قانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٥٨ ايقاف تسجيل او اصدار سندات تصحيح صنف الاراضي الاميرية | 3

عنوان التشريع: قانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٥٨ ايقاف تسجيل او اصدار سندات تصحيح صنف الاراضي الاميرية

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٥٠

تاريخ التشريع    ٢٥-١٠-١٩٥٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٦٠ | تاريخ العدد: ٢٥-١٠-١٩٥٨ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١

استناد

باسم الشعب

مجلس السيادة

بعد الاطلاع على الدستور الموقت  وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الاتي : -

المادة ١

لوزير المالية ان يطلب ابطال معاملة تصحيح صنف الاراضي الاميرية التي وافقت وزارة المالية على تصحيح صنفها قبل ١٤ - ٧ - ١٩٥٨ والمعروضة  على المحاكم ولم تكتسب احكامها الدرجة القطعية قبل العمل بهذا القانون وذلك متى اعتقد الوزير بوجود غبن لحق بالخزينة من جراء ذلك .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة ٣

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الثاني سنة ١٣٧٨ هـ المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الاول سنة ١٩٥٨ م .

مجلس السيادة

خالد النقشبندي

عضو

بابا علي

وزير المواصلات والاشغال

مصطفى علي

وزير العدلية

الزعيم الركن

ناجي طالب

وزير الشؤون الاجتماعية

هديب الحاج حمود

وزير الزراعة

ووكيل وزير التربية والتعليم

صديق شنشل

وزير الارشاد

ووكيل وزير الخارجية

محمد نجيب الربيعي

رئيس مجلس السيادة

محمد مهدي كبه

عضو

الزعيم الركن

عبد الكريم قاسم

رئيس الوزراء

ووكيل وزير الدفاع

محمد حديد

وزير المالية

ووكيل وزير الاعمار

ابراهيم كبه

وزير الاقتصاد

محمد صالح محمود

وزير الصحة

فؤاد الركابي

وزير دولة

الزعيم الركن

احمد محمد يحي

وزير الداخلية