عنوان التشريع: قانون رقم (٣) لسنة ٢٠٢٥ ( قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل واعادة العقارات الى اصحابها
التصنيف املاك الدولة - ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣
تاريخ التشريع ١٧-٠٢-٢٠٢٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٨١٤ | تاريخ العدد: ١٧-٠٢-٢٠٢٥ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ٥٧
ملاحظات الجداول ملحقة في صورة التشريع
استنادا
بناء على ما أقره مجلس النواب إستناداً إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور ،
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠٢٥
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
تعاد العقارات المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمة ( ٣١ ) في ١١ / ١ / ١٩٧٥ و ( ٣٦٩ ) في ٣١ / ٣ / ١٩٧٥ و ( ١٨١ ) في ١٥ / ٢ / ١٩٧٦ و ( ٨٢٤ ) في ٢٨ / ٧ / ١٩٧٦ و ( ٩٤٩ ) في ٢٣ / ٨ / ١٩٧٧ و ( ٩٧٤ ) في ٢٤ / ٧ / ١٩٧٨ و ( ١٠٦٥ ) في ١٣ / ٨ / ١٩٧٨ و ( ١٨٩ ) ١٥ / ٢ / ١٩٧٩ و ( ٦١٧ ) في ١١ / ٥ / ١٩٨١ و ( ٤٨٩ ) في ٢١ / ٤ / ١٩٨١ و ( ١٢٨٣ ) في ٢٥ / ١٠ / ١٩٨٢ و ( ٤٠٧ ) في ٤ / ٤ / ١٩٨٤ ، إلى أصحابها بالصفة التي كانت عليها قبل صدور تلك القرارات .
المادة ٢
تستثنى من أحكام المادة ( ١ ) من هذا القانون ما يأتي :
أولا : الأراضي التي أستلم أصحابها التعويض سابقا .
ثانيا : الأراضي المخصصة لوزارة النفط المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون والأراضي المخصصة لوزارة الدفاع بموجب الجداول المتضمنة حاجتها الفعلية من الأراضي والملحقة بهذا القانون .
ثالثا : الأراضي التي صدرت بشأنها قرارات من هيئة دعاوى الملكية .
رابعا : الأراضي المخصصة للنفع العام .
خامسا : الأراضي التي صدر بشأنها قرارات على وفق قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد رقم ( ١٦ ) لسنة ٢٠١٠ .
المادة ٣
يعوض الفلاحون المتعاقدون الملغاة عقودهم استنادا إلى أحكام هذا القانون وفقا لما يأتي :
أولا : إبرام عقود زراعية في محافظة كركوك لمن كان مقيما في المحافظة بتاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) الذي تم بموجبه نزع الحق عن الأراضي المتعاقد عليها .
ثانيا : إبرام عقود زراعية ضمن محافظة مسقط الرأس لمن لم يكن مقيما في محافظة كركوك بتاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) الذي تم بموجبه نزع الحق عن الأراضي المتعاقد عليها .
ثالثا : قيمة المشيدات والمزروعات والمغروسات والآبار على أساس قيمتها الحقيقية وهي قائمة .
رابعا : تخصص الأموال لغرض تعويض المشمولين بأحكام هذه المادة من ضمن تخصيصات البترودولار للمحافظة والمقررة بموجب قانون الموازنة .
المادة ٤
لمجلس الوزراء إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة ٥
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عبد اللطيف جمال رشيد
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لصدور العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) بأستملاك الأراضي العائدة للمواطنين ولأجل إعادة الحقوق إلى أصحابها وإزالة الآثار الناجمة عنها ،