشا فيه الالتزام او محل التنفيذ او المحل الذي اختاره الطرفان لاقامة الدعوى .٢ - اذا تعدد المدعى عليهم واتحد الادعاء او كان مترابطا تقام الدعوى في محل اقامة احدهم .المادة ٣٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تقام الدعوى في المسائل المتعلقة بالاشخاص المعنوية القائمة او التي في دور التصفية بالمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها الرئيسي .٢ - اذا كانت الدعوى ناشئة عن معاملة مع فرع الشخص المعنوي جاز اقامتها بمحكمة مركز الادارة او المحكمة التي يقع بدائرتها ذلك الفرع .المادة ٣٩١ - تقام دعوى الافلاس والدعاوى الناشئة عنه في محكمة متجر المفلس . واذا تعددت متاجره فتقام الدعوى في محكمة المحل الذي اتخذه مركزا رئيسيا لاعماله التجارية .٢ - اذا اعتزل التاجر التجارة او توفى فتقام الدعوى بالمحكمة التابع لها موطن المدعى عليه .المادة ٤٠الاحكام المرتبطة بالمادةتقام الدعوى بمصاريف الدعوى واجور المحاماة امام المحكمة التي قضت في اساس الدعوى ولو لم تدخل اصلا في اختصاصها او صلاحيتها وذلك باستثناء محاكم الجنحوالاستئناف والتمييز .المادة ٤١اذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى او سكنه . فان لم يكن للمدعى موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في محاكم مدينة بغداد .المادة ٤٢تراعى الاحكام المتقدمة في طلبات الحجز الاحتياطي والتدابير والاجراءات المستعجلة .المادة ٤٣يحدد الاختصاص المكاني تبعا للتقسيمات الادارية .الباب الثانيرفع الدعوى وتقدير قيمتهاالمادة ٤٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - كل دعوى يجب ان تقام بعريضة .٢ - يجوز الادعاء بعريضة واحدة بحق عيني على عدة عقارات اذا اتحد السبب والخصوم .٣ - يجوز الادعاء بعريضة واحدة بعدة حقوق شخصية وعينية منقولة .٤ - يجوز ان تتضمن العريضة الطلبات المكملة للدعوى او المترتبة عليها او المتفرعة عنها .٥ - اذا تعدد المدعون وكان في ادعائهم اشتراك او ارتباط جاز لهم اقامة الدعوى بعريضة واحدة .٦ - اذا تعدد المدعى عليهم واتحد سبب الادعاء او كان الادعاء مرتبطا جاز اقامة الدعوى عليهم بعريضة واحدة .المادة ٤٥الاحكام المرتبطة بالمادةتقام الدعوى باعتبار قيمة الطلب الاصلي يوم رفعها بصرف النظر عما يكون مستحقا قبل ذلك او بعده من الفوائد والمصاريف والملحقات الاخرى .المادة ٤٦الاحكام المرتبطة بالمادةيجب ان تشتمل عريضة الدعوى على البيانات الاتية :١ - اسم المحكمة التي تقام الدعوى امامها .٢ - تاريخ تحرير العريضة .٣ - اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته ومحل اقامته . فان لم يكن للمدعى عليه محل اقامة معلوم فأخر محل كان به .٤ - بيان المحل الذي يختاره المدعى لغرض التبليغ .٥ - بيان موضوع الدعوى فان كان منقولا ذكر جنسه ونوعه وقيمته واوصافه وان كان عقارا ذكر موقعه وحدوده او موقعه ورقمه او تسلسله .٦ - وقائع الدعوى وادلتها وطلبات المدعى واسانيدها .٧ - توقيع المدعى او وكيله اذا كان الوكيل مفوضا بسند مصدق عليه من جهة مختصة .المادة ٤٧الاحكام المرتبطة بالمادة١- على المدعى عند تقديم عريضة دعواه ان يرفق بها نسخا بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات التي يستند اليها مرفقا بها صورا من هذه المستندات ويجب عليه ان يوقع هو او وكيله على كل ورقة مع اقراره بمطابقتها للاصل . وتقوم المحكمة بتبليغها للخصم .٢ – لا تقبل عريضة الدعوى، اذا لم ترفق بها المستندات والصور المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة، الا اذا كانت الدعوى من الدعاوى التي يجب اقامتها خلال مدة معنية، وكانت هذه المدة على وشك الانتهاء.٣ – لا يجوز تعيين يوم للنظر في الدعوى المشمولة باحكام الفقرة ٢ من هذه المادة، الا بعد تقديم المستندات والصور، وفي حالة عدم تقديمها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ دفع الرسم، تعتبر عريضة الدعوى، مبطلة بحكم القانون.(١٧)المادة ٤٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يؤشر على العريضة من قبل الحاكم . ويحدد موعد لنظر الدعوى بعد ان يستوفى الكاتب الاول الرسوم القضائية ويسجلها في نفس اليوم بالسجل الخاص وفقا لاسبقية تقديمها ويوضع عليها ختم المحكمة وتاريخ التسجيل ويعطى المدعى وصلا موقعا عليه من الكاتب الاول بتسلم عريضة الدعوى مع مرفقاتها يبين فيه رقم الدعوى وتاريخ تسجيلها وتاريخ الجلسة ويوقع المدعى على عريضة الدعوى بما يفيد تبليغه بيوم المرافعة .٢ - تعتبر الدعوى قائمة من تاريخ دفع الرسوم القضائية او من تاريخ صدور قرار الحاكم بالاعفاء من الرسوم القضائية او تاجيلها .المادة ٤٩١ - بعد تحديد اليوم المعين لنظر الدعوى واستيفاء الاجراءات المتقدمة تبلغ صورة عريضة الدعوى ومستمسكاتها ولوائحها بواسطة المحكمة الى الخصم مع دعوته للمرافعة بورقة تبليغ واحدة من نسختين ويذكر فيها رقم الدعوى والاوراق المطلوب تبليغها واسم كل من الطرفين وشهرته وصنعته ومحل اقامته واسم المحكمة والقاضي وتاريخ تحرير الورقة وتختم بختم المحكمة وتسلم نسخة من ورقة التبليغ الى الخصم وتعاد بعد تبليغها لتحفظ في اضبارة الدعوى.٢ – على الخصم ان يجيب على الدعوى بعد تبليغه بعريضتها وقبل حلول الجلسة المحددة لنظرها، وللمحكمة ان تستخلص من عدم اجابته قرينة تساعدها على حسم الدعوى.(١٨)المادة ٥٠الاحكام المرتبطة بالمادة١- اذا وجد خطا او نقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى من شانه ان يجهل المدعى به او المدعى او المدعى عليه او المحل المختار لغرض التبليغ بحيث لا يمكن اجراء التبليغ بطلب من المدعى اصلاحه خلال مدة مناسبة والا تبطل العريضة بقرار من المحكمة.٢ – تقرر المحكمة ابطال عريضة الدعوى، اذا تعذر تبليغ المدعى لتكليفه بما ورد في الفقرة ١ من هذه المادة.(١٩)الباب الثالثحضور الخصوم وغيابهمالفصل الأول – الحضورالمادة ٥١الاحكام المرتبطة بالمادة١ - في اليوم المحدد للمرافعة يجب على المحكمة ان تتحقق من اتمام التبليغات وصفات الخصوم . ويحضر الخصوم بانفسهم او بمن يوكلونه من المحامين . وللمحكمة ان تقبل من يوكلونه عنهم من ازواجهم واصهارهم واقاربهم حتى الدرجة الرابعة وذلك في الدعاوى الصلحية والشرعية ودعاوى الاحوال الشخصية . ويكون لهؤلاء مراجعة طرق الطعن في الاحكام الصادرة في هذه الدعاوى . ويكون ذلك بوكالة مصدقة من الكاتب العدل او المحكمة المنظورة امامها الدعوى . ولم ينوب عن غيره بسبب الولاية او الوصاية او القيمومة او التولية هذا الحق ايضا .٢ – للدوائر الرسمية وشبه الرسمية – في غير الدعاوى التي يوجب فيها قانون المحاماة توكيل محام – ان تنيب عنها لدى المحاكم من يمثلها من موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق بوكالة مصدقة من الوزير او رئيس الدائرة.(٢٠)المادة ٥٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - الوكالة بالخصومة تخول الوكيل ممارسة الاعمال والاجراءات التي تحفظ حق موكله ورفع الدعاوى والمرافعة فيها حتى ختامها ومراجعة طرق الطعن القانونية ما لم ينص سند الوكالة على خلاف ذلك او لم يوجب القانون فيه تقويضا خاصا .٢ - الوكالة العامة المطلقة لا تخول الوكيل العام بغير تفويض خاص الاقرار بحق ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم ولا البيع او الرهن او الاجارة او غير ذلك من عقود المعارضة ولا القبض ولا التبرع ولا توجيه اليمين او ردها او قبولها ولا رد القضاة او التشكي منهم ولا ممارسة الحقوق الشخصية البحتة ولا اي تصرف اخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا .المادة ٥٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - للوكيل ان يعتزل الوكالة بشرط ان يبلغ موكله هذا الاعتزال ولا يجوز له ذلك في وقت غير لائق ويعود تقدير ذلك للمحكمة .٢ - اعتزال الوكيل او عزله لا يمنع من سير الاجراءات في مواجهته الا اذا ابلغت المحكمة كتابة بذلك وبتعيين بدله او بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه .المادة ٥٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تترك الدعوى للمراجعة اذا اتفق الطرفان على ذلك. او اذا لم يحضرا رغم تبليغهما او رغم تبليغ المدعى. فاذا بقيت الدعوى كذلك عشرة ايام ولم يطلب المدعى او المدعى عليه السير فيها، تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون.٢ - اذا جددت الدعوى بعد تركها للمراجعة تجرى المرافعة فيها من النقطة التي وقفت عندها .٣ - اذا لم يحضر الطرفان للمرة الثانية فلا تترك الدعوى للمراجعة وانما تقرر المحكمة ابطال عريضتها .٤ - لايمنع ابطال العريضة من اقامة الدعوى مجددا .(٢١) المادة ٥٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تعتبر المرافعة حضورية اذا حضر الخصم في اية جلسة ولو تغيب بعد ذلك .٢ - يجوز للمحكمة قبول الخصم الغائب قبل ختام المرافعة في الدعوى .المادة ٥٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا حضر المدعى ولم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه فتجرى المرافعة بحقه غيابا وتصدر المحكمة حكمها في الدعوى بما تراه ان كانت صالحة للفصل فيها . فان لم تكن صالحة للفصل فيها فتؤجلها حتى تستكمل وسائل الاثبات فيها .٢ - اذا لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه فله ان يطلب ابطال عريضة الدعوى او يطلب النظر في دفعه للدعوى غيابا . وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون .المادة ٥٧الاحكام المرتبطة بالمادةيحكم لوكيل المدعى عليه عند ابطال عريضة الدعوى بموجب الفقرة ٢ من المادة ٥٦ من هذا القانون بثلث اجور المحاماة المقررة قانونا.(٢٢)الباب الرابعنظام الجلسة وسماع الدعوىالمادة ٥٨١ - يجب على المحكمة في اول جلسة يحضر فيها الخصوم ان تطالب الى كل منهم بيان المحل المختار الذي يختاره لغرض التبليغ ويتبع ذلك عند نظر الاعتراض والاستئناف .٢ - يكون هذا المحل معتبرا في تبليغ الاوراق اللازمة لسير الدعوى في جميع مراحل التقاضي ما لم تخطر المحكمة والطرف الاخر بتغييره .المادة ٥٩الاحكام المرتبطة بالمادة١- على الخصوم ان يقدموا لوائحهم ومستمسكاتهم قبل الجلسة الاولى من المرافعة او في المواعيد التي تحددها المحكمة، وللمحكمة ان ترفضها اذا قدمت بعد ذلك بدون عذر مشروع كما لها ان تستوضح من الطرفين عن الامور التي تراها مبهمة او ان في ايضاحها فائدة لحسم الدعوى.٢ - للطرفين تنقيص او تعديل دعواهما او دفعهما في اللوائح المتبادلة او بالجلسة بشرط الا يغيرا من موضوع الدعوى .٣ - ليس للطرفين ان يزيدا على الدعوى باستثناء الدعوى الحادثة .(٢٣)المادة ٦٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تسمع المحكمة اقوال المدعى اولا ثم المدعى عليه . ويجوز تكرار ذلك على حسب الاحوال ويكون المدعى عليه اخر من يتكلم .٢ - تثبت المحكمة اقوال الطرفين في محضر الجلسة الا اذا كانت تكرارا لما تضمنته لوائحهما ويوقع المحضر القاضي والكاتب والخصوم او وكلاؤهم ويحفظ في اضبارة الدعوى . ويجوز ان يتلى في المرافعة بناء على طلب احد الطرفين .المادة ٦١١ - تكون المرافعة علنية الا اذا رات المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم اجراءها سرا محافظة على النظام العام او مراعاة للاداب ولحرمة الاسرة .٢ - يجب الاستماع الى اقوال الخصوم اثناء المرافعة ولا يجوز مقاطعتهم الا اذا خرجوا عن موضوع الدعوى او اخلوا بنظام الجلسة او وجه بعضهم الى بعض اهانة او سبا او طعنوا في حق شخص اجنبي عن الدعوى .المادة ٦٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - للمحكمة ان تؤجل الدعوى اذا اقتضى الحال ذلك او للحصول على اوراق او قيود من الدوائر الرسمية . ولها عند الضرورة ان تأمر بموافاتها بهذه الاوراق او صورها الرسمية ولو كانت القوانين والانظمة لا تسمح بالاطلاع عليها او تسليمها .٢ - لا يجوز للمحكمة تاجيل الدعوى الا لسبب مشروع ولا يجوز التاجيل اكثر من مرة للسبب ذاته الا اذا رات المحكمة ما يقتضى ذلك لحسن سير العدالة .٣ - لا يجوز ان تتجاوز مدة التأجيل عشرين يوما الا اذا اقتضت الضرورة ذلك.٤ - على الخصم طالب التأجيل غير الحاضر في المرافعة مراجعة المحكمة للتبلغ بيوم المرافعة الذي اجلت اليه الدعوى. وفي جميع الاحوال يعتبر مبلغا باليوم المذكور دون حاجة لاصدار ورقة تبليغ له.(٢٤)المادة ٦٣١ - ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها . وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فان لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة او بتغريمه مبلغا لا يتجاوز الف دينار، ويكون حكمها بذلك باتا، دون اخلال بما نص عليه في القوانين الاخرى .٢ - للمحكمة الى ما قبل انتهاء الدوام الرسمي ان ترجع عن الحكم الذي اصدرته بناء على الفقرة السابقة .(٢٥)المادة ٦٤تامر المحكمة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع اثناء انعقادها وبما ترى اتخاذه من اجراءات التحقيق فاذا كانت الجريمة التي وقعت جناية او جنحة كان لها ان تامر بالقبض على من وقعت منه .المادة ٦٥للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تقرر شطب العبارات الجارحة او المخالفة للاداب او النظام العام من اللوائح او من اية ورقة من اوراق المرافعات .الباب الخامسالدعوى الحادثةالمادة ٦٦الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز احداث دعوى جديدة عند نظر الدعوى . فان كانت من قبل المدعى كانت دعوى منضمة وان كانت من قبل المدعى عليه كانت دعوى متقابلة .المادة ٦٧تعتبر من الدعاوى الحادثة ما يقدمه المدعى تكملة للدعوى الاصلية او ما يكون مترتبا عليها او متصلا بها بصلة لا تقبل التجزئة بحيث يكون الحكم الذي يقرر لاحدهما من شانه ان يؤثر في الحكم الذي يجب ان يقرر للاخر .المادة ٦٨الاحكام المرتبطة بالمادةللمدعى عليه ان يقدم من الطلبات المتقابلة ما يتضمن المقاصة او اي طلب اخر يكون متصلا بالدعوى الاصلية بصلة لا تقبل التجزئة .المادة ٦٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لكل ذي مصلحة ان يطلب دخوله في الدعوى شخصا ثالثا منضما لاحد طرفيها، او طالبا الحكم لنفسه فيها، اذا كانت له علاقة بالدعوى او تربطه باحد الخصوم رابطة تضامن او التزام لا يقبل التجزئة او كان يضار بالحكم فيها .٢ - يجوز لكل خصم ان يطلب من المحكمة ادخال من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها او لصيانة حقوق الطرفين او احدهما .٣ - على المحكمة دعوة الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستاجر والمؤجر والمرتهن والراهن والغاصب والمغصوب منه عند نظر دعوى الوديعة على الوديع والمستعار على المستعير والماجور على المستاجر والمرهون على المرتهن والمغصوب على الغاصب .٤ - للمحكمة ان تدعو اي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى .المادة ٧٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تقدم الدعوى الحادثة الى ما قبل ختام المرافعة بعريضة تبلغ للخصم او بابدائها شفاها بالجلسة في حضوره . ويعتبر دخول الشخص الثالث او ادخاله دعوى حادثة ويصبح الشخص بعد قبوله طرفا في الدعوى ويحكم له او عليه .٢ - اذا تضمنت الدعوى الحادثة طلب الحكم لصالح احد الطرفين على الاخر او لصالح احدهما ضد الشخص الثالث او لصالح الشخص الثالث ضد احدهما او كليهما فتؤدى رسوم الدعوى عنها . ويكون الحكم قابلا للطعن ممن صدر عليه الحكم فيها .المادة ٧١يجوز لكل من الطرفين ان يعارض في قبول الشخص الثالث في الدعوى . واذا رات المحكمة ان التدخل او الادخال لا يستند الى مصلحة جدية ولم يقصد به الا تأخير الدعوى تقرر رفض قبول الشخص الثالث وتمضي في السير في الدعوى .المادة ٧٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تفصل المحكمة المنظورة امامها الدعوى في الدعوى الحادثة مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك بشرط الا تخرج عن اختصاصها .٢ - اذا تعذر على المحكمة الحكم في الدعويين معا وكان الحكم في الدعوى الاصلية متوقفا على الحكم في الدعوى الحادثة تفصل اولا في الدعوى الحادثة ثم تنظر بعد ذلك في الدعوى الاصلية .الباب السادسالدفوعالمادة ٧٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - الدفع ببطلان تبليغ عريضة الدعوى او الاوراق الاخرى يجب ابداؤه قبل اي دفع او طلب اخر والا سقط الحق فيه . وتفصل فيه المحكمة قبل التعرض لموضوع الدعوى .٢ - يجب ابداء هذا الدفع في عريضة الاعتراض او الاستئناف والا سقط الحق فيه .٣ - يزول بطلان التبليغ اذا حضر المطلوب تبليغه او من يقوم مقامه في اليوم المحدد .المادة ٧٤الاحكام المرتبطة بالمادةالدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب ابداؤه كذلك قبل التعرض لموضوع الدعوى والا سقط الحق فيه .المادة ٧٥الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تبين للمحكمة ان للدعوى ارتباطا بدعوى مقامة قبلا بمحكمة اخرى فلها ان تقرر توحيد الدعويين وترسل اضبارة الدعوى الى المحكمة الاخرى والقرار الصادر من المحكمة الاخرى برفض التوحيد يكون قابلا للتمييز .المادة ٧٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يجوز اقامة الدعوى الواحدة في اكثر من محكمة واحدة . فاذا اقيمت في اكثر من محكمة اعتبرت عريضة الدعوى المقامة اولا وابطلت العريضة الاخرى .٢ - للمحكمة ان تقرر توحيد الدعويين اذا كانت الدعوى الاخرى مقامة لدى المحكمة ذاتها .المادة ٧٧الاحكام المرتبطة بالمادةالدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ويجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى .المادة ٧٨الاحكام المرتبطة بالمادةاذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي او الوظيفي او النوعي او المكاني وجب عليها أن تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية، وتبلغ الطرفين او الحاضر منهما بمراجعة المحكمة المحالة عليها الدعوى في موعد تعينه على ان لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة، فاذ لم يحضرا او لم يحضر المبلغ منهما امام تلك المحكمة في الموعد المعين، فتطبق احكام المادة ٥٤ من هذا القانون. (٢٦)المادة ٧٩الاحكام المرتبطة بالمادةاذا رات المحكمة المحالة عليها الدعوى انها لا تختص بنظرها فيكون قرارها قابلا للطعن تمييزا .المادة ٨٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في اساسها .٢ - للخصم ان يبدى هذا الدفع في اية حالة تكون عليها الدعوى .المادة ٨١ملغاة . (٢٧) الباب السابعالأحوال الطارئة على الدعوىالفصل الأول – وقف المرافعةالمادة ٨٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز وقف الدعوى اذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم .٢ - اذا لم يراجع احد الطرفين المحكمة في الخمسة عشر يوما التالية لنهاية الاجل تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .المادة ٨٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا رات المحكمة ان الحكم يتوقف على الفصل في موضوع اخر قررت ايقاف المرافعة واعتبار الدعوى مستأخرة حتى يتم الفصل في ذلك الموضوع وعندئذ تستانف المحكمة السير في الدعوى من النقطة التي وقفت عندها . ويجوز الطعن في هذا القرار بطريق التمييز .٢ - اذا استمر وقف الدعوى بفعل المدعي او امتناعه مدة ستة اشهر تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .الفصل الثانيانقطاع المرافعةالمادة ٨٤الاحكام المرتبطة بالمادةينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة احد الخصوم او بفقده اهلية الخصومة او زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه الا اذا كانت الدعوى قد تهيات للحكم في موضوعها .المادة ٨٥الاحكام المرتبطة بالمادةلا ينقطع السير في الدعوى بوفاة الوكيل او بانقضاء وكالته بالعزل او الاعتزال وللمحكمة ان تمنح اجلا مناسبا للخصم الذي توفي وكيله او انقضت وكالته وتبليغه بذلك .المادة ٨٦١ - تستأنف المحكمة السير في الدعوى بتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي انقطعت المرافعة بسببه من قبل المحكمة او بناء على طلب الطرف الاخر او على طلب من يقوم مقام الخصم .٢ - كذلك تستأنف المحكمة السير في الدعوى اذا حضر الجلسة وارث المتوفى او من يقوم مقام من فقد اهلية الخصومة او مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها .٣ - يترتب على انقطاع السير في الدعوى وقف جميع المدة القانونية التي كانت سارية في حق الخصوم وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع .المادة ٨٧الاحكام المرتبطة بالمادةاذا استمر انقطاع سير الدعوى بلا عذر مقبول ستة اشهر ولم تستانف الدعوى سيرها في خلال هذه المدة تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .الفصل الثالثالتنازل وابطال عريضة الدعوىالمادة ٨٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ - للمدعي ان يطلب ابطال عريضة الدعوى الا اذا كانت قد تهيات للحكم فيها .٢ - يكون ذلك بعريضة يقدمها للمحكمة ويؤيدها امامها مع تبليغها الى الخصم الاخر او باقرار يصدر منه في الجلسة وبدون بمحضرها .٣ - لا يقبل من المدعى عليه ان يعترض على هذا الطلب الا اذا كان قد دفع الدعوى بدفع يؤدى الى ردها .٤ - يترتب على ابطال عريضة الدعوى اعتبارها كان لم تكن .٥ - القرار الصادر بابطال عريضة الدعوى يكون قابلا للتمييز .المادة ٨٩الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تنازل الخصم اثناء الدعوى عن اجراء او ورقة من اوراق المرافقة صراحة اعتبر الاجراء او الورقة كان لم يكن .المادة ٩٠الاحكام المرتبطة بالمادةيترتب على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فيه .الباب الثامنرد الحكام والقضاةالمادة ٩١الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز للحاكم او القاضي نظر الدعوى في الاحوال الاتية :١ - اذا كان زوجا او صهرا او قريبا لاحد الخصوم الى الدرجة الرابعة .٢ - اذا كان له او لزوجه او لاحد اولاده او احد ابويه خصومة قائمة مع احد الطرفين او مع زوجة او احد اولاده او احد ابويه .٣ - اذا كان وكيلا لاحد الخصوم او وصيا عليه او قيما او وارثا ظاهرا له او كانت له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بوكيل احد الخصوم او الوصي او القيم عليه او باحد اعضاء مجلس ادارة الشركة التي هي طرف في الدعوى او احد مديريها .٤ - اذا كان له او لزوجة او لاصوله او لازواجهم او لفروعه او ازواجهم او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة .٥ - اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الطرفين في الدعوى او كان قد سبق له نظرها حاكما او خبيرا او محكما او كان قد ادى شهادة فيها .المادة ٩٢الاحكام المرتبطة بالمادةاذا نظر الحاكم او القاضي الدعوى في الاحوال المذكورة في المادة السابقة واتخذ اية اجراءات فيها او اصدر حكمه بها يفسخ ذلك الحكم او ينقض وتبطل الاجراءات المتخذة فيها .المادة ٩٣الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز رد الحاكم او القاضي لاحد الاسباب الاتية : -١ - اذا كان احد الطرفين مستخدما عنده او كان هو قد اعتاد مؤاكلة احد الطرفين او مساكنته او كان قد تلقى منه هدية قبيل اقامة الدعوى او بعدها .٢ - اذا كان بينه وبين احد الطرفين عداوة او صداقة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل .٣ - اذا كان قد ابدى رايا فيها قبل الاوان .المادة ٩٤الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز للحاكم او القاضي اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لاي سبب ان يعرض امر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في اقراره على التنحي .المادة ٩٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجب تقديم طلب الرد قبل الدخول في اساس الدعوى والا سقط الحق فيه .٢ - يجوز تقديم طلب الرد بعد ذلك اذا استجدت اسبابه او البت طالب الرد انه لم يكن يعلم بها .المادة ٩٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يقدم طلب الرد بعريضة الى الحاكم او القاضي او الى رئيس الهيئة على حسب الاحوال .٢ - يجب ان تشتمل العريضة على اسباب الرد وان يرفق بها ما لدى طالب الرد من اوراق مؤيدة لطلبه . ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الحاكم او الهيئة في نظر الدعوى حتى يفصل في طلب الرد .٣ - يجب على الحاكم او القاضي الذي طلب رده ان يجيب كتابة على وقائع الرد واسبابه خلال الثلاثة الايام التالية لتقديم طلب الرد وترسل الاوراق الى محكمة التمييز للبت فيه بصورة مستعجلة واذا قررت محكمة التمييز رد الحاكم تعين حاكما بدله. اما اذا قررت رد الطلب فيستانف الحاكم او القاضي او الهيئة النظر في الدعوى.(٢٨)٤ - اذا رأت المحكمة رد الطلب قررت تغريم طالب الرد بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار .(٢٩)٥ ـ اذا قدم المردود طلبه طلبا اخر لرد الحاكم او القاضي نفسه في الدعوى عينها فيستمر الحاكم او القاضي في نظر الدعوى ويرسل اجابته مع الطلب الى محكمة التمييز للبت فيه. واذا قررت المحكمة رد الطلب قررت معه تغريم طالب الرد ما لا يقل عن ضعف الغرامة التي قررتها في قرار رد الطلب السابق عليه دون التقيد بالحد الاعلى المذكور في الفقرة (٤) من هذه المادة.(٢٨) المادة ٩٧الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز نقل الدعوى من محكمة الى اخرى بقرار من محكمة التمييز اذا تعذر تشكيل المحكمة لاسباب قانونية او كان في رؤية الدعوى ما يؤدي الى الاخلال بالامن او لاي سبب اخر تراه محكمة التمييز مناسبا .الباب التاسعاجراءات الاثباتالفصل الأول – أحكام عامةالمادة ٩٨ملغاة.(٣٠)المادة ٩٩ملغاة.(٣١) المادة ١٠٠ملغاة.(٣٢)المادة ١٠١ملغاة.(٣٣)الفصل الثاني – الاقرار واستجواب الخصمالمادة ١٠٢ملغاة.(٣٤) المادة ١٠٣ملغاة.(٣٥)الفصل الثالث – السندات واثبات صحتهاالمادة ١٠٤ملغاة.(٣٦)المادة ١٠٥ملغاة.(٣٧)المادة ١٠٦ملغاة.(٣٨)المادة ١٠٧ملغاة.(٣٩)المادة ١٠٨ملغاة.(٤٠)المادة ١٠٩ملغاة. (٤١)المادة ١١٠ملغاة.(٤٢)المادة ١١١ملغاة.(٤٣)المادة ١١٢ملغاة.(٤٤)المادة ١١٣ملغاة.(٤٥)المادة ١١٤ملغاة.(٤٦)المادة ١١٥الاحكام المرتبطة بالمادةملغاة.(٤٧)الفصل الرابع - الشهادةالمادة ١١٦ملغاة.(٤٨)المادة ١١٧ملغاة.(٤٩)المادة ١١٨ملغاة.(٥٠)المادة ١١٩ملغاة.(٥١)المادة ١٢٠ملغاة.(٥٢)المادة ١٢١ملغاة٠(٥٣)المادة ١٢٢ملغاة.(٥٤)المادة ١٢٣ملغاة.(٥٥)الفصل الخامس – الخبرة والكشفالمادة ١٢٤ملغاة.(٥٦)المادة ١٢٥ملغاة.(٥٧)المادة ١٢٦ملغاة.(٥٨)المادة ١٢٧ملغاة.(٥٩)المادة ١٢٨ملغاة.(٦٠)المادة ١٢٩ملغاة.(٦١)المادة ١٣٠ملغاة.(٦٢)المادة ١٣١ملغاة.(٦٣)المادة ١٣٢ملغاة.(٦٤)المادة ١٣٣ملغاة.(٦٥)المادة ١٣٤ملغاة.(٦٦)المادة ١٣٥ملغاة.(٦٧)الفصل السادس - اليمينالمادة ١٣٦ملغاة.(٦٨)المادة ١٣٧ملغاة.(٦٩)المادة ١٣٨ملغاة.(٧٠)المادة ١٣٩ملغاة.(٧١)المادة ١٤٠ملغاة.(٧٢)الباب العاشرالقضاء المستعجل والأوامر على العرائضالفصل الأول – القضاء المستعجلالمادة ١٤١الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس باصل الحق .٢ - تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل اذا رفعت اليها بطريق التبعية اثناء السير في دعوى الموضوع .المادة ١٤٢الاحكام المرتبطة بالمادةللمدعي ان يستصدر قرارا من القضاء المستعجل بمنع المدعى عليه من السفر اذا قامت لديه اسباب جدية يرجع منها سفر المدعى عليه بقصد الفرار من الدعوى . وللمحكمة، اذا ثبت لديها ذلك، ان تكلف المدعى عليه باختيار من ينوب عنه قانونا في الدعوى حتى تكتسب درجة البتات، فاذا امتنع عن ذلك فللمحكمة ان تصدر قرارا بمنعه من السفر، بعد ان يقدم المدعي كفالة لضمان ما عسى ان يصيب المدعى عليه من ضرر» .(٧٣)المادة ١٤٣الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز لمن قطعت عنه المياه او تيار الكهرباء او المواصلة الهاتفية او غير ذلك من المرافق تعسفا ان يطلب من القضاء المستعجل اعادتها وفقا لاحكام القانون .المادة ١٤٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب من القضاء المستعجل قبل اقامة دعوى الموضوع وبعد تبليغ ذوي الشان الانتقال للكشف وتثبيت الحالة بمعرفة الحاكم او بواسطة خبير ويراعى في هذا الشان الاحكام المتعلقة بالخبرة والكشف .٢ - ينظم محضر بالكشف ويجب ان يشتمل تقرير الخبير على جميع المسائل التي اقتضاها اجراء الكشف وتثبيت الحالة وتحفظ صورة منه في قلم المحكمة ولكل من ذوي العلاقة ان يحصل على صورة مصدقة منه .٣ - في حالة اقامة دعوى الموضوع يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بنفقات الكشف والمعاينة .٤ - يصح لمحكمة الموضوع ان تتخذ تقرير المكشف سببا لحكمها .المادة ١٤٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز لمن بيده سند عادي ان يطلب من القضاء المستعجل دعوة من ينسب اليه هذا السند ليقر انه بخطه او بامضائه او بختمه او بصمة ابهامه، ولو كان الالتزام به غير مستحق الاداء .٢ - اذا اقر المدعى عليه بالخط او الامضاء او الختم او البصمة تثبت المحكمة اقراره وتكون المصاريف على المدعى . واذا انكر يجري التحقيق طبقا لما هو مبين في المادة ١٠٨ وما بعدها من هذا القانون .٣ - يعتبر السند مقرا به اذا سكت المدعى عليه ولم ينكره او لم ينسبه الى سواه .المادة ١٤٦١ - يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد امام القضاء ويحتمل عرضه ان يطلب في مواجهة ذوي الشان سماع ذلك الشاهد امام القضاء المستعجل وتكون المصاريف على المدعى .٢ - يكون للخصم عند المرافعة في الدعوى الاصلية حق الاعتراض على جواز قبول هذه الشهادة .٣ - لا يعتد بالشهادة الا حيث تقضي المحكمة التي تنظر الدعوى الاصلية بجواز قبول الاثبات بالشهود .المادة ١٤٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز لكل صاحب مصلحة في منقول او عقار اذا تجمع لديه من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة ان يطلب من القضاء المستعجل وضع هذا المال تحت الحراسة وادارته ورده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه .٢ - يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشان جميعا . فان لم يتفقوا تولى الحاكم تعيينه ويتقاضى الحارس اجرا تقدره المحكمة .المادة ١٤٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تحدد المحكمة في قرارها مهمة الحارس والتزاماته وماله من حقوق وسلطة . فان سكت الحكم عن ذلك تسرى الاحكام الاتية :ا - يلتزم الحارس بالمحافظة على الاموال المعهودة اليه حراستها وادارتها وان يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد . وان يقدم للمحكمة حسابا بما تسلمه وبما انفقه معززا بالمستندات .ب - لا يجوز للحارس في غير اعمال الادارة ان يتصرف الا باذن من القضاء . ولا يجوز له بطريق مباشر او غير مباشر ان يحل احدا محله في اداء مهمته كلها او بعضها .٢ - تنتهي الحراسة بقرار من القضاء .المادة ١٤٩الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز للطالب ان يستصدر اذنا من القضاء المستعجل للقيام بتنفيذ التزام على نفقة خصمه او للقيام بعمل او تصرف وذلك في الاحوال المنصوص عليها في القانون .المادة ١٥٠الاحكام المرتبطة بالمادةيقدم الطلب المستعجل بعريضة يبلغ فيها الخصم قبل الجلسة المحددة باربع وعشرين ساعة على الاقل ويرفق بها ما يعزز طلبه من المستندات . وتصدر المحكمة قرارها بشان الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام . وتسري في شانه اجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد المستعجلة .الفصل الثاني – الأوامر التي تصدر على عريضة أحد الخصوم(القضاء الولائي)المادة ١٥١الاحكام المرتبطة بالمادةلمن له حق في الاستحصال على امر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار هذا الامر في حالة الاستعجال بعريضة يقدمها الى الحاكم المختص وتقدم هذه العريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب واسانيده ويرفق بها ما يعززها من المستندات .المادة ١٥٢الاحكام المرتبطة بالمادةيصدر الحاكم امره كتابة بالقبول او الرفض على احدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الاكثر ويعطى الطالب صورة رسمية من الامر بذيل النسخة الثانية من العريضة ويحفظ الاصل في قلم كتاب المحكمة . ويبلغ من صدر الامر ضده بصورة منه .المادة ١٥٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لمن يصدر الامر ضده وللطالب عند رفض طلبه ان يتظلم لدى المحكمة التي اصدرته خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصدار الامر او من تاريخ تبليغه وذلك بتكليف الخصم الحضور امام المحكمة بطريق الاستعجال .٢ - يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الاصلية في اية حالة تكون عليها الدعوى ولو اثناء المرافعة بالجلسة .٣ - وتفصل المحكمة في المتظلم على وجه الاستعجال بتاييد الامر او الغائه او تعديله ويكون قرارها قابلا للتمييز .الكتاب الثانيالأحكام وطرق الطعن فيهاالباب الأولالأحكام/ الفصل الأول – أحكام عامةالمادة ١٥٤تصدر الاحكام باسم الشعب.المادة ١٥٥للمحكمة ان تصدر قبل الفصل في النـزاع ما تقتضيه الدعوى من قرارات ولها ان تعدل عن هذه القرارات او لا تاخذ بنتيجة الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك في المحضر .المادة ١٥٦الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تهيات الدعوى لاصدار الحكم تقرر المحكمة ختام المرافعة . ثم تصدر حكمها في ذات اليوم او تحدد للنطق به موعدا اخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيم ختام المرافعة .المادة ١٥٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يجوز للمحكمة بعد ان تقرر ختام المرافعة ان تسمع توضيحات من احد الخصوم الا بحضور الخصم الاخر ولا ان تقبل مذكرات او مستندات من احد الطرفين .٢ - يجوز للمحكمة فتح باب المرافعة مجددا اذا ظهر لها ما يستوجب ذلك على ان تدون ما يبرر هذا القرار .المادة ١٥٨الاحكام المرتبطة بالمادةتصدر الاحكام بالاتفاق او باكثرية الاراء فاذا تشعبت الاراء وجب على العضو الاقل درجة ان ينضم الى احد الاراء لتكوين الاكثرية .المادة ١٥٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجب ان تكون الاحكام مشتملة على الاسباب التي بنيت عليها وان تستند الى احد اسباب الحكم المبينة في القانون .٢ - على المحكمة ان تذكر في حكمها الاوجه التي حملتها على قبول او رد الادعاءات والدفوع التي اوردها الخصوم والمواد القانونية التي استندت اليها .المادة ١٦٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يوقع على الحكم من قبل الحاكم او من رئيس الهيئة واعضائها قبل النطق به .٢ - يدون العضو المخالف رايه واسباب مخالفته ولا ينطق بالمخالفة وتحفظ باضبارة الدعوى ولا تعطى منها صور .٣ - الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعيا ومعتبرا ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية.(٧٤)الفصل الثاني – اجراءات اصدار الحكمالمادة ١٦١الاحكام المرتبطة بالمادةيتلى منطوق الحكم علنا بعد تحرير مسودته وكتابة اسبابه الموجبة في الجلسة المحددة لذلك، ويعتبر الطرفان مبلغين به تلقائيا، اذا كانت المرافعة قد جرت حضوريا، حضر الطرفان ام لم يحضرا في الموعد الذي عين لتلاوة القرار.(٧٥)المادة ١٦٢الاحكام المرتبطة بالمادةبعد النطق بالحكم ينظم في مدى خمسة عشر يوما اعلام يبين فيه المحكمة التي اصدرته وتاريخ اصداره واسماء الحكام الذين اصدروه واسماء الخصوم واسماء وكلائهم واثبات الحضور والغياب وخلاصة الدعوى وموجز ادعاءات الخصوم ودفوعهم وما استندوا اليه من وقائع وحجج قانونية والقرارات التي سبق صدورها فيها ومنطوق الحكم وما بني عليه من علل واسباب والمواد القانونية التي استند اليها ويوقع من قبل الحاكم او رئيس الهياة ويختم بختم المحكمة .المادة ١٦٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يوقع الحاكم او رئيس الهيئة على نسخ من الحكم بقدر ما تدعو اليه حاجة كل دعوى ثم تختم كل نسخة بختم المحكمة . وتحفظ باضبارة الدعوى . وتعطى منها صورة رسمية لمن يطلبها من الطرفين بعد دفع الرسم المستحق .٢ - لا تسلم نسخة من الحكم للغير الا بناء على امر يصدر على عريضة من الحاكم او رئيس الهيئة .الفصل الثالث – النفاذ المعجلالمادة ١٦٤١ - اذا بني الحكم على سند رسمي او على اقرار المدعى عليه بالحق المدعى به او على نكوله عن حلف اليمين وجب على المحكمة ان تقرر بناء على طلب المدعى شمول الحكم بالنفاذ المعجل .٢ - للمحكمة ان تشمل الحكم بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة في الحالات الاخرى اذا كان المدعى به مما يستلزم التصدي للتنفيذ عاجلا كالاشياء المتسارعة الفساد او القابلة للتلف . وفي هذه الحالة يجب اخذ كفالة من المدعى بالشيء المحكوم به والاضرار التي قد تصيب المدعى عليه ويقدمها عند تنفيذ الحكم في دائرة التنفيذ .المادة ١٦٥١ - النفاذ المعجل واجب بقوة القانون لاحكام النفقات والقرارات الصادرة في المواد المستعجلة والاوامر الصادرة على العرائض . وتقوم المحكمة مباشرة بتنفيذ قرارها . ويجوز تنفيذها بواسطة دائرة التنفيذ عند الاقتضاء .٢ - لا يؤخر هذا التنفيذ مراجعة طرق الطعن المقررة في القانون ما لم تقرر المحكمة المرفوع اليها الطعن خلاف ذلك .الفصل الرابع – مصاريف الدعوىالمادة ١٦٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها ان تحكم من تلقاء نفسها بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه .٢ - يدخل في حساب المصاريف اجور المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود واجور الترجمة المقتضاة.٣ - اذا تعدد المحكوم عليهم فللمحكمة الحكم بقسمة المصاريف بينهم بنسبة ما حكم به على كل منهم ولا يلزمون بالتضامن الا اذا كانوا متضامنين في اصل الحق المدعى به .٤ - اذا ظهر كل من الطرفين غير محق في قسم من الدعوى فيتحمل المصاريف بنسبة القسم الذي خسره .٥ - لا تتعدد اجور المحاماة بتعدد المحكوم لهم او المحكوم عليهم او بتعدد الوكلاء.(٧٦)الفصل الخامس – تصحيح الأحكامالمادة ١٦٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية وانما يجب تصحيح هذا الخطا من قبل المحكمة بناء على طلب الطرفين او احدهما .٢ - اذا وقع طلب التصحيح دعت المحكمة الطرفين لاستماع اقوالهما او من حضر منهما بشانه واصدرت قرارها بتصحيح الخطا الواقع .٣ - يدون قرار التصحيح حاشية للحكم الصادر ويسجل في سجل الاحكام ويبلغ للطرفين .الباب الثانيطرق الطعن في الأحكامالفصل الأول – أحكام عامةالمادة ١٦٨الاحكام المرتبطة بالمادةالطرق القانونية للطعن في الاحكام هي : -١ - الاعتراض على الحكم الغيابي .٢ - الاستئناف .٣ - اعادة المحاكمة .٤ - التمييز .٥ - تصحيح القرار التمييزي .٦ - اعتراض الغير .المادة ١٦٩الاحكام المرتبطة بالمادةلا يقبل الطعن في الاحكام الا ممن خسر الدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقه اسقاطا صريحا امام المحكمة او بورقة مصدقة من الكاتب العدل .المادة ١٧٠الاحكام المرتبطة بالمادةالقرارات التي تصدر اثناء سير المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى لا يجوز الطعن فيها الا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى كلها عدا القرارات التي ابيح تمييزها استقلالا بمقتضى القانون .المادة ١٧١الاحكام المرتبطة بالمادةالمدة المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن اذا حصل بعد انقضاء المدة القانونية .المادة ١٧٢الاحكام المرتبطة بالمادةيبدا سريان المدة القانونية من اليوم التالي لتبليغ الحكم او اعتباره مبلغا . وللخصوم مراجعة طرق الطعن القانونية في الاحكام قبل تبليغها .المادة ١٧٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يكون الطعن على الحكم بعريضة تشتمل على اساب الطعن وبيان المحل الذي يختاره الطاعن لغرض التبليغ والحكم محل الطعن وتاريخه والمحكمة التي اصدرته .٢ - يعتبر دفع الرسم مبدا للطعن .٣ - يجب على الطاعن ان يقدم مع مرفقات العريضة صورا منها يبلغ بها الخصوم وتجرى التبليغات وفقا للقانون .المادة ١٧٤١ - تقف المدة القانونية اذا توفى المحكوم عليه او فقد اهليته للتقاضي او زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه بعد تبلغه بالحكم وقبل انقضاء المدة القانونية للطعن .٢ - لا يزول وقف المدة الا بعد تبليغ الحكم الى الورثة او احدهم في اخر موطن كان للمورث او موطن من يقوم مقام من فقد اهليته للتقاضي او صاحب الصفة الجديدة .٣ - تجدد المدة بالنسبة لمن ذكروا في الفقرة السابقة بعد تبليغ الحكم المذكور على الوجه المتذكر .المادة ١٧٥الاحكام المرتبطة بالمادةموت المحكوم له يجيز تبليغ الطعن الى احد ورثته وذلك في اخر موطن كان لمورثهم واذا فقد المحكوم له اهليته للتقاضي او زالت صفته وجب تبليغ الطعن الى من يقوم مقامه قانونا في موطنه .المادة ١٧٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يستفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه .٢ - ومع ذلك يستفيد من تعديل الحكم بسبب الطعن فيه من تكون له مصلحة مستمدة من حقوق من جرى تعديل الحكم لصالحه .٣ - ويستفيد منه كذلك من يكون مدعيا او مدعى عليه مع من عدل الحكم لصالحه اذا كانت الخصومة متعلقة بشيء غير قابل للتجزئة او من يحكم عليه بالتضامن مع من عدل الحكم لصالحه .٤ - ليس لاي من هؤلاء ان يستفيد من تعديل الحكم اذا كان التعديل قد صدر لاسباب خاصة به .الفصل الثاني – الاعتراض على الحكم الغيابيالمادة ١٧٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الصادر عليه غيابا من محكمة البداءة او المحكمة الشرعية وذلك في غير المواد المستعجلة خلال عشرة ايام .٢ - يعتبر الطعن في الحكم الغيابي بطريق طعن اخر غير طريق الاعتراض نزولا عن حق الاعتراض .(٧٦-١)المادة ١٧٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يكون الاعتراض على الحكم بعريضة تشتمل على اسباب الاعتراض وتقدم العريضة الى المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي. ويحدد لنظره جلسة قريبة ويوقع من المعترض على العريضة بعد تحديد الجلسة. ويبلغ بها المعترض عليه .٢ – يجوز تقدير عريضة الاعتراض بواسطة المحكمة الواقعة في محل المعترض بشرط ان يبين فيها محلة المختار لغرض التبليغ، وبعد استيفاء الرسم يبلغ المعترض بالحضور امام المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه في موعد تعيينه على ان لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ دفع الرسم، وترسل عريضة الاعتراض ومرفقاتها مع ورقة التبليغ الى المحكمة المختصة للنظر في الاعتراض، واذا تخلف المعترض عن الحضور في الموعد المعين، تطبق احكام المادتين ١٨٠ و١٨١ من هذا القانون. (٧٧)المادة ١٧٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا لم يقدم الاعتراض على الحكم الغيابي في مدته او كان غير مشتمل على اسباب الاعتراض تحكم المحكمة برد الاعتراض شكلا .٢ - واذا تحققت المحكمة ان عريضة الاعتراض مقدمة في المدة القانونية ومشتملة على اسبابه تقبل الاعتراض وتنظر فيه وفق القانون، فتؤيد الحكم الغيابي او تبطله او تعدله على حسب الاحوال .المادة ١٨٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا لم يحضر المعترض والمعترض عليه في اليوم المعين للمرافعة رغم تبليغهما تقرر المحكمة ترك الدعوى للمراجعة وكذلك اذا حضرا واتفقا على ترك الدعوى للمراجعة .٢ - اذا مضى عشرة ايام من تاريخ ترك الدعوى للمراجعة دون ان يراجع الطرفان او احدهما تسقط دعوى الاعتراض ولا يجوز تجديدها.(٧٨)المادة ١٨١الاحكام المرتبطة بالمادةاذا حضر احد الطرفين معترضا كان او معترضا عليه ولم يحضر خصمه في اليوم المعين للمرافعة رغم تبليغه تمضي المحكمة في نظر الاعتراض وتحكم بتاييد الحكم الغيابي او ابطاله مع رد الدعوى او الحكم بها او تعديل الحكم على حسب الاحوال .المادة ١٨٢الاحكام المرتبطة بالمادةالحكم الصادر في الاعتراض لا يجوز الاعتراض عليه لا من رافعه ولا من المعترض عليه وانما يجوز الطعن فيه بطرق الطعن الاخرى المقررة في القانون . وينسحب هذا الطعن على الحكم الغيابي وعلى الحكم الصادر في الاعتراض الا في حالة رد الاعتراض شكلا فلا ينسحب الحكم به على الحكم الغيابي .المادة ١٨٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - الاعتراض يؤخر تنفيذ الحكم الغيابي الا اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل ما لم تقرر المحكمة عند نظر الاعتراض الغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل .٢ - واذا ابطل الحكم الغيابي نتيجة الاعتراض تلغى اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع الاعتراض اما اذا عدل فيجرى التنفيذ في حدود القسم الذي لم يتناوله التعديل من الحكم المذكور .المادة ١٨٤الاحكام المرتبطة بالمادةيجرى على الدعوى الاعتراضية ما يجرى من القواعد على القضايا المنظورة وجاها سواء فيما يتعلق بالاجراءات وبالاحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .الفصل الثالث - الاستئنافالمادة ١٨٥الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في أحكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة أولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها مليون دينار و الأحكام الصادرة منها في قضايا الإفلاس و تصفية الشركات .(٧٨*)المادة ١٨٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يجوز تدخل الشخص الثالث في الاستئناف الا اذا طلب الانضمام الى احد الخصوم او كان يحق له الطعن في الحكم بطريق اعتراض الغير .٢ - يجوز للمحكمة الى ما قبل ختام المرافعة ادخال شخص ثالث لم يكن خصما في الحكم المستانف .المادة ١٨٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - مدة الاستئناف خمسة عشر يوما .٢ - اذا صدر حكم البداءة بناء على غش وقع من الخصم او بناء على ورقة مزورة او شهادة زور او بسبب اخفاء الخصم ورقة قاطعة في الدعوى فلا تبدا مدة الاستئناف الا من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه او الاقرار الكتابي بالتزوير من فاعله او الحكم بثبوت التزوير او شهادة الزور او ظهور الورقة المخفاة .المادة ١٨٨١ - يكون الاستئناف بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف او المحكمة التي اصدرت الحكم.فاذا قدمت عريضة الاستئناف الى محكمة الاستئناف مباشرة، تسجل العريضة ويستوفى الرسم وتحدد للنظر فيها جلسة يبلغ المستانف بتاريخها على العريضة ويبلغ المستانف عليه بموعد الجلسة. وتبلغ المحكمة التي اصدرت الحكم بوقوع الاستئناف ويطلب منها ارسال اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف. اما اذا قدمت عريضة الاستئناف الى المحكمة التي اصدرت الحكم، فعليها استيفاء الرسم القانوني وتسجيل العريضة وارسالها مع اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف مباشرة.٢ - يجب ان تشتمل العريضة على بيان المحل الذي يختاره المستانف لغرض التبليغ وعلى خلاصة الحكم المستانف والمحكمة التي اصدرته وتاريخ صدوره وتبليغه واسباب الاستئناف وطلبات المستانف .(٧٩) المادة ١٨٩الاحكام المرتبطة بالمادةاذا لم يقدم الاستئناف في مدته القانونية او لم يكن مشتملا على اسبابه تقرر المحكمة رد الاستئناف شكلا .المادة ١٩٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا لم يحضر المستانف والمستانف عليه في اليوم المعين للمرافعة رغم التبلغ تقرر المحكمة ترك الدعوى الاستئنافية لحين المراجعة . واذا مضى على تركها ثلاثون يوما دون ان يراجع الطرفان او احدهما لتعقيبها تبطل عريضة الدعوى الاستئنافية ولا يجوز تجديدها .٢ - اذا حضر احد الطرفين وتغيب الطرف الاخر رغم تبلغه تمضي المحكمة في نظر الدعوى وتفصل فيها طبقا للقانون .المادة ١٩١للمستانف عليه الى ما قبل انتهاء الجلسة الاولى المعينة للمرافعة في الاستئناف الاصلي ان يستانف استئنافا متقابلا ما يمس حقوقه من حكم البداءة ولو انقضت مدة الاستئناف بالنسبة اليه وذلك بعريضة مشتملة على اسباب استئنافه . ويسقط الاستئناف المتقابل اذا حكم برد الاستئناف الاصلي شكلا .المادة ١٩٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم البداءة بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . ولا يجوز احداث دعوى في الاستئناف لم يسبق ايرادها بداءة ومع ذلك يجوز ان يضاف الى الطلبات الاصلية ما يتحقق بعد حكم البداءة من الاجور والفوائد والمصاريف القانونية وما يجد بعد ذلك من التعويضات .٢ - يجوز تقديم ادلة جديدة في الاستئناف لتاييد الادعاء والدفع الواردين بداءة .المادة ١٩٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا استوفى الاستئناف شرائطه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ثم تمضي في نظر الموضوع فان كان حكم البداءة موافقا للاصول والقانوني تمضي بتاييده ورد الاعتراضات والاسباب الاستئنافية مع بيان اوجه ردها تفصيلا .٢ - اذا وجدت بالحكم المستانف نواقص واخطاء في الشكل او الموضوع تقوم باصلاحها واكمالها على الوجه المقتضى .٣ - اذا رات بعد اصلاحها الخطا او اكمالها النواقص ان لا تاثير في نتيجة الحكم البدائي وان الحكم المذكور موافق للقانون قضت بتاييده .٤ - اذا كانت النواقص والاخطاء التي تلافتها بالاصلاح والاكمال ذات تاثير في نتيجة الحكم او كان الحكم في ذاته مخالفا للقانون قضت بفسخه كله او بعضه واصدرت حكما جديدا دون ان تعاد الدعوى لمحكمة البداءة .المادة ١٩٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - استئناف الحكم يؤخر تنفيذه الا اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل فيستمر التنفيذ ما لم تقرر المحكمة عند نظر الاستئناف الغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل .٢ - اذا فسخ الحكم نتيجة الاستئناف تلغى اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع الاستئناف .المادة ١٩٥الاحكام المرتبطة بالمادةاحكام هذا القانون المتعلقة بالدعوى والمحاكمة والحكم وغيرها التي يجري العمل بها في محاكم البداءة تكون مرعية في محاكم الاستئناف ايضا .الفصل الرابع – في اعادة المحاكمةالمادة ١٩٦الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف او من محاكم البداءة بدرجة اخيرة او المحاكم الشرعية اذا وجد سبب من الاسباب الاتية ولو كان الحكم المطعون فيه قد حاز درجة البتات .١ - اذا وقع من الخصم الاخر غش في الدعوى كان من شانه التاثير في الحكم .٢ - اذا حصل بعد الحكم اقرار كتابي بتزوير الاوراق التي اسس عليها او قضى بتزويرها .٣ - اذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد وحكم عليه بشهادة الزور .٤ - اذا حصل طالب الاعادة بعد الحكم على اوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .(٧٩-١)المادة ١٩٧الاحكام المرتبطة بالمادةلا يقبل الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى ما دام الطعن فيها بطريق الاستئناف جائزا .المادة ١٩٨الاحكام المرتبطة بالمادةمدة طلب اعادة المحاكمة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لظهور الغش او الاقرار بالتزوير من فاعله او الحكم بثبوته او الحكم على شاهد الزور او ظهور الورقة التي حيل دون تقديمها .المادة ١٩٩الاحكام المرتبطة بالمادةيكون الطعن بطريق اعادة المحاكمة بعريضة تقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه او المحكمة التي حلت محلها تشتمل على اسم كل من الخصوم وشهرته ومحل اقامته والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ وعلى خلاصة الحكم وتاريخه والمحكمة التي اصدرته وتاريخ تبليغه الى المحكوم عليه والسبب الذي يجيز اعادة المحاكمة .ويحدد لنظره جلسة قريبة بعد تسجيل العريضة واستيفاء الرسوم ودفع تامينات في صندوق المحكمة قدرها خمسة الاف دينار لضمان دفع الغرامة او الضرر الذي يلحق الخصم بغير اخلال بحق ذلك الخصم في الادعاء بتعويض اكبر اذا كان الضرر يستوجب ذلك ويوقع الطالب على العريضة بتبليغه بيوم المرافعة ويبلغ الخصم بصورتها وبيوم المرافعة .(٨٠)المادة ٢٠٠الاحكام المرتبطة بالمادةاذا ظهر للمحكمة بعد جمع الطرفين ان طلب اعادة المحكمة لم يكن مبنيا على سبب من الاسباب المبينة في المادة (١٩٦) قررت رده والحكم على طالب الاعادة بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ دينار ولا تزيد على الف دينار .(٨١)المادة ٢٠١الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا كان طلب اعادة المحاكمة مبنيا على سبب من الاسباب القانونية المبينة في المادة (١٩٦) قررت المحكمة قبوله وايقاف تنفيذ الحكم المطلوب اعادة المحاكمة بشانه الى نتيجة الدعوى القائمة على الا يتناول ايقاف التنفيذ مالا يتعلق باعادة المحاكمة من الحكم المذكور .٢ - تنظر المحكمة في طلب الاعادة بتعديل الحكم السابق من الناحية التي اوجبت اعادة المحاكمة وتصدر حكما جديدا وفق القانون .المادة ٢٠٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يقتصر النظر في دعوى اعادة المحاكمة على السبب الوارد بالعريضة ولا يجوز تجاوزه الى سبب اخر من اسباب الاعادة لم يرد ذكره فيها .٢ - لا يقبل الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الحكم الصادر في الطعن باعادة المحاكمة .الفصل الخامس – التمييزالمادة ٢٠٣الاحكام المرتبطة بالمادةللخصوم ان يطعنوا تمييزا، لدى محكمة التمييز في الاحكام البداءة او المحاكم الشرعية، ولدى محكمة استئناف المنطقة في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة كافة، وذلك في الاحوال الاتية.١ - اذا كان الحكم قد بنى على مخالفة للقانون او خطا في تطبيقه او عيب في تاويله.٢ - اذا كان الحكم قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص .٣ - اذا وقع في الاجراءات الاصولية التي اتبعت عند رؤية الدعوى خطا مؤثر في صحة الحكم .٤ - اذا صدر حكم يتناقض حكما سابقا صدر في الدعوى نفسها بين الخصوم انفسهم او من قام مقامهم وحاز درجة البتات .٥ - اذا وقع في الحكم خطا جوهري .ويعتبر الخطا جوهريا اذا اخطا الحكم في فهم الوقائع او اغفل الفصل في جهة من جهات الدعوى او فصل في شيء لم يدع به الخصوم او قضى باكثر مما طلبوه او قضى على خلاف ما هو ثابت في محضر الدعوى او على خلاف دلالة الاوراق والسندات المقدمة من الخصوم او كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض او كان الحكم غير جامع لشروطه القانونية .(٨٢) المادة ٢٠٤الاحكام المرتبطة بالمادةمدة الطعن بطريق التمييز (٣٠) ثلاثون يوما بالنسبة لأحكام محاكم البداءة و المواد الشخصية و الأحوال الشخصية و الاستئناف مع مراعاة ما تنص عليه أحكام المادتين (١٧٢) و (٢١٦) من هذا القانون و مراعاة المدد الأخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة . (٨٢-١)المادة ٢٠٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يكون الطعن في الحكم بطريق التمييز بعريضة تقدم الى المحكمة المختصة بنظر الطعن او الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى محكمة محل اقامة طالب التمييز .٢ - يجب ان تشتمل العريضة على اسماء الخصوم وشهرتهم ومحل اقامتهم والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ واسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز وتاريخ تبليغ الحكم المذكور مع بيان اوجه مخالفته للقانون .٣ - اذا تعلق الطعن بحكم ذاتي صادر بدرجة اولى يجب على الطاعن ان يرفق بعريضته التمييزية استشهادا من محكمة الاستئناف يفيد عدم تقديم استئناف عن حكم البداءة المذكور في مدته القانونية .٤ - اذا لم يرفق الاستشهاد المشار اليه في الفقرة السابقة بالعريضة التمييزية فعلى محكمة التمييز ان تقرر اعتبار الطعن المقدم اليها مستاخرا حتى يقدم لها هذا الاستشهاد .(٨٣)المادة ٢٠٦الاحكام المرتبطة بالمادةيجب على محكمة التمييز عند تدقيق الطعن المرفوع اليها عن حكم بداءة صادر بدرجة اولى وكان قد رفع عنه استئنافا ان تقرر اعتبار الطعن مستاخرا حتى يبت في الاستئناف .المادة ٢٠٧١ - اذا قدمت عريضة التمييز الى المحكمة المختصة بنظر الطعن مباشرة يامر رئيس المحكمة بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم.٢ – اذا قدمت العريضة الى المحكمة التي اصدرت الحكم، تقوم هذه المحكمة بارسال العريضة التمييزية مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز.٣ – اذا قدمت عريضة التمييز الى محكمة محل اقامة المميز تقوم هذه المحكمة بارسال العريضة الى محكمة التمييز، ويامر الرئيس بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم المميز.٤ - على المحكمة التي قدمت اليها عريضة التمييز ان تسجلها وتستوفى رسم التمييز عنها وتؤشر ذلك في ذيل العريضة ويعتبر تاريخ دفع الرسم مبدا لدعوى التمييز .(٨٤)المادة ٢٠٨١ - الطعن بطريق التمييز يؤخر تنفيذ الحكم المميز اذا كان متعلقا بحيازة عقار او حق عيني عقاري وفيما عدا ذلك يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن ان تصدر قرارا بوقف التنفيذ الى ان يفصل في نتيجة الطعن اذا قدم المميز كفيلا مقتدرا يضمن تسليم المحكوم به عندما يظهر انه غير محق في تمييزه، او وضع النقود او المنقولات المحكوم بها امانة في دائرة التنفيذ، او كانت امواله محجوزة بطلب الخصم، او وضعت تحت الحجز بطلبه .٢ - اذا نقض الحكم الغيت اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع تاخير التنفيذ بسبب التمييز حسبما جاء في الفقرة السابقة .(٨٥)المادة ٢٠٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تنظر المحكمة المختصة بنظر الطعن في الطعن باجراء التدقيق على اوراق الدعوى دون ان تجمع بين الطرفين ولها ان تتخذ اي اجراء يعينها على البت في القضية .٢ - للمحكمة المختصة بنظر الطعن عند الاقتضاء ان تدعو الخصوم للاستيضاح منهم عن بعض النقاط التي ترى لزوم الاستيضاح عنها . ولها ان تاذن بتقديم بيانات او لوائح جديدة .٣ - لا يجوز احداث دفع جديد ولا ايراد ادلة جديدة امام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزا، باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى .(٨٦)المادة ٢١٠الاحكام المرتبطة بالمادةبعد اكمال التدقيقات التمييزية تصدر المحكمة المختصة بنظر الطعن قرارها على احد الوجوه التالية :١ - رد عريضة التمييز اذا كانت مقدمة بعد مضي مدة التمييز او كانت خالية من الاسباب التي بنى عليها الطعن .٢ - تصديق الحكم المميز اذا كان موافقا للقانون وان شابه خطا في الاجراءات غير مؤثر في صحة الحكم .٣ - نقض الحكم المميز اذا توفر سبب من الاسباب المبينة في المادة (٢٠٣) من هذا القانون .(٨٧)المادة ٢١١الاحكام المرتبطة بالمادةتنقض المحكمة المختصة بنظر الطعن الحكم المميز من تلقاء نفسها اذا وجدت فيه مخالفة صريحة للقانون ذات اثر بين على صحته وان كانت البيانات والاسباب التي قدمها المميز غير كافية لذلك .(٨٨)المادة ٢١٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا نقض الحكم بسبب عدم اختصاص المحكمة فتعين المحكمة المختصة بنظر الطعن في قرارها المحكمة المختصة وترسل اوراق الدعوى اليها وتشعر المحكمة التي اصدرت الحكم بذلك .٢ - اذا نقض الحكم لغير ذلك من الاسباب تعاد القضية الى المحكمة التي اصدرته لتفصل فيها مجددا من الوجوه المبينة في قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن وتصدر حكمها فيها ثانية وفق القانون .٣ - اذا كان النقض بسبب مخالفة الاجراءات يعاد نظر الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم من النقطة التي وقع النقض من اجلها وتبقى الاجراءات السابقة على النقض معتبرة .(٨٩)المادة ٢١٣الاحكام المرتبطة بالمادةاذا وقع خطا في تطبيق القانون او عيب في تاويله وكان الحكم من حيث الاساس صحيحا وموافقا للقانون تصدقه المحكمة من حيث النتيجة .المادة ٢١٤الاحكام المرتبطة بالمادةاذا رات محكمة التمييز نقض الحكم المميز لمخالفته للقانون او للخطا في تطبيقه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه وجب عليها ان تفصل فيه، ولها في هذه الحالة دعوة الطرفين وسماع اقوالهما ان وجدت ضرورة لذلك . ويكون قرارها قابلا للطعن فيه بطريق تصحيح القرار في مدته القانونية لدى الهيئة العامة .المادة ٢١٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا كان الحكم المميز صادرا من محكمة شرعية او صلحية يكون قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن واجب الاتباع مطلقا .٢ - اذا كان الحكم المميز صادرا من محكمة استئناف او محكمة بداءة يقتصر في اتباع قرار النقض على ما تضمنه من اجراءات اصولية فقط الا اذا كان قرار النقض صادرا من الهيئة العامة فانه يكون واجب الاتباع في جميع الاحوال .٣ - اذا اصرت محكمة الاستئناف او محكمة البداءة على حكمها بعد اعادة الدعوى اليها وخالفت في ذلك قرار الهيئة الخاصة لمحكمة التمييز وجب نظر الطعن الثاني امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز .(٩٠)المادة ٢١٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة في التظلم من الاوامر على العرائض والقرارات الصادرة بابطال عريضة الدعوى او بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستاخرة حتى يفصل في موضوع اخر، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين او برفض الاحالة لعدم الاختصاص القيمي او المكاني، او قرار رد طلب تصحيح الخطا المادي في الحكم او قبوله وقرار رفض طلب تعيين المحكمين وردهم وقرار تحديد اجور المحكمين. وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغا.٢- يكون الطعن تمييزا في القرارات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة ، لدى محكمة استئناف المنطقة ، سواء كانت صادرة من محكمة البداءة او محكمة الأحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية ، و يكون الطعن فيها تمييزا ، أمام محكمة التمييز الاتحادية أذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية ، أمام محكمة التمييز الاتحادية اذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية ، و يكون القرار التمييزي الصادر نتيجة الطعن باتا . (٩١)٣ - لا يقبل تمييز الاوامر على العرائض الا بعد التظلم فيها امام من اصدرها طبقا لما هو مبين في المادة (١٥٣) من هذا القانون .المادة ٢١٧الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز للخصوم ولرؤساء دوائر التنفيذ ان يطلبوا من محكمة التمييز النظر في النزاع الناشئ عن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين في موضوع واحد بين الخصوم انفسهم .وتفصل الهيئة العامة لمحكمة التمييز في هذا الطلب وترجح احد الحكمين وتامر بتنفيذه دون الحكم الاخر وذلك بقرار مسبب .المادة ٢١٨الاحكام المرتبطة بالمادةيجب ان يشتمل قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن على البيانات اللازمة لصحة الاحكام والاسانيد التي بني عليها ومناقشة اسباب اللائحة التمييزية وما يوجب منها نقض الحكم او ما يوجب ردها عند تصديقه، ويجب تبليغ القرار الى الخصوم .(٩٢)الفصل السادس – تصحيح القرار التمييزيالمادة ٢١٩الاحكام المرتبطة بالمادةا – لا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز، وقرارات محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، الا عن طريق طلب تصحيح القرار امام المحكمة التي اصدرت القرار المطلوب تصحيحه، ولا يقبل هذا الطعن، الا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم، والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن، طبقا لما هو مبين في المادة /٢١٤/ من هذا القانون، وذلك عندما يتوافر سبب من الاسباب الاتية:١ - اذا كان طالب التصحيح قد اورد فيما قدمه لمحكمة التمييز سببا من الاسباب القانونية التي تؤدي الى نقض الحكم او تصديقه واغفلت المحكمة تدقيقه والبت فيه في قرارها التمييزي .٢ - اذا كان القرار التمييزي قد خالف نصا صريحا في القانون .٣ - اذا كان القرار التمييزي يناقض بعضه بعضا او يناقض قرارا سابقا لمحكمة التمييز صادرا في نفس الدعوى دون ان يتغير الخصوم فيها ذاتا وصفة .ب - لا يجوز النظر او الخوض في غير الاسباب القانونية التي اوردها طالب التصحيح في عريضته .(٩٣)المادة ٢٢٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يقبل طلب التصحيح في القرارات التمييزية الصادرة من الهيئة العامة .٢ - لا يقبل طلب تصحيح القرار من قبل احد الطرفين الا مرة واحدة .٣ - لا يقبل طلب تصحيح قرار صدر في طلب تصحيح سابق .المادة ٢٢١الاحكام المرتبطة بالمادةمدة طلب تصحيح القرار سبعة ايام تبدا من اليوم التالي لتبليغ القرار التمييزي وتنتهي المدة في جميع الاحوال بانقضاء ستة اشهر على صدور القرار المراد تصحيحه .المادة ٢٢٢١ - يقدم طلب التصحيح بعريضة الى محكمة التمييز يبين فيها الاسباب القانونية التي يستند الطالب اليها وتبلغ صورة منها الى الخصم الاخر ليجيب عليها خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه .٢ - على طالب التصحيح ان يضع تامينات في صندوق المحكمة مقدارها ( الف دينارا ) عند تقديم العريضة .( ٨٠ـ١ )المادة ٢٢٣الاحكام المرتبطة بالمادة١-اذا رات المحكمة المختصة بنظر الطعن ان اعتراضات طالب التصحيح مقبولة وكان سبب التصحيح مؤثرا في القرارا كله فتصححه . وان كان مؤثرا في جزء منه فيقتصر تصحيحها للقرار على ذلك الجزء وتعيد التامينات المدفوعة الى طالب التصحيح .٢ - اذا رات المحكمة ان طلب التصحيح قد قدم بعد مضي المدة القانونية او ان اعتراضات طالب التصحيح لا تستند الى سبب قانوني فتقرر رد الطلب وقيد التامينات ايرادا للخزينة. اما اذا قدم طالب التصحيح عريضة بسحبه قبل النظر فيه، فتقرر ابطاله واعادة التامينات اليه. (٩٤)الفصل السابعاعتراض الغير على الحكمالمادة ٢٢٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - كل حكم صادر من محكمة بداءة او استئناف او محكمة الاحوال الشخصية يجوز الطعن فيه بطريق اعتراض الغير الذي لم يكن خصما ولا ممثلا ولا شخصا ثالثا في الدعوى اذا كان الحكم متعديا اليه او ماسا بحقوقه ولو لم يكن قد اكتسب درجة البتات .٢ - يجوز للوارث ان يستعمل هذا الحق اذا مثله احد الورثة في الدعوى التي لمورثه او عليه ولم يكن مبلغا بالحكم الصادر فيها فاذا كان مبلغا به فعليه اتخاذ طرق الطعن الاخرى المقررة في القانون .(٩٤-١)المادة ٢٢٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اعتراض الغير اما ان يكون اصليا او طارئا .٢ - يقدم الاعتراض الاصلي بدعوى ترفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم ويوضح فيها السبب الذي من شانه تعديل الحكم المعترض عليه او ابطاله .ويتبع في سير المرافعة والحكم فيها احكام هذا القانون .المادة ٢٢٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يقدم الاعتراض الطارئ بدعوى حادثة من احد الطرفين اثناء رؤية الدعوى القائمة بينهما على حكم سابق يبرزه خصمه ليثبت به ادعاءه اذا كان النزاع الذي صدر فيه الحكم السابق يدخل في اختصاص المحكمة المنظورة امامها الدعوى او محكمة اخرى تساويها في الدرجة او ادنى منها .٢ - اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم موضوع الاعتراض الطارئ اعلى درجة وجب على المحكمة ان تنبه المعترض الى اقامة دعوى اعتراض اصلي لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه .المادة ٢٢٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا وقع الاعتراض الطارئ لدى المحكمة المختصة يصبح من اختصاص تلك المحكمة النظر في تاخير البت في الدعوى القائمة الى نتيجة دعوى الاعتراض .٢ - لا يوقف الاعتراض تنفيذ الحكم المعترض عليه الا اذا رات المحكمة ان التنفيذ قد يلحق بالمعترض ضررا جسيما .المادة ٢٢٨اذا رات المحكمة ان الاعتراض الطارئ وارد وان من شانه تغيير الحكم في الدعوى الاصلية فحينئذ تنظر في الاعتراض وتبت فيه اولا ثم في الدعوى الاصلية . اما اذا لم يكن الامر كذلك فتنظر وتبت في الدعوى الاصلية وترجئ الفصل في دعوى الاعتراض.المادة ٢٢٩الاحكام المرتبطة بالمادةاذا ثبت ان المعترض اعتراض الغير محق في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم المعترض عليه في حدود حقوق المعترض دون الاجزاء الاخرى من الحكم . واذا كان الحكم لا يتناول الا حقوق المعترض ابطلته كله واذا اخفق المعترض في اعتراضه رد طلبه والزم بالمصاريف دون اخلال بحق خصمه في المطالبة بالتعويضات .المادة ٢٣٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز اقامة دعوى اعتراض الغير الى حين تنفيذ الحكم على من يتعدى اليه . فاذا تم التنفيذ سقط الحق في الطعن باعتراض الغير على ذلك الحكم .٢ - اذا لم ينفذ الحكم على ذلك الشخص فيبقى له حق اعتراض الغير الى ان تمضي على الدعوى مدة التقادم المسقط المقررة في القانون سواء نفذ الحكم على الطرف المحكوم ام لم ينفذ .٣ - تبدا مدة التقادم المسقط في الحالة المتقدمة من تاريخ تسلم المحكوم له الشيء المحكوم به .الكتاب الثالثاجراءات متنوعةالحجز الاحتياطيالمادة ٢٣١الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لكل دائن بيده سند رسمي او عادي بدين معلوم مستحق الاداء وغير مقيد بشرط ان يستصدر امرا من المحكمة بتوقيع الحجز الاحتياطي على اموال مدينه المنقولة والعقارية الموجودة لديه او لدى شخص ثالث بقدر ما يكفي لوفاء الدين وملحقاته .٢ - يجوز طلب الحجز ولو لم يكن هناك سند اذا قدم الدائن اوراقا اخرى تتضمن الاقرار بالكتابة وترى المحكمة كفايتها لذلك .٣ - اذا كانت الدعوى مما يمكن اثباتها بشهود فيجوز الاستناد الى الشهادة في طلب الحجز .المادة ٢٣٢الاحكام المرتبطة بالمادةلكل من يدعي حقا عينيا او حقا في حيازة منقول او عقار ان يطلب الحجز الاحتياطي بالشروط المذكورة في المادة السابقة على ذات المنقول او العقار المنازع فيه ولو كان في يد الغير الخارج عن الحجز .المادة ٢٣٣للمحكمة ان تجيب طلب الحجز او ترفضه حسب تقديرها لكفاية الادلة التي يقدمها طالب الحجز وعليها ان تقرر ذلك في اليوم التالي لتقديم الطلب على الاكثر. (٩٥)المادة ٢٣٤١ - يكون طلب الحجز الاحتياطي بعريضة يقدمها الدائن مشتملة على اسم الدائن والمدين والغير ان وجد وشهرتهم ومحال اقامتهم والسند الذي يستند اليه في طلب الحجز ومقدار الدين المطلوب الحجز من اجله ويوقع الدائن على هذه العريضة مع بيان تاريخها .٢ - يجب ان يقدم طالب الحجز كفالة رسمية او تامينات نقدية مقدارها عشرة في المائة من قيمة الدين المطالب به او يضع عقارا قيمته النسبة المذكورة على الاقل للحجز عليه ضمانا لما يترتب على الحجز من ضرر اذا ظهر ان طالبه غير محق . وبالنسبة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية فيكتفي منها تعهد الدائرة باداء الضرر والمصاريف اذا ظهر ان الحاجز غير محق .المادة ٢٣٥يجوز وضع الحجز الاحتياطي بناء على سند رسمي منظم من كاتب العدل او بناء على حكم سواء حاز درجة البتات او لم يحزها . وفي هذه الحالة يعفى طالب الحجز من تقديم الكفالة او التامينات .المادة ٢٣٦يجوز طلب الحجز الاحتياطي قبل اقامة الدعوى او بنفس عريضتها عند اقامتها كما يجوز طلبه اثناء السير في الدعوى او بعد صدور الحكم فيها .المادة ٢٣٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا وقع طلب الحجز قبل اقامة الدعوى وجب على طالبه ان يقيم الدعوى لتاييد حقه بالحجز خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ المدين او الشخص المحجوز تحت يده بامر الحجز الاحتياطي والا ابطل بناء على طلب المحجوز على امواله او المحجوز تحت يده .٢ - اذا لم يقم طالب الحجز الدعوى بتاييد حقه في المدة المذكورة او لم يبلغ المحجوز على امواله يبطل الحجز بعد مضي ثلاثة اشهر ويعتبر كانه لم يكن .٣ - اذا تقرر الحجز الاحتياطي بناء على طلب في عريضة الدعوى او اثناء السير فيها يكتفى بتبليغ امر الحجز الى المحجوز على امواله او الشخص الثالث المحجوز تحت يده وتعتبر الدعوى القائمة متضمنة طلب تاييد الحجز .المادة ٢٣٨الاحكام المرتبطة بالمادةاذا وقع الحجز الاحتياطي بعد صدور الحكم يبلغ المحجوز عليه والشخص المحجوز تحت يده ان وجد بامر الحجز وتحدد جلسة لنظر اعتراضات كل منهما وتبت المحكمة في امر الحجز فاما ان تؤيده او تقرر رفعه . واذا لم يحضر مقدم الاعتراض في الجلسة المحددة قررت رد اعتراضه .المادة ٢٣٩اذا قررت المحكمة وضع الحجز الاحتياطي قامت بتنفيذه وبتبليغ المحجوز عليه والشخص الثالث المحجوز تحت يده ان وجد . واذا كان المحجوز عقارا يتم الحجز بوضع اشارة الحجز على قيده في دائرة الطابو .المادة ٢٤٠الاحكام المرتبطة بالمادةلكل من الدائن الذي قررت المحكمة رفض طلبه بالحجز الاحتياطي. والمدين المحجوز على امواله، والشخص الثالث المحجوز تحت يده.ان يتظلم من امر الحجز في الجلسة المحددة لنظر الدعوى او بتقديم عريضة خلال ثلاثة ايام من تبليغه بامر الحجز الى المحكمة التي اصدرته ويبين فيها وجه تظلمه من الحجز كله او بعضه والمستندات المؤيدة لتظلمه ويجب ان يبلغ الحاجز بصورة من التظلم مع ورقة دعوة مبينا بها الجلسة المحددة لنظر التظلم .وينظر التظلم طبقا لاحكام التظلم من الاوامر على العرائض .(٩٦)المادة ٢٤١اذا اقر الشخص الثالث المحجوز تحت يده ان الاموال المحجوزة لديه تعود الى المدين فلا يلزم حضوره في الجلسة المرافعة التي تجرى بين الدائن والمدين . وانما يجب عليه ان يحتفظ بها ولا يسلمها للمدين الى ان يطالب بتسليمها من قبل المحكمة او دائرة التنفيذ او يودعها في المحكمة المختصة واذا رغب الشخص الثالث في ان يسلم الاموال المحجوز عنده فعلى المحكمة ان تقوم بتسلمها والمحافظة عليها . او تامر بتسليمها الى حارس قضائي .المادة ٢٤٢اذا كانت طبيعة الاموال المحجوزة تحت يد الشخص الثالث لا تسمح بالايداع او كانت معرضة للفساد او يكلف حفظها نفقات كثيرة فللمحكمة ان تقرر بيعها بالمزايدة وايداع ثمنها في خزانة المحكمة حتى يبت في الدعوى .المادة ٢٤٣اذا انكر الشخص الثالث وجود اموال لديه تعود الى المدين وجب على الدائن اثبات وجودها لديه واذا ادعى الشخص الثالث انه اعاد الاشياء المحجوزة الى المدين او اودعها محلا اخر بامر من المدين او انتقلت ملكيتها اليه او لغير المدين قبل وقوع الحجز وجب على الشخص الثالث اثبات ذلك اذا لم يصادقه الدائن .واذا سكت الشخص الثالث ولم يقدم البيان المقتضى تقديمه اعتبر سكوته دليلا على وجود المال المحجوز لديه وعائديته للمدين ما لم يثبت خلاف ذلك .المادة ٢٤٤الاحكام المرتبطة بالمادةاذا اثبت المدعى دعواه ثبت حقه في الحجز وتقضى المحكمة بتاييد الحجز واذا قضت المحكمة برد الدعوى تقضى برفع الحجز . كما تقضى برفعه في حالة ابطال الحجز . ولا ينفذ القرار الصادر برفع الحجز الا اذا اكتسب الحكم الصادر برد الدعوى درجة البتات وللمحجوز عليه المطالبة بتعويض الضرر الذي لحقه من توقيع الحجز في حالة رفعه او ابطاله .المادة ٢٤٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا لم ينص الحكم الصادر في الدعوى على تصديق الحجز الاحتياطي، او لم ينص على رفعه، فان الحكم الصادر فيها لصالح المدعي يتضمن تصديق هذا الحجز. كما ان الحكم برد الدعوى يتضمن رفعه. ما لم يكن قد صدر قرار مستقل بتصديق الحجز او رفعه واكتسب الدرجة القطعية.٢ - مع مراعاة احكام الفقرة ١ من هذه المادة، لمن يدعي عائدية الاموال التي صدر حكم بتصديق الحجز الاحتياطي عليها، او يدعي باي حق فيها، اقامة دعوى الاستحقاق لدى المحكمة المختصة او الطعن بطريق اعتراض الغير على الفقرة الحكمية المتضمنة تصديق الحجز الاحتياطي عند توافر شروطه. ومراجعته لاحد الطريقين تسقط حقه في مراجعة الطريق الاخر.(٩٧) المادة ٢٤٦اذا اعاد الشخص الثالث الاشياء المحجوزة لديه الى المدين او سلمها الى شخص اخر او امتنع عن تسليمها الى المحكمة او دائرة التنفيذ مع اعترافه بعائديتها للمدين او ثبوت هذه العائدية يكون ضامنا لها وللمحكمة ان تلزمه بتسليم الاشياء المحجوزة او قيمتها على ان يكون له حق الرجوع على المدين او الغير الذي اعيدت له هذه الاشياء.المادة ٢٤٧حجز اموال المدين تحت يد شخص ثالث لا يؤثر على حقوقهما المترتبة على تلك الاموال .المادة ٢٤٨الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز حجز او بيع الاموال المبينة فيما بعد لاقتضاء الدين سواء كان الحجز احتياطيا او تنفيذيا .١ - اموال الدولة .٢ - اموال الدوائر شبه الرسمية باستثناء المؤجرة الى الغير .٣ - اموال دائرة الاوقاف والاعيان الموقوفة وقفا صحيحا .٤ - ما يكفي لمعيشة المدين وعياله من وارداته .٥ - المرتب مدى الحياة اذا كان قد قرر على سبيل التبرع .٦ - الاثاث المنزلية الضرورية للمدين لنومه وماكله ومسكنه مع افراد عائلته والاثاث اللازم لممارسة مراسيم العيادة .٧ - الالات والادوات اللازمة للمدين لممارسة صنعته ومهنته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها .٨ - الوقود والمؤونة اللازمة لاعاشة المدين وافراد عائلته لمدة شهر واحد . واذا كان ادخار هذه المواد يكون لموسم حسب العادة فما يكفي لذلك الموسم .٩ - الكتب الخاصة بمهنة المدين .١٠ - عدد وادوات الزرع والفلاحين الخاصة بالزراعة والبذور التي يدخرونها لزرعها والسماد المعد لاصلاح الارض والحيوانات المستخدمة في الزراعة وما يكفي لمعيشة الزارع او الفلاح مع عائلته من حاصلاته الارضية وبقرة واحدة وستة رؤوس من الغنم وعشرة رؤوس من الماعز والمواد اللازمة لتغذيتها مدة شهر واحد .١١ - جميع الاثمار والخضروات وجميع المحصولات الارضية قبل ان تكون لها قيمة مادية .١٢ - ما زاد على ثلث رواتب الموظفين وعلى ربع رواتب ضباط الجيش والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين وذلك مع مراعاة القوانين الخاصة .١٣ - الالبسة العسكرية والبسة الشرطة والمستخدمين الذين لهم زي رسمي خاص .١٤ - البوليصات وسندات الامر وسائر الاوراق التجارية القابلة للتداول . غير انه اذا كانت السندات التجارية المذكورة قد ضاعت او ان حاملها اعلن افلاسه او جرى عليها احتجاج عدم التادية او انه قد تعين في محكمة من هو حاملها واصبحت بذلك غير قابلة للتداول .١٥ - اثار المؤلف والصور والخرائط والمخططات الفنية الاخرى قبل طبعها . اما اذا كان الاثر معدا لعرضه للبيع بحالته التي وضعها المؤلف فيجوز حجزه .١٦ - العلامة الفارقة والعنوان التجاري وبراءة الاختراع .١٧ - المسكن الكافي لسكنى المدين، او لسكنى عائلته بعد وفاته. ويعتبر بدل بيع المسكن او بدل استملاكه للمنفعة العامة بحكم المسكن، كما تعتبر الحصة الشائعة من مسكن والارض المعدة لانشاء مسكن عليها بحكم المسكن ايضا. غير انه اذا كان المسكن مرهونا او كان الدين ناشئا من ثمنه فيجوز حجزه لوفاء بدل الرهن او الثمن.(٩٨)١٨ - عقار المدين الذي يتعيش من وارداته التي لا تزيد على حاجته او حاجة عائلته بعد وفاته واذا كان العقار مرهونا او كان الدين ناشئا من ثمنه فيجوز حينئذ حجزه وبيعه لوفاء بدل الرهن او الثمن .المادة ٢٤٩اذا وقع الحجز الاحتياطي على مال من الاموال المبينة في المادة السابقة واودع الحكم لتنفيذه بدائرة التنفيذ فللمدير ان يتمسك بحقه في عدم جواز حجزه ولدائرة التنفيذ ان تقرر رفع الحجز عنه اذا تبين لها انه من الاموال التي لا يجوز الحجز عليها .المادة ٢٥٠يقوم الكاتب الاول او من يقوم مقامه بوضع الحجز الاحتياطي وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في قانون التنفيذ .الباب الثانيالتحكيمالمادة ٢٥١الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين . كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشا من تنفيذ عقد معين .المادة ٢٥٢الاحكام المرتبطة بالمادةلا يثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة. ويجوز الاتفاق عليه اثناء المرافعة. فاذا ثبت للمحكمة وجود اتفاق على التحكيم او اذا اقرت اتفاق الطرفين عليه اثناء المرافعة، فتقرر اعتباره الدعوى مستاخرة الى ان يصدر قرار التحكيم.(٩٩)المادة ٢٥٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به امام القضاء الا بعد استنفاد طريق التحكيم .٢ - ومع ذلك اذا لجا احد الطرفين الى رفع الدعوى دون اعتداد يشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الاخر في الجلسة الاولى جاز نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغيا .٣ - اما اذا اعترض الخصم فتقرر المحكمة اعتبار الدعوى مستاخرة حتى يصدر قرار التحكيم .المادة ٢٥٤الاحكام المرتبطة بالمادةلا يصح التحكيم الا في المسائل التي يجوز فيها الصلح . ولا يصح الا ممن له اهلية التصرف في حقوقه ويجوز التحكيم بين الزوجين طبقا لقانون الاحوال الشخصية واحكام الشريعة الاسلامية .المادة ٢٥٥لا يجوز ان يكون المحكم من رجال القضاء الا باذن من مجلس القضاء ولا يجوز ان يكون قاصرا او محجورا او محروما من حقوقه المدنية او مفلسا لم يرد اليه اعتباره .المادة ٢٥٦١ - اذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين او امتنع واحد او اكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل او اعتزله او عزل عنه او قام مانع من مباشرته ولم يكن اتفاق في هذا الشان بين الخصوم فلاي منهم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع بعريضة لتعيين المحكم او المحكمين بعد تبليغ باقي الخصوم وسماع اقوالهم .٢ - يكون قرار المحكمة بتعيين المحكم او المحكمين قطعيا وغير قابل لاي طعن . اما قرارها برفض طلب تعيين المحكمين فيكون قابلا للتمييز طبقا للاجراءات المبينة في المادة ٢١٦ من هذا القانون .المادة ٢٥٧الاحكام المرتبطة بالمادةيجب عند تعدد المحكمين ان يكون عددهم وترا عدا حالة التحكيم بين الزوجين .المادة ٢٥٨اذا اذن طرفا النزاع للمحكمين بالصلح، يعتبر صلحهم .المادة ٢٥٩الاحكام المرتبطة بالمادةيجب ان يكون قبول المحكم للتحكيم بالكتابة ما لم يكن معينا من قبل المحكمة، ويجوز ان يثبت القبول بتوقيع المحكم على عقد التحكيم ولا ينقضي التحكيم بموت احد الخصوم .المادة ٢٦٠لا يجوز للمحكم بعد قبول التحكيم ان يتنحى بغير عذر مقبول ولا يجوز عزله الا باتفاق الخصوم .المادة ٢٦١١ - يجوز رد المحكم لنفس الاسباب التي يرد بها الحاكم ولا يكون ذلك الا لاسباب تظهر بعد تعيين المحكم .٢ - يقدم طلب الرد الى الحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع، ويكون قرارها في هذا الشان خاضعا للتمييز طبقا للقواعد المبينة في المادة ٢١٦ من هذا القانون.(١٠٠) المادة ٢٦٢١ - اذا قيد التحكيم بوقت زال بمروره ما لم يتفق الخصوم على تمديد المدة .٢ - اذا لم تشترط مدة لصدور قرار المحكمين وجب عليهم اصداره خلال ستة اشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم .٣ - في حالة وفاة احد الخصوم او عزل المحكم او تقديم طلب برده يمتد الميعاد المحدد لاصدار قرار التحكيم الى المدة التي يزول فيها هذا المانع .المادة ٢٦٣اذا لم يقع المحكمون بالفصل في النزاع خلال المدة المشروطة في اتفاقهم او المحددة في القانون او تعذر على المحكمين تقديم تقريرهم لسبب قهري جاز لكل خصم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع لاضافة مدة جديدة او للفصل في النزاع او لتعيين محكمين اخرين للحكم فيه وذلك على حسب الاحوال .المادة ٢٦٤الاحكام المرتبطة بالمادةاذا قدم طلب الى المحكمة المختصة بنظر النزاع بتعيين محكمين فلا يتناول هذا الطلب بذاته التصديق على قرارهم او الحكم بما تضمنه هذا القرار الا اذا صرح بذلك في العريضة وعندئذ تعين المحكمة المحكمين وتقرر اعتبار الدعوى مستاخرة الى ان يصدر قرار التحكيم .المادة ٢٦٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجب على المحكمين اتباع الاوضاع والاجراءات المقررة في قانون المرافعات الا اذا تضمن الاتفاق على التحكيم او اي اتفاق لاحق عليه اعفاء المحكمين منها صراحة او وضع اجراءات معينة يسير عليها المحكمون .٢ - اذا كان المحكمون مفوضين بالصلح يعفون من التقيد باجراءات المرافعات وقواعد القانون الا ما تعلق منها بالنظام العام .المادة ٢٦٦يفصل المحكمون في النزاع على اساس عقد التحكيم او شرطه والمستندات وما يقدمه الخصوم لهم وعلى المحكمين ان يحددوا لهم مدة لتقديم لوائحهم ومستنداتهم ويجوز لهم الفصل في النزاع بناء على الطلبات والمستندات المقدمة من جانب واحد اذا تخلف الطرف الاخر عن تقديم ما لديه من اوجه الدفاع في المدة المحددة .المادة ٢٦٧يتولى المحكمون مجتمعين اجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد ندبوا واحدا منهم لاجراءات معينة واثبتوا ذلك في المحضر .المادة ٢٦٨اذا عرضت خلال التحكيم مسالة اولية تخرج عن ولاية المحكمين او طعن بالتزوير في ورقة او اتخذت اجراءات جزائية عن تزويرها او عن حادث جزائي اخر يوقف المحكمون عملهم، ويصدرون قرارا للخصوم بتقديم طلباتهم الى المحكمة المختصة وفي هذه الحالة يقف سريان المدة المحددة الى ان يصدر حكم بات في هذه المسالة .المادة ٢٦٩يجب على المحكمين الرجوع الى المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع لاصدار قرارها في الانابات القضائية التي قد يقتضيها الفصل في النزاع او اذا اقتضى الامر اتخاذ اجراء مترتب على تخلف الشهود او الامتناع عن الاجابة .المادة ٢٧٠١ - يصدر المحكمون قرارهم بالاتفاق او باكثرية الاراء بعد المداولة فيما بينهم مجتمعين وطبقا لما هو مبين في هذا القانون ويجب كتابته بالطريقة التي يكتب بها الحكم الذي يصدر من المحكمة .٢ - يجب ان يشتمل القرار بوجه خاص على ملخص اتفاق التحكيم واقوال الخصوم ومستنداتهم واسباب القرار ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتواقيع المحكمين .المادة ٢٧١الاحكام المرتبطة بالمادةبعد ان يصدر المحكمون قرارهم على الوجه المتقدم يجب عليهم اعطاء صورة منه لكل من الطرفين وتسليم القرار مع اصل اتفاق التحكيم الى المحكمة المختصة بالنزاع خلال ثلاثة الايام التالية لصدوره وذلك بوصل يوقع عليه كاتب المحكمة .المادة ٢٧٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا ينفذ قرار المحكمين لدى دوائر التنفيذ سواء كان تعيينهم قضاء او اتفاقا ما لم تصادق عليه المحكمة المختصة بالنزاع بناء على طلب احد الطرفين وبعد دفع الرسوم المقررة .٢ - لا ينفذ قرار المحكمين الا في حق الخصوم الذين حكموهم وفي الخصوص الذي جرى التحكيم من اجله .المادة ٢٧٣الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز للخصوم عندما يطرح قرار المحكمين على المحكمة المختصة ان يتمسكوا ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها ان تبطله في الاحوال الاتية :١ - اذا كان قد صدر بغير بينة تحريرية او بناء على اتفاق باطل او اذا كان القرار قد خرج عن حدود الاتفاق .٢ - اذا خالف القرار قاعدة من قواعد النظام العام او الاداب او قاعدة من قواعد التحكيم المبينة في هذا القانون .٣ - اذا تحقق سبب من الاسباب التي يجوز من اجلها اعادة المحاكمة .٤ - اذا وقع خطا جوهري في القرار او في الاجراءات التي تؤثر في صحة القرار .المادة ٢٧٤الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز للمحكمة ان تصدق قرار التحكيم او تبطله كلا او بعضا ويجوز لها في حالة الابطال كلا او بعضا ان تعيد القضية الى المحكمين لاصلاح ما شاب قرار التحكيم او تفصل في النزاع بنفسها اذا كانت القضية صالحة للفصل فيها .المادة ٢٧٥الاحكام المرتبطة بالمادةالحكم الذي تصدره المحكمة المختصة وفقا للمادة السابقة غير قابل للاعتراض وانما يقبل الطعن بالطرق الاخرى المقررة في القانون .المادة ٢٧٦تحدد اجور المحكمين باتفاق الخصوم عليها في عقد التحكيم او في اتفاق لاحق والا فتحددها المحكمة المختصة بنظر النزاع في حكمها او بقرار مستقل يقبل التظلم والطعن تمييزا وفقا لما هو مقرر في المادتين ١٥٣ و ٢١٦ من هذا القانون .الباب الثالثالعرض والايداعالمادة ٢٧٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - للمدين اذا اراد الوفاء ان يعرض على الدائن ما التزم بادائه من نقود او منقولات وذلك بواسطة الكاتب العدل . ويخبر الكاتب العدل الدائن بالعرض الواقع ويطلب اليه الحضور في الزمان والمكان المعينين للتسلم .٢ - على كاتب العدل او من ينيبه مصاحبة المدين في الوقت المعين الى مكان عرض المنقول اذا كان خارج دائرته . ويدون محضرا بالشيء المعروض ومقداره ووصفه وقبول الدائن تسلمه او امتناعه عن التسلم ويوقع على هذا المحضر كما يوقعه الدائن والمدين وتعطى صورة من المحضر لكل من الدائن والمدين ويحتفظ الكاتب العدل بالاصل .المادة ٢٧٨الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز العرض الفعلي في المرافعة امام المحكمة بدون اجراءات اخرى اذا كان من وجه اليه العرض حاضرا وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لايداعها صندوق المحكمة ويذكر في محضر الايداع ما اثبت في محضر الجلسة من تقريرات الخصوم خاصا بالعرض ورفضه .المادة ٢٧٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا رفض الدائن العرض او لم يحضر امام المحكمة وكان المعروض نقودا فللمدين ان يودعها في صندوق المحكمة .٢ - اذا كان المعروض منقولا تعين المحكمة او كاتب العدل على حسب الاحوال مكان الايداع وشروطه وشخصا عدلا لتضعه تحت يده .٣ - اذا كان المعروض عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث وجد . جاز للمدين ان يطلب من المحكمة وضعه تحت يد عدل . ويقوم وضعه تحت يد هذا العدل مقام الايداع .المادة ٢٨٠الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تم عرض الدين صحيحا على الدائن او اودع الدين صندوق المحكمة قبل اقامة الدعوى فيتحمل الدائن نفقات الدعوى واجور المحاماة . ويتحمل كذلك النفقات التي تستجد بعد العرض او الايداع اذا حصل ذلك اثناء سير الدعوى .المادة ٢٨١اذا تم الايداع فعلى المحكمة ان تبلغ الدائن خلال ثلاثة ايام من تاريخ حصوله .المادة ٢٨٢للدائن ان يعترض على صحة العرض او الايداع خلال ثلاثة ايام من تبليغه بكل منهما وبعد سكوته عن الاعتراض قبولا لهما .المادة ٢٨٣١ - يجوز اقامة الدعوى بصحة العرض او الايداع او ببطلانهما .٢ - لا يحكم بصحة العرض الا اذا تم ايداع المعروض مع فوائده التي استحقت حتى يوم الايداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض .المادة ٢٨٤الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز للدائن ان يقبل عرضا سبق له رفضه وان يتسلم ما اودع على ذمته اذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه .المادة ٢٨٥١ - يجوز للمدين ان يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وان يسترد ما سبق له ايداعه .٢ - ولا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا الغرض او بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا .الباب الرابعالشكوى من الحكامالمادة ٢٨٦الاحكام المرتبطة بالمادةلكل من طرفي الخصوم ان يشكو الحاكم او هيئة المحكمة او احد حكامها او القضاة الشرعيين في الاحوال الاتية : -١ - اذا وقع من المشكو منه غش او تدليس او خطا مهني جسيم عند قيامه باداء وظيفته بما يخالف احكام القانون او بدافع التحيز او بقصد الاضرار باحد الخصوم .ويعتبر من هذا القبيل بوجه خاص تغيير اقوال الخصوم او الشهود او اخفاء السندات او الاوراق الصالحة للاستناد اليها في الحكم .٢ - اذا قبل المشكو منه منفعة مادية لمحاباة احد الخصوم .٣ - اذا امتنع الحاكم عن احقاق الحق .ويعتبر من هذا القبيل ان يرفض بغير عذر الاجابة على عريضة قدمت له، او يؤخر ما يقتضيه بشانها بدون مبرر او يمتنع عن رؤية دعوى مهياة للمرافعة واصدار القرار فيها بعد ان حان دورها دون عذر مقبول – وذلك بعد اعذار الحاكم او القاضي او هيئة المحكمة بعريضة بواسطة الكاتب العدل تتضمن دعوته الى احقاق الحق في مدة اربع وعشرين ساعة فيما يتعلق بالعرائض وسبعة ايام في الدعاوى .المادة ٢٨٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تكون الشكوى بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف التابع لها المشكو منه الا اذا تعلقت الشكوى برئيس محكمة استئناف او احد حكامها او حاكم استئناف تسوية فتقدم الشكوى الى محكمة التمييز .٢ - يجب ان تكون العريضة موقعة من قبل المشتكي او من يوكله في ذلك توكيلا خاصا مصدقا من الكاتب العدل . ويجب ان تشتمل العريضة على اسم المشتكي وحرفته ومحل اقامته واسم المشكو والمحكمة التي يتبعها مع بيان اسباب الشكوى واسانيدها ويرفق بها ما لدى المشتكي من اوراق لاثباتها ويجب على المشتكي ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة تامينات مقدارها ثلاثة الاف دينارا ولا تقبل العريضة اذا لم تتوفر فيها الشروط السابقة (٨٠ ـ٢ )المادة ٢٨٨الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز ان يتضمن اعذار الحاكم او القاضي ودعوته الى احقاق الحق ولا ان تتضمن عريضة التشكي عبارات غير لائقة في حق المشكو منه والا يحكم على مقدمها بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز ثلاثة الاف دينار.(١٠١)المادة ٢٨٩لا يجوز للمشكو منه بعد تبليغه بعريضة الشكوى ان ينظر في دعوى المشتكي او اية دعوى اخرى تتعلق به او باقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة الى حين البت في الشكوى . فاذا صدر القرار بعدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه فيستانف المشكو منه النظر في الدعوى ولا يمنعه من الاستمرار في نظرها تقديم المشتكي شكوى اخرى ضده ما لم يصدر قرار من المحكمة بصحة هذه الشكوى.(١٠٢)المادة ٢٩٠تبلغ العريضة الى المشكو منه وعليه ان يجيب عليها كتابة خلال الايام الثمانية لتبليغه بها وبعد وصول جواب المشكو منه او انقضاء المدة المعينة للجواب تدقق المحكمة الاوراق من ناحية تعلق اوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها . فاذا قررت جواز الشكوى حددت يوما لنظرها وتبلغ الخصوم بذلك .المادة ٢٩١الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تتجاوز الفا دينار وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر . وتحصل الغرامة من مبلغ التامينات ويستوفى التعويض كله او بعضه مما بقي منها .٢ ـ اذا قدم المشتكي شكوى اخرى بعد ان قررت المحكمة عدم قبول شكواه او بعد عجزه عن اثبات ما نسبه الى منه فعليه ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة خمسة الاف دينار فاذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الاخيرة او عجز عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر.(١٠٣)٣ - اذا اثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بالزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي وابلغت الامر الى وزارة العدل لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة.المادة ٢٩٢يجوز الطعن في القرار الصادر في الشكوى من محكمة الاستئناف لدى الهيئة العامة في محكمة التمييز . ويتبع في تقديم الطعن والفصل فيه الاحكام الخاصة بالطعن بطريق التمييز .الباب الخامسالمعونة القضائيةالمادة ٢٩٣١ - تمنح المعونة القضائية للفقراء الذين لا يقدرون على تحمل الرسوم القضائية في الدعاوى او الطعون التي ترفع عنها بمقتضى القانون .٢ - يجوز منح هذه المعونة للاشخاص المعنوية التي تهدف الى البر والاحسان او تعليم الفقراء .٣ - يشترط لمنح المعونة القضائية قيام حالة الفقر واحتمال كسب الدعوى وللمحكمة ان تقرر في الحالات السابقة تاجيل تحصيل الرسوم القضائية لحين صدور الحكم في الدعوى .المادة ٢٩٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يقدم طلب المعونة القضائية الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى او الطعن من طالب المعونة ويوضح فيه وقائع الدعوى وادلة الثبوت فيها ويرفق بطلبه شهادة دالة على فقره مصدقا عليها من امانة العاصمة او المجلس البلدي التابع له .٢ - يتبع في المعونة القضائية بالنسبة لعمل المحامي الاحكام المبينة بقانون المحاماة وتفصل المحكمة في طلب المعونة على وجه السرعة .المادة ٢٩٥يترتب على صدور قرار المعونة القضائية ان يعفى مؤقتا من صدر له القرار من كافة الرسوم القضائية .المادة ٢٩٦اذا كسب من صدر له قرار بالمعونة القضائية دعواه تحصل دائرة التنفيذ الرسوم القضائية المحكوم بها من الخصم المحكوم عليه وتقيدها ايرادا للخزينة وذلك بناء على امر من المحكمة التي اصدرت الحكم .المادة ٢٩٧اذا زالت حالة الفقر اثناء سير الدعوى جاز للمحكمة ان تلغى قرار المعونة القضائية او القرار الصادر بتاجيل تحصيل الرسوم ويترتب على ذلك استحقاق الرسوم القضائية وتحصل هذه الرسوم ممن صدر له قرار المعونة تنفيذا بناء على مذكرة من الحاكم .المادة ٢٩٨اذا كان الخصم سجينا وفقيرا تتحمل الدولة مصاريف انتقاله الى المحكمة .الكتاب الرابعالمحاكم الشرعية واجراءاتهاالمادة ٢٩٩الاحكام المرتبطة بالمادةتطبق النصوص التالية على الدعاوى الشرعية فان لم يوجد نص تطبق احكام المرافعات المبينة بهذا القانون بما يتلاءم مع طبيعة الدعوى الشرعية .المادة ٣٠٠الاحكام المرتبطة بالمادةتختص محكمة الاحوال الشخصية بالنظر في الامور الاتية: -١ – الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر امور الزوجية .٢ – الدعوى المتعلقة باثاث بيت الزوجية .٣ – الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته والاذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية .٤ – التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري او المشترك.٥ – الحجر ورفعه واثبات الرشد .٦ – اثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة .٧ – المفقود وما يتعلق به .(١٠٤)المادة ٣٠١تنظم المحكمة الشرعية حجج الوصايا والوقف والحجج الاخرى التي تختص بها وتسجلها وفق القانون وتصادق على الوكالات المتعلقة بالدعاوى التي تقام لديها .المادة ٣٠٢الاحكام المرتبطة بالمادةتختص المحكمة الشرعية بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة موقتة او بتعيين امين على محضون متنازع على حضانته يقوم برعايته والمحافظة عليه اذا قام لديها من الاسباب ما يخشى منه خطر عاجل على طالب النفقة او على بقاء المحضون تحت يد حاضنه حتى يبت في اساس الدعوى كما تختص بغير ذلك من الامور المستعجلة .المادة ٣٠٣الاحكام المرتبطة بالمادةتقام الدعوى الشرعية في محكمة محل اقامة المدعى عليه . ومع ذلك يجوز ان تقام دعوى الزواج بمحكمة محل العقد . كما يجوز ان تقام دعوى الفرقة والطلاق في احدى هاتين المحكمتين او في محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوى .المادة ٣٠٤الاحكام المرتبطة بالمادةتقادم دعوى نفقة الاصول والفروع والزوجات في محكمة محل اقامة المدعى او المدعى عليه . اما النفقات الاخرى فتقام الدعوى بها في محكمة محل اقامة المدعى عليه .المادة ٣٠٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تختص محكمة محل اقامة المتوفى الدائمي باصدار القسام الشرعي ولا يعتد بالقسامات الشرعية الصادرة من محكمة اخرى .٢ - وتختص اختصاصا مكانيا محكمة اقامة المتوفى الدائم ومحكمة محل التركة بتحرير التركة .٣ - تجرى تصفية التركة في محل اقامة المتوفى الدائم مع مراعاة اختصاصات المحاكم الاخرى بشان ما لديها من اموال المتوفى طبقا لما هو منصوص عليه في قانون ادارة اموال القاصرين .المادة ٣٠٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا تقام الدعوى على المتولى نيابة عن ذوي العلاقة بالوقت الا بعد الاذن الشرعي .٢ - الخصم في دعوى الوصية هو ذو الحق الشرعي في المال الذي تتعلق به الوصية.٣ - يصح اقامة دعوى النسب المجردة ولا تسمع دعوى الارث الا ضمن المال .٤ - تعتبر الحاضنة خصما في دعوى النفقة لمحضونها .المادة ٣٠٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - للقاضي ايقاع الحجر متى توافرت اسبابه دون خصومة احد . اما الخصم في رفع الحجر فهو القيم .٢ - على القاضي استدعاء المطلوب حجره لسفه وسماع اقواله ودفوعه فيما يتعلق بحجره .٣ - يتحقق الجنون والعته وتعذر التعبير عن الارادة بسبب الصم والبكم او خرف الشيخوخة بتقرير لجنة طبية رسمية .المادة ٣٠٨تحلف المحكمة المدعى اليمين من تلقاء نفسها في الحالتين التاليتين :١ - اذا طلبت الزوجة النفقة في مال زوجها الغائب واقامت البينة على دعواها تحلفها اليمين بالصيغة التالية (والله ان زوجي لم يترك لي نفقة ولا شيئا من جنس النفقة ولم اكن ناشزا ولا مطلقة انقضت عدتي) .٢ - اذا زوج غير الاب والجد الصغيرة للكفء وبمهر المثل وبلغت فاختارت نفسها بالبلوغ وطلبت فسخ عقد الزواج والتفريق بينها وبين زوجها واقامت البينة على دعواها فتحلفها اليمين بالصيغة التالية (والله اني اخترت نفسي وقت بلوغي) .المادة ٣٠٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - الاحكام الصادرة على بيت المال او الاوقاف او الصغار او الغائبين او المجانين او المعتوهين او غيرهم من ناقصي الاهلية والاحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج وكذلك الحجج المعتبرة بمثابة الاحكام كالحجج المتعلقة باستبدال الاوقاف والاذن بالقسمة الرضائية اذا لم تميز من قبل ذوي العلاقة فعلى القاضي ارسال الاضبارة في اقرب وقت ممكن الى محكمة التمييز لاجراء التدقيقات التمييزية عليها .٢ - لا تنفذ الاحكام والحجج المذكورة في الفقرة السابقة ما لم تصدق من محكمة التمييز .٣ - اوامر القاضي التي يصدرها في حدود اختصاصه الولائي بالنسبة لغير ما ذكر يتبع فيها حكم الاوامر على العرائض كما هو مبين في المواد (١٥١ - ١٥٣) من هذا القانون.(١٠٥) المادة ٣١٠الاحكام المرتبطة بالمادةلا تصدر القسامات الشرعية والنظامية الا بعد اتخاذ الاجراءات الاتية : -١ - يقدم بيان الى المحكمة من مختار محل اقامة المتوفى او رئيس جمعيته او نقابته او الموظف الاداري ويجب ان يشتمل البيان على ما يلي : -ا - تاريخ وفاة المورث .ب - اسماء ورثته الذكور والاناث ونسبة كل واحد منهم الى مورثه .جـ - بيان كون الوارث قاصرا او رشيدا .د - توقيع المختار وختمه او توقيع رئيس الجمعية او النقابة او الموظف الاداري وتوقيع رئيس العائلة المنتسب اليها المتوفى ان وجد او شخصين بالغين من افراد العائلة وان لم يوجد فتوقيع شخصين موثوقين ممن لهم معرفة بالمتوفي ورثته .هـ - توقيع طالب القسام الذي يجب ان يكون احد ورثة المتوفى او ماذونا من جهة رسمية باستحصال القسام والمراجعة لتنظيمه .٢ - بعد استيفاء الرسم بطلب القاضي الى طالب القسام احضار بينة تشهد على وفاة المورث وتاريخ وفاته وحصر ميراثه بورثته الذكور والاناث وصلة كل وارث بالمتوفى وبعد سماع الشهادات وثبوت الوفاة والوراثة يصدر القاضي القسام الشرعي ويسجله.الكتاب الخامساحكام متفرقة وانتقاليةالباب الاولدوام المحاكم وسجلاتها وصور الاوراقالمادة ٣١١تعين اوقات الدوام في المحاكم ببيان ينشره رئيس محكمة التمييز حسب المواسم على الا تقل مدة الدوام يوميا عن خمس ساعات. ويجوز تعيين اوقات دوام خاصة في شهر رمضان وفي ايام الخميس على الا تقل عن اربع ساعات.ويجب ان يتضمن البيان الذي ينشر مبدأ الدوام ونهايته.المادة ٣١٢الاحكام المرتبطة بالمادةيمسك في قلم كتاب كل محكمة بما فيها محكمة التمييز السجلات الاتية:الاول - سجل الاساس - ويسجل فيه بارقام متسلسلة اسم المدعى والمدعى عليه ومحل اقامتهما وشهرتهما وخلاصة الدعوى وتاريخ ورود عريضة الدعوى.الثاني - سجل التبليغات - ويسجل فيه بالتتابع تاريخ ورقة الدعوة التي تبلغ الى المدعى او المدعى عليه واليوم المعين للحضور الى المحل المعين وماهية الدعوى ويسجل كذلك تاريخ الاحكام الغيابية.الثالث - سجل المستندات - ويسجل فيه جميع المستندات التي تسلم الى المحكمة وعددها ونوعها وتاريخها وخلاصتها وتختم بختم المحكمة وتوقع من قبل الرئيس وكاتب الضبط ويعطى وصل لمبرزها.الرابع - سجل الاعلامات - ويسجل فيه الاعلامات التي تصدرها المحكمة وتوقع من قبل الحاكم او هيئة المحكمة ويجوز ان يستعاض عن هذا السجل بتصحيف النسج الاولى على التسلسل من الاعلامات تصحيفا على شكل سجل على ان تكون الاعلامات مطبوعة وان توثق كل صحيفة منها بختم المحكمة وتوقيع الحاكم او هيئة المحكمة بالاضافة الى توقيع كاتب اول المحكمة.الخامس - سجل الرسوم - وتقيد فيه الرسوم التي تستوفيها المحكمة عن الدعوى وما يتفرع عنها.السادس - سجل الامانات - وتسجل فيه كافة التأمينات وسائر المبالغ التي تودع في صندوق المحكمة مع بيان اسم المودع ورقم الدعوى ويعطى بها وصل لدافعها.السابع - سجل القسامات القانونية - وتسجل فيه كافة القسامات القانونية التي تنظمها محاكم البداءة.الثامن - سجل الاضابير - وتسجل فيه الاضابير التي ترد الى المحكمة او ترسل من قبلها.المادة ٣١٣على المحاكم الشرعية ومحاكم المواد الشخصية مسك السجلات الاتية الى السجلات الميبنة في المادة السابقة.الاول - سجل تحرير التركات - وتسجل فيه التركات التي تقوم المحكمة بتحريرها ونوعها ووصفها وعددها واسم طالب التحرير وسبب التحرير وتاريخه والمحل الذي حررت فيه التركة مع بيان القيمة المقدرة لها.الثاني - سجل بيع التركات - وتحرر فيه اثمان المبيعات مع تفصيل وصف الاشياء المبيعة.الثالث - سجل الاذن بالزواج - وتسجل فيه عقود الزواج وما يطرأ على العقد من فسخ او فرقة او طلاق.المادة ٣١٤تكون كافة السجلات الوارد ذكرها في المواد المتقدمة مجلدة ومرقمه الصحائف بأرقام متسلسلة ويحرر في اولها وآخرها عدد مجموع الصحائف وتختم بختم المحكمة وتوقيع رئيسها .المادة ٣١٥١ـ يجب الا يترك أي فراغ بين سجل أعلام وآخر اكثر من موضع يكفي للتوقيع تحته من قبل رئيس المحكمة او الهيئة .٢ـ لا يجوز مطلقا التحشية بين الاسطر أو الاضافات على الهوامش او الحك فيه واذا اقتضى اضافة بعض الكلمات التي لم تدخل سهوا فيجوز ان توضع في المحل المقتضى وتكتب تلك الكلمات الناقصة على هامش ذلك الاعلام ويوقع تحته الرئيس والكاتب الاول .المادة ٣١٦على الكاتب الاول أن يجري مقابلة كل اعلام يسجل في سجل الاعلامات مع التاكد من مطابقته الى الاصل ويوقع بذلك قبل عرضه على التوقيع من قبل رئيس المحكمة أو هيئتها .المادة ٣١٧١ـ لايجوز اعطاء أصل المستند المبرز ولا صورة منه مالم يطلب ذلك أصحابها أو من يقوم مقامهم بعريضة تقدم الى المحكمة ويأمر رئيسها باجابة الطلب .٢ـ يثبت على السند رقم الدعوى التي ابرز فيها والمرحلة التي وصلت اليها .المادة ٣١٨اذا اقتضى اعطاء صور من الاوراق أو المستندات المبرزة أو الاعلانات المسجلة فيجب ان توثق بختم المحكمة ومصادقة المكاتب الاول بكونها مطابقة للاصل . واذا اقتضى اعطاء الاصل فيجب عندئذ الاحتفاظ بصورة فوتغرافية تحت اشراف المحكمة أو صورة مصدقة من رئيس المحكمة وموثقة بختمها وتوقيع الكاتب الاول .الباب الثانياحكام انتقالية وتكميليةالمادة ٣١٩تسرى أحكام هذا القانون على الدعاوى القائمة قبل تنفيذه مع المرحلة التي وصلت اليها .المادة ٣٢٠الاحكام الصادرة قبل تنفيذ هذا القانون يراعى في الطعن فيها المدد المقررة للطعن في الاحكام بموجب القانون السابق .المادة ٣٢١الاحكام المرتبطة بالمادةعلى المحاكم عند العمل بهذا القانون أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها الدعاوى التي لم تعد من أختصاصها الى المحكمة المختصة بها بموجب هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها وعلى المحكمة المحال عليها الدعوى ان تنظرها من النقطة التي وصلت اليها وفق هذا القانون ويستثنى من ذلك القضايا التي قررت المحكمة ختام المرافعة فيها .المادة ٣٢٢١-تحل محاكم البداءة المبينة اختصاصاتها في هذا القانون محل محاكم البداءة المحدودة وغير المحدودة وتطلق عبارة (حاكم البداءة) على حاكم البداءة المحدودة وحاكم البداءة غير المحدودة.٢- يكون حاكم البداءة من الصنف الرابع والثالث والثاني والاول من صنوف الحكام.٣- يكون هذا النص معدلا لقانون السلطة القضائية والقوانين الاخرى.المادة ٣٢٣يلغى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ٨٨ لسنة ٩٥٦ وتعديلاته و ذيله رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٣ وكذلك يلغى كل نص في قانون السلطة القضائية والقوانين الاخرى يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون وتبقى التعليمات الصادرة بموجب القانون السابق نافذة الى ان تلغى او تعدل بتعليمات اخرى.المادة ٣٢٤ينفذ هذا القانون بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣٢٥على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٨٩ المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر ايار ١٩٦٩ .احمـد حسـن البكـررئيس الجمهوريةرئيس الوزراءالهوامش(١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - التناقض سبق كلام من المدعي موجب لبطلان دعواه .٢ - التناقض مانع من سماع الدعوى او الدفع ولكنه يرتفع بتصديق الخصم او بالتوفيق بين الكلامين او بتكذيب المحكمة .٣ - يغتفر التناقض اذا ظهرت معذرة المدعي وكان محل خفاء(٢) - الغيت هذه المادة بموجب قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩، ,:* النص القديم للفقرة (٢) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الثالث لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١١٦ صادر بتاريخ ١٩٧٣:١ - يقوم بمهمة التبليغ مباشر والمحاكم ويجوز ان يقوم بها رجال الشرطة او غيرهم ممن يعينهم وزير العدل بتعليمات يصدرها . كما يجوز باذن من الحاكم اجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع باستثناء تبليغ عريضة الدعوى والحكم .٢ - اذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة ترسل الورقة المراد تبليغها من المحكمة التي رفعت بها الدعوى الى المحكمة التي يقع فيها هذا المكان لتبليغها . ويجوز ان يقوم بالتبليغ مباشر المحكمة التي رفعت اليها الدعوى اذا كان مكان التبليغ واقعا داخل حدود امانة العاصمة او البلدية التي تقع المحكمة ضمن حدودها.٣ - توقيع الخصم او وكيله على الورقة بالعلم بحضور الموظف المختص يعتبر تبليغا .(٣) - تعدلت الفقرة ١ من هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩ ،والفقرة ٢ حيث استبدلت عبارة البالغين بعبارة المميزين، كما واضيفت فقرة ٥ على هذه المادة(٤) - تعدلت الفقرة ١ من هذه المادة بموجب قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩، حيث حذفت عبارة الساعة،(٥) - الغيت هذه المادة بموجب قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم:لا يجوز اجراء التبليغات قبل شروق الشمس او بعد غروبها او في ايام العطلات الرسمية ما لم تاذن المحكمة بذلك كتابة . ويجب ان يثبت هذا الاذن في اصل الورقة المراد تبليغها .(٦) - تحل عبارة ( المميزين ) ، محل عبارة ( البالغين ) الواردة في المادة من بموجب الفقرة رقم ٧ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩(٧) - الغيت الفقرة ١ من هذه المادة بموجب قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم للفقرة ١:١- اذا امتنع المطلوب تبليغه عن تسلم الورقة او امتنع عن ذلك من يصح تبليغه يشهد القائم بالتبليغ شاهدين على الامتناع ويحرر شرحا يثبت فيه ذلك ويدون فيه تاريخ وساعة ومحل حصول الامتناع ويوقعه مع الشاهدين المعلومي الهوية .(٨ ) - تلغى الفقرة (١١) من المادة (٢١) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم ٤٦٩ لسنة ١٩٨٥النص القديم للفقرة (١١)١١ – يبلغ منتسبو دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية، ومؤسسات القطاع الاشتراكي بواسطة دوائرهم او مؤسساتهم، وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد، او بالبريد المسجل المرجع، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم المدون في دفتر اليد او في وصل التسلم، ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى دائرة اخرى، او تمتعه باجازة. - الغيت الفقرة ١ من هذه المادة بموجب قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩- كما وحذفت عبارة ويصدق عليه من قبل مختار المحلة من الفقرة ٢ و ٣ من نص هذه المادة، وعبارة اذا رضى بتسلم ورقة التبليغ من الفقرة ٤، واستبدلت الفقرتين ٥ و ٦ ، واضيفت عبارة او لاحد العاملين فيها، بعد عبارة لمن يقوم مقامه الواردة في الفقرة ٨، واضيفت فقرة ١١،النص القديم للفقرة ١:١ - اذا تحقق للمحكمة بعد الاستفسار من جهة ذات اختصاص ان ليس للمطلوب تبليغه محل اقامة او مسكن معلوم ولم يكن موجودا فيجرى تبليغه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدر في منطقة المحكمة او اقرب منطقة لها ان لم يكن في منطقة المحكمة صحيفة تصدر . ويعتبر تاريخ النشر المتاخر في احدى الصحيفتين تاريخا للتبليغ .ويجوز بالاضافة الى النشر في الصحيفة اذاعة التبليغ بواسطة الاذاعة ووسائل الاعلام الاخرى .النص القديم للفقرتين ٥ و٦:٥ - اذا كان المطلوب تبليغه دائرة رسمية او شبه رسمية ترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او البريد المسجل، ويعتبر تاريخ التسلم المدون في دفتر اليد تاريخا للتبليغ .٦ - اذا كان المطلوب تبليغه وزارة الدفاع او دائرة رسمية او شبه رسمية تابعة لها ترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او البريد المسجل للوزارة او الدائرة على حسب الاحوال، ويعتبر تاريخ توقيع المخاطب او من ينوب عنه على ورقة التبليغ تاريخا للتبليغ .(٩) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم:١- اذا كان محل اقامة الشخص المطلوب تبليغه يقع في البلدة التي بها المحكمة يجب ان يجرى التبليغ الاول قبل ثلاثة ايام على الاقل من اليوم المعين للمرافعة .٢ - يضاف على المدد الاصلية يوم واحد عن كل خمسين كيلو مترا بين محل الاقامة ومحل المحكمة .(١٠) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ١ قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم:اذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد اجنبي يطلب رئيس المحكمة الى وزير العدل التوسط لتبليغه بالطرق الدبلوماسية بمقتضى القواعد المقررة في ذلك البلد الا اذا وجدت معاهدة تنص على طريقة خاصة .ويضاف على المدد الاصلية بالنسبة لمن يقيم خارج العراق مدة للمسافة تحسب على الوجه الاتي ولو كان له وكيل مقيم في العراق :١ - شهر للمقيمين في اي بلد في الوطن العربي وتركيا وايران .٢ - شهران للمقيمين في البلاد الاخرى .(١١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم:يجوز انقاص المدة او زيادتها تبعاً لاحوال المواصلات وظروف الاستعجال بامر من المحكمة يبلغ مع الورقة المطلوب تبليغها .(١٢) - تعدلت هذه المادة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة ١٩٩٨،النص القديم للمادة:للمحكمة ان تفرض على القائم بالتبليغ غرامة لا تقل عن ثلاثة دنانير ولا تتجاوز عشرة دنانير اذا كان البطلان ناشئا عن تقصيره وذلك بقرار غير قابل للطعن .(١٣) - يلغى نص المادة (٣١) من هذا القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩النص القديم للمادة (٣١):-تختص محكمة البداءة بدرجة اخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الاتية :١- دعوى الدين والمنقول التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار.٢- دعوى ازالة الشيوع في العقار او في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما.٣- تخلية المأجور مهما بلغ مقدار الاجرة.٤- دعوى الحيازة وطلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعية ولم تتجاوز قيمة التعويض خمسمائة دينار.٥- دعوى الاقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدارها على خمسمائة دينار وكذلك المتبقي من دين اذا الت الدعوى لاثبات اصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فتحال الدعوى الى محكمة البداءه المختصة مع الاحتفاظ بالرسم المدفوع.٦- الدعاوى الاخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة البداءة بها.(١٣)- عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: --عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للمادةتختص محكمة الصلح بدرجة اخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار وكذلك تختص بالدعاوى الاتية .١ - دعوى ازالة الشيوع في العقار والمنقول .٢ - دعاوى الحيازة وطلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعية ولم تتجاوز قيمة التعويض خمسمائة دينار .٣ - دعوى تخلية الماجور مهما بلغ مقدار الاجرة .٤ - دعوى الاقساط المستحقة من الديون المقسطة على الا يزيد مقدارها على خمسمائة دينار وكذلك المتبقى من دين اذا كان خمسمائة دينار او اقل .اما اذا الت الدعوى لاثبات اصل الدين الذي يزيد على الخمسمائة دينار فتحال الدعوى الى محكمة البداءة المختصة مع الاحتفاظ بالرسم المدفوع .٥ - الدعاوى الاخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة الصلح بها .(١٤) - يلغى نص المادة (٣٢) من هذا القانون بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩النص القديم للمادة (٣٢):-١ - تختص محكمة البداءة بنظر كافة الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار، والدعاوى التابعة لرسم مقطوع والدعاوى غير المقدرة القيمة وكافة الدعاوى التي لا تختص بها محكمة الصلح او المحكمة الشرعية. ويكون حكمها بدرجة اولى قابلا للاستئناف بموجب احكام المادة ١٨٥ من هذا القانون. وفيما عدا ذلك يكون بدرجة اخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة احكام القوانين الاخرى.٢ - تختص محكمة البداءة في دعاوى الافلاس وما ينشا عن التفليسة وفق الاحكام المقررة في قانون التجارة.٣ - تختص محكمة البداءة في دعاوى تصفية الشركات وما ينشا عن التصفية وفق الاحكام المقررة في قانون الشركات. - عدلت هذة المادة بموجب الماده رقم ٣ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للمادةتختص محكمة البداءة بنظر كافة الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار ودعاوى الافلاس وما يتفرع عن التفليسة مهما كانت قيمة الدعوى والدعاوى غير المقدرة القيمة وكافة الدعاوى التي لا تختص بها محكمة الصلح باستثناء الدعاوى الشرعية ويكون حكمها بدرجة اولى قابلا للاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على الف دينار ودعاوى الافلاس وما يتفرع عن التفليسة ودعاوى تصفية الشركات وفيما عدا ذلك يكون حكمها بدرجة اخيرة قابلا للتمييز .(١٥)- يلغى نص الفقرة (٣) من المادة (٣٤) من هذا القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩النص القديم للفقرة (٣):-٣- في الطعن تمييزا في القرارات الصادرة من محاكم البداءة ، المبينة في الفقرة (١) من المادة (٢١٦) المعدلة من هذا القانون.-عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١٩٧٧،النص القديم للمادة:تختص محكمة الاستئناف بنظر استئناف الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى وبالمسائل الاخرى المبينة في القانون .(١٦)- الغيت عبارة (والصلح) في هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:النص القديم للمادة:تختص محكمة التمييز بالنظر في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ومحاكم البداءة والصلح وفي الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية وبالامور الاخرى التي يحددها القانون .(١٧)-اضيفت الفقرتين ٢ و ٣ على نص هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩(١٨)- الغيت الفقرة ٢ من هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم للفقرة٢:٢ - للخصم ان يجيب على الدعوى بعد تبليغه بعريضتها وقبل حلول الجلسة المحددة لنظرها .(١٩)- اضيفت الفقرة ٢ الى نص هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩(٢٠)- عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: -الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ٤٥ صادر بتاريخ ١٩٧٠،النص القديم للفقرة (٢):٢ - للدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان تنيب عنها لدى المحاكم من يمثلها من موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق بوكالة مصدقة من الوزير او رئيس الدائرة .(٢١)- تعدلت الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم للفقرتين١ و ٢:١- تترك الدعوى للمراجعة اذا اتفق الطرفان على ذلك. او اذا لم يحضرا رغم تبليغهما او رغم تبليغ المدعى . فاذا بقيت الدعوى كذلك ثلاثين يوما ولم يطلب المدعى او المدعى عليه السير فيها تقرر المحكمة ابطال العريضة .٢ - اذا جددت الدعوى بعد تركها للمراجعة وقبل فوات الثلاثين يوما تجرى المرافعة فيها من النقطة التي وقفت عندها .(٢٢)- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم ٤ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديماذا تعدد المدعون او المدعى عليهم وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة الاولى رغم تبليغهم تؤجل الدعوى وتبلغ المحكمة المتخلفين مرة اخرى بالحضور في الجلسة الثانية . ويعتبر الحكم الذي يصدر في الدعوى بعد ذلك حضوريا في حق من تخلف عن الحضور رغم تبلغه .(٢٣)- الغيت الفقرة رقم ١ بموجب المادة رقم ٥ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للفقرة ١١ - للخصوم ان يقدموا لوائحهم ومستمسكاتهم وللمحكمة ان تاذن بتبادلها وذلك في المواعيد التي تحددها . ولها ان تستوضح من الطرفين عن بعض الامور التي تراها مبهمة او ان في ايضاحها فائدة لحسم الدعوى .(٢٤)- اضيفت الفقرتان ٣ و ٤ بموجب المادة رقم ٦ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣(٢٥)- تعدلت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة ١٩٩٨،النص القديم للفقرة (١):١ - ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها . وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فان لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة او بتغريمه مبلغا لا يتجاوز عشرة دنانير، ويكون حكمها بذلك باتا، دون اخلال بما نص عليه في القوانين الاخرى .(٢٦)- الغيت هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم:اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي او المكاني وجب عليها ان تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية .(٢٧)- الغيت هذهبموجبالمادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى وتقضى فيه المحكمة بناء على طلب ذوي الشأن او من تلقاء نفسها .(٢٨)- اضيفت عبارة (اما اذا قررت رد الطلب فيستانف الحاكم او القاضي او الهيئة النظر في الدعوى) الى اخر الفقرة (٣)، واضيفت الفقرة (٥) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١٧٣ صادر بتاريخ ١٨-٠٨-١٩٧٠،(٢٩)- تعدلت الفقرة (٤) من هذه المادة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة ١٩٩٨،النص القديم للمادة:١ - يقدم طلب الرد بعريضة الى الحاكم او القاضي او الى رئيس الهيئة على حسب الاحوال .٢ - يجب ان تشتمل العريضة على اسباب الرد وان يرفق بها ما لدى طالب الرد من اوراق مؤيدة لطلبه . ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الحاكم او الهيئة في نظر الدعوى حتى يفصل في طلب الرد .٣ - يجب على الحاكم او القاضي الذي طلب رده ان يجيب كتابة على وقائع الرد واسبابه خلال الثلاثة الايام التالية لتقديم طلب الرد وترسل الاوراق الى محكمة التمييز للبت فيه بصورة مستعجلة واذا قررت محكمة التمييز رد الحاكم تعين حاكما بدله.٤ - اذا رات المحكمة رد الطلب قررت تغريم طالب الرد بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار .(٣٠)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الطرفين القيام باجراء اية تحقيقات مادية تراها لازمة . ويجب ان تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها .٢ - يجرى اثبات الدعاوى بالادلة المنصوص عليها في القانون٣ - يجرى الاثبات في الدعاوى الشرعية بالادلة المنصوص عليها في قانون الاحوال الشخصية واحكام الفقه الاسلامي .(٣١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:لا يجوز للحاكم الحكم بعلمه الشخصي الذي حصله خارج المحكمة .(٣٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - اذا قام عذر مقبول يمنع حضور الخصم بنفسه لاستجوابه او لحلف اليمين او يمنع حضور الشاهد لسماع شهادته جاز للمحكمة ان تنتقل اليه او تندب احد حكامها للانتقال او تنيب عنها المحكمة التي يكون بدائرتها الخصم او الحالف او الشاهد .٢ - تتبع الاحكام المتقدمة في معاينة الاعيان التي تقع خارج دائرة المحكمة والكشف عليها بنفسها او بواسطة خبير .٣ - ينظم محضر بالاجراءات المتقدمة .(٣٣)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - يجوز للمحكمة ان تطلب بواسطة وزير العدل من القنصل العراقي او من يقوم مقامه استجواب الخصم او تحليفه اليمين او الاستماع الى شهادة الشاهد اذا كان مقيما في الخارج .٢ - في الاماكن التي ليس بها قنصل عراقي او من ينوب عنه يتم ذلك بواسطة محكم محل اقامة الخصم او الشاهد في الخارج اذا وجد اتفاق قاضي بين الجمهورية العراقية وبين ذلك البلد او على اساس المعاملة بالمثل .٣ - على المحكمة التي تنظر الدعوى ان تثبت البيانات الخاصة التي يطلب الاستجواب عنها او صيغة اليمين التي يراد تحليفها او الاسئلة التي توجه الى الشاهد .(٣٤)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصم ان تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم او تامر بحضورهم بانفسهم امامها لاستجوابهم متى رات موجبا لذلك .٢ - اذا لم يحضر الخصم ولم يقدم معذرة فللمحكمة ان تستخلص من ذلك قرينة تساعدها على حسم الدعوى .(٣٥)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - يجوز للمحكمة استجواب الصغير المميز في الامور الماذون فيها .٢ - تستجوب المحكمة الاشخاص المعنوية عن طريق من يمثلها قانونا .(٣٦)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - اذا ابرز المدعي سندا عاديا لاثبات دعواه عرض على المدعى عليه وله ان يقر بتوقيعه او ختمه او بصمة ابهامه او ينكرها .٢ - يجوز للوارث بدلا من الاقرار او الانكار ان يدعي الجهل به .٣ - اذا اقر المدعى عليه بالختم وانكر فعل التختيم وقام الدليل على قيام ظروف سهلة العبث بالختم او استعماله يكلف المدعى باثبات فعل التختيم .(٣٧)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:نص المادة المعدل بموجب المادة ١ من قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ لسنة ١٩٧٩:اذا كانت بنية المدعي سندا عاديا منسوبا للمدعى عليه الغائب ولم يتمكن المدعي من اراءة مقياس للتطبيق جاز اصدار الحكم غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض.النص الاصلي للمادة:اذا كانت بينة المدعي سندا عاديا منسوبا للمدعى عليه الغائب وتبلغ بصورة منه تحكم المحكمة للمدعى بناء على هذا السند وان لم يسبق تبليغه بصورة السند تؤجل الدعوى لتبليغه به .(٣٨)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:اذا اقر المدعى عليه بالسند المبرز العادي او المصدق من الكاتب العدل وادعى الكذب بالاقرار جاز له ان يطلب تحليف المدعى اليمين بعدم الكذب في الاقرار .٢ - لا يسمع هذا الادعاء بالنسبة للسندات المنظمة من الكاتب العدل او الاقرارات الحاصلة امام الجهات الرسمية ذات الاختصاص اذا صرح فيها بحصول الواقعة بمشاهدة من الموظف المختص .(٣٩)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:انكار الخط او الختم او الامضاء او بصمة الابهام لا يرد الا على السندات والاوراق غير الرسمية اما ادعاء التزوير فيرد على جميع الاوراق الرسمية والعادية .(٤٠)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:اذا انكر من نسيت اليه الورقة خطه او امضاءه او ختمه او بصمة ابهامه او انكر ذلك من يقوم مقامه او ادعى الوارث الجهل بها وكانت الورقة منتجة في الدعوى قررت المحكمة اجراء المضاهاة وما يقتضيه من تحقيق مع ايداع الورقة صندوق المحكمة بعد اثبات حالتها واوصافها والتوقيع عليها من الحاكم او رئيس الهيئة .(٤١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - تقوم المحكمة باجراء المضاهاة بنفسها او تحت اشرافها بواسطة خبير او اكثر تعينهم المحكمة ما لم يتفق الطرفان على اختيارهم .٢ - تجرى المضاهاة بحضور الطرفين . ويجوز اجراؤها في غيبتها اذا تخلفا عن الحضور.٣ - يجوز سماع الشهود الذين لهم علم بالورقة وموضوعها . ولا تسمع شهادتهم الا فيما يتعلق باثبات حصول الامضاء او الختم او بصمة الابهام على الورقة .وكذلك يجوز سماع الشهود اذا كان الختم او الامضاء في السند قد وضحت بعض معالمه دون البعض الاخر .٤ - تجرى مضاهاة بصمة الابهام بواسطة الدائرة الرسمية المختصة بالبصمات من ثلاثة خبراء تحت اشراف الحاكم او رئيس الدائرة .٥ - للطرفين ان يطلبا اعادة المضاهاة اذا قدما سببا يبرر ذلك .(٤٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:تجرى المضاهاة على الاوراق التي اتفق عليها والا فتجرى على الخط او الامضاء او الختم او بصمة الابهام الموضوع على سندات رسمية او على سندات عادية اذا اقر بها المدعى عليه او على اوراق جرى استكتابها امام المحكمة .(٤٣)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:على الخصم الذي ينازع في نسبة السند اليه ان يحضر بنفسه للاستكتاب لاخذ نموذج من خطه او امضائه او بصمة ابهامه في الموعد الذي تحدده للمحكمة . فان امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بثبوت نسبة السند اليه .(٤٤)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - اذا جرت المضاهاة بمعرفة خبير يحرر بها محضر يوضح فيه ما ظهر من نتيجة الفحص ويوقع عليه من الخبير وممن حضر من الطرفين وتصادق عليه المحكمة او الحاكم المنتدب وتعطى صورة منه لمن يطلبه من الطرفين .٢ - اذا جرت المضاهاة من قبل المحكمة يوضح في محضر الجلسة ما ظهر من نتيجة الفحص .(٤٥)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:اذا ادعى الخصم تزوير السند وكلب تحقيق ذلك ووجدت المحكمة قرائن قوية على صحة ادعائه اجابته الى طلبه والزمته ان يقدم كفالة شخصية او نقدية تقدرها المحكمة .وتقرر المحكمة احالة الخصوم الى حاكم التحقيق للتحقيق في واقعة التزوير والتصرف فيها الا اذا صرف مبرز السند النظر من التمسك به .(٤٦)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:توقف المحكمة النظر فيما يتوقف من مواد الدعوى على الفصل في التزوير الى ان يصدر حكم نهائي فيه .(٤٧)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - لا يعمل بالسند الا اذا كان سالما من شبهة التزوير والتصنيع .٢ - للمحكمة ان تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والشطب والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من اسقاط قيمتها في الاثبات او انقاصها .٣ - اذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف الذي صدرت عنه او الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الامر فيها .(٤٨)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:اذا اقتضى الحال سماع الشهود فعلى الطرف المكلف بتقديمهم ان يحدد الوقائع التي يريد اثباتها وان يحصر اسماء الشهود ويبين محال اقامتهم وان يحضرهم في يوم الجلسة او يطلب تبليغهم بالحضور بعد ان يودع في صندوق المحكمة ما تقدره المحكمة لهم من النفقات الضرورية لانتقائهم .(٤٩)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - يبلغ الشهود بالحضور بورقة تبليغ تصدرها المحكمة قبل التاريخ المحدد لسماعهم باربع وعشرين ساعة على الاقل عدا مدة المسافة المقررة في القانون .٢ - تتضمن ورقة التبليغ اسماء الخصوم والمكان الذي يحضر فيه الشهود وتاريخ الحضور وساعته .(٥٠)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:* نص الفقرة ١ المعدلة بموجب المادة ١ من قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ لسنة ١٩٧٩:١ – اذا بلغ الشاهد وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول يحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا، وتامر المحكمة باحضاره جبرا بواسطة الشرطة.* النص الاساسي للمادة:١- اذا بلغ الشاهد وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير وللمحكمة ان تامر باعادة تبليغه . فان تخلف بعد ذلك جاز للمحكمة ان تضاعف الغرامة وتامر باحضاره جبرا بواسطة الشرطة .٢ - اذا حضر الشاهد بعد تغريمه وقدم عذرا مقبولا اعفى من الغرامة .٣ - القرار الصادر بالغرامة او الاعفاء منها لا يقبل الطعن .(٥١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:تسال المحكمة كل شاهد من اسمه ومهنته ومحل اقامته ووجه صلته بالخصوم سواء بالمصاهرة او الغرابة او الاستخدام او غير ذلك ثم تسمع شهادته بعد ان يحلف يمينا بان يقول الحق ويكون سماع الشاهد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم .(٥٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:تؤدى الشهادة شفاها . ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة الا باذن المحكمة اذا اقتضت ذلك طبيعة الدعوى .(٥٣)- الغيت هذه المادة بموجب الماده رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - يدلي الشاهد باقواله على وجه الاسترسال دون مقاطعة من احد الخصوم .٢ - اذا انتهى الشاهد من اقواله توجه اليه المحكمة ما تراه من الاسئلة مفيدا في كشف الحقيقة .٣ - للخصوم ان يوجهوا بعد ذلك اسئلة الى الشاهد بواسطة المحكمة . ويبدا بها الخصم الذي استشهد بالشاهد .٤ - للمحكمة ان تمنع توجيه الاسئلة التي لا تتعلق بموضوع الدعوى .٥ - يوقع الشاهد على اقواله الا اذا قامت معذرة فتدون المحكمة ذلك .(٥٤)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:لمن لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة او بالاشارة المعهودة ان كان لا يستطيع الكتابة .(٥٥)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:لا يجوز لمن علم من المحامين او الاطباء او الوكلاء او غيرهم عن طريق مهنته او صنعته بواقعة او بمعلومات او يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته او زوال صنعته الا انه يجب عليه الادلاء بالشهادة عن ذلك اذا استشهد به من اقضى اليه بها .(٥٦)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر الانتقال للكشف على المتنازع فيه اذا لم يكن احضاره اليها ممكنا ان تندب لذلك احد اعضائها وتنظم محضرا بذلك .(٥٧)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩النص القديم للمادة:اذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة براي الخبراء قررت المحكمة تعيين خبير او اكثر من جدول الخبراء او من غيرهم ما لم يتفق الخصوم على اختيارهم .(٥٨)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:يكون تعيين الخبراء بقرار تصدره المحكمة مشتملا على البيانات الاتية : -١ - اسماء الخبراء وصنعتهم وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيتهم .٢ - بيان الامور التي يراد الاستعانة بخبرتهم فيها وما يرخص لهم في اتخاذه من التدابير العاجلة عند الاقتضاء .٣ - موعد الانتهاء من المهمة الموكولة اليهم .٤ - المبلغ الذي يودع صندوق المحكمة لحساب اجور الخبراء والمصاريف وموعد ايداع هذا المبلغ ومن يلزم بايداعه من الخصوم وما يصرف من هذا المبلغ مقدما .(٥٩)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:للمحكمة ان تعين خبيرا او اكثر لابداء الراي امامها دون حاجة الى تقديم تقرير وفي هذه الحالة يدون راي الخبير في محضر الجلسة ويرفع على المحضر .(٦٠)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - اذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب ايداعه في صندوق المحكمة جاز للخصم الاخر ان يقوم بايداع المبلغ دون الاخلال بحقه في الرجوع به على خصمه .٢ - اذا لم يقم الطرفان بالايداع جاز للمحكمة اعتبارهما قد صرفا النظر عن المسالة المطلوب الاستعانة بالخبراء فيها .(٦١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:اذا لم يكن اسم الخبير مقيدا في جدول الخبراء وجب ان يحلف يمينا قبل مباشرة مهمته بان يؤدي عمله بالصدق والامانة .(٦٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - تتبع الاحكام المتعلقة برد الحكام في رد الخبير الا اذا كان مختارا من الخصوم .٢ - يقدم طلب الرد الى المحكمة التي تنظر الدعوى وتفصل فيه بقرار لا يقبل الطعن الا تبعا للحكم الحاسم للدعوى .(٦٣)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:يباشر الخبير عمله ولو في غيبة الخصوم الذين كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح وتكون مباشرة العمل تحت اشراف المحكمة الا اذا اقتضت طبيعة العمل انفراده به .(٦٤)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - يعد الخبير محضرا بمهمته يتضمن بيان حضور الخصوم واقوالهم وملاحظاتهم وما قاموا به من اعمال واقوال الاشخاص الذين اقتضت الحاجة سماعهم .٢ - يوقع الخصوم على اقوالهم وملاحظاتهم . ويوقع غيرهم من الاشخاص على ما يدلون به من اقوال اذا لم يوقعوا يذكر ذلك في المحضر .٣ - يضم هذا المحضر الى التقرير الذي يقدمه الخبير بنتيجة اعماله موقعا عليه منه .٤ - يجب ان يشتمل التقرير على كافة الامور التي طلب ابداء الراي فيها مفصلا والنتائج التي توصل اليها او ما يمكن ان يؤدي اليه الامر موضوع الخبرة .٥ - اذا تعدد الخبراء واختلفوا في الراي فيجب ان يذكر في التقرير راي كل منهم معللا.(٦٥)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر دعوة الخبير لحضور الجلسة اذا رات ان تقريره غير مستوف او رات ان تستوضحه في امور معينة لازمة للفصل في الدعوى .٢ - للمحكمة ان توجه الى الخبير من الاسئلة ما تراه مفيدا لتنويرها في الدعوى . ولها اذا رات عدم كفاية الايضاحات ان تكلف الخبير تلافي الخطا او النقص في عمله بتقرير اضافي او تعهد بذلك الى خبير اخر .(٦٦)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:يصح ان يكون تقرير الخبير سببا للحكم، وتبين المحكمة اذا قضت بخلاف راي الخبير الاسباب التي اوجبت اهمال هذا الراي كله او بعضه .(٦٧)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١- تقدر المحكمة اجرة الخبير مراعية في الامر الذي تصدره اهمية الدعوى والاعمال التي قام بها والزمن الذي استغرقه .٢ - يستوفى الخبير اجرته من المبلغ المودع في صندوق المحكمة فاذا لم يكن كافيا قررت المحكمة عند عدم الدفع تحصيل الباقي تنفيذا بناء على مذكرة من الحاكم .(٦٨)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:* نص المادة للمعدلة بموجب المادة ١ من قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ لسنة ١٩٧٩:١ - تسال المحكمة من لم يتمكن من اثبات ادعائه او دفعه عما اذا كان يريد تحليف خصمه اليمين الحاسمة . فان طلب ذلك يحلف خصمه اليمين بالصيغة التي توجهها المحكمة وفقا للادعاء اذا كان هذا الخصم حاضرا بنفسه .٢- عند حجز المدعي عن اثبات دعواه، جاز اصدار الحكم غيابيا على المدعى عليه الغائب معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض على بناء على طلب من المدعي.٣- لا يجوز ارجاء تحليف اليمين الى ما بعد النظر في القضية تمييزا .* النص الاساسي للمادة:١ - تسال المحكمة من لم يتمكن من اثبات ادعائه او دفعه عما اذا كان يريد تحليف خصمه اليمين الحاسمة . فان طلب ذلك يحلف خصمه اليمين بالصيغة التي توجهها المحكمة وفقا للادعاء اذا كان هذا الخصم حاضرا بنفسه والا فتؤجل الدعوى لتبليغه بصيغة اليمين وبيوم المرافعة التي يجب ان يحضرها مع تنبيهه انه اذا لم يحضر اعتبر ناكلا عنها .٢ - لا يجوز ارجاء تحليف اليمين الى ما بعد النظر في القضية تمييزا .(٦٩)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - يجب على من يوجه لخصمه اليمين الحاسمة ان يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها وللمحكمة ان تعدل صيغة اليمين بحيث تنطبق على الواقعة المطلوب الحلف عليها .٢ - يجوز للمحكمة ان تمنع توجيه اليمين اذا كان الخصم متعسفا في توجيهها .(٧٠)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - اذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها او في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وقررت تحليفه اليمين تبين في قرارها صيغة اليمين . وعلى من وجهت اليه اليمين ان يحلفها ان كان حاضرا بنفسه او يردها على خصمه والا اعتبر ناكلا . اما اذا لم يكن حاضرا بنفسه فيتبع ما نصت عليه المادة ١٣٦ من هذا القانون .٢ - يجوز تادية اليمين في غياب من طلبها .(٧١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - طلب توجيه اليمين يتضمن النزول عما عداها من طرق الاثبات بالنسبة للواقعة التي يرد عليها .٢ - لا يقبل توجيه اليمين بصفة احتياطية .(٧٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:تكون تادية اليمين بان يقول الحالف (اقسم بالله) ويذكر الصيغة التي اقرتها المحكمة .(٧٣)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ١٩٧٥،النص القديم للمادة:يجوز للمدعى ان يستصدر قرارا من القضاء المستعجل بمنع المدعى عليه من السفر اذا قامت اسباب جدية تدعو الى الظن بان قرار المدعى عليه من الدعوة امر قريب الوقوع، ولها في حالة المنع تكليف المدعي بتقديم كفالة مالية لضمان ما عسى ان يصيب المدعى عليه من ضرر، وللمدعى عليه لتفادي صدور قرار بمنع السفر ان يودع كفالة بالمبلغ المدعى به مع اختيار من ينوب عنه في الدعوى .(٧٤)-اضيفت الفقرة رقم ٣ بموجب المادة رقم ٧ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣(٧٥)- الغيت هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم:يتلى منطوق الحكم علنا بعد تحرير مسودته وكتابة اسبابه في الجلسة المحددة لذلك ويجرى تبليغه وفق الاصول، ومع ذلك يعتبر الحكم مبلغا بحصول التوقيع عليه من الخصوم او باثبات الامتناع عن التوقيع .(٧٦)- تعدلت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب قانون التعديل السادس لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩،رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ١٩٧٨، اضيفت الفقرة رقم ٥ بموجب مادة رقم ٨ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للفقرة (٢):٢ - يدخل في حساب المصاريف اجور المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود .(٧٦-١) عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: -(٧٧)- الغيت الفقرة ٢ من هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم للفقرة ٢:٢ - يجوز تقديم عريضة الاعتراض بواسطة المحكمة الواقعة في محل المعترض بشرط ان يبين فيها محله المختار لغرض التبليغ وبعد استيفاء الرسم ترسل العريضة حالا مع الاوراق المرفقة الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتحديد جلسة لنظر الاعتراض ويبلغ بها المعترض والمعترض عليه .(٧٨)- تعدلت الفقرة ٢ من هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم للفقرة ٢:٢ - اذا مضى ثلاثون يوما من تاريخ ترك الدعوى للمراجعة دون ان يراجع الطرفان او احدهما تسقط دعوى الاعتراض ولا يجوز تجديدها.(٧٨*) - يلغى نص المادة (١٨٥) من هذا القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩النص القديم للمادة (١٨٥):-يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في احكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة اولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها الف دينار والاحكام الصادرة منها في قضايا الافلاس وتصفية الشركات .(٧٩)- الغيت المادة رقم ١ بموجب المادة رقم ٩ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للفقرة رقم ١١ - يكون الاستئناف بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف ويحدد لنظره جلسة بعد تسجيل العريضة واستيفاء الرسم . ويوقع المستانف على العريضة بعد تحديد الجلسة ويبلغ المستانف عليه .(٧٩-١) - عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: -(٨٠)- صححت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١٦ صادر بتاريخ ١٩٩٨ ، بحيث استبدلت عبارة عشرون دينارا بعبارة خمسة الاف ديناراضيفت عبارة او المحكمة التي حلت محلها بعد عبارة الحكم المطعون فيه بموجب المادة رقم ١٠ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣(٨٠ـ١ ) صححت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١٦ صادر بتاريخ ١٩٩٨ ، بحيث استبدلت عبارة ( الف دينار ) محل عبارة ( عشرون دينار ) . (٨٠ـ٢ ) صححت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١٦ صادر بتاريخ ١٩٩٨ ، بحيث استبدلت عبارة ( ثلاثة الاف دينار ) محل عبارة ( خمسون دينار ) (٨١)- تعدلت هذه المادة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة ١٩٩٨،النص القديم للمادة:اذا ظهر للمحكمة بعد جمع الطرفين ان طلب اعادة المحكمة لم يكن مبنيا على سبب من الاسباب المبينة في المادة (١٩٦) قررت رده والحكم على طالب الاعادة بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرة دنانير .(٨٢)- عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: -الغي صدر هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧،النص القديم لصدر المادة:للخصوم ان يطعنوا بطريق التمييز في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف او محاكم البداءة او الصلح وفي الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في الاحوال الاتية :(٨٢-١) - يلغى نص المادة (٢٠٤) من هذا القانون بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩النص القديم للمادة (٢٠٤) :-مدة الطعن بطريق التمييز ثلاثون يوما بالنسبة لاحكام محاكم البداءة والاستئناف وعشرة ايام بالنسبة لاحكام محاكم البداءة والمحاكم الشرعية وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتان ١٧٢ و ٢١٦ ومراعاة المدد الاخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة .- عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: -(٨٣)- تعدلت الفقرة ١ من هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم للفقرة ١:١ - يكون الطعن في الحكم بطريق التمييز بعريضة تقدم الىالمحكمة المختصة بنظر الطعن او الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى محكمة محل اقامة طالب التمييز . وعلى المميز ان يقدم صورة من عريضة التمييز لتبليغها الى الخصم ليجيب عليها خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بها وتتعدد النسخ بتعدد الخصوم .(٨٤)- تعدلت الفقرة ١ من هذه المادة واستبدلت الفقرتين ٢ و ٣ بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:النص القديم للفقرة ١:١ - اذا قدمت عريضة التمييز الى المحكمة المختصة بنظر الطعن مباشرة يامر رئيس المحكمة بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم ويبلغ المميز عليه بصورة من العريضة ليجيب عليها خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بها.٢ - اذا قدمت العريضة الى المحكمة التي اصدرت الحكم تقوم هذه المحكمة باجراء التبليغات وترسل العريضة التمييزية والعريضة الجوابية ان وجدت مع اضبارة الدعوى الى المحكمة المختصة بنظر الطعن .٣ - اذا قدمت عريضة التمييز الى محكمة محل اقامة المميز تقوم هذه المحكمة بتبليغ الخصم وارسال عريضة التمييز والعريضة الجوابية ان وجدت الى المحكمة المختصة بنظر الطعن ويامر الرئيس بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم المميز .(٨٥)- حلت عبارة (يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (يجوز لمحكمة التمييز) في الفقرة /١/ من هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:(٨٦)- تعدلت الفقرة ١ من هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٤)، وعبارة (للمحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (لمحكمة التمييز ) في الفقرة (٢)، وعبارة (امام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزا) محل عبارة (عبارة في محكمة التمييز) في الفقرة (٣) بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:النص القديم للفقرة ١:١ - تنظر المحكمة المختصة بنظر الطعن في الطعن باجراء التدقيق على اوراق الدعوى بعد ورود اللائحة الجوابية او مضى مدتها دون ان تجمع بين الطرفين ولها ان تتخذ اي اجراء يعينها على البت في القضية .(٨٧)- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:(٨٨)- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:(٨٩)- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:(٩٠)- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:(٩١) - الغي نص المادة (٢١٦) من هذا القانون بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩النص القديم للفقرة (٢) من المادة (٢١٦):-٢ـ يكون الطعن تمييزا في القرارات المذكورة في الفقرة /١/ من هذه المادة، لدى محكمة استئناف المنطقة، ان كانت صادرة من محكمة البداءة ، ويكون الطعن لدى محكمة التمييز، ان كانت تلك القرارات صادرة من المحاكم الشرعية او محاكم المواد الشخصية، او محاكم الاستئناف بصفتها الاستثنائية. ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن واجب الاتباع.- الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧،الغيت الفقرة رقم ١ بموجب المادة رقم ١١ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للفقرة رقم ١١ - يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل والقرارات الصادرة في التظلمات من الاوامر على العرائض والقرارات الصادرة بابطال عريضة الدعوى او يوقف السير في الدعوى واعتبارها مستاخرة حتى يفصل في موضوع اخر، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين او برفض الاحالة لعدم الاختصاص القيمي او المكاني او قرار تصحيح الخطا المادي في الحكم، وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام .النص القديم للفقرة (٢):٢ - تصدر محكمة التمييز قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ اللائحة التمييزية ويكون قرارها واجب الاتباع .عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: -(٩٢)- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:(٩٣)- الغيت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (٨) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧، :-النص القديم للفقرة (ا):ا - لا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز الا عن طريق طلب تصحيح القرار ولا يقبل هذا الطعن الا بالنسبة للقرارات التمييزية المصدقة للحكم والقرارات الصادرة بنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن طبقا لما هو مبين في المادة ٢١٤ من هذا القانون عندما يتوفر سبب من الاسباب الاتية :(٩٤)- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:الغيت الفقرة رقم ٢ بموجب المادة رقم ١٢ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣ :-النص القديم٢ - اذا رات المحكمة ان اعتراضات طالب التصحيح لا تستند الى سبب قانوني فتقرر رد الطلب وقيد التامينات المدفوعة ايرادا للخزينة .( ٩٤-١) عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: -(٩٥)-اضيفت عبارة (وعليها ان تقرر ذلك في اليوم التالي لتقديم الطلب على الاكثر.)في اخر هذة المادة بموجب المادة رقم ١٣ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣(٩٦)- عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ١٤ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديمللمدين المحجوز على امواله وللشخص الثالث المحجوز تحت يده ان يتظلم من امر الحجز في الجلسة المحددة لنظر الدعوى او بتقديم عريضة خلال ثلاثة ايام من تبليغه بامر الحجز الى المحكمة التي اصدرته ويبين فيها وجه تظلمه من الحجز كله او بعضه والمستندات المؤيدة لتظلمه ويجب ان يبلغ الحاجز بصورة من التظلم مع ورقة دعوة مبينا بها الجلسة المحددة لنظر التظلم .وينظر التظلم طبقا لاحكام التظلم من الاوامر على العرائض .(٩٧)- عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ١٥ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديمالحكم برد الدعوى لا يقتضى رفع الحجز الا اذا نص عليه في الحكم .ويجوز للمحكمة اذا اغفلت في حكمها الفصل في الطلب اذا اغفلت في حكمها الفصل في الطلب المقدم لها بتصديق الحجز او رفعه ان تصدر في ذلك قرارا مستقلا بناء على طلب صاحب الشان وبعد تبليغ الخصم وسماع اقوال الطرفين في الجلسة التي تحددها لذلك ويعتبر هذا القرار مكملا للحكم ويدون على حاشيته ويسجل في سجل الاحكام ويبلغ للطرفين .(٩٨)- عدلت الفقرة رقم ١٧ بموجب المادة رقم ١٦ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للفقرة رقم ١٧١٧ - المسكن الكافي لسكنى المدين او لسكنى عائلته بعد وفاته . وتعتبر الحصة الشائعة من مسكن والارض المعدة لانشاء مسكن عليها بحكم المسكن . غير انه اذا كان المسكن مرهونا او كان الدين ناشئا من ثمنه فحينئذ يجوز حجزه وبيعه لوفاء بدل الرهن او الثمن .(٩٩)- عدلت هذه الفقرة بموجب المادة رقم ١٧ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديملا يثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة ويحدد فيها موضوع النزاع ويجوز اثبات هذا الاتفاق اثناء المرافعة بالمحكمة . فاذا اقرت المحكمة اتفاق الخصوم تقرر اعتبار الدعوى مستاخرة الى ان يصدر قرار التحكيم .(١٠٠)- عدلت الفقرة رقم ٢ بموجب المادة رقم ١٨ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣ -النص القديم للمادة٢ - يقدم طلب الرد الى المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع وقرارها في ذلك غير قابل لاي طعن .(١٠١)- تعدلت هذه المادة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة ١٩٩٨، :-النص القديم للمادة:لا يجوز ان يتضمن اعذار الحاكم او القاضي ودعوته الى احقاق الحق ولا ان تتضمن عريضة التشكي عبارات غير لائقة في حق المشكو منه والا يحكم على مقدمها بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز خمسين دينارا .(١٠٢)- تعدلت هذه المادة بحيث اضيفت عبارة الى اخرها بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثاني لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١٧٣ صادر بتاريخ ١٨-٠٨-١٩٧٠،النص القديم للمادة:لا يجوز للمشكو منه بعد تبليغه بعريضة الشكوى ان ينظر في دعوى المشتكي او اية دعوى اخرى تتعلق به او باقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة الى حين البت في الشكوى .(١٠٣)- تعدلت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب بيان اعلان تعديل زيادة الغرامة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية سنة ١٩٩٨،النص القديم للمادة المعدلة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة ١٩٩٨:١ - اذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تتجاوز الفا دينار وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر . وتحصل الغرامة من مبلغ التامينات ويستوفى التعويض كله او بعضه مما بقي منها .٢ ـ اذا قدم المشتكي شكوى اخرى بعد ان قررت المحكمة عدم قبول شكواه او بعد عجزه عن اثبات ما نسبه الى منه فعليه ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة خمسة الاف دينار فاذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الاخيرة او عجز عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر.٣ - اذا اثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بالزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي وابلغت الامر الى وزارة العدل لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة.*النص القديم للمادة المعدلة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١٧٣ صادر بتاريخ ١٩٧٠:١ - اذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر . وتحصل الغرامة من مبلغ التامينات ويستوفى التعويض كله او بعضه مما بقي منها .٢ ـ اذا قدم المشتكي شكوى اخرى بعد ان قررت المحكمة عدم قبول شكواه او بعد عجزه عن اثبات ما نسبه الى منه فعليه ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة مائة دينار. فاذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الاخيرة او عجز عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر.٣ - اذا اثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بالزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي وابلغت الامر الى وزارة العدل لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة.النص القديم للمادة:١ - اذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه جاز لها ان تحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز خمسين دينارا وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر . وتحصل الغرامة من مبلغ التامينات ويستوفى التعويض كله او بعضه مما بقي منها .٢ - اذا اثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بالزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي وابلغت الامر الى وزارة العدل لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة.(١٠٤)- الغيت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ٢٠٠١،النص القديم للمادة:تختص المحكمة الشرعية بالنظر في الامور التالية :١ - الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر امور الزوجية .٢ - الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته والاذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية .٣ - التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري او المشترك .٤ - الحجر ورفعه واثبات الرشد .٥ - اثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة .٦ - المفقود وما يتعلق به .(١٠٥)- عدلت الفقرة رقم ١ بموجب المادة رقم ١٩ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للفقرة رقم ١١ - الاحكام الصادرة على بيت المال او الاوقاف او الصغار او الغائبين او المجانين او المعتوهين او غيرهم من ناقصي الاهلية والاحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج او التفريق او الطلاق وكذلك الحجج المعتبرة بمثابة الاحكام كالحجج المتعلقة باستبدال الاوقاف والاذن بالقسمة الرضائية اذا لم تميز من قبل ذوي العلاقة فعلى القاضي ارسال الاضبارة في اقرب وقت ممكن الى محكمة التمييز لاجراء التدقيقات التمييزية عليهعنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٥تاريخ التشريع ١٧-٠٣-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٥٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٣-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادباسم الشـــعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الفقرة ( جـ ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل واقره مجلس قيادة الثورة.صدر القانون الاتي : -المادة ١تحذف الفقرة (٢) من المادة (٥١) من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما يلي :٢ – للدوائر الرسمية وشبه الرسمية – في غير الدعاوى التي يوجب فيها قانون المحاماة توكيل محام – ان تنيب عنها لدى المحاكم من يمثلها من موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق بوكالة مصدقة من الوزير او رئيس الدائرة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٨٩ المصادف لليوم الاول من شهر اذار لسنة ١٩٧٠. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلرفع التعارض الموجود بين احكام قانون المحاماة و قانون اصول المرافعات المدنية فيما يخص الدعاوى التي اوجب قانون المحاماة توكيل محام فيها شرع هذا القانون.عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧٣تاريخ التشريع ٠٣-٠٩-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩١٥ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٩-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة (٤٢) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدلقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ ـ ٨ ـ ١٩٧٠اصدار القانون الاتي: -باسم الشعبمجلس قيادة الثورةالمادة ١١ ـ يضاف الى اخر الفقرة ( ٣) من المادة (٩٦) من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ ما يلي:اما اذا قررت رد الطلب فيستانف الحاكم او القاضي او الهيئة النظر في الدعوى.٢ ـ يضاف الى اخر المادة (٩٦) من القانون ما يلي ويعتبر فقرة ٠٥) منها:٥ ـ اذا قدم المردود طلبه طلبا اخر لرد الحاكم او القاضي نفسه في الدعوى عينها فيستمر الحاكم او القاضي في نظر الدعوى ويرسل اجابته مع الطلب الى محكمة التمييز للبت فيه. واذا قررت المحكمة رد الطلب قررت معه تغريم طالب الرد ما لا يقل عن ضعف الغرامة التي قررتها في قرار رد الطلب السابق عليه دون التقيد بالحد الاعلى المذكور في الفقرة (٤) من هذه المادة.المادة ٢يضاف الى اخرالمادة (٢٨٩) من القانون ما يلي:فاذا صدر القرار بعدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه فيستانف المشكو منه النظر في الدعوى ولا يمنعه من الاستمرار في نظرها تقديم المشتكي شكوى اخرى ضده ما لم يصدر قرار من المحكمة بصحة هذه الشكوى.المادة ٣١ ـ تحذف عبارة ( جاز لها ان تحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ) الواردة في الفقرة (١) من المادة (٢٩١) من القانون ويحل محلها عبارة (قررت الحكم على المشتكي بغرامة).٢ ـ يضاف الى المادة ٠٢٩١) من القانون ما يلي ويعتبر فقرة (٢) منها ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها تبعا لذلك.٢ ـ اذا قدم المشتكي شكوى اخرى بعد ان قررت المحكمة عدم قبول شكواه او بعد عجزه عن اثبات ما نسبه الى منه فعليه ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة مائة دينار. فاذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الاخيرة او عجز عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٥على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في السادس عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر اب لسنة ١٩٧٠ احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٦تاريخ التشريع ٠١-١٠-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٨١ | تاريخ العدد: ٠١-١٠-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣ملاحظات يعمل بهذا القانون بعد ٣٠ يومااستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير العدل.قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ - ٩ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تضاف العبارة الاتية الى اخر الفقرة ٢ من المادة ١٣ من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل.ويجوز ان يقوم بالتبليغ مباشر المحكمة التي رفعت اليها الدعوى اذا كان مكان التبليغ واقعا داخل حدود امانة العاصمة او البلدية التي تقع المحكمة ضمن حدودها.المادة ٢تلغى المادة ٣١ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -المادة - ٣١ - تختص محكمة الصلح بدرجة اخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الاتية :١- دعوى الدين والمنقول التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار.٢- دعوى ازالة الشيوع في العقار او في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما.٣- تخلية الماجور مهما بلغ مقدار الاجرى.٤- دعوى الحيازة وطلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعية ولم تتجاوز قيمة التعويض خمسمائة دينار.٥- دعوى الاقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدراها على خمسمائة دينار وكذلك المتبقي من دين اذا الت الدعوى لاثبات اصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فتحال الدعوى الى محكمة البداءه المختصة مع الاحتفاظ بالرسم المدفوع.٦- الدعاوى الاخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة الصلح بها.المادة ٣تلغى المادة ٣٢ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -المادة - ٣٢ - ١ - تختص محكمة البداءة بنظر كافة الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار، والدعاوى التابعة لرسم مقطوع والدعاوى غير المقدرة القيمة وكافة الدعاوى التي لا تختص بها محكمة الصلح او المحكمة الشرعية. ويكون حكمها بدرجة اولى قابلا للاستئناف بموجب احكام المادة ١٨٥ من هذا القانون. وفيما عدا ذلك يكون بدرجة اخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة احكام القوانين الاخرى.٢ - تختص محكمة البداءة في دعاوى الافلاس وما ينشا عن التفليسة وفق الاحكام المقررة في قانون التجارة.٣ - تختص محكمة البداءة في دعاوى تصفية الشركات وما ينشا عن التصفية وفق الاحكام المقررة في قانون الشركات.المادة ٤تلغى المادة ٥٧ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة - ٥٧ - يحكم لوكيل المدعى عليه عند ابطال عريضة الدعوى بموجب الفقرة ٢ من المادة ٥٦ من هذا القانون بثلث اجور المحاماة المقررة قانونا.المادة ٥تحذف الفقرة ١ من المادة ٥٩ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -١- على الخصوم ان يقدموا لوائحهم ومستمسكاتهم قبل الجلسة الاولى من المرافعة او في المواعيد التي تحددها المحكمة، وللمحكمة ان ترفضها اذا قدمت بعد ذلك بدون عذر مشروع كما لها ان تستوضح من الطرفين عن الامور التي تراها مبهمة او ان في ايضاحها فائدة لحسم الدعوى.المادة ٦تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة ٦٢ من القانون وتكونان فقرة ٣،٤ منها :٣ - لا يجوز ان تتجاوز مدة التاجيل عشرين يوما الا اذا اقتضت الضرورة ذلك.٤ - على الخصم طالب التاجيل غير الحاضر في المرافعة مراجعة المحكمة للتبلغ بيوم المرافعة الذي اجلت اليه الدعوى. وفي جميع الاحوال يعتبر مبلغا باليوم المذكور دون حاجة لاصدار ورقة تبليغ له.المادة ٧تضاف الفقرة التالية الى اخرالمادة ١٦٠ من القانون وتعتبر الفقرة ٣ لها :٣ - الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعيا ومعتبرا ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية.المادة ٨تضاف الفقرة التالية الىالمادة ١٦٦ من القانون وتعتبر الفقرة ٥ لها :٥ - لا تتعدد اجور المحاماة بتعدد المحكوم لهم او المحكوم عليهم او بتعدد الوكلاء.المادة ٩تلغى الفقرة ١ من المادة ١٨٨ من القانون ويحل محلها ما ياتي :١ - يكون الاستئناف بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف او المحكمة التي اصدرت الحكم.فاذا قدمت عريضة الاستئناف الى محكمة الاستئناف مباشرة، تسجل العريضة ويستوفى الرسم وتحدد للنظر فيها جلسة يبلغ المستانف بتاريخها على العريضة ويبلغ المستانف عليه بموعد الجلسة. وتبلغ المحكمة التي اصدرت الحكم بوقوع الاستئناف ويطلب منها ارسال اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف. اما اذا قدمت عريضة الاستئناف الى المحكمة التي اصدرت الحكم، فعليها استيفاء الرسم القانوني وتسجيل العريضة وارسالها مع اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف مباشرة.المادة ١٠تضاف عبارة او المحكمة التي حلت محلها بعد عبارة الحكم المطعون فيه الواردة في المادة ١٩٩ من القانون.المادة ١١تلغى الفقرة ١ من المادة ٢١٦ من القانون ويحل محلها ما ياتي :١ - يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة في التظلم من الاوامر على العرائض والقرارات الصادرة بابطال عريضة الدعوى او بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستاخرة حتى يفصل في موضوع اخر، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين او برفض الاحالة لعدم الاختصاص القيمي او المكاني، او قرار رد طلب تصحيح الخطا المادي في الحكم او قبوله وقرار رفض طلب تعيين المحكمين وردهم وقرار تحديد اجور المحكمين. وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغا.المادة ١٢تلغى الفقرة ٢ من المادة ٢٢٣ من القانون ويحل محلها ما ياتي :٢ - اذا رات المحكمة ان طلب التصحيح قد قدم بعد مضي المدة القانونية او ان اعتراضات طالب التصحيح لا تستند الى سبب قانوني فتقرر رد الطلب وقيد التامينات ايرادا للخزينة. اما اذا قدم طالب التصحيح عريضة بسحبه قبل النظر فيه، فتقرر ابطاله واعادة التامينات اليه.المادة ١٣تضاف العبارة التالية الى اخرالمادة ٢٣٣ من القانون :وعليها ان تقرر ذلك في اليوم التالي لتقديم الطلب على الاكثر.المادة ١٤تلغى عبارة للمدين المحجوز على امواله وللشخص الثالث المحجوز تحت يده الواردة في صدر المادة ٢٤٠ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -لكل من الدائن الذي قررت المحكمة رفض طلبه بالحجز الاحتياطي. والمدين المحجوز على امواله، والشخص الثالث المحجوز تحت يده.المادة ١٥تلغى المادة ٢٤٥ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -المادة - ٢٤٥ - ١ - اذا لم ينص الحكم الصادر في الدعوى على تصديق الحجز الاحتياطي، او لم ينص على رفعه، فان الحكم الصادر فيها لصالح المدعي يتضمن تصديق هذا الحجز. كما ان الحكم برد الدعوى يتضمن رفعه. ما لم يكن قد صدر قرار مستقل بتصديق الحجز او رفعه واكتسب الدرجة القطعية.٢ - مع مراعاة احكام الفقرة ١ من هذه المادة، لمن يدعي عائدية الاموال التي صدر حكم بتصديق الحجز الاحتياطي عليها، او يدعي باي حق فيها، اقامة دعوى الاستحقاق لدى المحكمة المختصة او الطعن بطريق اعتراض الغير على الفقرة الحكمية المتضمنة تصديق الحجز الاحتياطي عند توافر شروطه. ومراجعته لاحد الطريقين تسقط حقه في مراجعة الطريق الاخر.المادة ١٦تلغى الفقرة ١٧ من المادة ٢٤٨ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -١٧ - المسكن الكافي لسكنى المدين، او لسكنى عائلته بعد وفاته. ويعتبر بدل بيع المسكن او بدل استملاكه للمنفعة العامة بحكم المسكن، كما تعتبر الحصة الشائعة من مسكن والارض المعدة لانشاء مسكن عليها بحكم المسكن ايضا. غير انه اذا كان المسكن مرهونا او كان الدين ناشئا من ثمنه فيجوز حجزه لوفاء بدل الرهن او الثمن.المادة ١٧تلغى المادة ٢٥٢ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة - ٢٥٢ - لا يثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة. ويجوز الاتفاق عليه اثناء المرافعة. فاذا ثبت للمحكمة وجود اتفاق على التحكيم او اذا اقرت اتفاق الطرفين عليه اثناء المرافعة، فتقرر اعتباره الدعوى مستاخرة الى ان يصدر قرار التحكيم.المادة ١٨تلغى الفقرة ٢ من المادة ٢٦١ من القانون ويحل محلها ما ياتي :٢ - يقدم طلب الرد الى الحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع، ويكون قرارها في هذا الشان خاضعا للتمييز طبقا للقواعد المبينة في المادة ٢١٦ من هذا القانون.المادة ١٩تحذف عبارة او التفريق او الطلاق الواردة في الفقرة ١ من المادة ٣٠٩ من القانون.المادة ٢٠يعمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٢تاريخ التشريع ٠٧-٠٧-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٧٩ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٧-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى المادة (١٤٢) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ المعدل، ويحل محلها ما ياتي : «المادة ١٤٢ للمدعي ان يستصدر قرارا من القضاء المستعجل بمنع المدعى عليه من السفر اذا قامت لديه اسباب جدية يرجع منها سفر المدعى عليه بقصد الفرار من الدعوى . وللمحكمة، اذا ثبت لديها ذلك، ان تكلف المدعى عليه باختيار من ينوب عنه قانونا في الدعوى حتى تكتسب درجة البتات، فاذا امتنع عن ذلك فللمحكمة ان تصدر قرارا بمنعه من السفر، بعد ان يقدم المدعي كفالة لضمان ما عسى ان يصيب المدعى عليه من ضرر» .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةعنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ١٧-٠٢-١٩٧٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٦٧ | تاريخ العدد: ١٧-٠١-١٩٧٧ | رقم الصفحة: ٦٢ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٧ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى المادة /٣٤/ من قانون المرافعات المدنية رقم /٨٣/ لسنة ١٩٦٩ المعدل، ويحل محلها ما ياتي :المادة (٣٤) تخص محكمة الاستئناف بالنظر، فيما ياتي :١- في الطعن استئناف في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى، وبالمسائل الاخرى المبينة في القانون.٢- في الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة من محاكم الصلح بدرجة اخيرة كافة، وفق احكام هذا القانون والقوانين الاخرى.٣- في الطعن تمييزا في القرارات الصادرة من محاكم البداءة والصلح، المبينة في الفقرة (١) من المادة (٢١٦) المعدلة من هذا القانون.المادة ٢تحذف عبارة (والصلح) الواردة في المادة (٣٥) من القانون.المادة ٣يلغى صدر المادة (٢٠٣) من القانون، ويحل محله ما ياتي :(للخصوم ان يطعنوا تمييزا، لدى محكمة التمييز في الاحكام البداءة اوالمحاكم الشرعية، ولدى محكمة استئناف المنطقة في الاحكام الصادرة من محاكم الصلح كافة، وذلك في الاحوال الاتية).المادة ٤تحل عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن)، محل عبارة (محكمة التمييز) الواردة في الفقرة /١/ من المادة /٢٠٥/، والفقرات /١/ و/٢/ و/٣/ من المادة /٢٠٧/، والفقرة /١/ من المادة /٢٠٩/، والمادتين /٢١٠/ و/٢١١/، والفقرتين /١/ و/٢/ من المادة /٢١٢/، والفقرة /١/ من المادة /٢١٥/، والمادة /٢١٨/، والفقرة /١/ من المادة /٢٢٣/ من القانون.المادة ٥تحل عبارة (يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (يجوز لمحكمة التمييز) الواردة في الفقرة /١/ من المادة /٢٠٨/ من القانون.المادة ٦١- تحل عبارة (للمحكمة المختصة بنظر الطعن)، محل عبارة (لمحكمة التمييز) الواردة في الفقرة /٢/ من المادة ٢٠٩ من القانون.٢ - تحل عبارة (امام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزا)، محل عبارة (في محكمة التمييز) الواردة في الفقرة /٣/ من المادة /٢٠٩/ من القانون.المادة ٧تلغى الفقرة /٢/ من المادة /٢١٦/ من القانون، ويحل محلها ما ياتي :٢ يكون الطعن تمييزا في القرارات المذكورة في الفقرة /١/ من هذه المادة، لدى محكمة استئناف المنطقة، ان كانت صادرة من محكمة البداءة اومحكمة الصلح، ويكون الطعن لدى محكمة التمييز، ان كانت تلك القرارات صادرة من المحاكم الشرعية اومحاكم المواد الشخصية، اومحاكم الاستئناف بصفتها الاستثنائية. ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن واجب الاتباع.المادة ٨تلغى الفقرة (ا) من المادة /٢١٩/ من القانون، ويحل محلها ما ياتي :(ا – لا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز، وقرارات محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، الا عن طريق طلب تصحيح القرار امام المحكمة التي اصدرت القرار المطلوب تصحيحه، ولا يقبل هذا الطعن، الا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم، والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن، طبقا لما هومبين في المادة /٢١٤/ من هذا القانون، وذلك عندما يتوافر سبب من الاسباب الاتية :).المادة ٩تحل عبارة (المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه) محل عبارة (محكمة التمييز) الواردة في الفقرة /١/ من المادة /٢٢٢/ من القانون.المادة ١٠تسري احكام هذا القانون، على الطعون التي تقدم بعد العمل به.المادة ١١يعمل بهذا القانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان محكمة التمييز مثقلة بالدعاوى الكثيرة المعروضة عليها، ومن اجل التخفيف عن كاهلها، لتتفرغ للعناية في القرارات المتعلقة بالدعاوى المهمة، وحيث ان تحقيق الغرض المذكور يتطلب تخويل محاكم الاستئناف صلاحية النظر تمييزا في الاحكام الصادرة من محاكم الصلح، وكذلك بالقرارات المذكورة في الفقرة /١/ من المادة /٢١٦/ من قانون المرافعات المدنية التي تصدرها محاكم الصلح، اوالبداءة نظرا لبساطتها. ولتامين ما تقدم.شرع هذا القانون.عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٣تاريخ التشريع ٢٢-٠٥-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٥٤ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٥-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٧٤٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يضاف ما ياتي، الى اخر الفقرة (٢) من المادة (١٦٦) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ :-"واجور الترجمة المقتضاة" .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلمعالجة الحالات التي يقتضي حسم الدعوى فيها ترجمة المستندات والوثائق المبرزة امام المحكمة، ولتحميل الطرف الخاسر للدعوى مصاريف الترجمة المقتضاة .شرع هذا القانون .عنوان التشريع: تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدلالتصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٠٩تاريخ التشريع ١٢-٠٧-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١٤ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٦٦٤ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة ٤٢ من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣ – ٦ – ١٩٧٩ ما يلي : -اولا- اجراء التعديلات التالية في قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل : - ١ – تلغى المادة ١٣ من القانون ، ويحل محلها ما ياتي : - المادة ١٣ : - ١ – يقوم بمهمة التبليغ من يعينهم وزير العدل، ويجوز اجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع، او ببرقية مرجعة في الامور المستعجلة بقرار من المحكمة، وفي حالة عدم وجود مكاتب للبريد في المكان المطلوب التبليغ فيه،يقوم بالتبليغ رجال الشرطة. ٢ – يعتبر تبليغا، توقيع الخصم، او وكيله بحضور الموظف المختص، على ورقة التبليغ، او على عريضة الدعوى للحضور في الموعد المعين. ٢ – تضاف عبارة وتختم بختم المحكمة، وبعد عبارة وتوقيع المعاون القضائي الواردة في الفقرة ١ من المادة (١٤) من القانون. ٣ – تحل عبارة المميزين، محل عبارة البالغين الواردة في الفقرة ٢ من المادة (١٤) من القانون. ٤ – يضاف ما يلي، الى اخر المادة (١٤) من القانون. ، ويكون الفقرة ٥ لها : - ٥ – ا – يصدر التبليغ بواسطة البرقية المرجعة من المحكمة، وفق النموذج الذي تعده وزارة العدل، وتودع في نفس اليوم، او في اليوم التالي على الاكثر بدائرة البريد المختصة، وتعتبر نفقات البرقية من مصاريف الدعوى. ب – تسلم البرقية الى الشخص المخاطب بها في محل عمله او في محل اقامته، او اللى من يمثله قانونا او من يعمل معه او الى زوجه او الى من يكون مقيما معه من اصهاره او اقاربه من المميزين،ويعتبر المخاطب بها مبلغا بتاريخ تسلمه لها، او تسلمها من قبل اي من هؤلاء، المبين في اشعار دائرة البرق المختصة، واذا امتنع اي منهم عن تسلم البرقية، يثبت الموزع ذلك في اشعار عدم تسلم البرقية وتخبر المحكمة بذلك، ويعتبر الامتناع عن تسلم البرقية تبليغا. جـ - اذا تبين ان المطلوب تبليغه قد انتقل الى محل اخر او ان العنوان غير صحيح، يثبت الموزع ذلك في اشعار عدم تسلم البرقية وتخبر المحكمة المختصة بذلك. ٥ – تحذف عبارة الساعة و الواردة في الفقرة ١ من المادة ١٦ من القانون. ٦ – تحذف المادة ١٧ من القانون. ٧ – تحل عبارة المميزين، محل عبارة البالغين الواردة في المادة ١٨من القانون. ٨- تلغى الفقرة ١ من المادة ٢٠ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ١ – اذا امتنع المطلوب تبليغه عن تسلم الورقة، او امتنع عن ذلك من يصلح تبليغه، يحرر القائم بالتبليغ شرحا، يثبت فيه ذلك ويدون فيه تاريخ ومحل حصول الامتناع ويوقعه، ويعتبر ذلك تبليغا. ٩ – تلغى الفقرة ١ من المادة ٢١ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ١ – اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين او محل اقامة او مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة. ١٠ – تحذف عبارة ويصدق عليه من قبل مختار المحلة، او من يقوم مقامه الواردة في الفقرة ٢ من المادة ٢١ من القانون. ١١ – تحذف عبارة ويصدق عليه من مختار المحلة، او من يقوم مقامه الواردة في الفقرة ٣ من المادة ٢١ من القانون. ١٢ – تحذف عبارة اذا رضى بتسلم ورقة التبليغ الواردة في الفقرة ٤ من المادة ٢١ من القانون. ١٣ – تلغى الفقرة ٥ من المادة ٢١ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ٥ – اذا كان المطلوب تبليغه وزارة او دائرة رسمية او شبه رسمية، او احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، ترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل، ويعتبر تاريخ التسلم المدون بدفتر اليد او في وصل التسلم، تاريخا للتبليغ. ١٤ – تلغى الفقرة ٦ من المادة ٢١ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ٦ – اذا كان طالب التبليغ دائرة رسمية او شبه رسمية، او احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، وكان المطلوب تبليغه قد اختار محلا للتبليغ او ذكر عنوانا في العقود والوثائق موضوع الدعوى، وتبين عند التبليغ انه غير موجود في ذلك المكان، ولم يخطر الدائرة تحريريا بعنوانه الجديد، فيبلغ بالجريدة الرسمية لمرة واحدة. ١٥ – تضاف عبارة او لاحد العاملين فيها، بعد عبارة لمن يقوم مقامه الواردة في الفقرة ٨ من المادة ٢١ من القانون. ١٦ – يضاف ما يلي، الى اخر المادة ٢١ من القانون، ويكون الفقرة ١١ لها : - ١١ – يبلغ منتسبو دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية، ومؤسسات القطاع الاشتراكي بواسطة دوائرهم او مؤسساتهم، وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد، او بالبريد المسجل المرجع، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم المدون في دفتر اليد او في وصل التسلم، ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى دائرة اخرى، او تمتعه باجازة. ١٧ – تلغى المادة ٢٢ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - المادة – ٢٢ – تراعى المحكمة محل عمل او اقامة الشخص المطلوب تبليغه، عند اصدار ورقة التبليغ اليه، على ان لا تقل المدة بين تاريخ تبليغه واليوم المعين للمرافعة عن ثلاثة ايام، وتستثنى من ذلك الامور المستعجلة. ١٨ – تلغى المادة ٢٣ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - المادة ٢٣ : - ١ – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا مقيما خارج العراق، يرجى تبليغه بواسطة البريد المسجل المرجع، الا اذا وجدت اتفاقية تنص على طريقة خاصة للتبليغ. ٢ – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا من العاملين في السفارات العراقية او احدى الممثليات او الملحقيات العراقية، فيرجى تبليغه بواسطة وزارة الخارجية، وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع الى وزارة الخارجية، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم المدون في دفتر اليد او في وصل التسل، ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى خارج ملاك وزارة الخارجية، او تمتعه باجازة. ٣ – على المحكمة مراعاة محل اقامة محل تبليغه، وفق الفقرتين ١ و٢ من هذه المادة، عند تحديد موعد المرافعة، وفي جميع الاحوال يجب تسليم ورقة التبليغ الى دائرة البريد، او الى وزارة الخارجية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، ولا تزيد على خمسة واربعين يوما من اليوم المعين للمرافعة. ١٩ – تلغى المادة ٢٤ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - المادة – ٢٤ – اذا صادف يوم المرافعة عطلة رسمية، فيعتبر تاريخ المرافعة، هو يوم العمل الذي يلي العطلة. ٢٠ – يعتبر نص المادة ٤٧ من القانون الفقرة ١ للمادة ذاتها، ويضف اليها ما يلي، ويكون الفقرتين ٢ و٣ لها : - ٢ – لا تقبل عريضة الدعوى، اذا لم ترفق بها المستندات والصور المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة، الا اذا كانت الدعوى من الدعاوى التي يجب اقامتها خلال مدة معنية، وكانت هذه المدة على وشك الانتهاء. ٣ – لا يجوز تعيين يوم للنظر في الدعوى المشمولة باحكام الفقرة ٢ من هذه المادة، الا بعد تقديم المستدات والصور، وفي حالة عدم تقديمها خلال ثلاث اشهر من تاريخ دفع الرسم، تعتبر عريضة الدعوى، مبطلة بحكم القانون.٢١ – تلغى الفقرة ٢ من المادة ٤٩ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ٢ – على الخصم ان يجيب على الدعوى بعد تبليغه بعريضتها وقبل حلول الجلسة المحددة لنظرها، وللمحكمة ان تستخلص من عدم اجابته قرينة تساعدها على حسم الدعوة. ٢٢ – يعتبر نص المادة ٥٠ من القانون الفقرة ١ للمادة ذاتها، ويضاف اليها ما يلي، ويكون الفقرة ٢ لها : - ٢ – تقرر المحكمة ابطال عريضة الدعوى، اذا تعذر تبليغ المدعى لتكليفه بما ورد في الفقرة ١ من هذه المادة. ٢٣ - تحل عبارة فاذا بقيت الدعوى كذلك عشرة ايام ولم يطلب المدعى او المدعى عليه السير فيها، تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون، محل عبارة فاذا بقيت الدعوى ثلاثين يوما ولم يطلب المدعي او المدعى عليه السير فيها، تقرر المحكمة ابطال العريضة الواردة في اخر الفقرة ١ من المادة ٥٤ من القانون. ٢٤ – تحذف عبارة وقبل فوات الثلاثين يوما الواردة في الفقرة ٢ من المادة ٥٤ من القانون. ٢٥ – تلغى المادة ٧٨ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - المادة – ٧٨ – اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي او الوظيفي او النوعي او المكاني وجب عليها او تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية، وتبلغ الطرفين او الحاضر منهما بمراجعة المحكمة المحالة عليها الدعوى في موعد تعينه على ان لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة، فاذ لم يحضرا او لم يحضر المبلغ منهما امام تلك المحكمة في الموعد المعين، فتطبق احكام المادة ٥٤ من هذا القانون. ٢٦ – تلغى المادة ١٠٥ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - المادة – ١٠٥ – اذا كانت بنية المدعي سندا عاديا منسوبا للمدعى عليه الغائب ولم يتمكن المدعي من اراءة مقياس للتطبيق جاز اصدار الحكم غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض. ٢٧ – تلغى الفقرة ١ من المادة ١١٨ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ١ – اذا بلغ الشاهد وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول يحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا، وتامر المحكمة باحضاره جبرا بواسطة الشرطة. ٢٨ – تحذف عبارة والا فتؤجل الدعوى لتبليغه بصيغة اليمين وبيوم المرافعة التي يجب ان يحضرها مع تنبيهه انه اذا لم يحضر اعتبر ناكلا عنها الواردة في اخر الفقرة ١ من المادة ١٣٦ من القانون. ٢٩ – يضاف ما يلي الى ما بعد الفقرة ١ من المادة ١٣٦ من القانون ويكون الفقرة ٢ للمادة ذاتها، ويعدل تسلسل الفقرة التالية لتصبح الفقرة ٣ لها : - ٢ – عند حجز المدعي عن اثبات دعواه، جاز اصدار الحكم غيابيا على المدعى عليه الغائب معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض على بناء على طلب من المدعي. ٣٠ – تلغى المادة ١٦١ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - المادة – ١٦١ – يتلى منطوق الحكم علنا بعد تحرير مسودته وكتابة اسبابه الموجبة في الجلسة المحددة لذلك، ويعتبر الطرفان مبلغين به تلقائيا، اذا كانت المرافعة قد جرت حضوريا، حضر الطرفان ام لم يحضرا في الموعد الذي عين لتلاوة القرار. ٣١ – تلغى الفقرة ٢ من المادة ١٧٨ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ٢ – يجوز تقدير عريضة الاعتراض بواسطة المحكمة الواقعة في محل المعترض بشرط ان يبين فيها محلة المختار لغرض التبليغ، وبعد استيفاء الرسم يبلغ المعترض بالحضور امام المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه في موعد تعيينه على ان لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ دفع الرسم، وترسل عريضة الاعتراض ومرفقاتها مع ورقة التبليغ الى المحكمة المختصة للنظر في الاعتراض، واذا تخلف المعترض عن الحضور في الموعد المعين، تطبق احكام المادتين ١٨٠ و ١٨١ من هذا القانون. ٣٢ – تحل عبارة اذا مضت عشرة ايام محل عبارة اذا مضى ثلاثون يوما الواردة في الفقرة ٢ من المادة ١٨٠ من القانون. ٣٣ – تحذف عبارة وعلى المميز ان يقدم صورة من عريضة التمييز لتبليغها الى الخصم ليجيب عليها خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بها وتتعدد النسخ بتعدد الخصوم. الواردة في اخر الفقرة ١ من المادة ٢٠٥ من القانون. ٣٤ – تحذف عبارة ويبلغ المميز عليه بصورة من العريضة ليجيب عليها خلال ثمانية ايام من تاريخ تبلغه بها الواردة في اخر الفقرة ١ من المادة ٢٠٧ من القانون. ٣٥ – تلغى الفقرة ٢ من المادة ٢٠٧ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ٢ – اذا قدمت العريضة الى المحكمة التي اصدرت الحكم، تقوم هذه المحكمة بارسال العريضة التمييزية مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز. ٣٦ – تلغى الفقرة ٣ من المادة ٢٠٧ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ٣ – اذا قدمت عريضة التمييز الى محكمة محل اقامة المميز تقوم هذه المحكمة بارسال العريضة الى محكمة التمييز، ويامر الرئيس بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم المميز. ٣٧ – تحذف عبارة بعد ورود اللائحة الجوابية او مضى مدتها الواردة في الفقرة ١ من المادة ٢٠٩ من القانون.ثانيا- تحذف المادة ٢٥ من القانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدل.ثالثا- ١ – يشكل قسم للتبليغات القضائية والعدلية في مركز كل محافظة ويتولى ادارته مدير. ٢ – يرتبط قسم التبليغات القضائية والعدلية برئيس المنطقة الاستئنافية ان وجد او برئيس محكمة الجزاء الكبرى. ٣ – يصدر وزير العدل التعليمات المقتضية لتنظيم اعمال اقسام التبليغات القضائية والعدلية وتشكيلاتها.رابعا- ١ – يخول وزير العدل صلاحية تعيين ما لا يزيد على ٢٥٠ عاملا من خريجي الدراسة الابتدائية او المتوسطة للقيام باعمال التبليغات القضائية والعدلية في كافة انحاء القطر. ٢ – تتولى وزارة اعدل تنظيم دورات لمن يعين وفق الفقرة ١ من هذا البند لتدريبهم على اساليب التبليغ. ٣ – يمنح من يقوم باعمال التبليغات القضائية والعدلية مخصصات نقل مقطوعة قدرها ١٥ ديناراِ شهريا. ٤ – يتقاضى من يقوم بالتبليغ مخصصات تبليغ بنسبة ٥٠% من الراتب الاسمي او الاجر الشهري على ان لا تقل عن عشرة دنانير شهريا.خامسا- تطبق احكام هذا القرار على العسكريين وقوى الامن الداخلي في الامور المتعلقة بالمسائل المدنية ومسائل الاحوال الشخصية الشرعية، وتستثنى من ذلك الامور المتعلقة بالقضايا الجزائية حيث تسري عليهم احكام قانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم ١٠٦ لسنة ١٩٦٠.سادسا- لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.سابعا-ينفذ هذا القرار بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةعنوان التشريع: الغاء الفقرة (١١) من المادة ٢٠ من قانون المرافعات المدنية رقم ٣٠٤٤ (٨٣) لسنة ١٩٦٩ واحلال فقرة اخرى محلهاالتصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٦٩تاريخ التشريع ٠٦-٠٥-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٤ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٥-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٢٢٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-٤-١٩٨٥ ما يلي : ١ - تلغى الفقرة (١١) من المادة (٢١) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي : (١)«١١ يبلغ منتسبو دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي بواسطة دوائرهم او مؤسساتهم وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى دائرة اخرى او تمتعه باجازة، وكذلك يجوز تبليغهم في محل اقامتهم» .٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١)- يصحح رقم المادة الوارد ذكرها في الفقرة (اولا) من هذا القرار وتعتبر المادة (٢١) بدلا من المادة (٢٠) من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ بموجب بيان تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة حول تصحيح رقم فقرة واردة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٦٩ في ٢٠/ ٤/ ١٩٨٥.النص القديم للفقرة (اولا):-١ - تلغى الفقرة (١١) من المادة (٢٠) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي : عنوان التشريع: قانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠٠١ (تعديل قانون المرافعات المدنية ٨٣ لسنة ١٩٦٩)التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٣تاريخ التشريع ٠٥-١١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٣ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٧٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٣١) بتاريخ ٢٠٠١/١٠/٢٥ م اصدار القانون الاتي :-المادة ١يلغى نص المادة ( ٣٠٠ ) من قانون المرافعات المدنية المرقم بـ ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦٩ ويحل محله ما يأتي : -المادة - ٣٠٠ -تختص محكمة الاحوال الشخصية بالنظر في الامور الاتية : -١ ـ الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر امور الزوجية .٢ ـ الدعوى المتعلقة باثاث بيت الزوجية .٣ ـ الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته والاذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية .٤ ـ التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري او المشترك .٥ ـ الحجر ورفعه واثبات الرشد .٦ ـ اثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة .٧ ـ المفقود وما يتعلق به .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان النظر في المنازعات المتعلقة باثاث بيت الزوجية يلزم ان يكون من محكمة الاحوال الشخصية بالنسبة للمسلمين ومحكمة المواد الشخصية بالنسبة لغير المسلمين لان كلا منهما تختص بنظر المنازعات كافة المتعلقة بالامور الزوجية ولان كلا من المحكمتين ادرى واقرب الى حقيقة عائدية الاثاث، وبغية اناطة النظر في دعاوى اثاث بيت الزوجية بكل من محكمة الاحوال الشخصية ومحكمة المواد الشخصية ، شرع هذا القانون .عنوان التشريع: قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٠٩-٠٥-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٠٤ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٣استنادا بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٢-٤-٢٠١٦إصدار القانون الآتي :-المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيلغى نص المادة (٣١) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ و يحل محله ما يأتي :المادة – ٣١ – تختص محكمة البداءة بدرجة أخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الآتية :١- دعوى الدين و المنقول التي لا تزيد قيمتها على مليون دينار .٢- دعوى إزالة الشيوع في العقار أو في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما .٣- تخلية المأجور مهما بلغ مقدار الأجرة .٤- دعوى الحيازة و طلب التعويض عنها إذا رفعت بالتبعية و لم تتجاوز قيمة التعويض مليون دينار .٥- دعوى الأقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدارها على مليون دينار ، و كذلك المتبقي من دين اذا كان مليون دينار أو اقل ، أما إذا آلت الدعوى لإثبات أصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فيكون الحكم الصادر فيها بدرجة أولى قابلا للاستئناف و التمييز .٦- الدعاوى الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة البداءة بدرجة أخيرة بها .المادة ٢يلغى نص المادة (٣٢) من القانون و يحل محله ما يأتي :المادة – ٣٢ – تختص محكمة البداءة بالنظر فيما يأتي :١- الدعاوى كافة التي تزيد قيمتها على مليون دينار ، و الدعاوى التابعة لرسم مقطوع ، و الدعاوى غير المقدرة القيمة و الدعاوى كافة التي لا تختص بها محكمة البداءة بدرجة أخيرة أو محكمة الأحوال الشخصية و يكون حكمها بدرجة أولى قابلا للاستئناف بموجب أحكام المادة (١٨٥) من هذا القانون ، و فيما عدا ذلك يكون بدرجة أخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى .٢- دعاوى الإفلاس و ما ينشا عن التفليسة وفق الأحكام المقررة في قانون التجارة .٣- دعاوى تصفية الشركات و ما ينشا عن التصفية وفق الأحكام المقررة في قانون الشركات .المادة ٣يلغى نص الفقرة (٣) من المادة (٣٤) من القانون و يحل محله ما يأتي :٣. في الطعن تمييزا في القرارات الصادرة من محاكم البداءة و محاكم الأحوال الشخصية أو محاكم المواد الشخصية المبينة في الفقرة (١) من المادة (٢١٦) من هذا القانون .المادة ٤يلغى نص المادة (١٨٥) من القانون و يحل محله ما يأتي :المادة – ١٨٥ – يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في أحكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة أولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها مليون دينار و الأحكام الصادرة منها في قضايا الإفلاس و تصفية الشركات .المادة ٥يلغى نص المادة (٢٠٤) من القانون و يحل محله ما يأتي :المادة – ٢٠٤ - مدة الطعن بطريق التمييز (٣٠) ثلاثون يوما بالنسبة لأحكام محاكم البداءة و المواد الشخصية و الأحوال الشخصية و الاستئناف مع مراعاة ما تنص عليه أحكام المادتين (١٧٢) و (٢١٦) من هذا القانون و مراعاة المدد الأخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة .المادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةيلغى نص الفقرة(٢) من المادة (٢١٦) من القانون و يحل محله ما يأتي :٢- يكون الطعن تمييزا في القرارات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة ، لدى محكمة استئناف المنطقة ، سواء كانت صادرة من محكمة البداءة او محكمة الأحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية ، و يكون الطعن فيها تمييزا ، أمام محكمة التمييز الاتحادية أذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية ، أمام محكمة التمييز الاتحادية اذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية ، و يكون القرار التمييزي الصادر نتيجة الطعن باتا .المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لتغير قيمة النقد و تخفيفا على الخصوم بالطعن في القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة لدى محكمة استئناف المنطقة التي يسكنوها في الدعاوى كافة و توحيد مدد الطعن تمييزا في دعاوى محاكم البداءة و دعاوى الأحوال الشخصية و دعاوى المواد الشخصية ، و لغرض التسريع بحسم الدعاوى ، شرع هذا القانون . ...
قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم (٥٢) لسنة ١٩٧٠ | 15
قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم (٥٢) لسنة ١٩٧٠ | 15
عنوان التشريع: قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم (٥٢) لسنة ١٩٧٠التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٢تاريخ التشريع ٢٩-٠٣-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٥٩ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٣-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادباسم الشـــعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الفقرة ( جـ ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرا الخارجية والعدل واقره مجلس قيادة الثورة.صدر القانون الاتي : -المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةا – يعمل في العراق بالوكالات والوثائق والمستندات الموقع عليها في بلد اجنبي المنظمة وفق قانونه اذا ايدها القنصل العراقي او من يقوم بالواجبات القنصلية عن العراق باستثناء شهادات المنشاة والقوائم التجارية باحدى الصور الاتية بالتصديق على : -١ – تصديق الكاتب العدل الاجنبي او اية جهة ذات اختصاص بعد تصديق وزارة الخارجية في البلد الاجنبي او السلطات المحلية التي لها اختصاص التصديق.٢ – تصديق ادارة الجامعة او المعهد اذا كان طالب التصديق تلميذا عراقيا منتميا الى جامعة او معهد معترف بهما.٣ – تصديق غرفة التجارة او ما يماثلها في البلد الاجنبي وفق التعامل المحلي.ب – لغرض التصديق يجب ان تتزود القنصلية العراقية بالطريقة الرسمية باختام وتواقيع السلطات الاجنبية المخولة المشار اليها في الفقرة السابقة.ج – في حال عدم وجود قنصل عراقي او من يقوم مقامه في بلد اجنبي فيقوم بالتصديق المشار اليه في الفقرة ( ا ) من هذه المادة القنصل الاجنبي لذلك البلد في العراق او من يقوم مقامه.(١)المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةا – يجب ان يقترن التصديق بتاييد وزارة الخارجية العراقية في جميع الحالات الواردة في المادة الاولى على ان يكون من حقها التصديق على المستندات الموثقة في بلد لا توجد فيه وزارة خارجية او ليس فيه قنصل عراقي او من يقوم مقامه او ليس له قنصل في العراق اذا اقتنعت وزارة الخارجية بصحة صدور المستند من مرجعه المختص.ب – لوزارة الخارجية ان تقبل تصديق القنصل الاجنبي او من يقوم مقامه في العراق بالنسبة للمستندات والوكالات والوثائق المذكورة في المادة الاولى اذا لم تقترن بتصديق القنصل العراقي او من يقوم مقامه في البلد الاجنبي المنظمة فيه.المادة ٣ا - يقوم الملحق التجاري العراقي او من يقوم مقامه في مؤسسات الجمهورية العراقية في الخارج بالتصديق على شهادات المنشا والقوائم التجارية المطلوب تصديقها وعليه قبل التصديق ان يتاكد من توفر الشروط التالية في شهادة المنشا او القائمة التجارية : -١ – تصديق غرفة التجارة او ما يماثلها في البلد الاجنبي عليها وفق التعامل المحلي.٢ – ان الجهة المنتجة للبضاعة غير محظور التعامل معها.٣ – ان البضاعة من انتاج نفس الجهة المذكورة في شهادة المنشا او القائمة التجارية.ب – لوزارة الاقتصاد ان تقبل تصديق الملحق التجاري او من يقوم مقامه في الممثليات والهيئات الاجنبية المعتمدة في الجمهورية العراقية بالنسبة لشهادات المنشا والقوائم التجارية.جـ - يعمل في العراق بشهادة المنشاة الصادرة من احدى الدول الاعضاء في السوق العربية المشتركة المصادق عليها من مرجع رسمي في بلد المنشا.د- لمجلس تنظيم التجارة او من يخوله اعفاء شهادات المنشا والقوائم التجارية المتعلقة بمعاملات القطاع العام من حكم الفقرة ا من هذه المادة(٢)المادة ٤يعمل في العراق بالمستندات والوثائق المنظمة والصادرة من قبل القنصليات والبعثات الدبلوماسية الاجنبية المعتمدة فيه والهيئات الاجنبية والمنظمات الدولية والاقليمية التي تعمل في العراق على ان تقترن بمصادقة وزارة الخارجية.المادة ٥للمراجع العراقية التي تعرض عليها الوثائق والمستندات المشار اليها في المواد السابقة طلب تقديم ترجمة عربية لها ترفق بها.المادة ٦تراعى احكام الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة بين الجمهورية العراقية والبلدان الاجنبية اذا تضمنت اجراءات وقواعد اخرى لتوثيق وتصديق التواقيع على المستندات والوثائق المعمول بها في البلد الاخر.المادة ٧المستندات والوكالات والوثائق الموقع عليها المنظمة داخل العراق لغرض العمل بها في البلدان الاجنبية يجب ان تقترن بمصادقة الجهات المختصة على النحو التالي : -ا – مصادقة كل وزارة على الوثيقة او المستند الصادر من الدوائر التابعة لها.ب – مصادقة وزارة العدل على الوثائق والمستندات الصادرة من الدوائر والمؤسسات او المنظمات وغيرها من الهيئات ذات الشخصية المعنوية غير التابعة الى احدى الوزارات.ج – مصادقة وزارة الخارجية بعد ذلك.د – تستثنى شهادة المنشا العراقية من تصديق وزارة الخارجية العراقية والهيئات القنصلية في الخارج اذا اريد العمل بها في احدى الدول الاعضاء في السوق العربية المشتركة.المادة ٨تشترط موافقة مديرية ضريبة الدخل العامة عند التصديق على الوثائق التالية سواء كانت هذه الوثائق منظمة داخل العراق لغرض العمل بها في الخارج او بالعكس.ا – القسامات الشرعية او النظامية.ب – حجج حصر الارث وما يتعلق بتحرير التركات.ج – حجج الوصايا والقوامه والوقفيات.د – الوكالات العامة مطلقا والخاصة اذا تعلقت بمال.هـ – ما يتعلق ببراءات الاختراع والعلامات الفارقة.(٣)المادة ٩تراعى اجراءات التصديق المتقدم ذكرها على كل صورة من اصل المستند المراد تصديقه.المادة ١٠ا – لاغراض هذا القانون يخضع التصديق على الوثائق والمستندات والوكالات وصورها من قبل الوزارات لرسم طابع قدره مائة فلس عن كل تصديق اضافة الى الرسوم الاخرى المفروضة على هذه المستندات بموجب القوانين النافذة.ب – تعفى الوثائق والمستندات الصادرة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية والمنظمات الدولية والاقليمية التي تعمل في العراق الخاصة باعضائها وموظفيها المتمتعين بالاعفاءات وفق التعامل الدولي او بموجب احكام الاتفاقيات الدولية من الرسم المقرر في الفقرة ( ا ) من هذه المادة.جـ - يعفى من الرسم المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة التصديق على شهادة المنشأ الخاصة بالسلع ذات المنشأ العربي المصدرة من الدول الأعضاء في منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل(٤)المادة ١١مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( ا ) من المادة الثالثة من هذا القانون. يقصد بالتصديق الذي تقوم به المراجع العراقية المختصة وفقا لاحكام هذا القانون تاييد صحة التواقيع والاختام في الوثائق والمستندات.(٥)المادة ١٢لوزيري العدل والخارجية كل حسب اختصاصه اصدار التعليمات لغرض تسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. ولوزير الاقتصاد اصدار التعليمات بالنسبة لتصديق شهادات المنشا والقوائم التجارية .(٦)المادة ١٣يلغى قانون تصديق التواقيع على المستندات الاجنبية رقم (٧٦) لسنة ١٩٦٠.المادة ١٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ١٥على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر محرم لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الخامس عشر من شهر اذار لسنة ١٩٧٠. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةوجد ان القانون رقم (٧٦) لسنة ١٩٦٠ نظم كيفية تصديق على المستندات التي تصدر في البلد الاجنبي لغرض العمل بها في العراق.ولم تنظم بقانون كيفية التصديق على المستندات والوثائق التي تصدرها جهة او هيئة اجنبية تعمل في العراق لغرض العمل بهذه الوثائق في العراق. او كيفية التصديق على الوثائق والمستندات التي تصدر في العراق لغرض العمل بها في بلد اجنبي.ولاجل تنظيم اجراءات التصديق على الوثائق والمستندات المذكورة جميعا في قانون واحد فقد شرع هذا القانون.الهوامش١- اضيفت عبارة الى هذه المادة وذلك بعد عبارة ( عن العراق ) وقبل عبارة ( باحدى الصور ) الى الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم ٥٢ لسنة ٧٠، رقمه ٥٤ صادر بتاريخ ١٩٧١:٢- اضيفت الفقرة ( د ) الى المادة بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٤ حل محلها النص الحاليالغيت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم ٥٢ لسنة ٧٠، رقمه ٥٤ صادر بتاريخ ٢٩-٠٣-١٩٧١،حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:يعمل في العراق بشهادة المنشا الصادرة من احدى الدول الاعضاء في السوق العربية المشتركة المصادق عليها من مرجع رسمي في بلد المنشا.٣- تحذف عبارة ( دائرة التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي ) المنصوص عليها في المادة ( الثامنة ) من قانون تصديق التواقيع على المستندات و الوثائق العراقية و الأجنبية رقم ( ٥٢ ) لسنة ١٩٧٠بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥النص القديم للصدر المادةتشترط موافقة مديرية ضريبة الدخل العامة ودائرة التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي عند التصديق على الوثائق التالية سواء كانت هذه الوثائق منظمة داخل العراق لغرض العمل بها في الخارج او بالعكس.٤- يضاف مايلي إلى المادة ( العاشرة ) من القانون و يكون البند ( جـ ) منها بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥٥- اضيفت عبارة الى اول هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم ٥٢ لسنة ٧٠، رقمه ٥٤ صادر بتاريخ ٢٩-٠٣-١٩٧١:النص القديم للمادة:يقصد بالتصديق الذي تقوم به المراجع العراقية المختصة وفقا لاحكام هذا القانون تاييد صحة التواقيع والاختام في الوثائق والمستندات.٦- اضيفت عبارة (ولوزير الاقتصاد اصدار التعليمات بالنسبة لتصديق شهادات المنشا والقوائم التجارية ) الى اخر هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم ٥٢ لسنة ٧٠، رقمه ٥٤ صادر بتاريخ ٢٩-٠٣-١٩٧١:...
قانون رقم ( ١٦ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ | 5
قانون رقم ( ١٦ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ | 5
عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٦ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ٠٦-٠٧-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٧-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٣٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٩٨ ) بتاريخ ٢٩-٦-١٩٩٨ اصدار القانون الاتي :ـالمادة ١تحل عبارة خمسة الاف دينار محل عبارة عشرون دينارًا الواردة في المادة ١٩٩ من قانون المرافعات المدنية المرقم بـ ٨٣ لسنة ١٩٦٩ .المادة ٢تحل عبارة الف دينار محل عبارة عشرون دينارًا الورادة في الفقرة ٢ من المادة ٢٢٢ من القانون .المادة ٣تحل عبارة ثلاثة الاف دينار محل عبارة خمسون دينارًا الواردة في الفقرة ٢ من المادة ٢٨٧ من القانون .المادة ٤تحل عبارة خمسة الاف دينار محل عبارة مائة دينار الواردة في الفقرة ٢ من المادة ٢٩١ من القانون .المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لضالة مبالغ التامينات الواردة في قانون المرافعات المدنية المرقم بـ ٨٣ لسنة ١٩٦٩، ولاجل زيادتها بما ينسجم والظروف الاقتصادية الحالية،شرع هذا القانون ....
قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ | 7
قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ | 7
عنوان التشريع: قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٠٩-٠٥-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٠٤ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٣استنادا بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٢-٤-٢٠١٦إصدار القانون الآتي :-المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيلغى نص المادة (٣١) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ و يحل محله ما يأتي :المادة – ٣١ – تختص محكمة البداءة بدرجة أخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الآتية :١- دعوى الدين و المنقول التي لا تزيد قيمتها على مليون دينار .٢- دعوى إزالة الشيوع في العقار أو في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما .٣- تخلية المأجور مهما بلغ مقدار الأجرة .٤- دعوى الحيازة و طلب التعويض عنها إذا رفعت بالتبعية و لم تتجاوز قيمة التعويض مليون دينار .٥- دعوى الأقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدارها على مليون دينار ، و كذلك المتبقي من دين اذا كان مليون دينار أو اقل ، أما إذا آلت الدعوى لإثبات أصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فيكون الحكم الصادر فيها بدرجة أولى قابلا للاستئناف و التمييز .٦- الدعاوى الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة البداءة بدرجة أخيرة بها .المادة ٢يلغى نص المادة (٣٢) من القانون و يحل محله ما يأتي :المادة – ٣٢ – تختص محكمة البداءة بالنظر فيما يأتي :١- الدعاوى كافة التي تزيد قيمتها على مليون دينار ، و الدعاوى التابعة لرسم مقطوع ، و الدعاوى غير المقدرة القيمة و الدعاوى كافة التي لا تختص بها محكمة البداءة بدرجة أخيرة أو محكمة الأحوال الشخصية و يكون حكمها بدرجة أولى قابلا للاستئناف بموجب أحكام المادة (١٨٥) من هذا القانون ، و فيما عدا ذلك يكون بدرجة أخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى .٢- دعاوى الإفلاس و ما ينشا عن التفليسة وفق الأحكام المقررة في قانون التجارة .٣- دعاوى تصفية الشركات و ما ينشا عن التصفية وفق الأحكام المقررة في قانون الشركات .المادة ٣يلغى نص الفقرة (٣) من المادة (٣٤) من القانون و يحل محله ما يأتي :٣. في الطعن تمييزا في القرارات الصادرة من محاكم البداءة و محاكم الأحوال الشخصية أو محاكم المواد الشخصية المبينة في الفقرة (١) من المادة (٢١٦) من هذا القانون .المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةيلغى نص المادة (١٨٥) من القانون و يحل محله ما يأتي :المادة – ١٨٥ – يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في أحكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة أولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها مليون دينار و الأحكام الصادرة منها في قضايا الإفلاس و تصفية الشركات .المادة ٥يلغى نص المادة (٢٠٤) من القانون و يحل محله ما يأتي :المادة – ٢٠٤ - مدة الطعن بطريق التمييز (٣٠) ثلاثون يوما بالنسبة لأحكام محاكم البداءة و المواد الشخصية و الأحوال الشخصية و الاستئناف مع مراعاة ما تنص عليه أحكام المادتين (١٧٢) و (٢١٦) من هذا القانون و مراعاة المدد الأخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة .المادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةيلغى نص الفقرة(٢) من المادة (٢١٦) من القانون و يحل محله ما يأتي :٢- يكون الطعن تمييزا في القرارات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة ، لدى محكمة استئناف المنطقة ، سواء كانت صادرة من محكمة البداءة او محكمة الأحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية ، و يكون الطعن فيها تمييزا ، أمام محكمة التمييز الاتحادية أذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية ، أمام محكمة التمييز الاتحادية اذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية ، و يكون القرار التمييزي الصادر نتيجة الطعن باتا .المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لتغير قيمة النقد و تخفيفا على الخصوم بالطعن في القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة لدى محكمة استئناف المنطقة التي يسكنوها في الدعاوى كافة و توحيد مدد الطعن تمييزا في دعاوى محاكم البداءة و دعاوى الأحوال الشخصية و دعاوى المواد الشخصية ، و لغرض التسريع بحسم الدعاوى ، شرع هذا القانون ....