عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٩٤ التعديل الرابع لقانون ضريبة العرصات رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٨
تاريخ التشريع ٠٣-١٠-١٩٩٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٣٠ | تاريخ العدد: ٠٣-١٠-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٣١٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات تاريخ نفاذ القانون في ١/١/١٩٩٥
استناد
استنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور .
اصدرنا القانون الاتي :
المادة ١
تلغى المادة الثالثة من قانون ضريبة العرصات ذي الرقم (٢٦) لسنة ١٩٦٢ ويحل محلها ما ياتي :
"المادة الثالثة :
١ - مع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القانون تستوفى عن كل عرصة ضريبة سنوية بنسبة (٢%) اثنتين من المئة من قيمتها المقدرة وفق احكام المادة السابعة من هذا القانون وتجبى من المكلف خلال السنة المالية التي تتحقق فيها .
٢ - يوقف استيفاء الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة بعد مرور (١٥) خمس عشرة سنة من تاريخ تملكها .
٣ - تسري احكام الفقرة (٢) من هذه المادة على العرصة الخاضعة للضريبة قبل نفاذ هذا القانون ."
المادة ٢
تلغى الفقرة (١ - ا) من المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي:
١ - ا - عرصة واحدة لكل مكلف لا تزيد مساحتها او حصته الشائعة فيها على (٨٠٠) م٢ ثمانمئة متر مربع وتستوفى الضريبة عما يزيد على ذلك وللمكلف تعيين العرصة او الحصة التي يطلب حصر الاعفاء بها
المادة ٣
لا ترد المبالغ المستوفاة قبل نفاذ هذا القانون عن العرصة المشمولة باحكامه .
المادة ٤
تلغى الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٩٩) تسعة وتسعين في ٧-٢-١٩٧٤السابع من شهر شباط عام الف وتسعمئة واربعة وسبعين ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (٤٨٣) اربعمئة وثلاثة وثمانين في ٢١-٤-١٩٨١ الحادي والعشرين من شهر نيسان عام الف وتسعمئة وواحد وثمانين .
المادة ٥
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من ١-١-١٩٩٥ .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الثاني لسنة ١٤١٥ هجرية المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر ايلول لسنة ١٩٩٤ ميلادية .
صدام حسين
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
انسجاما مع توجه الدولة في التخفيف عن المكلفين بدفع الضريبة ومن اجل جعل الاعفاء للمكلف عن القطعة الواحدة مطلقا وعدم تقييده بمدة محددة وتحديد سقف زمني للخضوع للضريبة بما لا يزيد على ١٥ سنة من تاريخ التملك . فقد شرع هذا القانون .