قانون رقم ٤٣ لسنة ٢٠٠٠ التعديل الاول لقانون اعادة تنظيم الملكية الزراعية في مشاريع الاستصلاح المرقم ٤٢ لسنة ١٩٨٧ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٤٣ لسنة ٢٠٠٠ التعديل الاول لقانون اعادة تنظيم الملكية الزراعية في مشاريع الاستصلاح المرقم ٤٢ لسنة ١٩٨٧

التصنيف زراعة - ملكية عقارية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٣

تاريخ التشريع    ٢٦-٠٦-٢٠٠٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٣٢ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٦-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٤٠١ | عدد الصفحات: ١

استنادا

استناداً إلى أحكام الفقرة (١) من  المادة الثانية والأربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الآتي:

المادة ١

يلغى نص  المادة السادسة عشرة من قانون إعادة تنظيم الملكية الزراعية في مشاريع الاستصلاح المرقم بـ (٤٢) لسنة ١٩٨٧ , ويحل محله ما يأتي :

المادة السادسة عشر :

تتحمل وزارة الري نفقات الاستصلاح , وتستردها وزارة الزراعة وفق أحكام  قانون تأجير وإدارة الأراضي الزراعية المستصلحة المرقم بـ (٧٩) لسنة ١٩٨٥ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                           صدام حسين

                                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

حيث إن وزارة الري هي الجهة المنفذة لمشاريع استصلاح الأراضي الزراعية , وان التخصيصات المالية لتغطية نفقات تلك المشاريع تندرج ضمن موازنة هذه الوزارة , ولا تدخل ضمن تخصيصات وزارة الزراعة في الموازنة العامة للدولة , ولغرض قيام وزارة الزراعة باسترداد تلك النفقات , شرع هذا القانون .