قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ | 7

عنوان التشريع: قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩

التصنيف مرافعات مدنية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠

تاريخ التشريع    ٠٩-٠٥-٢٠١٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٠٤ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٣

استنادا

 بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٢-٤-٢٠١٦

إصدار القانون الآتي :-

المادة ١

الاحكام المرتبطة بالمادة

يلغى نص المادة (٣١) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ و يحل محله ما يأتي :

المادة – ٣١ – تختص محكمة البداءة بدرجة أخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الآتية :

١- دعوى الدين و المنقول التي لا تزيد قيمتها على مليون دينار .

٢- دعوى إزالة الشيوع في العقار أو في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما .

٣- تخلية المأجور مهما بلغ مقدار الأجرة .

٤- دعوى الحيازة و طلب التعويض عنها إذا رفعت بالتبعية و لم تتجاوز قيمة التعويض مليون دينار .

٥- دعوى الأقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدارها على مليون دينار ، و كذلك المتبقي من دين اذا كان مليون دينار أو اقل ، أما إذا آلت الدعوى لإثبات أصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فيكون الحكم الصادر فيها بدرجة أولى قابلا للاستئناف و التمييز .

٦- الدعاوى الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة البداءة بدرجة أخيرة بها .

المادة ٢

يلغى نص المادة (٣٢) من القانون  و يحل محله ما يأتي :

المادة – ٣٢ – تختص محكمة البداءة بالنظر فيما يأتي :

١- الدعاوى كافة التي تزيد قيمتها على مليون دينار ، و الدعاوى التابعة لرسم مقطوع ، و الدعاوى غير المقدرة القيمة و الدعاوى كافة التي لا تختص بها محكمة البداءة بدرجة أخيرة أو محكمة الأحوال الشخصية و يكون حكمها بدرجة أولى قابلا للاستئناف بموجب أحكام المادة (١٨٥) من هذا القانون  ، و فيما عدا ذلك يكون بدرجة أخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى .

٢- دعاوى الإفلاس و ما ينشا عن التفليسة وفق الأحكام المقررة في قانون التجارة .

٣- دعاوى تصفية الشركات و ما ينشا عن التصفية وفق الأحكام المقررة في قانون الشركات .

المادة ٣

يلغى نص الفقرة (٣) من المادة (٣٤) من القانون  و يحل محله ما يأتي :

٣. في الطعن تمييزا في القرارات الصادرة من محاكم البداءة و محاكم الأحوال الشخصية أو محاكم المواد الشخصية المبينة في الفقرة (١) من المادة (٢١٦) من هذا القانون .

المادة ٤

الاحكام المرتبطة بالمادة

يلغى نص المادة (١٨٥) من القانون  و يحل محله ما يأتي :

المادة – ١٨٥ – يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في أحكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة أولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها مليون دينار و الأحكام الصادرة منها في قضايا الإفلاس و تصفية الشركات .

المادة ٥

يلغى نص المادة (٢٠٤) من القانون  و يحل محله ما يأتي :

المادة – ٢٠٤ - مدة الطعن بطريق التمييز (٣٠) ثلاثون يوما بالنسبة لأحكام محاكم البداءة و المواد الشخصية و الأحوال الشخصية و الاستئناف مع مراعاة ما تنص عليه أحكام المادتين (١٧٢) و (٢١٦) من هذا القانون و مراعاة المدد الأخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة .

المادة ٦

الاحكام المرتبطة بالمادة

يلغى نص الفقرة(٢) من المادة (٢١٦) من القانون  و يحل محله ما يأتي :

٢- يكون الطعن تمييزا في القرارات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة ، لدى محكمة استئناف المنطقة ، سواء كانت صادرة من محكمة البداءة او محكمة الأحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية ، و يكون الطعن فيها تمييزا ، أمام محكمة التمييز الاتحادية أذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية ، أمام محكمة التمييز الاتحادية اذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية ، و يكون القرار التمييزي الصادر نتيجة الطعن باتا .

المادة ٧

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                فؤاد معصوم

           رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

نظرا لتغير قيمة النقد و تخفيفا على الخصوم بالطعن في القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة لدى محكمة استئناف المنطقة التي يسكنوها في الدعاوى كافة و توحيد مدد الطعن تمييزا في دعاوى محاكم البداءة و دعاوى الأحوال الشخصية و دعاوى المواد الشخصية ، و لغرض التسريع بحسم الدعاوى ، شرع هذا القانون .