عنوان التشريع: قانون رقم ٤٣ لسنة ٢٠٠٠ التعديل الاول لقانون اعادة تنظيم الملكية الزراعية في مشاريع الاستصلاح المرقم ٤٢ لسنة ١٩٨٧
التصنيف زراعة - ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٣
تاريخ التشريع ٢٦-٠٦-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٣٢ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٦-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٤٠١ | عدد الصفحات: ١
استنادا
استناداً إلى أحكام الفقرة (١) من المادة الثانية والأربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الآتي:
المادة ١
يلغى نص المادة السادسة عشرة من قانون إعادة تنظيم الملكية الزراعية في مشاريع الاستصلاح المرقم بـ (٤٢) لسنة ١٩٨٧ , ويحل محله ما يأتي :
المادة السادسة عشر :
تتحمل وزارة الري نفقات الاستصلاح , وتستردها وزارة الزراعة وفق أحكام قانون تأجير وإدارة الأراضي الزراعية المستصلحة المرقم بـ (٧٩) لسنة ١٩٨٥ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث إن وزارة الري هي الجهة المنفذة لمشاريع استصلاح الأراضي الزراعية , وان التخصيصات المالية لتغطية نفقات تلك المشاريع تندرج ضمن موازنة هذه الوزارة , ولا تدخل ضمن تخصيصات وزارة الزراعة في الموازنة العامة للدولة , ولغرض قيام وزارة الزراعة باسترداد تلك النفقات , شرع هذا القانون .