قانون 43 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 844 لسنة 1987 | 2

عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨٤٤ لسنة ١٩٨٧

التصنيف مصادرة وحجز اموال

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٤٣

تاريخ التشريع      ٣٠-٠٨-٢٠٠٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٧ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ١

الاستناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور  واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠٠٧

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى  قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( ٨٤٤ ) لسنة ١٩٨٧ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

           طارق الهاشمي             عادل عبد المهدي            جلال طالباني

      نائب رئيس الجمهورية     نائب رئيس الجمهورية        رئيس الجمهورية

 

الاسباب الموجبة

لما في القرار من تعسف وتجاوز على سلطة القضاء ، شرع هذا القانون .