قانون شطب مبالغ من مواد مستهلكة رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٠ | 3
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون شطب مبالغ من مواد مستهلكة رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٠ | 3
عنوان التشريع: قانون شطب مبالغ من مواد مستهلكة رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٠التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٨تاريخ التشريع ٢١-٠٤-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٦٩ | تاريخ العدد: ٢١-٠٤-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٥٩٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يشطب المبلغ (٢٤١ / ٥١١ / ٤١٠ / ١) (مليون واربعمائة وعشرة الاف وخمسمائة واحد عشر دينارا ومائتان وواحد واربعون فلسا)، من سجلات المنشاة العامة لمشروع الثرثار التابعة لوزارة الري، وذلك عن اثمان (٢٦١) مائتين واحدى وستين سيارة وماكنة مستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي المبينة تفاصيلها في القائمة الملحقة بهذا القانون .المادة ٢تباع المواد المذكورة في المادة (الاولى) من هذا القانون، وفق احكام قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم (١١٥) لسنة ١٩٧٢، ويسجل البدل ايرادا لحساب الخطة .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لاستهلاك بعض السيارات والمكائن المدرجة تفاصيلها ومفرداتها في الجداول الملحقة بهذا القانون من جراء الاستعمال الاعتيادي، ولتعذر الانتفاع بها، ولغرض شطب اثمانها، ومن ثم بيعها حسب الاصول .فقد شرع هذا القانون ....
قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (٩) لسنة ٢٠١٢ | 15
قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (٩) لسنة ٢٠١٢ | 15
عنوان التشريع: قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (٩) لسنة ٢٠١٢التصنيف املاك الدولة - دين عامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ٢٧-٠٢-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣١ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٥استنادبناء ً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٢-٢٠١٢إصدار القانون الآتي:المادة ١يؤسس صندوق يرتبط بمجلس الوزراء يسمى (صندوق استرداد أموال العراق ) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من يخوله .المادة ٢يهدف الصندوق إلى استرداد الحقوق المالية لجمهورية العراق كافة التي حصل عليها الغير( من العراقيين والأجانب ) بطرق غير مشروعة نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء أوالحصار أوالتهريب أو التخريب الاقتصادي أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق في حينه لتحقيق مكاسب مالية على حساب الشعب العراقي وتسلم أي تعويض يترتب لجمهورية العراق جراء أي قرار شرعي ومعترف به .المادة ٣يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون من :اولا : رئيس هيئة النزاهة رئيساثانيا : مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة عضوا ونائبا للرئيسثالثا : ممثل بدرجة مدير عام عن الوزارات والجهاتالاتية ومن ذوي الاختصاص اعضاءأ – وزارة الخارجية .ب – وزارة النفط .ج – وزارة المالية .د – وزارة العدل .هـ - وزارة التجارة .و- البنك المركزي العراقي .ز – ديوان الرقابة المالية الاتحادي .ح – جهاز المخابرات الوطني العراقي .ط – الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة .رابعا : ينسب موظف بدرجة لا تقل عن مدير ومن ذوي الاختصاصات عن الوزارات والجهات المذكورة اعلاه ويفرغ للعمل في الصندوق .(١)المادة ٤يتولى المجلس المهام الآتية:أولاً : إدارة أعمال الصندوق وفق الأهداف المحددة له.ثانياً : الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الاختصاص من داخل العراق وخارجه والتعاقد معهم وتحديد المكافآت التي تمنح لهم.ثالثاً : اقتراح عقد الاتفاقيات الدولية مع الدول أو المنظمات الإقليمية والدولية في شأن تحقيق أهداف الصندوق.رابعاً : استخدام وسائل الاتصال كافة لتنفيذ المهام الموكلة إليه.خامساً : إقامة الدعاوى المدنية والجزائية داخل العراق أو خارجه على الأشخاص الطبيعية والمعنوية وتوكيل المحامين من داخل العراق أو خارجه.سادسا : إعفاء المتعاونين مع الصندوق من المبالغ المترتبة بذمتهم وبنسبة (٢٥%) ولغاية (٥) مليون دولار من المال المسترد كحد اعلي وتستحصل موافقة مجلس الوزراء لما زاد عن ذلك (١).سادساً : إعفاء المخالفين المتعاونين مع الصندوق من المبالغ المترتبة بذمتهم وبنسبة لا تتجاوز( ٥٠ % ) خمسين من المئة ولغاية ( ٢٥٠٠٠٠ ) مئتين وخمسين ألف دولار من المال المسترد كحد أعلى وتستحصل موافقة مجلس الوزراء لما زاد على ذلك.سابعاً : تقسيط المبالغ التي يتفق على استردادها وبما لا يزيد على أربعة أقساط خلال مدة لا تزيد على ( ٦ ) ستة أشهر من تاريخ الاتفاق لقاء ضمانات.ثامناً : إجراء المقاصة مع مستحقات المتعاونين لدى الدوائر العراقية المختلفة بالمبالغ المتفق عليها وبما لا يتجاوز النسبة المنصوص عليها في البند ( سادساً ) من هذه المادة.تاسعاً : فتح حساب مغلق أو أكثر في المصارف داخل العراق أو خارجه باسم وزارة المالية لإيداع الإيرادات التي يحصل عليها الصندوق.عاشراً : وضع التعليمات والضوابط والآلية المتعلقة باسترداد الأموال والتسوية بما في ذلك وضع نماذج الإعلان عن أنشاء الصندوق والطلب الذي يقدمه المتعاونون والمعلومات والوثائق والبيانات المطلوبة في شأن المخالفة ومقدار المبالغ.حادي عشر : أ – منح مكافاة للمخبر بنسبة (١٠%) على ان لا تتجاوز (٥) ملايين دولار من المال المسترد .ب – توزيع المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند على المخبرين في حالة تعددهم عم ذلك المال بنسب محددة من تلك المكافآت لكل منهم وبحسب دور كل منهم في استرداد المال (١)المادة ٥يتكون الصندوق مما يأتي:أولا : لجنة التدقيق والتحري والتحقيق وتشكل برئاسة موظف بعنوان مدير عام من هيئة النزاهة وعضوية ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة العدل والبنك المركزي العراقي وجهاز المخابرات الوطني وديوان الرقابة المالية لا تقل وظيفة اي منهم عن خبير او مدير ومن ذو الاختصاص وتقوم بالمهمات التالية :(٢)أ – تسلم الطلبات من الراغبين في التعاون مع الصندوق من الجهات المشمولة بنطاق عمله ومن المخالفين والمخبرين ودراستها وطلب الوثائق التي تعززها.ب – استخدام المعلومات المتاحة على اختلاف مصادرها (الداخلية والخارجية) للتعرف على الأشخاص الطبيعية والمعنوية التي يشتبه بقيامها بإعمال غير مشروعة تجاه العراق والتي تدخل ضمن نطاق عمل الصندوق ورفع تقرير بها إلى لجنة التسوية.ج – تقييم ما يفصح عنه مقدموا الطلبات والمخالفون وحصر الأموال العراقية التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة وتحديد المبالغ واجبة الاسترداد للمصادقة عليها.د – تقديم المقترحات الى لجنة التسوية لكل طلب على حده على أن يتضمن المقترح رأياً واضحاً وصريحاً ومسبباً بإجراء التسوية أو عدمها.هـ – تدقيق المديونية العراقية للغير والجهات موضوع التدقيق وتقديم المقترحات في شأنها إلى لجنة التسوية.و – الاشتراك في مباحثات المديونية للعراق مع الجهات والشركات ذوات العلاقة بالصندوق والعمل على عدم تسديد الديون إلا بعد موافقة الصندوق.ز – التنسيق مع الجهات العراقية وغير العراقية في ِشأن طلبات تسوية الديون المقدمة من المتعاونين أو أي أجور تتطلبها أعمال الصندوق.ثانياً – لجنة التسوية وتشكل برئاسة موظف بعنوان مدير عام من وزارة المالية وعضوية ممثلين من البنك المركزي العراقي وهيأة النزاهة ويكونان بدرجة مديرعام وتقوم بالمهام الآتية:أ – دراسة المقترحات المرفوعة من لجنة التدقيق والتحقيق وتطبيق متطلبات استرداد الأموال على طلبات المتعاونين.ب– إصدار القرارات بالمبالغ المطلوب استردادها واقتراح طريقة الاسترداد ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة.ج – اقتراح اتخاذ الإجراءات الآتية على غير المتعاونين وعرضها على مجلس الإدارة:١. إقامة الدعوى المدنية أو الجزائية.٢. طلب وضع الاسم في القائمة السوداء.٣. طلب حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وفقاً للقانون.٤. طلب حجز أو مصادرة المستحقات والتأمينات لدى دوائر الدولة وفقاً للقانون.٥. نشر أسماء المخالفين وتفاصيل المخالفات على شبكة المعلومات الدولية(الانترنيت).٦. اقتراح الامتيازات المطلوب منحها للمتعاونين مع الصندوق المنصوص عليها في البند ( سادساً ) من المادة ( ٤ ) من هذا القانون.٧. إعادة النظر في اقتراحات لجنة التدقيق والتحقيق ولها إلغاؤها أو تعديلها وعند الاعتراض رفع المقترحات إلى مجلس الإدارة ويكون قراره نهائياً.ثالثاً – سكرتارية الصندوق وتشكل من عدد من الموظفين يختارهم رئيس المجلس ويفرغون للعمل فيه وتقوم بالمهام الآتية:أ – تسلم الطلبات المقدمة للصندوق ومراجعتها وإحالتها إلى مجلس الإدارة ومسك السجلات والتوثيق .ب – القيام بالأعمال الإدارية والمالية والتنسيق بين المجلس واللجنتين.ج – اقتراح موازنة الصندوق ومطابقة الحسابات المصرفية.د – إعداد حسابات الصندوق وفق النظام المحاسبي الحكومي وتقديمها إلى المجلس في أو قبل ٣١/١ من العام اللاحق ومسك السجلات المقررة للنظام المذكور.المادة ٦لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة التدقيق والتحقيق وبين لجنة التسوية.المادة ٧ يقدم مجلس أدارة الصندوق تقرير كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء (٣)المادة ٨تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق شهريا وتنعقد بأغلبية عدد أعضاءه ويصدر رئيس مجلس الصندوق تعليمات يبين فيها كيفية اخذ القرارات وسير العمل في الصندوق (٤)المادة ٩يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل احكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (٥)المادة ١٠يستمر صندوق استرداد أموال العراق وتعويضاته بمهامه المناطة به متمتعاً بالشخصية المعنوية ولحين إكمال أعماله.المادة ١١لا تصرف المكافآت المالية الا بعد إيداع الأموال المستعادة في حساب وزارة المالية المنصوص عليه في البند ( تاسعا ) من المادة (٤) من هذا القانون وتسجل الاموال المستردة باسم الجهات العراقية (٦)المادة ١٢ينتدب مجلس القضاء قاضي من الصنف الأول للنظر في القضايا التي تختص بمهام الصندوق .المادة ١٣يدعم مجلس إدارة الصندوق هيئة النزاهة بالمعلومات التي تتوفر لديه في سبيل استرداد أموال العراق التي هربت بسبب عمليات الفساد بعد عام ٢٠٠٣ .المادة ١٤ألزام الحكومة عند عقدها اتفاقيات استثمارية او اقتصادية مع اي دولة توجد لديها أموال للعراق مشمولة بأحكام هذا القانون بإبرام اتفاقيات مع تلك الدول لاسترداد تلك الأموال .المادة ١٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن أجل استرداد الحقوق المالية لجمهورية العراق كافة التي حصل عليها الغير من العراقيين والأجانب بطرق غير مشروعة نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء والحصار الاقتصادي والتهريب والتخريب , شرع هذا القانون .الهوامش (١) - الغي نص المادة (٣) بموجب المادة (١) من قانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٩النص القديمدار الصندوق من مجلس إدارة يتكون مما يأتي:أولاً – أحد وكلاء وزارة المالية يسميه وزير المالية , رئيساًثانياً – ممثل عن الوزارات والجهات التالية لا تقل وظيفة أي منهم عن مدير عام يسميه الوزير أو رئيس الجهة المختصة , أعضاءأ. وزارة الخارجية.ب. وزارة التخطيط .ج. وزارة النفط.د. وزارة العدل.هـ. وزارة الصحة.و. وزارة التجارة .ز. البنك المركزي العراقي.ح. ديوان الرقابة المالية كجهة رقابية.(٢)-الغي البند (سادسا) و ( الحادي عشر ) من المادة (٤) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٩:النص القديم: سادساً : إعفاء المخالفين المتعاونين مع الصندوق من المبالغ المترتبة بذمتهم وبنسبة لا تتجاوز( ٥٠ % ) خمسين من المئة ولغاية ( ٢٥٠٠٠٠ ) مئتين وخمسين ألف دولار من المال المسترد كحد أعلى وتستحصل موافقة مجلس الوزراء لما زاد على ذلك.حادي عشر : منح مكافأة للمخبر بما لا يزيد على ( ١٠ % ) عشرة من المئة من المال المسترد وبما لا يزيد على ( ٢٥٠٠٠٠ ) مئتين وخمسين ألف دولار .(٣)- الغيت الفقرة (١) من المادة (٥) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٩ :النص القديم :أولاً – لجنة التدقيق والتحقيق وتشكل برئاسة موظف بعنوان مدير عام من ديوان الرقابة المالية وعضوية ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة العدل والبنك المركزي العراقي لا تقل وظيفة أي منهما عن خبير أو مدير ومن ذوي الاختصاص وتقوم بالمهام الآتية:(٤)- الغي نص المادة (٧) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٩ :النص القديم :يقدم مجلس إدارة الصندوق تقريراً كل ( ٦ ) ستة أشهر إلى مجلس الوزراء.(٥) - الغي نص المادة (٨) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٩ :النص القديم:تحدد بتعليمات يصدرها وزير المالية اجتماعات مجلس إدارة الصندوق ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات وسير العمل فيه.(٦)-الغي نص المادة (٩) بموجب المادة (٦) من قانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٩:النص القديم:لوزير المالية إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.(٧)- الغي نص المادة (١١) بموجب المادة (٧) من قانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٩ :النص القديم :لا تصرف المكافآت المالية إلا بعد إيداع الأصول المستعادة ، نتيجة المعلومات التي توافرت في صندوق تنمية العراق أو في أي حساب أخر يتم إنشاؤه حسب الأصول لتسلم أصول الدولة العراقية أو الأصول المملوكة لنظام الحكم السابق....
قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم (١١) لسنة ١٩٨١ | 13
قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم (١١) لسنة ١٩٨١ | 13
عنوان التشريع: قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم (١١) لسنة ١٩٨١التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ١٦-٠٢-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١٧ | تاريخ العدد: ١٦-٠٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٦٥ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٠٣) بتاريخ ٣١– ١ – ١٩٨١ .اصدار القانون الاتي :المادة ١اولا – يؤسس في وزارة المالية ، صندوق لتعويض المتضررين من الحرب التي سنها النظام الفارسي على الجمهورية العراقية منذ ٤ – ٩ – ١٩٨٠ .ثانيا – يسمى الصندوق صندوق تعويض المتضررين من الحرب .المادة ٢يسري هذا القانون ، على :- ١ – الافراد من العراقيين والعرب .٢ – الاشخاص المعنوية العراقية من القطاعين الخاص والمختلط .المادة ٣اولا – تتولى ادارة الصندوق هيئة تسمى الهيئة العليا لادارة صندوق المتضررين من الحرب ، وتشكل على الوجه الاتي :١ – وزير المالية ، او من ينيبه – رئيسا .٢ – ممثل عن وزارة الدفاع ، يرشحه وزير الدفاع – عضوا .٣ – قاضي لا يقل صنفه عن الصنف الثاني ، يرشحه وزير العدل – عضوا .٤ – ممثل عن مكتب امانة سر القطر لحزب البعث العربي الاشتراكي – عضوا .٥ – ممثل عن الجيش الشعبي ، ترشحه القيادة العامة للجيش الشعبي – عضوا .٦ – اثنان من موظفي وزارة المالية ، يرشحهما وزير المالية – اعضاء .ثانيا – يقوم بسكرتارية الهيئة ، موظف يرشح من قبل وزير المالية .المادة ٤– اولا – تؤلف في مركز كل محافظة ، لجنة تسمى لجنة التعويض عن اضرار الحرب ، وتشكل على الوجه الاتي :١ – المحافظ او نائبه – رئيسا .٢ – قاضي لا يقل صنفه عن الصنف الثالث ، يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية – عضوا .٣ – مدير خزينة المحافظة – عضوا .٤ – ممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي ، يرشح من قبل المنظمة في المحافظة – عضوا .ثانيا – يقوم بسكرتارية اللجنة ، موظف ، يرشحه المحافظ .ثالثا – للجنة الاستعانة بخبير او اكثر ، يكون مختصا بتقدير الضرر المطالب بالتعويض عنه .المادة ٥تتولى الهيئة العليا لادارة صندوق تعويض المتضررين من الحرب ، المهام الاتية :اولا – وضع ضوابط تحدد كيفية تقدير التعويض .ثانيا – تصديق او تعديل او الغاء ، قرارات التعويض الصادرة عن لجان التعويض المشكلة في مراكز المحافظاتثالثا: البت في اعتراضات الواردة على قرارات لجان التعويض المشكلة في مراكز المحافظات المرفوعة من قبل المتضررين . رابعا – دفع التعويضات للمتضررين المشمولين باحكام هذا القانون .خامسا – تقديم المقترحات بشان زيادة مساهمة الدولة في رصيد الصندوق .سادسا – تنظيم الشؤون المالية والادارية للصندوق واعداد التقارير بذلك .المادة ٦اولا – تتولى اللجان المشكلة ، بموجب مادة ٤ من هذا القانون ، قبول طلبات التعويض وحصر الاضرار وتثبيتها وتقدير التعويض وحصر الاضرار وتثبيتها وتقدير التعويض ، وعليها المباشرة باجراءاتها بهذا الشان خلال خمسة عشر يوما ، من تاريخ تقديم الطلب .ثانيا – على لجنة التعويض ارسال قرارات التعويض التي تصدرها الى الهيئة العليا لادارة الصندوق خلال خمسة عشر يوما ، من تاريخ تبليغ طالب التعويض بها .ثالثا – لطالب التعويض حق الطعن لدى الهيئة العليا لادارة الصندوق في قرارات لجان التعويض خلال ثلاثين يوما ، من تاريخ تبليغه بها .رابعا – لا يعتبر قرار الهيئة العليا لادارة الصندوق بالمصادقة على التعويض او تعديله او الغائه باتا الا بعد الموافقة عليه من قبل وزير الحكم المحلي. (١)خامسا – يدفع التعويض الى المتضرر من قبل الهيئة العليا لادارة الصندوق ، بعد الموافقة عليه .المادة ٧يمول الصندوق ، من المواد الاتية :اولا – موجوداته من التبرعات .ثانيا – المبالغ التي تخصصها الدولة .المادة ٨تكون للصندوق حسابات خاصة تفيد فيها الايرادات والتعويضات المدفوعة والمصاريف الادارية ، وتخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية .المادة ٩يشمل التعويض المنصوص عليه في هذا القانون ، الاضرار الناجمة عن :اولا – الوفاة .ثانيا – الاضرار البدنية التي تصيب الاشخاص .ثالثا – الهلاك او الضرر الذي يصيب الممتلكات التي لا يجري التعويض عنها بطريق اخر .المادة ١٠تقدم طلبات التعويض ، الى لجان التعويض في مراكز المحافظات خلال سنة ، من تاريخ وقوع الضرر .المادة ١١للهيئة العليا لادارة الصندوق ، اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٢لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويسري على الوقائع السابقة على صدوره ، اعتبارا من ٤ – ٩ – ١٩٨٠ . صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لما سببته الحرب العدوانية التي شنها النظام الفارسي على الجمهورية العراقية من اضرار في الانفس والممتلكات ، وانطلاقا من نهج الثورة في حماية المواطن ورفع الضرر عنه . فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١) - تعدلت الفقرة (رابعا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قرار تعديل الفقرة (رابعا) من المادة السادسة من قانون صندوق تعويض المتضررين من الحرب رقم (١١) لسنة ١٩٨١، رقمه ١٢٥٦ صادر بتاريخ ٠٣-١٢-١٩٨٤،النص القديم للفقرة (رابعا):رابعا – لا يعتبر قرار الهيئة العليا لادارة الصندوق بالمصادقة على التعويض او تعديله او الغائه باتا ، الا بعد الموافقة عليه من قبل النائب الاول لرئيس الوزراء ....
تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩ | 4
تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩ | 4
عنوان التشريع: تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩التصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٩تاريخ التشريع ٠٦-٠٨-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣١٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٨-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٣٦٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات الغي هذا القانون في اقليم كوردستان بموجب قرار رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧استنادابناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة و الخمسين من الدستور و الفقرة ( ثانيا ) من المادة ٤٧ من قانون المجلس الوطني المرقم ٥٥ لسنة ١٩٨٠.استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٩٧ بتاريخ ١٩-٧-١٩٩٠اصدار القانون الاتي :-المادة ١يضاف ما ياتي الى الفقرة (٢) من المادة الاولى من قانون ايجار العقار المرقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩ ويعد (و) بندا لها.و ـ العقارات او الشقق المعدة لغير اغراض السكنى والعقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لغير اغراض السكنى كالمكاتب والدوائر والمدارس والاقسام الداخلية او النوادي.المادة ٢تحذف الفقرة (ج) من البند (١) من المادة الرابعة من القانون ويحذف ما يتعلق بها حيثما ورد في القانون.المادة ٣تحذف الفقرة (٢) من المادة الثالثة والعشرين ويحل محلها ما ياتي:٢ ـ ا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر لم يودع نسخة من عقد الايجار الذي ابرمه مع المستاجر لدى ضريبة العقار خلال المدة المحددة بالفقرة/٤ من المادة السابعة من هذا القانون.ب ـ تسري احكام الفقرة (ا) اعلاه على مؤجري العقارات المذكورة في الفقرة (٢) من المادة الاولى من هذا القانون.(١) المادة ٤ينفذ هذا القانون اعتبارا من ٦-٨-١٩٩٢ . (٢) صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةبالنظر لكون الظروف التي صدر في ظلها قانون ايجار العقار المرقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩ تختلف عن الظروف الحالية , و حيث ان الكثير من مستاجري المحلات التجارية قد استغلوا هذا القانون و تمسكوا بالايجارات القديمة التي اصبحت لاتتلائم مع امثالها في الوقت الحاضر . و حيث ان استثناء هذه العقارات من احكام القانون سيؤدي الى تحقيق العداله بين عقارات الدولة و عقارات المواطنين , كما سيشجع البناء العامودي مما يؤدي الى زيادة الحركة العمرانية في القطر فضلا عن المردود المالي و الاقتصادي و الحد من التهرب الضريبي .و عليه فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١) - يحذف السطر الرابع الوارد في الفقرة (٢-ب) من هذا القانون بموجب بيان لسنة ١٩٩٠ حذف السطر الرابع من الفقرة (٢-ب) من المادة الثالثة من القانون رقم (٤٩) لسنة ١٩٩٠ (قانون تعديل ايجار العقار رقم (٨٧) لسنة ١٩٧٩)النص القديم للفقرة (٢-ب):-ب ـ تسري احكام الفقرة (ا) اعلاه على مؤجري العقارات المذكورة في الفقرة (٢) من المادة الاولى من هذا القانون. المذكورة في الفقرة (٢) من المادة الاولى من هذا.(٢) - الغيت المادة(٤) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٠ وينفذ من ١٩٩٢/٨/٦خاص المحلات، رقمه ٢٧ صادر بتاريخ ٢٢-٠٨-١٩٩١، واستبدل النص النص القديم للمادة: ينفذ هذا القانون بعد مرور سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 55 لسنة 1990 تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة 1986 / 32 | 2
قانون 55 لسنة 1990 تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة 1986 / 32 | 2
عنوان التشريع: تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة ١٩٨٦/٣٢التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٥تاريخ التشريع ١٠-٠٩-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٢٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٩-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٤٢٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٣٥٤ بتاريخ ٤-٩-١٩٩٠اصدرنا القانون الاتيالمادة ١تضاف عبارة (المتزوجين) بعد عبارة (منتسبي الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط) الواردة فيالمادة الثانية عشرة من قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ المعدل.المادة ٢يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 15 لسنة 1990 تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 | 2
قانون 15 لسنة 1990 تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 | 2
عنوان التشريع: تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥تاريخ التشريع ٠٥-٠٣-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٩٧ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٣-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ١١٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٠٨ بتاريخ ٢٤-٢-١٩٩٠ اصدار القانون الاتي:المادة ١تعدل المادة الثانية عشرة من قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦، وتقرا على الوجه الاتي:المادة الثانية عشرة:مع مراعاة احكام المادة (٩) من هذا القانون يتم بيع الدور او الشقق او الاراضي السكنية العائدة الى الدولة بما فيها العائدة الى الاوقاف الى منتسبي الدولة او القطاعين الاشتراكي والمختلط الذين لا يملكون او ازواجهم او اولادهم القاصرون دارا او شقة او ارضا سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية، ويجري البيع بين منتسبي الوزارة الواحدة مع اعطاء الاسبقية لمنتسبي الدائرة التي تعود الدور او الشقق او الاراضي السكنية لها اولا، فان لم يتقدم احد من منتسبي الوزارة او الدائرة المعنية او بقي قسم منها فتعلن مجددا للبيع الى منتسبي الدولة عامة، فان لم يحصل راغب في الشراء منهم او بقي قسم منها يعلن عن بيعها مرة اخرى الى المواطنين كافة ممن تتوافر فيهم شروط التملك.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم (٣) لسنة ١٩٩٩ تعديل قانون إيجار العقار الرقم (٨٧) لسنة ١٩٧٩ | 2
قانون رقم (٣) لسنة ١٩٩٩ تعديل قانون إيجار العقار الرقم (٨٧) لسنة ١٩٧٩ | 2
عنوان التشريع: رقم (٣) لسنة ١٩٩٩ تعديل قانون إيجار العقار الرقم (٨٧) لسنة ١٩٧٩التصنيف الجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ٠١-٠٣-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٦٣ | تاريخ العدد: ٠١-٠٣-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ١٤٤ | عدد الصفحات: ١استناداستناداً إلى أحكام الفقرة (١) من المادة الثانية والأربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٩) في ١٥-٢-١٩٩٩ إصدار القانون الآتي :المادة ١يضاف ما يأتي إلى الفقرة (ك) من المادة السابعة عشرة من قانون إيجار العقار المرقم بـ(٨٧) لسنة ١٩٧٩ ويكون البند (٥) منها :٥ – إذا عاد الأسير أو المفقود إلى المدينة التي تقع فيها الدار المؤجرة سواء كانت مسجلة باسمه أم باسم الزوجة .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبما أن عودة الأسير أو المفقود إلى المدينة التي تقع فيها داره المؤجرة تعتبر صورة من صور الضرورة الملجئة التي ورد بعض منها على سبيل المثال في الفقرة (ك) من المادة السابعة عشرة من قانون إيجار العقار المرقم بـ(٨٧) لسنة ١٩٧٩ مما اقتضى النص عليها صراحة .شرع هذا القانون ....
رقم ٢١٧ لسنة ١٩٧٠ قانون تعديل قانون مراقبة الايجار العقار رقم (٦) ١٩٥٨ المعدل | 3
رقم ٢١٧ لسنة ١٩٧٠ قانون تعديل قانون مراقبة الايجار العقار رقم (٦) ١٩٥٨ المعدل | 3
عنوان التشريع: رقم ٢١٧ لسنة ١٩٧٠ قانون تعديل قانون مراقبة الايجار العقار رقم (٦) ١٩٥٨ المعدلالتصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١٧تاريخ التشريع ٠٧-١٢-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٤٣ | تاريخ العدد: ٠٧-١٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: لا يوجداستنادابأسم الشعبمجلس قيادة الثورةإستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه الرئيس الأعلى لديوان الأوقاف قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٩٧٠ .إصدار القانون الآتي :-المادة ١تضاف الفقرة التالية إلى المادة الثانية عشرة من قانون مراقبة إيجار العقار رقم ٦ لسنة ١٩٥٨ ـــ المعدل وتكون فقرة ( هـ ) منها :هـ ـــ العقارات الموقوفة على إختلاف أنواعها وكذلك العقارات المشتركة بين هذه الأوقاف وغيرها إذا كانت حصة الأوقاف مساوية لحصة الشريك أو أكثر منها .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري على العقارات التي تنتهي عقود إيجارها بعد نفاذه .المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم التاسع عشر من شهر تشرين الثاني لسنة ١٩٧٠ . أحمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةإدى قانون مراقبة إيجار العقار إلى خفض بدلات إيجار العقارات الموقوفة وألحق بها غبنا فاحشا بنسبة أثرت على وارداتها وعلى إمكانياتها في القيام بالواجبات الدينية والخيرية فضلا عن أن أملاك الأوقاف تؤجر بالمزايدة العلنية فينتفى بذلك أحتمال تعسف المؤجر وإستغلال المستأجر ولأجل تمكين الأوقاف من الحصول على بدلات إيجار تعادل أجر المثل . شرع هذا القانون ....
قانون 93 لسنة 1981 قانون التعديل السابع لقانون بيع وايجارات عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967 | 2
قانون 93 لسنة 1981 قانون التعديل السابع لقانون بيع وايجارات عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون بيع وايجارات عقارات الحكومة رقم ١٧ لسنة ١٩٦٧التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٣تاريخ التشريع ٠٧-٠٩-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٠٦ | تاريخ العدد: ١٨-١٠-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٦٨٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يعدل نص البند ٢ من الفقرة ١ من المادة الثامنة من قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم ١٧ لسنة ١٩٦٧ ويقرا على الوجه الاتي:٢ – لا يزيد عدد الاقساط على خمسة، ولا يمتد اجل اخر قسط من الاقساط الى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ بيع العقار. ويستوفى النصف الثاني من بدل بيع العقار بعشرة اقساط سنوية من تاريخ البيع اذا كان المشتري من منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط ممن يسكنون العقار المباع فعلا، ويستوفى من غير المذكورين بخمسة اقساط سنوية اذا كان المشتري ساكنا العقار المباع فعلا عند رسو المزايدة عليه.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من ٧-٩-١٩٨١.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 47 لسنة 1971 الغاء قانون ايجار الاراضي والبساتين العائدة لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم 55 لسنة 1970 | 3
قانون 47 لسنة 1971 الغاء قانون ايجار الاراضي والبساتين العائدة لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم 55 لسنة 1970 | 3
عنوان التشريع: قانون الغاء قانون ايجار الاراضي والبساتين العائدة لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٠التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٧تاريخ التشريع ٣١-٠٣-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٨٠ | تاريخ العدد: ٣١-٠٣-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١المادة ١يلغى قانون ايجار الاراضي والبساتين العائدة لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم ( ٥٥ ) لسنة ١٩٧٠.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر محرم لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم العشرين من شهر اذار لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةنظرا لتعذر توزيع او بيع الاراضي والبساتين المستاجرة بموجب القانون رقم ( ٥٥ ) لسنة ١٩٧٠ ولصدور قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١١٧ ) الذي قلص الملكية الزراعية ووفر اراضي كثيرة يمكن توزيعها على الفلاحين وثبت العلاقة الزراعية في كافة الاراضي لذلك فقد انتفت الحاجة الى الاراضي المذكورة في القانون المشار اليه وعليه فقد شرع هذا القانون....
قانون ايجار العقار رقم (٨٧) لسنة ١٩٧٩ | 28
قانون ايجار العقار رقم (٨٧) لسنة ١٩٧٩ | 28
عنوان التشريع: قانون ايجار العقار رقم (٨٧) لسنة ١٩٧٩التصنيف الايجار - عقوبات - اصول محاكمات جزائية - مرافعات مدنية - المدنيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٧تاريخ التشريع ٠١-٠٧-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١٩ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٦-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٧٧٢ | عدد الصفحات: ٨مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٨٢٩) بتاريخ ٣٠-٦-١٩٧٩اصدار القانون الاتي :-المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادة١ - ا - تسري احكام القانون على العقارات المبنية المؤجرة لاغراض السكنى للعراقيين الواقعة ضمن حدود امانة بغداد والبلديات .ب - يعامل معاملة العراقي لاغراض القانون الفلسطيني المقيم في العراق منذ عام ١٩٤٨ وذريته .٢ - تستثنى العقارات الاتية من احكام الفقرة ١ من هذه المادة وتخضع في ايجارها الى احكام القانون المدني او القوانين الخاصة بها:ا - العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة للعاملين فيها .ب - العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة التي يصدر وزير المالية بيانا باستثنائها .ج - العقارات المؤجرة لغير العراقيين اشخاصا او هيئات.(١)المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةتعين مدة الايجار في العقد، وعند عدم تعيينها، يعتبر الايجار منعقدا لمدة سنة تبدا من الوقت المسمى في العقد، فان لم يسم، فمن تاريخ تسليم الماجور الى المستاجر خاليا من الشواغل.المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يمتد عقد الايجار بعد انتهاء مدته ما دام المستاجر شاغلا العقار ومستمرا بدفع الاجرة طبقا لاحكام القانون، مع مراعاة احكام الفقرة ١٤ من المادة السابعة عشرة منه.٢ - تستثنى من حكم الفقرة ١ من هذه المادة العقارات المعدة للسكنى المبنية حديثا واكتمل بناؤها في ١-١-١٩٩٨ او بعده، وتكون مدة نفاذ عقد الايجار فيها وفق اتفاق الطرفين .(٢)المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا تزيد الاجرة السنوية للعقارات المشمولة باحكام القانون على النسبتين الاتيتين:ا - ٥% خمس من المئة من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لهذا الغرض .ب - ٧% سبع من المئة من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المؤجرة على شكل غرف للسكنى .٢ - لمجلس الوزراء زيادة النسبتين المنصوص عليهما في الفقرة (١) من هذه المادة كلما اقتضى الامر ذلك.٣ - تستثنى العقارات المعدة للسكنى المنية حديثا واكتمل بناؤها في ١-١-١٩٩٨ او بعده من احكام الفقرة ١ من هذه المادة .٤ - يقصد بالقيمة الكلية للعقار لاغراض القانون مجموع قيمة الارض والبناء وقت التقدير الذي تجريه السلطة المالية تنفيذا لاحكام القانون .٥ - للمؤجر والمستاجر طلب تقدير القيمة الكلية للعقار الماجور مرة كل ٥ خمس سنوات ويعدل تبعا للتقدير الجديد بدل الايجار وفق النسبتين المنصوص عليهما في الفقرة ١ من هذه المادة .(٣)المادة ٥١ – للمستاجر الخيار في استئجار العقار المعد للسكنى مؤثثا او غير مؤثث، فاذا وافق على استئجاره مؤثثا، يضاف الى الاجرة السنوية ٢٠% من قيمة الاثاث.٢ – لمالكي النزل البانسيونات الحق في ايجارها مؤثثة مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.المادة ٦لمالك العقار، ان يطلب زيادة الاجرة، اذا قام بموافقة المستاجر ببناء محدثات في الماجور تزيد في قيمته او منفعته، على ان لا تتجاوز الزيادة النسب المنصوص عليها في البنود ا، ب، جـ من الفقرة ١ من المادة الرابعة من قيمة المحدثات.المادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ – تتولى دوائر ضريبة العقار، بناء على طلب احد طرفي العقد، تقدير القيمة الكلية للعقارات المشمولة باحكام هذا القانون، كما تتولى تقدير قيمة الاثاث عند ايجار العقار للسكنى مؤثثا.٢ – تراعى قرارات لجان تقدير قيمة العقار في تحديد الاجرة من تاريخ تسليم الماجور في العقود التي تبرم بعد العمل بهذا القانون، ومن تاريخ صدورها في العقود المبرمة قبل العمل به.٣ – يكون للمستاجر ما للمكلف في قانون ضريبة العقار من حق في الطعن في قرارات لجان التقدير، وفق القواعد المنظمة لها.٤ - ا - على المؤجر والمستاجر تحرير عقد الايجار كتابة وايداع نسخة منه لدى دائرة ضريبة العقار ومكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ ابرامه .ب - اذا لم يحرر عقد الايجار او لم تودع نسخة منه وفق البند ا من هذه الفقرة، ومضت مدة سنة فاكثر على الاتفاق على عقد الايجار واشغال المستاجر للماجور دون منازعة تحريرية من المالك وكان المالك او من يمثله مقيما في العراق خلال المدة المذكورة فللمستاجر اثبات عقد الايجار وشروطه بجميع طرق الاثبات .(٤)المادة ٨الاحكام المرتبطة بالمادةعلى المؤجر ان يسلم الماجور للمستاجر بحالة تصلح للانتفاع به، وفق العقد.المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةلمالك العقار، بناء مسكن او طابق او اكثر في الماجور، اذا كان يتسع لذلك، على ان لا يخالف انظمة البناء المعمول بها، ولا يخل اخلالا جسيما بمنفعة المستاجر، واذا لم يكن الاخلال جسيما جار للمستاجر ان يطلب تخفيض الاجرة، بما يناسب نقص المنفعة.المادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ – تدفع سلفا اجرة العقارات المشمولة باحكام هذا القانون باقساط شهرية بصرف النظر عن مدة سريان عقد الايجار، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك، واذا كان المؤجر هو الدولة او الاشخاص المعنوية العامة، فللمستاجر ان يدفع الاجرة شهريا او بقسط واحد او اكثر.٢ – يجوز دفع الاجرة، وفقا لما نصت عليه الفقرة السابقة بوساطة الكاتب العدل او بحوالة مصرفية او بريدية لحساب المؤجر.٣ – اذا امتنع المؤجر عن قبض القسط المستحق من الاجرة، فللمستاجر ان يودعه لدى الكاتب العدل في المدينة التي يقع فيها العقار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقه، ويتحمل المؤجر مصاريف الانذار والايداع، وتستقطع من القسط المودع.٤ - ملغاة.(٥)المادة ١١الاحكام المرتبطة بالمادةيحظر الايجار من الباطن او التنازل عنه كلا او جزءا الا اذا اتفق الطرفان تحريريا على خلاف ذلك .(٦)المادة ١٢الاحكام المرتبطة بالمادةملغاة.(٧)المادة ١٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يجوز للمستاجر ان يسكن معه في الماجور غير من ذكروا في العقد الا بموافقة المؤجر التحريرية .٢ - يستثنى من حكم الفقرة ١ من هذه المادة كل من الاصول والفروع وازواجهم والاخوة غير المتزوجين والاخوات غير المتزوجات او الارامل او المطلقات ومن يقضي القانون او العرف او التقاليد الاجتماعية باعالة المستاجر له او باقامته معه شرط ان يتسع الماجور لسكناهم، وان لا يملك اي منهم عقارا للسكن في المدينة التي يقع فيها الماجور .(٨)المادة ١٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ – يحل المالك الجديد للعقار محل سلفه المؤجر في الحقوق والالتزامات المقررة بموجب هذا القانون.٢ – على المالك الجديد ان يخطر المستاجر بوساطة الكاتب العدل بانتقال ملكية العقار اليه خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ تسجيله باسمه ويرفق بالاخطار وثيقة صادرة من دائرة التسجيل العقاري تؤيد ذلك وعليه ايضا مراجعة دائرة ضريبة العقار لتاشير انتقال الملكية خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المستاجر.المادة ١٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يجوز المالك او الشريك الذي يشغل العقار اذا بيع قضاء او بوساطة اية جهة مختصة اخرى على تخليته اذا رغب في الاستمرار بشغله بصفة مستاجر وفق احكام القانون ما لم يكن شريكا في العقار المشغول وطلب ازالة شيوعه، الا اذا وافق المالك الجديد على استمرار اشغاله للعقار المبيع بصفة مستاجر .٢ - تتولى المحكمة او الجهة التي تقوم بالبيع تبليغ الشاغل قبل ١٥ خمسة عشر يوما في الاقل من تاريخ الاعلان عن البيع لابداء رغبته في شغل العقار خلالها .٣ - اذا لم يكن شاغل العقار المنصوص عليه في الفقرة ١ من هذه المادة، مستاجرا بعقد ايجار ثابت التاريخ، فيصار الى تقدير الاجرة في تاريخ التقدير وفق احكام القانون .(٩)المادة ١٦يجوز لمن نقل من العاملين في الدولة او لدى الاشخاص المعنوية العامة او نسب للعمل في مدينة اخرى ان يشغل المسكن الذي كان يشغله سلفه بشروط عقد الايجار السابق نفسها طبقا لاحكام هذا القانون على ان يتحمل الاجرة من تاريخ اخلاء الماجور فعلا.المادة ١٧الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز للمؤجر ان يطلب تخلية العقار الخاضع لاحكام القانون الا لاحد الاسباب الاتية:١ - اذا لم يدفع المستاجر قسط الايجار رغم مرور ٧ سبعة ايام على استحقاقه وانذار المؤجر له بعد انقضائها بوساطة الكاتب العدل بوجوب دفعة خلال ٨ ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بالانذار، وتكون مصاريف الانذار وافي داع في هذه الحالة على المستاجر . ولا يستفيد المستاجر من هذه الحماية الا مرة واحدة في السنة والواحدة التي تبدا من الانذار الاخير، يجوز للمؤجر بعدها ان يطلب التخلية اذا لم يدفع المستاجر القسط المستحق خلال ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقه .٢ - اذا اجر المستاجر الماجور او تنازل عن الايجار كلا او جزءا دون موافقة تحريرية من المؤجر، او اسكن معه في الماجور غير من ذكروا في المادة الثالثة عشرة من القانون .٣ - اذا احدث المستاجر بالماجور ضررا جسيما عمدا او اهمالا .٤ - اذا احدث المستاجر تغييرا جوهريا في الماجور دون موافقة المؤجر التحريرية .٥ - اذا استعمل المستاجر الماجور خلافا للغرض المبين في عقد الايجار .٦ - اذا ترتب على استعمال المستاجر للماجور اساءة الى سمعة المؤجر .٧ - اذا اصبح العقار الماجور غير مسكون مدة تزيد على ٤٥ خمسة واربعين يوما دون عذر مشروع .٨ - اذا بنى المستاجر او زوجه او احد اولاده القاصرين عقارا للسكنى في حدود المدينة التي يقيمون فيها عادة .٩ - اذا تملك المستاجر او زوجه او احد اولاده القاصرين، او كان يملك اي منهم في حدود المدينة التي يقيمون فيها عادة عقارا صالحا للسكنى يمكن تخليته قانونا او كان خاليا او اخلي ولو اجره للغير بعد خلوه .١٠ - اذا اراد المالك هدم العقار لاعادة بنائه بشكل يشتمل على وحدتين سكنيتين فاكثر او بشكل عمارة وفق التصميم الاساسي للمنطقة التي يقع فيها العقار .١١ - اذا اراد المالك اضافة طوابق جديدة الى بناء قائم وكانت تخلية الماجور كلا او جزءا ضرورية بالقدر الذي تقتضيه طبيعة العمل .١٢ - اذا استجدت بعد العقد ضرورة تلجئه هو او احد اولاده المتزوجين الى سكنى العقار الماجور، ولم يكن لاي منهم او لزوجه او احد اولاده القاصرين، عقار سكنى على وجه الاستقلال يستطيع ان يسكنه في حدود المدينة التي يقيم فيها عادة . ويعتبر من قبيل الضرورات الملجئة بوجه خاص:ا - اذا كان المؤجر من منتسبي دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي سواء داخل العراق ام خارجه ونقل الى المدينة التي يقع فيها عقاره السكني بناء على مقتضيات المصلحة العامة او انتهت خدمته لاي سبب كان .ب - اذا كان المؤجر ممن ذكروا في البند ا من هذه الفقرة وانهى دراسته او تدريبه خارج العراق وعاد الى المدينة التي يقع فيها عقاره السكني .ج - اذا كان المؤجر موظفا معارة خدماته الى خارج العراق او طالب بعثة او زمالة او اجازة دراسية او طالبا يدرس في الخارج بموافقة الجهات الرسمية العراقية وعاد الى المدينة التي يقع فيها عقاره السكني بعد انتهاء مهمته الوظيفية او الدراسية .د - اذا كان المؤجر من منتسبي دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي واخطر من جهة مخولة باخلاء الدار او الشقة الحكومية التي يسكنها .هـ - اذا كان المؤجر قد صدر عليه حكم مكتسب درجة البتات باخلاء العقار السكني الذي يشغله بصفة مستاجر دون ان يكون سبب التخلية ناشئا عن فعله او امتناعه .و - اذا عاد الاسير او المفقود الى المدينة التي تقع فيها الدار المؤجرة سواء اكانت مسجلة باسمه ام باسم زوجه ام باسم احد اولاده القاصرين .١٣ - اذا اصبح الماجور ايلا للسقوط .١٤ - اذا مضت على عقد الايجار مدة ١٢ اثنتي عشرة سنة .(١٠)المادة ١٨ملغاة.(١١)المادة ١٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يشترط لتطبيق الفقرتين ١٠،١١ من المادة السابعة عشرة من القانون، ان يوجه المالك انذارا الى المستاجر مرفقة به صورة مصدقة من اجازة البناء قبل مدة لا تقل عن ٩٠ تسعين يوما من تاريخ طلب التخلية وان يشرع بالهدم والبناء خلال مدة لا تزيد على ٩٠ تسعين يوما من تاريخ التخلية الفعلية .٢ - اذا لم يسكن المؤجر العقار الذي اخلي للسبب المنصوص عليه في الفقرة ١٢ من المادة السابعة عشرة من القانون خلال مدة ٩٠ تسعين يوما او سكنه ولم يستمر على سكناه مدة ٣ ثلاث سنوات متواصلة من تاريخ الاخلاء او لم يباشر الهدم والبناء في العقار الذي اخلي بمقتضى الفقرات ١٠،١١،١٣ من المادة السابعة عشرة بدون عذر مشروع فللمستاجر الحق في شغل الماجور بالشروط السابقة الواردة في عقد الايجار اوطلب التعويض عن الاضرار اصابته بسبب التخلية .(١٢)المادة ٢٠يلزم مالك العقار المعد للايجار لغرض السكنى باخبار دائرة ضريبة العقار ومكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب بخلو العقار خلال ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ خلوه ولا يجوز ان يبقى خاليا بدون عذر مشروع مدة تزيد على ٩٠ يوما من تاريخ اكمال بنائه او خلوه، واذا امتنع مالكه عن ايجاره خلال المدة المذكورة تولت السلطة المالية ايجاره وفق احكام القانون .(١٣)المادة ٢١الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز للمؤجر او المستاجر او الوسيط او اي شخص اخر ان يحصل على اي مال او منفعة خارج نطاق عقد الايجار المبرم وفق احكام هذا القانون. ولا يشمل ذلك ما يستحقه الدلال من اجر.المادة ٢٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ – تعتبر الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون من الدعاوى المستعجلة ولا يجوز الطعن فيها بطريق تصحيح القرار التمييزي.٢ – على دوائر التنفيذ امهال المحكوم عليه بالتخلية مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ تنفيذ الحكم لديها ولا يؤثر في سريان هذه المدة الطعن تمييزا في قرار رئيس التنفيذ.المادة ٢٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن ٦ ستة اشهر ولا تزيد على ٣ ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها ٥٠٠٠٠ خمسون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من المؤجر والمستاجر اذا اتفقا على ايجار عقار سكني باجرة سنوية تزيد على الحد الاعلى المقرر بموجب القانون .٢ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٣ ثلاثة اشهر ولا تزيد على ٦ اشهر وبغرامة مقدارها ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين الممتنع من طرفي عقد الايجار عن تحريره او عن ايداع نسخة منه لدى دائرة ضريبة العقار او مكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة ٤ من المادة السابعة من القانون، واذا اودع احدهما نسخة من العقد سقط الالتزام عن الطرف الاخر.٣ - يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ٥ خمس سنوات وبغرامة مقدارها ٥٠٠٠٠ خمسون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر خالف احكام الفقرة ٢ من المادة التاسعة عشرة من القانون .٤ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٣ ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين العشرين والحادية والعشرين من القانون .٥ - يعاقب المستاجر بغرامة لا تقل عن ١٠% عشر من المئة من بدل الايجار اذا اسكن معه في الماجور شخصا من غير المشمولين باحكام المادة الثالثة عشرة من القانون .٦ - يعاقب المستاجر بالحبس مدة لا تقل عن ٣ اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها ٥٠٠٠٠ خمسون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا لم يخبر مكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود مكتب المعلومات بمن يسكن معه في الماجور خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ الاسكان، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المؤجر اذا ثبت علمه بذلك ولم يخبر المكتب او المركز خلال المدة ذاتها من تاريخ العلم بذلك .(١٤)المادة ٢٤تتولى دوائر ضريبة العقار متابعة تنفيذ هذا القانون واخبار الادعاء العام عن المخالفين لاحكامه.المادة ٢٥لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢٦يلغى قانون تنظيم ايجار العقار رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٣ وتعديلاته وقرارات مجلس قيادة الثورة المعدلة لاحكامه و قانون تنظيم ايجار العقار رقم ١٨٤ لسنة ١٩٧٨ واي نص اخر يخالف هذا القانون.المادة ٢٧كل مستاجر يملك عقارا صالحا لسكناه وكان خاليا في اي وقت في الفترة من ١ – ٤ – ١٩٧٥ وحتى تاريخ العمل بهذا القانون او اكمل بناء دار له في هذه الفترة وقام في الحالتين بتاجيره للغير دون ان يسكنه بنفسه، يلزم باخلاء الدار التي استاجرها خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ انذاره من المؤجر بواسطة الكاتب العدل. ولا يستفيد المستاجر في هذه الحالة من مدة الامهال المنصوص عليها في الفقرة ٢ من مادة ٢ والعشرين.المادة ٢٨ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١ – ٧ – ١٩٧٩ عدا مادة ٧ فيعمل بها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده وزير المالية ببيان ينشره في الجريدة الرسمية والاذاعة والتلفزيون، على ان يصدر البيان خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةمذكرة ايضاحيةلقانونايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩مذكرة١ – صدرت قوانين متعددة كما صدرت قرارات من مجلس قيادة الثورة بشان احكام ايجار العقار كان اخرها قانون تنظيم ايجار العقار رقم ١٨٤ لسنة ١٩٧٨ الذي الغى قانون تنظيم ايجار العقار رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٣ وتعديلاته وقرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بايجار العقار ثم صدرت قرارات من مجلس قيادة الثورة بوقف العمل به لغاية ١ – ٧ – ١٩٧٩ واعادة العمل بالقوانين السابقة خلال المدة المذكورة.وقد وجد ان الضرورة تقتضي باعادة النظر في القواعد التي بنيت عليها القوانين السابقة تحقيقا لاهداف الثورة في القضاء على الاستغلال وحل المشاكل الاجتماعية طبقا لقواعد العدالة فوضع هذا القانون الذي بني على اساس تحديد حقوق المؤجر والمستاجر وتحديد التزاماتهما تحديدا واضحا كما بني على الموازنة بينهما فالزم كل طرف بعدم المساس بحقوق الطرف الاخر ومنع استغلال المؤجر حاجة المستاجر الملحة للسكنى ومنع استغلال المستاجر الماجور استغلالا يثري به على حساب المؤجر.٢- شمل هذا القانون باحكامه جميع العقارات المبنية الواقعة داخل حدود امانة العاصمة والبلديات بما فيها العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها او تستاجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة.اي ان هذا النص يسري حكمه على ما يؤجره او يستاجره ديوان الاوقاف والهيئة العامة لادارة وتصفية الاموال المحجوزة والمصالح والمؤسسات والمنشات العامة وغيرها من الاشخاص المعنوية العامة بالاضافة الى ما تؤجره او تستاجره الدولة.غير ان القانون اجاز لوزير المالية ان يصدر بيانا يستثنى فيه من احكامه بعض العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة التي تقتضي طبيعة استغلالها والانتفاع بها ان توضع قواعد خاصة لايجارها وتحديد اجرتها وتعيين حقوق والتزامات مستاجرها، كالدور والمباني الاخرى التي تشيدها المؤسسة العامة للمصايف والسياحة وما شابه ذلك. وتطبق في هذه الحالة احكام القوانين الخاصة واحكام القانون المدني عند افتقاد النصوص الخاصة.٣ – حدد القانون العقارات الاخرى التي تستثنى من احكامه وهي دور السينما والملاهي والفنادق ومحلات شرب الخمور والعقارات التي تستاجرها الشركات الخاصة التي يزيد راسمالها على خمسين الف دينار ناظرا في ذلك الى الارباح الوفيرة التي يجنيها مستاجروها، مضافا ذلك الى العناصر الاخرى التي تتدخل في العلاقة الايجارية وترك امر تحديد العلاقة بين الطرفين فيها الى القوانين الخاصة بها و القانون المدني.واستثنى القانون مؤقتا العقارات المعدة للسكنى المبينة حديثا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكمال بنائها تشجيعا لاصحاب الاموال على استغلالها في انشاء هذه العقارات معاونة من القطاع الخاص في العمل على حل مشكلة السكنى، كما استثنى العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة للعاملين فيها لان طبيعة العلاقة بين المنتفعين بهذه العقارات وبين الدولة والاشخاص المعنوية العامة تقتضي وضع قواعد خاصة لتحديد الاجرة على اساس مقدار الراتب والمخصصات وكيفية استيفائها وكذلك قواعد الانتفاع بالماجور ومدة البقاء فيه الى غير ذلك. واستثنى ايضا العقارات المؤجرة للاجانب اشخاصا او هيئات، ويدخل في هذا المدلول الشركات والسفارات والقنصليات والمنظمات وما شابهها لان الهدف الرئيس للقانون حماية المواطنين المستاجرين. غير انه قضى بان يعامل معاملة العراقي كل من يحمل جنسية احد الاقطار العربية عدا العاملين منهم في الممثليات الدبلوماسية او القنصلية او الهيئات والمنظمات الدولية او الاقليمية او العربية لان هؤلاء يتمتعون بمزايا مالية عالية لا يتمتع بها الفرد العربي العادي المقيم في العراق، فم ليسوا بحاجة لحماية هذا القانون.٤ – قضى القانون باعتبار عقد الايجار ممتدا بشروطه السابقة ما دام المستاجر شاغلا الماجور ومستمرا على دفع الاجرة طبقا لاحكامه، فليس للمؤجر في هذه الحالة ان يطلب لتخلية الا اذا تحقق احد الاسباب المنصوص عليها في المادة ١٧، غير ان العقارات التي تستاجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة منعت المادة ١٨ من القانون طلب تخليتها، الا اذا تحققت لدى المؤجر ضرورة ملجئة لسكناه مما نص عليه في الفقرة ك من المادة ١٧.وقد روعي في وضع هذا الحكم المصلحة العامة التي دعت الدولة او الاشخاص المعنوية العامة الى الاستمرار في شغل العقار الماجور دون ان يغفل حق المؤجر في طلب التخلية لغرض السكنى في الماجور عند تحقق الضرورة الملجئة.٥ – وضع القانون قواعد لتحديد الاجرة نتيجة لدراسة النواحي الاقتصادية والاجتماعية قضى في مادته الرابعة بما يلي : -اولا – وضع في الفقرة ١ من مادة ٤ حدا اعلى للاجرة السنوية منسوبة الى القيمة الكلية للعقارات المشمولة باحكامه في العقود التي تبرم بعد العمل به على النسب التالية : -ا – ٥% من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لهذا الغرض.ب – ٧% من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة على شكل غرف للسكنى.جـ - ٨% من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المعدة لغير اغراض السكنى، او في العقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لغير اغراض السكنى، كالمكاتب والدوائر والمدارس والاقسام الداخلية للطلاب والنوادي وقد جعل القانون الحدود العليا للاجرة مختلفة باختلاف نوع العقار وطريقة استعماله ناظرا في ذلك الى حماية المستاجرين من استغلال اصحاب العقارات، وزاد في النسبة التي يجوز ان تبلغها الاجرة في العقار الذي يؤجر للسكنى على شكل غرف عن النسبة التي يجوز ان تبلغها الاجرة في العقار الذي يؤجر باجمعه لهذا الغرض بعقد واحد، وذلك لان العقار الذي يؤجر على شكل غرف للسكنى يكون معرضا للاندثار السريع والتهدم الذي يستوجب اجراء الترميمات المستمرة بسبب كثافة الاستعمال فيه. وزاد في نسبة الاجرة في العقارات المعدة لغير السكنى كالحوانيت والمتاجر والمخازن وما الى ذلك مما يؤجر لاغراض تجارية او صناعية او مهنية وورع النسبة نفسها للعقارات المعدة للسكنى في الاصل، ولكنها تؤجر او تشغل لاغراض اخرى غير السكنى كالمكاتب والمدارس والمصانع.ثانيا – قضى القانون في الفقرة ٢ بتخفيض الاجرة للعقارات المشمولة باحكامه الى النسب المشار اليها في الفقرة اولا من هذه المذكرة حسب وصف العقار او الغرض من شغله وذلك في العقود المبرمة قبل العمل به اذا كانت اجرتها تزيد على الحد المذكور، اما اذا كانت اجرة العقارات تقل عن النسب المذكورة فتبقى على حالها دون زيادة لان الاجرة في العقود المذكورة كان قد استقر التعامل عليها ونظم الطرفان اوضاعهما المالية وميزانيتهما العائلية على اساسها ومما يجدر بيانه، ان التخفيض المقرر بمقتضى الفقرة المذكورة لا يسري على العقارات المشيدة حديثا خلال مدة استثنائها من احكام القانون.ثالثا – رغبة من الدولة في انصاف اصحاب العقارات التي استاجرتها منهم قبل تاريخ ١ – ١- ١٩٧٥، حين كانت الاجرة منخفضة عنها بعد هذا التاريخ بسبب ارتفاع قيمة العقارات فقد قضى القانون في البند ب من الفقرة ٢ من المادة ٤ زيادة اجرة هذه العقارات الى نسب الوارد ذكرها في الفقرة اولا وواضح من ذلك ان القانون قد ميز بين الدولة بصفتها مستاجرا وبين الافراد المستاجرين فحملها وحدها زيادة الاجرة في العقود المذكورة.رابعا – نص القانون في الفقرة ٣ من مادة ٤ على ان المقصود بالقيمة الكلية الوارد ذكرها في الفقرات السابقة مجموع قيمة الارض وقيمة البناء وقت اجراء تقديرها من قبل السلطة المالية تنفيذا لاحكام هذا القانون. وهذا التقدير هو الذي يتخذ اساسا في تعيين الحدود العليا للاجرة.٦ – منع القانون الاتفاق على اجرة للدور تزيد على الحدود التي وضعها وفرض عقوبة على من يخالف ذلك كما اوجب على المؤجر ايداع نسخة من العقد لدى دائرة ضريبة العقار ليتسنى لها الاشراف على تنفيذ القانون والطلب الى الادعاء العام تحريك الدعوى الجزائية ضد من يرتكب مخالفة لاحكامه. ومنع القانون قيام المؤجر بفعل يتعرض فيه للمستاجر في الانتفاع بالماجور دون وجه حق وفرض عقوبة عليه ولم يعتبر انشاء المحدثات في الماجور من قبل المستاجر كما لم يعتبر انشاء انشاء المالك في الماجور مسكنا وطابقا او اكثر تعرضا ما دام لم يؤد الى الاخلال الجسيم في المنفعة.٧ – ناط القانون بدوائر ضريبة العقار مهمة التقدير للقيمة الكلية للعقار او للمحدثات و للاثاث لغرض التوصل الى تحديد النسب القانونية للاجرة التي يجوز الاتفاق عليها. على ان يصدر وزير المالية خلال ستين يوما من تاريخ العمل بالقانون بيانا يذاع يحدد فيه مواعيد قيام الدوائر المذكورة بهذه الواجبات وتكون قراراتها تابعة لطرق الطعن من قبل المستاجر وفق قواعد الطعن الممنوحة للمكلف في قانون ضريبة العقار.٨ – منع القانون الايجار من الباطن والتنازل عنه واضعا بذلك حدا لاستغلال المستاجرين حاجة الاشخاص الذين يستاجرون من الباطن وخاصة طالبي استئجار الغرف المعدة للسكنى وواضعا كذلك حدا لاثراء المستاجر الاول على حساب المؤجر بدون حق وقد جاء هذا المنع بصورة باتة بعد العمل بهذا القانون سواء كان الايجار بموافقة المؤجر او عدم موافقته ووضع حكما في المادة ١١ اعتبر بمقتضاه عقود الايجار من الباطن التي عقدت قبل العمل بهذا القانون بان احل فيها المالك محل المستاجر الاصلي فغدت العلاقة علاقة مباشرة ما بين المالك والمستاجر من الباطن او المتنازل له عن الايجار.٩ – وضع القانون مبدا اجاز بمقتضاه للمستاجر ان يذكر في العقد اسماء الاشخاص الذين يسكنون معه في الماجور ونص كذلك على الاشخاص الذين يجوز للمستاجر ان يسكنهم معه ولو لم يذكروا في العقد مراعيا في هذا المبدا الروابط العائلية والعرف والتقاليد الاجتماعية وفق الشروط المبينة في الفقرة ٢ من مادة ١٣.ونص القانون ايضا على انه اذا ترك المستاجر الماجور نهائيا يحل محله في العقد من بقى عده في الماجور من الاشخاص المذكورين في الفقرتين الاولى والثانية من المادة المذكورة مع مراعاة حاجة المؤجر شغل الماجور بنفسه او باحد اولاده المتزوجين بالشروط المنصوص عليها في الفقرة ٣ والعلة في الاخذ بهذا المبدا حماية الساكنين مع المستاجر بحكم العقد او القانون في البقاء بالماجور بعد ان تنتفي الحاجة للمستاجر نفسه الى البقاء فيه دون اغفال حق المؤجر في طلب السكنى فيه بموجب الشروط التي سلف بيانها محققا في ذلك الموازنة بين مصالح الطرفين.١٠ – اجاز القانون للمالك ان يبني مسكنا او طابقا او اكثر في الماجور اذا كان يتسع لذلك على ان لا يخالف انظمة البناء المعمول بها ولا يخل اخلالا جسيما بمنفعة المستاجر كان يبني مسكنا او اكثر في حديث الدار او يبني طابقا اخر لينتفع الملك في اشغاله بنفسه او بايجاره للغير محققا بذلك مصلحته ومصلحة من له حاجة في السكنى، اما اذا كان الاخلال جسيما بمنفعة المستاجر فان القانون يمنع المالك من البناء واذا لم يكن الاخلال جسيما جاز للمستاجر ان يطلب تخفيض الاجرة بما يناسب نقص المنفعة.١١ – اوجب القانون ان تدفع الاجرة سلفا باقساط شهرية بصرف النظر عن مدة العقد غير انه اجاز للمستاجر ان كان المؤجر هو الدولة او الاشخاص المعنوية العامة ان يدفع الاجرة شهريا وبقسط واحد او اكثر، واجاز لمستاجر دفع الاجرة بوساطة الكاتب العدل او بحوالة مصرفية او بريدية لحساب المؤجر وذلك ليختار المستاجر الطريقة التي يراها اسهل له، مع ملاحظة ان الاصل هو الدفع مباشرة للمؤجر او من يقوم مقامه قانونا، اما اذا امتنع المؤجر عن تسلم القسط المستحق للمستاجر ان يودعه لدى الكاتب العدل في المدينة التي يقع فيها العقار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاستحقاق وتكون مصاريف الانذار والايداع في هذه الحالة على المؤجر تستقطع من القسط المودع، واما العقارات التي تستاجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة فتراعى فيها شروط الدفع المنصوص عليها في العقد.١٢ – اذا كان الماجور عقارا انشئ فيه مصنع وباع المستاجر المصنع اجاز القانون ان يحل المشتري محل المستاجر للعقار في عقد الايجار طبقا لاحكام هذا القانون من حيث التمكين من الانتفاع وتحديد الاجرة واسباب التخلية وغير ذلك من احكام فلا يكون للمؤجر الحق في اقامة دعوى منع المعارضة على المشتري وطلب قلع المصنع لان القانون لم يعتبر ذلك تنازلا عن الايجار ولا ايجار من الباطن وقد وضع هذا الحكم حماية للصناعة وتشجيعها لانشاء المصانع.١٣ – منع القانون اجبار المالك او الشريك الذي يشغل العقار على تخليته اذا بيع قضاء او بوساطة اية جهة مختصة اذا رغب في الاستمرار على شغله بصفة مستاجر طبقا لاحكام هذا القانون وينبغي على هذا الحكم ان من يبيع العقار باختياره ليس له ان يتمتع بهذا الحق اذ ليس من العدالة ان ينتفع بالثمن وبمنفعة العقار معا ويحرم المشتري من الانتفاع.١٤ – اجاز القانون لمن نقل من العاملين في الدولة او لدى الاشخاص المعنوية العامة او نسب للعمل في مدينة اخرى ان يشغل المسكن الذي كان يشغله سلفه بشروط عقد الايجار السابقة نفسها على ان يتحمل الاجرة من تاريخ اخلاء الماجور فعلا وقد وضع هذا المبدا حلا لمشكلة طالما عاناها الموظفون المنقولون او المنسبون للعمل في مدينة اخرى في البحث عن مساكن مناسبة لهم. وقد ترك هذا القانون الخيار للشخص المنقول او المنسب في السكنى في هذا الماجور او عدم السكنى فيه. كما صان حقوق المؤجر في الاجرة بان حفظ له الحقوق في المدة ما بين اخلاء الماجور وبين شغله.١٥ – حدد القانون في المادة ١٧ الاسباب التي يجوز الاستناد اليها في طلب التخلية ووضع قيدا لطلب التخلية في حالة عدم دفع القسط المستحق صان به مصلحة المستاجر ومنعه في الوقت نفسه من التمادي في الامتناع عن الدفع في الميعاد المعين الفقرة ١ من المادة ١٧. كما جعل القانون الايجار من الباطن او التنازل عنه سببا للتخلية وان اذن به المؤجر ونص في الفقرة ك على ان تحقق الضرورة الملجئة للمؤجر نفسه في السكن يجيز له طلب التخلية واورد في الفقرة المذكورة امثلة للضرورة الملجئة يصح القياس عليها.كما اوردت المادة سببا جديدا للتخلية الكلية او الجزئية هي رغبة المالك في اضافة طوابق جديدة يقتضي للصعود اليها تخلية غرفة من الدار او دكان او جزء منه يستعلم درجا في الصعود للطوابق العليا وهذا مبدا يشجع على توسيع العمران. اما الاسباب الاخرى لطلب التخلية فقد اخذت بها القوانين السابقة واستمر العمل عليها.١٦ – اجاز القانون للمستاجر الذي اخلى الماجور بسبب الضرورة الملجئة او للسبب لوارد في الفقرة ٣ من مادة ١٣ او لاعادة بنائه او اضافة طوابق جديدة ولم يقم المؤجر بذلك خلال المدة المحددة بالقانون ان يطلب اعادة شغل العقار المذكور وان يطلب التعويض ايضا عن الضرر الذي لحقه من جراء ذلك علاوة على العقوبات التي تفرض على المؤجر بموجب المادة ٢٣ / ٣ من القانون.١٧ – اوجب القانون على مالك العقار المعد للايجار لغرض السكنى ان يخبر دائرة ضريبة العقار بخلوه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الخلو ومنع بقاءه خاليا مدة تزيد على تسعين يوما بدون عذر مشروع من تاريخ اكمال بنائه او خلوه وفي حالة امتناع المالك عن ايجاره دون عذر مشروع خلال المدة المذكورة تتولى السلطة المالية ايجاره وفقا لاحكام هذا القانون، وقد وضع هذا النص لئلا يتعنت المالك ويحرم من له حاجة في السكنى.١٨ – منع القانون المؤجر او المستاجر او الوسيط او اي شخص اخر من الحصول على اي مال او منفعة خارج نطاق العقد عدا ما يستحقه الدلال المجاز من اجر، والقصد من ذلك منع الاستغلال فقد لا يوافق المؤجر على الايجار او لا يوافق المستاجر على الاخلال او لا يسعى الوسيط و غيره في الدلالة على الماجور الا مقابل هذا المال غير المشروع فتلحق بذوي العلاقة اضرار لا مبرر لها.١٩ – عينت المادة ٢٣ الافعال المخالفة لاحكام هذا القانون وحدد عقوباتها منعا لذوي العلاقة من الاخلال باحكامه والاضرار بمصلحة المجتمع.٢٠ – نص هذا القانون على وجوب العمل باحكامه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عدا ما يتعلق منه بقيام دوائر ضريبة العقار بالتقدير فقد ترك ذلك الى المواعيد التي يحددها وزير المالية بالبيان الذي يصدره وقد سبقت الاشارة الى ذلك في الفقرة ٧ من هذه المذكرة وذلك ليتسنى للدوائر المختصة تهيئة مستلزمات تنفيذ احكام هذا القانون من حيث تصنيف العقارات وتعيين مواعيد القيام بالعمل دون ارباكها بكثرة المراجعين دفعة واحدة.٢١ – اورد القانون نصا اجاز فيه لكل مؤجر ان يطلب تخلية الماجور اذا كان المستاجر قد بنى او تملك دارا خالية في الفترة من ١- ٤ – ١٩٧٥ حتى تاريخ العمل بهذا القانون واجره الى الغير وقضى بان يلزم باخلاء الماجور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انذار المؤجر له باخلائه وحرمه القانون من مدة الامهال المنصوص عليها في الفقرة ٢ من المادة ٢٢، والعلة في وضع هذا الحكم ان بعض المستاجرين انشاوا او تملكوا دورا واجروها الى الغير مؤثرين في ذلك منفعتهم المادية على حساب المؤجر مع عدم حاجتهم الى السكنى في الماجور مخالفين بذلك روح الحماية التي توخاها المشرع للمستاجرين.الهوامش(١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ايجار العقار ١٩٧٩/٨٧، رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ٠٤-١٠-٢٠٠٠* النص القديم للفقرة ( ٢ - و) من هذه المادة المضافة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ايجار العقار ذي الرقم (٨٧) لسنة ١٩٧٩، رقمه ٢٥ صادر بتاريخ ١٩٩٦:و – العقارات المؤجرة المستغلة للاغراض التجارية او للاغراض الصناعية.النص القديم للفقرة (٢-و) المظافة بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٠و العقارات او الشقق المعدة لغير اغراض السكنى والعقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لغير اغراض السكنى كالمكاتب والدوائر والمدارس والاقسام الداخلية او النوادي.* النص القديم للفقرة (١) المعدلة بموجب قرار تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ٢٦-٠٥-١٩٨٠:١ – تسري احكام هذا القانون على العقارات المبنية الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات، بما فيها العقارات التي تؤجرها او تستاجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة.* النص القديم للفقرة (١) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم (٨٧) لسنة ١٩٧٩، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٢٣-٦-١٩٨٣:١ – تسري احكام هذا القانون على العقارات المبنية الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات. ويستثنى من ذلك العقارات المملوكة للدولة والقطاع الاشتراكي والاشخاص المعنوية العامة، عدا المعدة منها للسكنى فتخضع لاحكام هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في البندين جـ، د من الفقرة ٢ من هذه المادة.* النص القديم للفقرة (١) من هذه المادة المعدلة بموجب قرار تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩، رقمه ٨٢٠ صادر بتاريخ ٢٦-٥-١٩٨٠:١ – تسري احكام هذا القانون على العقارات المبنية الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات، بما فيها العقارات التي تؤجرها او تستاجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة.النص الاصلي القديم للمادة:١ – تسري احكام هذا القانون على العقارات المبنية الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات، بما فيها العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها او تستاجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة.٢ – تستثنى من احكام هذا القانون العقارات الاتية، وتخضع في ايجارها لاحكام القانون المدني او القوانين الخاصة بها : -ا – دور السينما والملاهي والفنادق ومحلات شرب الخمور والعقارات التي تستاجرها الشركات الخاصة التي يزيد راسمالها على خمسين الف دينار.ب – العقارات المعدة للسكنى المبنية حديثا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكمال بنائها.جـ - العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العاملة للعاملين فيها.د – العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة التي يصدر وزير المالية بيانا باستثنائها.هـ - العقارات المؤجرة للاجانب اشخاصا او هيئات.٣ – يعامل معاملة العراقي، لاغراض هذا القانون، من يحمل جنسية احد الاقطار العربية، عدا العاملين منهم في الممثليات الدبلوماسية او القنصلية او الهيئات او المنظمات الدولية او الاقليمية او العربية.(٢)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل تطبيق قانون ايجار العقار رقم(٨٧) لسنة ١٩٧٩ المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق، رقمه ٩ لسنة ٢٠٠٨،- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون ايجار العقار ١٩٧٩/٨٧، رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ٠٤-١٠-٢٠٠٠النص القديم للمادة:يمتد عقد الايجار بحكم القانون، بعد انتهاء مدته ما دام المستاجر شاغلا العقار ومستمرا على دفع الاجرة، طبقا لاحكام هذا القانون.(٣)- اوقف العمل بهذه المادة بموجبالمادة (٤) منقانون تعديل تطبيق قانون ايجار العقار رقم(٨٧) لسنة ١٩٧٩ المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق، رقمه ٩ لسنة ٢٠٠٨،اولا: لا تزيد الاجرة السنوية للعقارات المشمولة باحكام هذا القانون في العقود التي تبرم بعد العمل به على النسب التالية :١- (٤% ) اربع من المائة من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لهذا الغرض.٢- ( ٦% ) ست من المائة من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المؤجرة على شكل غرف للسكنى.٣- ( ٨% ) ثمان من المائة من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المؤجرة لغير اغراض السكنى.ثانيا: تعدل الاجرة السنوية للعقارات المشمولة باحكام هذا القانون في العقود المبرمة قبل العمل به الى النسب الواردة في الفقرة (اولا) اعلاه.ثالثا: يقصد بالقيمة الكلية للعقار لاغراض هذا القانون، مجموع قيمة الارض والبناء وقت التقدير الذي تجريه السلطة المالية تنفيذا لاحكام هذا القانون.- الغيت هذه المادة بموجبالمادة (٣) من قانون تعديل قانون ايجار العقار ١٩٧٩/٨٧، رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ٠٤-١٠-٢٠٠٠* النص القديم للفقرة (٢ - ا) من هذه المادة المعدلة بموجب قرار تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٤٥ صادر بتاريخ ٢١-٥-١٩٩١:٢ – ا – تخفض الاجرة السنوية للعقارات المشمولة بهذا القانون في العقود المبرمة قبل العمل به، الى النسب المشار اليها في البنود ا، ب، جـ من الفقرة ١ من هذه المادة حسب وصف العقار او الغرض من شغله.* النص القديم للفقرة (٤) من هذه المادة المضافة بموجب قرار تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٤٥ صادر بتاريخ ٢١-٥-١٩٩١:٤ - يحق للمؤجر او المستاجر ان يطلب من دائرة ضريبة العقار اعادة تقدير القيمة الكلية للعقار الماجور بعد انتهاء كل خمس سنوات على تاريخ العقد، ويسري حكم هذه الفقرة على العقود السابقة لتاريخ نفاذ هذا القرار ويعتبر تاريخ العقد اساسا لحساب المدة المذكورة.النص القديم للفقرة ج الملغاة بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٠ج- ملغاةالنص الاصلي القديم للمادة:١ – لا تزيد الاجرة السنوية للعقارات المشمولة بهذا القانون في العقود، التي تبرم بعد العمل به على النسب التالية : -ا – ٥? من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لهذا الغرض.ب – ٧? من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة على شكل غرف للسكنى.جـ - ٨? من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المعدة لغير اغراض السكنى، او في العقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لغير اغراض السكنى، كالمكاتب والدوائر والمدارس والاقسام الداخلية والنوادي.٢ – ا – تخفض الاجرة السنوية للعقارات المشمولة بهذا القانون في العقود المبرمة قبل العمل به، الى النسب المشار اليها في البنود ا، ب، جـ من الفقرة ١ من هذه المادة حسب وصف العقار او الغرض من شغله، وتبقى الاجرة السنوية لهذه العقارات على حالها دون زيادة ان كانت تقل عن تلك النسب.ب – استثناء من حكم البند ا من هذه الفقرة، تزاد الاجرة السنوية للعقارات المشمولة بهذا القانون المستاجرة من قبل الدولة او احد الاشخاص المعنوية العامة قبل ١ – ١ – ١٩٧٥، الى النسب المنصوص عليها في البنود ا، ب، جـ من الفقرة ١ من هذه المادة، اذا كانت تقل عن هذه النسب.٣ – يقصد بالقيمة الكلية للعقار لاغراض هذا القانون، مجموع قيمة الارض والبناء وقت التقدير الذي تجريه السلطة المالية، تنفيذا لاحكام هذا القانون.(٤)- الغيت الفقرة (٤) من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون تعديل قانون ايجار العقار ١٩٧٩/٨٧، رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ٠٤-١٠-٢٠٠٠النص القديم للفقرة (٤):٤ – يودع المؤجر نسخة من عقد الايجار لدى دائرة ضريبة العقار التي يقع الماجور في منطقتها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ابرامه.(٥)- الغيت الفقرة (٤) من هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون تعديل قانون ايجار العقار ١٩٧٩/٨٧، رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ٠٤-١٠-٢٠٠٠:النص القديم للفقرة (٤):٤ – تراعى في العقارات التي تستاجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة شروط دفع الاجرة المنصوص عليها في العقد.(٦)- الغيت هذه المادة بموجبالمادة (٦) من قانون تعديل قانون ايجار العقار ١٩٧٩/٨٧، رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ٠٤-١٠-٢٠٠٠النص القديم للمادة:١ – يحظر الايجار من الباطن او التنازل عنه كلا او جزءا، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك.٢ – اذا كان الايجار من الباطن او التنازل عنه، قد تم قبل العمل بهذا القانون، سواء اكان بموافقة المالك التحريرية او بدونها، حل المالك محق المستاجر الاصلي في العقد الذي ابرمه هذا مع المستاجر من الباطن او المتنازل اليه.٣ – اذا كان المستاجر الاصلي شاغلا لجزء من الماجور جاز له البقاء في هذا الجزء بصفة مستاجر باجرة تقدر وفق احكام هذا القانون.(٧)- الغيت هذه المادة بموجبالمادة (٧) من قانون تعديل قانون ايجار العقار ١٩٧٩/٨٧، رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ٠٤-١٠-٢٠٠٠.النص القديم للمادة:اذا كان الماجور عقارا انشئ فيه مصنع وباع المستاجر المصنع حل المشتري محل المستاجر في عقد الايجار طبقا لاحكام هذا القانون.(٨)- الغيت هذه المادة بموجبالمادة (٨) من قانون تعديل قانون ايجار العقار ١٩٧٩/٨٧، رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ٠٤-١٠-٢٠٠٠النص القديم للمادة:١ – لا يجوز للمستاجر ان يسكن معه في الماجور غير من ذكروا في العقد الا بموافقة المؤجر التحريرية.٢ – يستثنى من حكم الفقرة ١ كل من الاصول والفروع وازواجهم والاخوة غير المتزوجين والاخوات غير المتزوجات او الارامل او المطلقات ومن يقضي القانون او العرف او التقاليد الاجتماعية باعالة المستاجر له او باقامته معه شرط ان يتسع الماجور سكناهم وان لا يملك دارا للسكنى الا اذا اقتضت الضرورة الاجتماعية سكناه مع المستاجر رغم تملكه دارا.٣ – يحل من بقي من الاشخاص المذكورين في الفقرتين السابقتين محل المستاجر في عقد الايجار اذا ترك المستاجر الماجور نهائيا. الا اذا رغب المؤجر في سكنى الماجور بنفسه او باحد اولاده المتزوجين ولم يكن لمن يرغب في السكنى منهم او لزوجه او لاحد اولاده القاصرين دارا اخرى يستطيع ان يسكنها في حدود المدينة التي يقيم فيها عدة.(٩)- الغيت هذه المادة بموجبالمادة (٩) من قانون تعديل قانون ايجار العقار ١٩٧٩/٨٧، رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ٢٠٠٠النص القديم للمادة:١ – لا يجبر المالك او الشريك الذي يشغل العقار اذا بيع قضاء او بوساطة اية جهة مختصة اخرى على تخليته اذا رغب في الاستمرار على شغله بصفة مستاجر وفق احكام هذا القانون.٢ – تتولى المحكمة او الجهة التي تقوم بالبيع تبليغ الشاغل قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاعلان عن البيع لابداء رغبته في شغل العقار خلالها.٣ – اذا لم يكن شاغل العقار المذكور في الفقرة ١ مستاجرا يصار الى تقدير الاجرة وفق احكام هذا القانون.(١٠)- يوقف العمل بالفقرة (١٤) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم ( ٨٧ ) لسنة ١٩٧٩، رقمه ٥ صادر بتاريخ ٢٠٠٧ لمدة سنتين ابتداء من تاريخ ٥-٣-٢٠٠٧.-الغيت هذه المادة بموجبالمادة (١٠) من قانون تعديل قانون ايجار العقار ١٩٧٩/٨٧، رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ٠٤-١٠-٢٠٠٠* النص القديم للفقرة (م) من هذه المادة المضافة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٥ صادر بتاريخ ٠٦-٠٢-١٩٨٣ علما انة(يسري حكم الفقرة ( ٢ ) من المادة التاسعة عشرة والفقرة ( ٣ ) من المادة الثالثة والعشرين على هذة الفقرة بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١٥ لسنة ١٩٨٣). :م – ١ - اذا بنى زوج الستاجر عقارا لسكناهما في حدود المدينة التي يقيمان فيها عادة.٢ - اذا تملك زوج المستاجر او كان يملك في حدود المدينة التي يقيمان فيها عادة، عقارا صالحا لسكناهما يمكن تخليته قانونا او كان خاليا او اخلي ولو اجره للغير بعد خلوه.* النص القديم للفقرة ( ك -٤) من هذه المادة المضافة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩، رقمه ٨٥ صادر بتاريخ ٢٨-٠٨-١٩٨٢:ك - ٤- اذا كان المؤجر من العسكريين واخطر باخلاء الدار او الشقة الحكومية التي يسكنها، بامر من جهة مخولة بذلك، او باخلاء الدار التي يشغلها بصفة مستاجر، تنفيذا لحكم بالتخلية مكتسب درجة البتات* النص القديم للفقرة (ط) من هذه المادة المعدلة بموجب المادة (٣) من قرار تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩،ر قمه ١٤٥ صادر بتاريخ ٢١-٥-١٩٩١:ط – اذا اراد المالك هدم العقار لاعادة بنائه بشكل اوسع يشتمل على عدد اكبر من المساكن او بشكل عمارة متعددة الطوابق لا تقل طوابقها على ثلاثة طوابق.النص القديم للفقرة ك - ٥ المضافه بموجب القانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٩٥ – إذا عاد الأسير أو المفقود إلى المدينة التي تقع فيها الدار المؤجرة سواء كانت مسجلة باسمه أم باسم الزوجة .النص الاصلي القديم للمادة:لا يجوز للمؤجر ان يطلب تخلية العقار الخاضع لاحكام هذا القانون الا لاحد الاسباب الاتية: -ا – اذا لم يدفع المستاجر قسط الايجار رغم مرور سبعة ايام على استحقاقه وانذار المؤجر له بعد انقضائها بوساطة الكاتب العدل بموجب دفعه خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بالانذار. وتكون مصاريف الانذار والايداع في هذه الحالة على المستاجر، ولا يستفيد المستاجر من هذه الحماية الا مرتين في السنة الواحدة يجوز للمؤجر بعدهما ان يطلب التخلية اذا لم يدفع المستاجر القسط المستحق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقه.ب – اذا اجر لمستاجر ا لماجور او تنازل عن الايجار كلا او جزءا او اسكن معه في الماجور غير من ذكروا في مادة ١٣.جـ - اذا احدث المستاجر بالماجور ضررا جسيما عمدا او اهمالا ولم يزله بعد انذاره.د – اذا احدث المستاجر تغييرا جوهريا في الماجور دون موافقة المؤجر التحريرية ولم يزله رغم انذاره.هـ - اذا استعمل المستاجر الماجور خلافا للغرض المبين في عقد الايجار بما يترتب على ذلك اساءة لسمعة المؤجر او الحاق الضرر بالماجور.و – اذا لم يبق في الماجور احد ممن ذكروا في الفقرة ٢ من مادة ١٣ او اصبح العقار الماجور خاليا بسبب عدم الاستعمال لمدة تزيد على تسعين يوما دون عذر مشروع.ح – اذا تملك المستاجر او كان يملك في حدود المدينة التي يقيم فيها عادة عقارا صالحا لسكناه يمكن تخليته قانونا او كان خاليا او اخلى او اجره للغير بعد خلوه.ط – اذا اراد المالك هدم العقار لاعادة بنائه بشكل اوسع يشتمل على عدد اكبر من المساكن او بشكل عمارة سكنية متعددة الطوابق لا تقل طوابقها على ثلاثة طوابق.ي – اذا اراد المالك اضافة طوابق جديدة الى بناء قائم وكانت تخلية الماجور كلا او جزءا ضرورية بالقدر الذي تقتضيه طبيعة العمل.ك – اذا استجدت بعد العقد ضرورة تلجئه الى سكنى الدار الماجورة بنفسه ولم تكن له او لزوجه او احد اولاده القاصرين دارا اخرى على وجه الاستقلال يستطيع ان يسكنها في حدود المدينة التي تقيم فيها عادة ويعتبر من قبيل الضرورات الملجئة بوجه خاص.١ – اذا كان المؤجر من العاملين في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي من عسكريين او رجال شرطة او موظفين او عمال سواء داخل القطر او خارجه ونقل الى المدينة التي فيها داره بناء على مقتضيات المصلحة العامة او انتهت خدمته لاي سبب كان.٢ – اذا كان المؤجر ممن ذكروا في الفقرة السابقة وانهى دراسته او تدريبه خارج العراق وعاد الى المدينة التي تقع فيها داره.٣ – اذا كان المؤجر موظفا معارة خدماته الى خارج القطر او طالب بعثة او زمالة او اجازة دراسية او طالبا يدرس في الخارج بموافقة الحكومة العراقية وعاد الى المدينة التي تقع فيها داره بعد انتهاء مهمته الوظيفية او العلمية.ل – اذا اصبح الماجور ايلا للسقوط.(١١)- الغيت هذه المادة بموجبالمادة (١١) من قانون تعديل قانون ايجار العقار ١٩٧٩/٨٧، رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ٠٤-١٠-٢٠٠٠النص القديم للمادة:لا يجوز طلب تخلية العقارات التي تستاجرها دوائر الدولة او الاشخاص المعنوية العامة الا في حالة الضرورة الملجئة المنصوص عليها في الفقرة ك من مادة ١٧.(١٢)- الغيت هذه المادة بموجبالمادة (١٢) من قانون تعديل قانون ايجار العقار ١٩٧٩/٨٧، رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ٠٤-١٠-٢٠٠٠النص القديم للمادة:١ – يشترط لتطبيق الفقرتين ط – ي من مادة ١٧ ان يوجه المالك انذارا الى المستاجر مرفقة به صورة مصدقة من اجازة البناء قبل مدة لا تقل عن تسعين يوما من تاريخ طلب التخلية وان يشرع بالهدم والبناء خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ التخلية الفعلية.٢ – اذا لم يسكن المؤجر العقار الذي اخلى للسبب الوارد في الفقرة ك من مادة ١٧ او السبب الوارد في الفقرة ٣ من مادة ١٣ خلال تسعين يوما من تاريخ الخلو او سكنه ولم يستمر على سكناه مدة ثلاث سنوات متواصلة من تاريخ الاخلاء او لم يباشر الهدم والبناء في العقار الذي اخلى بمقتضى الفقرتين ط – ي من مادة ١٧ بدون عذر مشروع فللمستاجر الحق في شغل الماجور بالشروط السابقة او التعويض عن الاضرار التي اصابته بسبب التخلية.(١٣)- الغيت هذه المادة بموجبالمادة (١٣) من قانون تعديل قانون ايجار العقار ١٩٧٩/٨٧، رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ٠٤-١٠-٢٠٠٠النص القديم للمادة:يلزم مالك العقار المعد للايجار لغرض السكنى باخبار دائرة ضريبة العقار بخلوه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الخلو ولا يجوز ان يبقى خاليا بدون عذر مشروع مدة تزيد على تسعين يوما من تاريخ اكمال بنائه او خلوه. واذا امتنع مالكه عن ايجاره خلال المدة المذكورة تولت السلطة المالية ايجاره وفقا لاحكام هذا القانون.(١٤)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١٤) من قانون تعديل قانون ايجار العقار ١٩٧٩/٨٧، رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ٠٤-١٠-٢٠٠٠النص القديم للفقرة رقم ٢ المعدلة بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٠٢ ا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر لم يودع نسخة من عقد الايجار الذي ابرمه مع المستاجر لدى ضريبة العقار خلال المدة المحددة بالفقرة/٤ من المادة السابعة من هذا القانون.ب تسري احكام الفقرة (ا) اعلاه على مؤجري العقارات المذكورة في الفقرة (٢) من المادة الاولى من هذا القانون.النص القديم للمادة:١ – يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار او باحدى العقوبتين كل من المؤجر والمستاجر اذا اتفقا على ايجار دار باجرة سنوية تزيد على الحد الاعلى المقرر بموجب هذا القانون.٢ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر لم يودع نسخة من عقد الايجار الذي ابرمه مع المستاجر لدى دائرة ضريبة العقار خلال المدة المحددة بالفقرة ٤ من مادة ٧ من هذا القانون.٣ – يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر خالف احكام الفقرة ٢ من مادة ١٩.٤ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مستاجر خالف احكام الفقرة ١ من مادة ١١.٥ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص توسط في ابرام عقد ايجار دار باجرة تزيد على الحد الاعلى المقرر بموجب هذا القانون وتقرر المحكمة سحب اجازة الوسيط اذا كان مجازا بالدلالة المدة التي تعينها على ان لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وتسحب الاجازة بصورة نهائية في حالة العود.٧ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر تعرض للمستاجر في الانتفاع بالماجور دون وجه حق.٨ – يعفى من العقوبات المقررة في الفقرتين ١ و٦ من هذه المادة كل مستاجر او وسيط بادر الى اخبار الحكومة عن الجرائم المنصوص عليها فيهما قبل شروع السلطات المختصة بالتحقيق فيها....
قانون 204 لسنة 1964 بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي | 8
قانون 204 لسنة 1964 بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي | 8
عنوان التشريع: قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعيالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠٤تاريخ التشريع ٠٩-١٢-١٩٦٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٠٥٩ | تاريخ العدد: ٠٩-٠١-١٩٦٥ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٤ | رقم الصفحة: ١١٢٨ملاحظات يجدد حكم المادة الاولى من قانون رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٦٤ سنة واحدة أعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورةصدق القانون الاتيالمادة ١جدد حكم العمل بهذة المادة سنة واحدة أعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٤والذي هو ٣٠-٧-١٩٦٩ا - للهيئة العليا للاصلاح الزراعي بيع العقار المسلم لها من المصرف الزراعي الى صاحبه السابق بالبدل الذي ترتب بذمتها عنه للمصرف بمقتضى قانونه على ان يدفع صاحبه اليها مبلغا مقدما نسبته ٢٠% من البدل خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ويدفع الباقي بعشرة اقساط سنوية متساوية مع فائدة سنوية سعرها ٣ % عما يبقى من البدل.ب – يسجل العقار في دائرة الطابو بنفس صنفه السابق باسم المشتري بعد دفعه المبلغ المقدم المبين في الفقرة ا يكون مرهونا لدى الهيئة العليا تامينا لما بقي من البدل والفوائد .ج - يسلم العقار للمشتري بعد التسجيل في دائرة الطابو الا اذا كان فيه زرع فيسلم بعد انتهاء الموسم الزراعي .د - يستحق دفع القسط الاول بعد مرور سنة على تاريخ تسليم العقار لصاحبه .هـ - تطبق احكام هذه المادة على العقار الذي يسلمه المصرف الى الهيئة العليا خلال السنوات الثلاث التي تلي تاريخ العمل بهذا القانون على ان يسلم المشتري مقدم البدل المنصوص عليه في الفقرة ا خلال سنة من تسليم العقار الى الهيئة العليا .١- العقار الذي شبق ان تنازل صاحبه عن استرداده طبقا لقانون المصرف الزراعي .٢- العقار الذي وزع على الفلاحين بموجب قانون الاصلاح الزراعي .٣- المساحة الزائدة عن الحد الاعلى الذي يجوز لصاحب الارض الاحتفاظ به بموجب قانون لصاحب الزراعي .ب - يكون بدل المساحة المبيعة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( ا ٣ ) بنسبة ما يصيبها من بدل العقار كله .المادة ٣ا - لا يجوز تاجيل اي قسط مستحق او فائدة مهما كان السبب .ب – تجبى الاقساط المستحقة مع فوائدها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .ج - اذا تاخر المشتري عن دفع القسط المستحق او فائدته فللهيئة العليا ان تقرر الغاء البيع وفي هذه الحالة تكون الاقساط المدفوعة بدل ايجار عنه للمدة التي بقي فيها لديهوعلى دائرة التسجيل العقاري المختصة تسجيل العقار الملغى بيعه، ارضا كان ام بستانا، اميريا صرفا، دون رسم.(١)المادة ٤للهيئة العليا بيع المضخة او الماكنة او الالة الزراعية المسلمة لها من المصرف الزراعي قبل العمل بهذا القانون الى صاحبها السابق بالبدل الذي ترتب بذمتها عنها للمصرف اذا دفع صاحبها البدل الى الهيئة العليا نقدا خلال سنة من العمل بهذا القانون مضافا اليه مصاريف تعميرها ويسلم اليه المبيع بعد دفع البدل.المادة ٥لا يجوز اعادة بيع العقار الى صاحبه السابق وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون اذا قررت الهيئة العليا الغاء بيعه بمقتضى المادة الثالثة .المادة ٦للهيئة العليا اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٧يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ,.المادة ٨على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر شعبان لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الاول لسنة ١٩٦٤ .المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةمحسن حسين الحبيبوزير الدفاعالفريقطاهر يحيرئيس الوزراءمحمد جواد العبوسيوزير الماليةعبد الكريم فرحانوزير الثقافة والارشادووكيل وزير التربيةاديب الجادروزير الصناعةووكيل وزير الاقتصادعبد الستار علي الحسينوزير العدلعبد الفتاح الالوسيوزير الاشغال والاسكانعبر العزيز الوتاريوزير النفطشامل السامرائيوزير الصحةعبد المجيد سعيدوزير المواصلاتعبد الحسن زلزلةوزير التخطيطعبد الصاحب العلوانوزير الاصلاح الزراعيفؤاد الركابيوزير الشؤون البلديةوالقرويةعبد الهادي الراويوزير الزراعةمصلح النقشبنديوزير الاوقافعبد الكريم هانئوزير العمل والشؤونالاجتماعيةعبد الرزاق محي الدينوزير الوحدةنشر في الوقائع العراقية عدد ١٠٥٩ في ٩-١-١٩٦٥الأسباب الموجبة لقانون بيع العقارات والمكائن والالالملحقنص قانون المصرف الزراعي على جواز استرداد العقارات والمكائن والالات من المصرف اذا دفع صاحبها الدين غير الموثق والفوائد والمصاريف وبدل الاحالة خلال ثلاث سنوات للعقارات من تاريخ احالتها قطعيا بعهدته ، وقد اوجب القانون على ان يسلم المصرف الى الهيئة العليا للعقارات والمكائن والالات التي سقط حق اصحابها في استردادها لتديرها وتتصرف بها وفق اغراض قانون الاصلاح الزراعي .ثم صدر القانون المرقم ٣٢ لسنة ١٩٦٣ فاجاز استرداد العقارات التي سقط حق اصحابها في استردادها سواء سلمت الى الهيئة العليا او لا زالت بيد المصرف اذا دفعوا المبالغ المترتبة عليها قانونا وقدموا طلب الاسترداد خلال مدة سنة انتهت من ٢٩ مايس سنة ١٩٦٤ وقد وجد ان الاشخاص المذكورين تلزم مساعدتهم تيسيرا لمعيشتهم ورفعا لمستوى الانتاج الزراعي لان حرفتهم الزراعة وهم متلهفون لاستعادة عقاراتهم ومكائنهم والاتهم التي خسرها كثير من اقساطه مع ان الدين على العقار لا يتجاوز في الاصل ٦٠ % من بدل مثله بموجب نظام المصرف الزراعي لذلك اقتضت الضرورة ان تعاد اليهم هذه العقارات بيعا بالثمن الذي ترتب عنها في ذمة الهيئة العليا للمصرف الزراعي على ان يسلوا مقدما ٢٠ % من هذا البدل ثم يدفعوا الباقي بعشرة اقساط سنوية بفائدة نسبتها ٣ % ولا يجوز تاجيل القسط او فائدته مهما كان السبب وان يكون للهيئة العليا الحق في الغاء البيع عند تاخير الدفع وهذه الاحكام تسرى على العقار الذي يسلمه المصرف الى الهيئة العليا خلال السنوات الثلاث القادمة اما المكائن والالات فترد الى اصحابها اذا دفعوا البدل خلال السنة مضافا اليه ما زاد في قيمتها من مصاريف تعميرها وقد استثنى ن احكام هذا القانون العقار الذي سبق ان تنازل صاحبه عن استرداده طبقا ل قانون المصرف الزراعي والعقار الذي وزع على الفلاحين بموجب قانون الاصلاح الزراعي والمساحة الزائدة عن الحد الاعلى الذي يجوز لصاحب الارض الاحتفاظ به بموجب القانون المذكور .لذلك شرع هذا القانون .الهوامش١-استبدلت العبارة ( وعلى دائرة الطابو تسجيل العقار باسم الهيئة العليا ) الواردة في اخر الفقرة ج وتحل محلها العبارة الاتية ( وعلى دائرة التسجيل العقاري المختصة تسجيل العقار الملغى بيعه، ارضا كان ام بستانا، اميريا صرفا، دون رسم. ) بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٧٣ و اصبحت على الشكل المذكور في المادة....
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ | 43
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ | 43
عنوان التشريع: قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ١٨-٠٩-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٦ | تاريخ العدد: ١٩-٠٨-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١٥ | عدد الصفحات: ٢١استنادابناءً على ما اقـره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند ( ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بموجب قراره المرقم ٢٠ بتاريخ ١٢-٨-٢٠١٣اصدار القانون الاتي :الباب الاولمبادئ اساسيـــةالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةاولاـ تسري احكام هذا القانون على اموال الدولة ، المنقولـة وغيـــر المنقولة عند بيعها او ايجارها ،ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .ثانياـ يشمل تعبير ( اموال الدولة) اموال القطاع العام اينما وردت في هذا القانونالمادة ٢لايجوز بيع او ايجار اموال الدولة ، مالم يقرر الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما، بيعها او ايجارها ، عند تحقق المصلحة العامة ، على ان تحدد في القرار انواع واوصاف وكميات الاموال المراد بيعها او ايجارها.المادة ٣يجري بيـع وايجار امـوال الدولة عن طريق المزايدة العلنيـة وفق الاجراءات المرسومة في هذا القانون ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .المادة ٤لا يجوز لمنتسبي الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو القطاع العام الذين اتخذوا قرارا ببيع أو ايجار أموال الجهة التي ينتسبون إليها وكذلك أعضاء لجنتي التقدير و البيع والإيجار شراء أو استئجار هذه الأموال بطريق المزايدة العلنية ويسري ذلك على أزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.(١)المادة ٥لا يجوز لغير العراقي شراء مال من أموال الدولة غير المنقولة مع مراعاة أحكام قانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ ( المعدل).الباب الثانيبيع وايجار اموال الدولة غيرالمنقولة بالمزايدة العلنيةالفصل الاوللجان التقدير والبيع والايجـارالمادة ٦يجري بيـع وايجار اموال الدولة غير المنقولة من قبل لجان تشكل بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، او من يخوله أي منهما.المادة ٧أولا – تشكل لجنة التقدير من (٣) ثلاثة موظفين من ذوي الخبرة لا تقل وظيفة أي منهم عن الدرجة الخامسة .ثانيا – يرافق اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة موظف من دائرة التسجيل العقاري وموظف حسابي من منتسبي وزارة المالية .ثالثا – للجنة الاستعانة بخبير مختص .(٢)المادة ٨تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون مايأتي :اولاـ اجراء الكشف على المال غير المنقول لتحديد رقمه وموقعه وجنسه ونوعه وحدوده واوصافه ، ومشتملاته ومساحته_ وتثبيت ماأنشئ عليه من محدثات او مازرع او غرس فيه .ثانياـ تقدير قيمة المال غير المنقول او بدل ايجاره وتسترشد اللجنة بالقيمة المقدرة له من دائرة التسجيل العقاري وباقيام العقارات المجاورة او المماثلة او بدلات بيعها اوايجارهـا السنـوي الحقيقي او المقـدر لاغراض الضريبة ، ولها الاستعانة بمن ترى من الخبراء وتتخذ قرارها بالاتفاق او بالاكثرية.ثالثاـ تنظم اللجنة محضراً يتضمن المعلومات المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة يوقع من اعضاء اللجنة وموظف التسجيل العقاري والخبراء ان وجدوا ، ولايعد هذا التقدير قطعياً الا بتصديقه من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، او من يخوله أي منهما.المادة ٩تشكل لجنة البيع والايجار من (٣) ثلاثة موظفين من ذوي الخبرة لايقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين او ممن له خدمة وظيفية لاتقل عن (١٠) عشر سنوات تتولى اجراءات بيع الاموال غير المنقولة او ايجارها وفقاً لاحكام هذا القانون .المادة ١٠لايجوز الجمع بين عضوية لجنة (التقدير) المشكلة بموجب المادة (٧/ اولا) ولجنة (البيع والايجار) المشكلة بموجب المادة (٩) من هذا القانون .المادة ١١أولا – تستوفى من المشتري أو المستأجر اجور خدمة بنسبة (٢%) اثنين من المائة من بدلات بيع و ايجار الأموال المشمولة بأحكام هذا القانون .ثانيا – يستقطع من المبلغ المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة جميع المصاريف اللازمة لإعداد المال للبيع أو الإيجار بما في ذلك اجور الإعلان والمناداة وأجور لجان الكشف والتقدير والبيع والإيجار .ثالثا - يمنح أعضاء لجنتي كشف وتقدير وبيع وايجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة التي يجري تقديرها أو بيعها أو إيجارها اجورا مقدارها (١٠٠٠٠) عشرة ألاف دينار لكل منهم و (٥٠٠٠) خمسة ألاف دينار لكل من موظف دائرة التسجيل العقاري وممثل وزارة المالية إذا كان العقار لا يعود إلى وزارة المالية والخبير وسكرتير اللجنة وأمين الصندوق والسائق المرافقين للجنة عن كل محضر تقدير مصادق عليه تقوم اللجنة بتنظيمه أو قائمة مزايدة تقوم لجنة البيع والإيجار بتنظيمها ولا يجوز أن يزيد مجموع الأجور الممنوحة لكل عضو من أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا البند على (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف دينار شهرياً و (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسين ألف دينار شهريا لكل مرافق .رابعا – يمنح المنادي الذي يقوم بالمناداة لغرض بيع أو ايجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة اجور مناداة مقدارها (٥٠٠٠) خمسة ألاف دينار عن كل حالة بيع أو ايجار على أن لا تزيد على (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسين ألف دينار شهرياً .خامساً – لمجلس الوزراء تعديل الأجور المنصوص عليها في البندين (ثالثاً)و (رابعاً) من هذه المادة كلما كان ذلك ضروريا ً.سادساً - أ - يوزع المتبقي من اجور الخدمة بعد استقطاع الأجور والمصاريف المنصوص عليها في البنود ( ثانيا ً) و ( ثالثاً ) و ( رابعاً ) من هذه المادة وكذلك الأجور والمصاريف المذكورة في الحالات التي لايتم فيها البيع والإيجار في حالة عدم حصول راغب في البيع اوالإيجار على موظفي الدائرة التي تتولى بيع وايجار المال والموظفين المساندين على وفق ضوابط تصدر عن الوزير المختص ولا يجوز الجمع بين هذه الأجور وأية اجور أخرى مماثلة لها يتقاضاها موظفو تلك الدائرة .ب- تستوفى من النسبة المذكورة آنفاً في الفقرة ( أ ) من هذا البند اجور النشر والإعلان للحالات التي لايتم فيها البيع أو الإيجار لعدم حصول راغب ومنذ إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٦٣) لسنة ١٩٩٨ ولغاية نفاذ هذا القانون .سابعاً – تسري أحكام هذه المادة على لجان تقدير وبيع وايجار الأموال المنقولة وغير المنقولة المشكلة في دواوين الأوقاف وعلى الموظفين المرافقين لهذه اللجان .(٣)الفصل الثانياجراءات بيع وايجار الاموال غير المنقولةالمادة ١٢تكون اجراءات بيع وايجار الاموال غير المنقولة وفقا لما يأتي :اولاـ تنظم لجنة بيع الاموال غير المنقولة وايجارها قائمة مزايدة في ضوء اوصاف العقار المثبتة من لجنة التقدير.ثانياـ اذا تعددت الاموال غير المنقولة المراد بيعها او ايجارها فتنظم قائمة مزايدة لكل منها.ثالثاـ أـ يعلن عن بيع المال غير المنقول او ايجاره بالمزايدة العلنية في صحيفة يومية تصدر في بغداد، وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة التي تقوم ببيعه او ايجاره واخرى على مدخله، وللجنة ان تقرر نشر الاعلان واذاعته بوسائل الاعلان الاخرى اذا رأت ان المصلحة العامة تدعو الى ذلك.ب ـ يستثنى من الاعلان في الصحف المال غير المنقول الذي يقل البدل المقدر لايجاره عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار.رابعاـ أـ يتضمن الاعلان جميع اوصاف المال غير المنقول المثبتة في المحضر المنظم من لجنة التقدير ويوم المزايدة وساعتها وتاريخها وشروط الاشتراك فيها والمكان الذي تجري المزايدة فيه ومقدار التأمينات الواجب ايداعها .ب ـ يجري بيع المال غير المنقول او ايجاره حسب تسلسله الوارد في الاعلان .خامساـ تعد قائمة المزايدة مفتوحة لمدة (٣٠) ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان، وعلى الراغبين بالشراء او الايجار ممن لهم حق التملك او الايجار مراجعة الدائرة المختصة لابداء رغبتهم بالشراء او الايجار على ان يودع كل منهم قبل الاشتراك في المزايدة تأمينات لاتقل عن (٢٠%) عشرين من المئة من القيمة المقدرة في حالة البيع او من بدل الايجار لكامل مدته في حالة الايجار .سادساـ لاتجري مزايدة البيع او الايجار الا ضمن الوحدة الادارية التي يقع فيها المال غير المنقول وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما ان يقرر عند الضرورة اجراء المزايدة في مركز المحافظة التي يقع فيها المال غير المنقول.سابعاـ ينادى في اليوم التالي لانتهـاء المدة المنصوص عليها في البند (خامسا) من هذه المادة في الزمان والمكان المحددين للبيع او الايجار للاشتراك في المزايدة على ان يتضمن النداء وصفاً كاملاً للمال غير المنقول المراد بيعه او ايجاره .ثامناـ تجري المزايدة علناً ولاتفتح بأقل من (٧٠%) سبعين من المئة من القيمة المقدرة ثم تقرر لجنة البيع أو الايجار الاحالة على المزايد الاخير ، ويعد العرض الذي لايزاد عليه خلال (٥) خمس دقائق نهاية للمزايدة.تاسعاـ أـ يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير خلال (٥) خمسة ايام من تاريخ الاحالة على ان لايقل عن(١٥%) خمس عشرة من المئة من البدل الاخير الذي وصلت اليه المزايدة، وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة (٧) سبعة ايام تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة، ثم تجري بعدها الاحالة ولايجوز الضم على بدل المزايدة الاخير .ب ـ لايقبل طلب الضم على المزايدة مالم تستوفى التأمينات القانونية وفق النسب المحددة من البدل الذي عرضه طالب الضم .المادة ١٣اولاـ اذا لم يبلغ بـدل بيع المال غيـر المنقول او ايجـاره نتيجة المزايدة العلنية القيمة المقدرة له من لجنة التقدير تمدد المزايدة لمدة (١٥) خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة او تاريخ صدوره في حالة عدم خضوعه للنشر .ثانيا ـ أـ اذا لم يبلغ بدل بيع المال غيـر المنقول او ايجاره نتيجــة المزايدة الثانية (٨٠%) ثمانين من المئة من القيمة المقدرة له يعاد تقديره من لجنة تقدير اخرى تشكل وفق احكام المادة (٧) من هذا القانون ويعلن عن اجراء مزايدة جديدة.ب ـ عند عدم بلوغ بدل البيع او بـدل الايجار (٨٠%) ثمانين من المئة من القيمة المقدرة ثانية يعرض الامر على الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للوقوف على الاسباب ومعالجتها .المادة ١٤الاحكام المرتبطة بالمادةلا تعــد الاحالة عند البيع او الايجار قطعية الا بتصديق الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما.المادة ١٥أولا - أ - مع مراعاة أحكام المادة ( ١٢) من هذا القانون يجري الإعلان عن بيع الدور أو الشقق أو الأراضي السكنية التي لا تزيد مساحتها عن ٣٠٠م ثلاثمائة متر مربع العائدة إلى الدولة بما فيها أموال الدولة العائدة لدواوين الأوقاف باستثناء الأراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً أو ذرياً إلى منتسبي الدولة او القطاع العام المتزوجين الذين لا يملكون هم أو أزواجهم او أولادهم القاصرون او من يعيلون غيرهم بموجب قرار قضائي بات داراً او شقة او أرضاً سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية , ويجري البيع بين منتسبي الوزارة الواحدة مع إعطاء الأسبقية لمنتسبي الدائرة التي تعود الدور او الشقق او الأراضي السكنية لها أولاً , فإذا لم يتقدم احد من منتسبي الوزارة او الدائرة المعنية او بقي قسم منها فتعلن مجدداً للبيع إلى منتسبي الدولة عامة ويشار في الإعلان إلى انه في حالة عدم حصول راغب في الشراء منهم او بقي قسم منها فتعلن مجدداً للبيع الى منتسبي الدولة عامة ويشار في الإعلان الى انه في حالة عدم حصول راغب في الشراء منهم او بقي قسم منها فتعلن مجدداً للبيع الى المواطنين كافة ممن تتوافر فيهم شروط التملك.(٤)ب ـ تسري احكام الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة على الموظفين الذين شغلوا وحدات سكنية تعود الى دوائر معينة ثم نقلوا الى دوائر اخرى ضمن الوزارة ذاتها بناء على متطلبات العمل ماداموا شاغلين لتلك الدور .ثانياـ للموظف المتقاعد الاشتراك في المزايدة المخصصة لعموم منتسبي الدولة لبيع العقارات السكنية المبينة في الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة في حالة توافر شروطها فيه ، اما اذا كان شاغلا للعقار فعلا بشكل اصولي وقت بيع العقار فيعامل معاملة منتسبي الدائرة التي يعود اليها العقار بالنسبة للاشتراك في مزايدة علنية اذا كان منتسبا لها قبل احالته الى التقاعد مباشرة على ان يتعهد تحريريا باخلاء العقار خلال مدة (٦) ستة اشهر من تاريخ اكتساب قرار احالة المزايدة بعهدة غيره الدرجة القطعية وبخلافه تجري تخلية العقار جبراً من مديرية التنفيذ المختصة دون أي امهال اخر.ثالثاـ يستثنى من حكم البند (اولا) من هذه المادة الحصص المشاعة في العقارات السكنية غير القابلة للافراز حيث يعلن عن بيعها للمواطنين كافة .المادة ١٦الاحكام المرتبطة بالمادة للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما صلاحية الإعلان على إنشاء حقوق المساطحة على الأموال غير المنقولة لإغراض الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية بطريق المزايدة العلنية بالإجراءات نفسها المنصوص عليها في المادة ( ١٢) من هذا القانون وعلى الوجه الأتي : (٥)- أ- أن لا تتجاوز مدة المساطحة ( خمس وعشرون ) سنة غير قابلة للتجديد تؤول بعدها المشيدات الى الجهة المالكة دون بدل .- ب- يتم استيفاء بدل المساطحة سنوياً على ان تتم مراجعة البدل كل خمس سنوات من تاريخ ابرام عقد المساطحة.- ج- يلتزم المساطح بإقامة المشيدات خلال المدة المحددة في عقد المساطحة والمقترنة بموافقة الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مع تقديم مبلغ ضمان للتشييد يعادل بدل المساطحة لتلك المدة وفي حالة عدم التشييد خلالها يصادر مبلغ الضمانة ويعتبر عقد المساطحة لاغيا ويؤول ما هو قائم من مشيدات الى الجهة المالكة دون مقابل .-د- إذا تأخر المساطح عن تسديد البدل السنوي في موعده فللوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تأجيل استيفاء هذا البدل مدة مناسبة من تاريخ استحقاقه وفي هذه الحالة يحمل المساطح غرامة بما يعادل سعر الفائدة المصرفية بالنسبة للبدل المستحق وإذا تكرر ذلك فللوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إلغاء عقد المساطحة وايلولة المشيدات القائمة إلى الجهة المالكة دون بدل.الفصل الثالثتسديد البدلالفرع الاولتسديد بدل بيع المال غير المنقولالمادة ١٧اولاـ يلزم المشتري بدفع بـدل بيع المال غير المنقول دفعة واحدة خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ الاحالة القطعية .ثانياـ للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما الموافقة على دفع بدل البيع مقسطاً وفقا لما يأتي :أـ نصف بدل المبيع، وكامل المصاريف خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ الاحالة القطعية .ب ـ بقية بدل البيع باقساط لاتتجاوز (٥) خمسة اقساط، ولايمتد اجل اخر قسط الى اكثر من (٣) ثلاث سنوات من التاريخ المحدد في الفقرة (أ) من هذا البند .ثالثاـ تسري الاحكام الآتية عند بيع العقارات السكنية العائدة للدولة او القطاع العام الى منتسبيها عند تسديد بدل البيع :أـ تكون نسبة التأمينات (٥%) خمسة من المئة من القيمة التقديرية للوحدة او قطعة الارض السكنية .ب ـ تستوفى نسبة (٥%) خمسة من المئة من بدل المبيع كمقدمة ويسدد الباقي باقساط سنوية متساوية لمدة (٢٠) سنة من تاريخ البيع .رابعاـ لرئيس مجلس الوزراء او من يخوله اعادة جدولة الاقساط المستحقة على المشاريع الصناعية والزراعية المباعة وفق احكام هذا القانون بما يؤمن زيادة مدة التقسيط اذا تأيد بناء على توصية من لجنة مختصة تشكل بامر من رئيس مجلس الوزراء او من يخوله وجود مبررات او ظروف تستدعي ذلك وبالفائدة التأخيرية التي تستوفيها المصارف الحكومية حسب طبيعة العقار المبيع .المادة ١٨الاحكام المرتبطة بالمادةاولاـ اذا تأخـر المشتري في تسديـد احد الاقساط في موعده فللوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تأجيل استيفاء هذا القسط بناء على طلب المشتري مدة مناسبة من تاريخ استحقاقه ، وفي هذه الحالة يحمل الفائدة التأخيرية التي تستوفيها المصارف الحكومية حسب طبيعة استعمال العقار بالنسبة للقسط المستحق .ثانياـ اذا تكرر تاخير التسديد فللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما ان يقرر اما قبول تسديد القسط او الاقساط المتأخرة مع تحميل القسط او الاقساط المتأخرة الفائدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة متى وجـد ضـرورة تستدعي ذلك او الغـاء التقسيط واستيفاء ماتبقى دفعة واحــدة .ثالثا - اذا تعذر استيفاء الأقساط المتأخرة وصدر قرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بإلغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى دفعة واحدة فيتم اتخاذ الإجراء الأتي :أ - إذا لم يكن العقار مسجلاً باسم المشتري في دائرة التسجيل العقاري المختصة فيباع من الجهة المالكة على وفق أحكام هذا القانون وفي هذه الحالة يسدد المشتري الثاني بدل البيع دفعة واحدة وتستوفى من ثمنه الأقساط المتبقية في ذمة المشتري الأول مع الفوائد التاخيرية ومصاريف البيع الثاني ويجري تسليم المشتري الأول المبالغ المسددة منه ويقيد المبلغ المتبقي إيراداً للجهة المالكة .ب – إذا كان العقار مسجلا باسم المشتري فيباع على وفق أحكام قانون التسجيل العقاري رقم ( ٤٣ ) لسنة ١٩٧١ باعتباره محجوزاً بحكم الرهن التأميني لقاء ما تبقى من بدل بيعه وتستوفى الأقساط الباقية من ثمنه مع الفوائد ويجري تسليم بقية الثمن إلى المشتري من مديرية التسجيل العقاري المختصة على وفق القانون .ج – يلزم المشتري او ورثته بدفع الأقساط المتبقية من بدلات بيع العقارات المباعة قبل عام ٢٠٠٣ التي لم يلتزم بالتسديد في حينها مقومة بسعر الذهب لغرض تسجيلها باسم المشتري او ورثته مع رفع إشارة الحجز الموضوعة لقاء تلك الأقساط .(٦)المادة ١٩الاحكام المرتبطة بالمادةيسجل العقار المبيع في دائرة التسجيل العقاري بأسم المشتري ويسلم اليه بعد الاحالة القطعية وتسديد البدل والمصاريف كاملة، او الجزء الملزم بتسديده مع كامل المصاريف بعد الموافقة على التقسيط وينظم دفع بقية البدل وفق احكام هذا القانون، وتوضع اشارة الحجز على العقار في دائرة التسجيل العقاري المختصة وتعد هذه الاشارة بحكم الرهن التأميني .الفرع الثانيتسديد بدل ايجار المال غير المنقولالمادة ٢٠اولاـ يلزم المستأجر بدفع بدل الايجار مع المصاريف كاملة خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ الاحالة القطعية، اذا كان عقد الايجار لاتزيد مدته على السنة وللوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما الموافقة على تسديد بدل الايجار مقسطاً على النحو الاتي :أ ـ ثلث بـدل الايجار السنوي خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ الاحالة القطعية.ب ـ بقية بدل الايجار السنوي باقساط لاتزيد على (٤) اربعة اقساط لايمتد اجل اخر قسط منها الى اكثر من (٩) تسعة اشهر من تاريخ بدء مدة عقد الايجار .ثانياـ اذا كانت مدة عقد الايجار تزيد على السنة يلزم المستأجر بدفع البدل كاملا مع المصاريف كافة خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ الاحالة القطعية، وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما الموافقة على تسديد بدل الايجار مقسطاً على النحو الاتي :أـ ثلث كامل بدل الايجار خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ الاحالة القطعية.ب ـ بقية البدل باقساط لايزيــد عددها على ضعف سنوات الايجار على ان يدفع القسط الاخير قبل انتهاء مدة الايجار بـ (٦) ستة اشهر في الاقل.المادة ٢١اذا تأخر المستأجر عن تسديد احد الاقساط في موعده يحمل القسط المتاخر غرامة بما يعادل سعر الفائدة التاخيرية التي تستوفيها المصارف الحكومية حسب طبيعة استعمال العقار واذا تكرر ذلك فللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما بعد انذار المستأجر، الغاء التقسيط واستيفاء ماتبقى من بدل الايجار والغرامة بما يعادل سعر الفائدة المستحقة دفعة واحدة وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.المادة ٢٢لا يسلم المأجور إلى المستأجر قبل تسديده بدل الإيجار وفقا لإحكام المادة (٢٠) من هذا القانون .(٧)الفصل الرابعنكول المشتري او المستأجرالمادة ٢٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولاـ اذا نكـل المحال عليه عن دفع بدل المبيع والمصاريف في حالة البيع وبدل الايجار والمصاريف في حالة الايجار، فيعرض المال غير المنقول على المزايد الاخير الذي كف يده قبل الناكل بالبدل الذي كان قد عرضه، فأذا وافق على اخذه ودفع التأمينات القانونية وفق النسب المحددة من البدل الذي عرضه، يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع او الايجار، الفرق بين البدلين من تأميناته، فأن لم تكف فمن امواله الاخرى، ويستوفى ذلك وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية.ثانياـ اذا رفض المزايد قبل الناكل اخذ المال غير المنقول بالبدل الذي كان قد عرضه، فتجري المزايدة مجدداً لمدة (١٥) خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع و الايجار الفرق بين البدلين ومصاريف اعادة المزايدة ويستوفى ذلك من تأميناته فأن لم تكف فمن امواله الاخرى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية.ثالثاـ اذا لم يحصل راغب لشراء المال غير المنقول في حالة البيع او مستأجر في حالة الايجار فتعد التأمينات التي دفعها الناكل ايراداً الى الجهة مالكة المال غير المنقول فان كانت اقل من مصاريف المزايدتين يضمن الناكل الفرق بينهما ويستحصل من امواله وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية.رابعاـ لا يسمح للناكل الاشتراك في المزايدة التي تسبب نكوله في اعادتها.الباب الثالثبيع وايجار اموال الدولة غير المنقولة بدون مزايدةالفصل الاولبيع الاموال غير المنقولةالمادة ٢٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - يجوز بيع الأموال غير المنقولة بدون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ببدل مناسب على إلا يقل عن (٥٠ %) خمسين من المئة من البدل الحقيقي للعقار وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة الذي تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الى دوائر الدولة والقطاع العام في حالة استخدام العقار للإغراض الرسمية للدائرة .ثانيا - يجوز بيع العقارات السكنية إلى دوائر الدولة والقطاع العام بدون مزايدة علنية بالسعر الحقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة الذي تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لغرض بيعها الى منتسبيها بطريق المزايدة العلنية .ثالثاً - الغيت .رابعاً – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من خلال محضر كشف مع دائرة التسجيل العقاري ان يقرر :أ – بيع فضلات الطرق والفضلات الناجمة عن أي مصدر اخر ذات المساحات التي تقل عن الحد الأدنى للإفراز او التي لا يمكن إفرازها .ب – بيع القطعة المفرزة بسند مستقل او التي يمكن إفرازها ولها منفذ على الطريق العام بالمزايدة العلنية كقطعة مستقلة حسب أحكام هذا القانون بشرط ان لا تحجب القطع المجاورة .(٩)الفصل الثانيايجار الاموال غير المنقولةالمادة ٢٥الاحكام المرتبطة بالمادةأولا - يجوز ايجار الأموال غير المنقولة بالبدل الحقيقي وحسب بدلات الإيجار السائدة لمثيلاتها والمجاورة بدون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما الى الجهات الآتية :أ - منتسبو دوائر الدولة والقطاع العام بالنسبة للوحدات السكنية المملوكة للدولة .ب - دوائر الدولة والقطاع العام والنقابات والاتحادات والمنظمات والجمعيات لغرض استغلال المال غير المنقول المؤجر دائرة او مقراً لإعمالها او لإغراضها المنصوص عليها في القوانين .جـ - مستأجرو حوانيت الجيش الواقعة في الثكنات والمستودعات والمدارس والمستشفيات العسكرية وغيرها ومستأجرو الحوانيت في دوائر الدولة والقطاع العام التي لها ظروف خاصة تستوجب مراعاة الدقة في اختيار المستأجر .د – أصحاب الأملاك المجاورة للشواطئ المملوكة للدولة اذا كانت الشواطئ المراد استئجارها متصلة بها وليس لها طريق للمرور إلا عبر هذه الأملاك .هـ - مستأجرو العقارات المخصصة لإنتاج الخبز والصمون بعد انتهاء مدة عقد الإيجار الأول المبرم نتيجة المزايدة العلنية .و – مستأجرو الأراضي المملوكة للدولة لغرض إنشاء محطات الاستراحة ومحطات تعبئة الوقود الواقعة على الطرق الخارجية خارج حدود البلدية المشمولة بضوابط تأجير الأراضي على الطرق الخارجية لتشييد محطات الاستراحة عليها للمرة الأولى فقط وتخضع لإجراءات المزايدة العلنية بعد انتهاء مدة الإيجار .ز – شركات القطاع الخاص المتخصصة بمنظومات الاتصالات الحائزة على الإجازة الأصولية والمتعاقدة مع الجهات المختصة لغرض إقامة أبراج مشروع الهاتف النقال وقاعات لمشروع الهاتف اللاسلكي وقاعات استخدام محطات ( VSAT ) التي تربط بالبدالات .ثانيا - أ – يخول وزير التجارة صلاحية ايجار الأراضي المقامة عليها الأفران والمطاحن والكراجات وورش التصليح العائدة لهذه المرافق الى الأشخاص الذين ترسو عليهم مزايدة بيع تلك المرافق .ب – يتم ايجار الأراضي المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذا البند استثناءً من إجراءات المزايدة ويحدد بدل الإيجار مقدماً من لجنة التقدير المشكلة بموجب المادة ( ٧ ) من هذا القانون .ثالثاً – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما بناءً على طلب المستأجر تمديد مدة عقد ايجار العقارات غير السكنية على ان يعاد تقدير البدل الحقيقي كل ( ٣) ثلاث سنوات .رابعاً - أ – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما بناءً على طلب المستأجر تمديد مدة عقد ايجار العقارات غير السكنية المؤجرة بالمزايدة العلنية اذا كانت مدة الإيجار الأصلية تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات ويشترط إلا تزيد المدة الأصلية ومدة التمديد على ( ١٠ ) عشر سنوات ويشترط إلا تزيد المدة الأصلية ومدة التمديد على ( ١٠ ) عشر سنوات .ب – على المستأجر تقديم طلب تحريري عند رغبته في التمديد قبل ( ٣ ) ثلاثة أشهر من انتهاء مدة عقد الإيجار الأصلي وبخلافة يسقط حقه في طلب التمديد .جـ - عند الموافقة على طلب التمديد تفرض زيادة على بدل الإيجار المسمى في العقد بنسبة ( ١٠ %) عشرة من المئة من ايجار السنة السابقة للتمديد عن كل سنة من سنوات التمديد على وفق متوالية عددية .(١١)المادة ٢٥ مكررالاحكام المرتبطة بالمادةالغيت .(١٠)المادة ٢٦الاحكام المرتبطة بالمادةلوزير المالية بناء على طلب وزارة الخارجية وبموافقة رئيس الوزراء، اجارة الاراضي المملوكة للدولة الى الدول الاجنبية لانشاء مقرات لممثلياتها السياسية او القنصلية او لغرض انشاء دور سكن عليها او مكاتب لملحقياتها وذلك لمدة لاتزيد على مدة الايجار المسموح بها في بلد الطرف الاخر ببدل تقدره لجنة خاصة يشكلها وزير المالية او بدون بدل بشرط المقابلة بالمثل .المادة ٢٧تحدد بدلات ايجار الاموال غير المنقولة، من لجان التقدير، ولاتعد هذه البدلات قطعية الا بتصديق الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما مالم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.الباب الرابعبيع وايجاراموال الدولة المنقولة بالمزايدة العلنيةالفصل الاولبيع الاموال المنقولةالمادة ٢٨اولاـ تقدر قيمة المال المراد بيعه من لجنة التقدير المشكلة وفق احكام المادة (٧) من هذا القانون باستثناء ممثل دائرة التسجيل العقاري، وتتبع في تقدير قيمته الاجراءات المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون ، مع مراعاة طبيعة المال المنقول .ثانياـ تنظم اللجنة محضراً يتضمن اوصاف المال المنقول وقيمته المقدرة يوقع من اعضاء لجنة التقدير والخبراء ان وجدوا ، ولايعد هذا التقدير قطعياً الا بتصديقه من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهماالمادة ٢٩تتولى لجنة البيع والايجار المشكلة وفق احكام المادة (٩) من هـذا القانون بيع المال المنقول وفق الاجراءات الاتيــة :اولاـ تنظم قائمة مزايدة في ضوء اوصاف المال المراد بيعه المثبتة في محضر لجنة التقدير، وتعلن عن وضع المال في المزايدة العلنية لمدة لاتقل عن (٧) سبعة ايام ولاتزيد على (٣٠) ثلاثين يوماً من اليوم التالي لنشر الاعـلان في صحيفة يوميـة تصدر في بغـداد وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة التي تتولى بيعها، واخرى في المحل المخصص للبيع وللجنة ان تقرر نشر الاعلان بوسائل الاعلان الاخرى اذا رأت ان المصلحة العامة تستوجب ذلك.ثانياـ يجب ان يتضمن الاعلان جميع اوصاف المال المراد بيعه ويــوم وتاريخ المزايدة وساعتها وشروط الاشتراك فيها ومقدار التامينات الواجب ايداعها والمكان الذي تجري فيه .ثالثاـ تعـد قائمة المزايدة مفتوحة من اليوم التالي لنشر الاعلان وعلى الراغبين في الاشتراك فيها مراجعة الدائرة المختصة لابداء رغبتهم بالشراء على ان يودع كل منهم تأمينات لاتقل عن (٢٠%) عشرين من المئة من القيمة المقدرة للمال قبل الاشتراك في المزايدة .رابعاـ ينادى في اليوم المعيـن للبيع في الزمان والمكان المحددين ، للاشتراك في المزايدة وبالقيمة المقدرة على ان يتضمن النداء وصفاً كاملاً للاموال المراد بيعها.خامساـ تجري المزايدة علناً، ثم تقرر لجنة البيع الاحالة الى المزايد الاخير، ويعد العرض الذي لايزاد عليه بعد مضي (٥) خمس دقائق نهاية للمزايدة .سادساـ يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير خلال (٥) خمسة ايام من تاريخ الاحالة على ان لاتقل عن (١٥%) خمس عشرة من المئة من البدل الاخير ولا يعد طلب الضم مقبولا ما لم يدفع طالب الضم التأمينات القانونية بنسبة (٢٠%) عشرين من المئة من البدل الذي عرضه ، وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة (٧) سبعة ايام تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان ثم تجري بعدها الاحالة ولايجوز الضم على بدل المزايدة الاخير .المادة ٣٠اولاـ اذا لم يبلغ بـدل بيع المال بنتيجة المزايدة العلنية القيمة المقدرة له من لجنة التقدير، تمدد المزايدة لمدة (١٥) خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان .ثانياـ يباع المال في المزايدة الثانية بالسعر الذي ترسو عليه اذا لم يكن من الاموال التي يمكن الافادة منها في الصناعات التحويلية .ثالثاـ اذا رأت لجنة البيع ان السعر الذي رست عليه المزايدة الثانية لايحقق المصلحة العامة تمدد المزايدة لمدة (١٥) خمسة عشر يوماً اخرى تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان ، وتباع الاموال في المزايدة الثالثة بالسعر الذي ترسو عليه .المادة ٣١لاتعد الاحالة قطعية الابتصديق الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما .المادة ٣٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولاـ اذا نكل المزايد الاخير الذي رست عليه المزايدة عن دفع بدل المبيع وكامل المصاريف خلال (٧) سبعة ايام من تاريخ الاحالة القطعية ، فيعرض المال المبيع على المزايد الاخير الذي كف يده قبل الناكل بالبدل الذي كان قد عرضه ، فاذا وافق على اخذه ودفع التأمينات القانونية بنسبة (٢٠%) عشرين من المئة من البدل ، يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين ويستوفى من تأميناته فان لم تكف فمن امواله الاخرى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية.ثانياـ اذا رفض المزايد قبل الناكل اخذ المال المبيع بالبدل الذي كان قد عرضه فتجري المزايدة مجدداً لمدة (١٥) خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين ومصاريف المزايدة التي نكل عنها ، ويستوفى ذلك من تأميناته فان لم تكف فمن امواله الاخرى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية.ثالثاـ اذا لم يحصل راغب لشراء المال المنقول فتعد التامينات التي دفعها الناكل ايرادا الى الجهة مالكة المال فأن كانت اقل من مصاريف المزايدتيــن يضمن الناكل الفرق ويستوفى من اموالـه وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.المادة ٣٣يجوز بيع و ايجار أموال الدولة المنقولة بدون نشر في الصحف المحلية وبدون مزايدة علنية وبالقيمة التقديرية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما في إحدى الحالات الآتية :أولاً - إذا كان البيع او الإيجار الى دوائر الدولة والقطاع العام .ثانياً - إذا كانت الأموال المراد بيعها سريعة التلف او متناقصة القيمة .ثالثاً - إذا كان مجموع القيمة المقدرة للأموال المراد بيعها لا يزيد على ( ٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف دينار في كل حالة .رابعاً - إذا كانت مصاريف حفظ وصيانة الأموال المراد بيعها باهضة الثمن بالنسبة لقيمتها .(١٢)المادة ٣٤تتولى لجنة التقدير ولجنة البيع والايجار المشكلتان وفق احكام المادتين (٧) و(٩) من هذا القانون باستثناء ممثل دائرة التسجيل العقاري تقدير قيمة المال المنقول وبيعه بدون مزايدة علنية ، ولايعد قرار التقدير او قرار البيع قطعياً الا بتصديقهما من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما .المادة ٣٥اولاـ يجري تسليم المال المبيع بعد دفع بدل البيع والمصاريف ويعد البيع قطعياً ، ويلزم المشتري بنقله خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة القطعية .ثانياـ للوزيـر المختص او رئيــس الجهة غير المرتبطة بوزارة او مـن يخوله أي منهما امهال المشتري مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما لنقل المال اذا وجد ضرورة لذلك او عذرا مشروعا ويتحمل المشتري اجور الخزن عن فترة الامهال .ثالثاـ في حالة عدم نقل المال المنقول بعد انتهاء المدة المحددة او مدة الامهال فتستوفى منه اجور خزن بنسة ( ١ / ٢%) نصف من المئة من بدل البيع عن كل يوم تأخير ولمدة (٣٠) ثلاثين يوما فان انتهت هذه المدة ولم يقم المشتري بنقل المال جاز للدائرة الاعلان عن بيعه ثانية وفق احكام هذا القانون .رابعاـ في حالة كون بدل المبيع في المزايدة الثانية اقل من البدل الذي دفعه المشتري الاول فيضمن الفرق بين البدلين واجور الخزن المتحققة ، ويستوفى من المبلغ الذي كان قد دفعه فأن لم يكف فمن امواله الاخرى وفق قانون تحصيل الديون الحكومية .الفصل الثانيايجار الاموال المنقولةالمادة ٣٦يجوز ايجار اموال الدولة المنقولة عند الضرورة بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما وفق احكام هذا القانون، وله تأجيرها بدون اعلان وبدون مزايدة علنية الى دوائر الدولة والقطاع العام .المادة ٣٧تحدد بدلات ايجار الاموال المنقولة من لجان التقدير ولاتعد هذه البدلات قطعية الابتصديق الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما مالم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك .الباب الخامساحكـام ختاميـــةالمادة ٣٨اذا انتهت المدد المحددة بموجب هذا القانون في يوم عطلة رسمية فتمدد الى اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي .المادة ٣٩لمجلس الوزراء ان يقرر عند الضرورة بيع اموال الدولة المنقولـة وغير المنقولة او ايجارها استثناءً من الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.المادة ٤٠تستثنى المشاريع الخاضعة لاحكام قانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ المعدل او اي قانون يحل محله من احكام هذا القانون.المادة ٤١اولاـ يلغى قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون لحين اصدار مايحل محلها او يلغيها .ثانياـ تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) الاتية :أـ رقم (٤٠٠) في ٧/٦/ ١٩٨٧ .ب ـ رقم (٥٢٢) في ٢١-٧-١٩٨٧ .جـ ـ رقم (٨٣٢) في ٢٨-١٠-١٩٨٧ .د ـ رقم (٥٥٧) في ٢٥-٥-١٩٨٨ .هـ ـ رقم (٦٨١) في ٢-٨-١٩٨٨ .و ـ رقم (٦٢) في ٤-٢-١٩٩٠ .ز ـ رقم (٩٣) في ٢٣-٧-١٩٩٤ .ح ـ رقم (١٦٣) في ٧-١٠-١٩٩٨ .المادة ٤٢لوزير الماليـة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيـذ احكام هذا القانون.المادة ٤٣ينفذ هذا القانون بعد مضي(٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.ع. جلال الطالبانيرئيس الجمهوريةد. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلتأمين مواكبة النصوص القانونية التي تحكم بيع وايجار اموال الدولة والقطاع العام المنقولة وغير المنقولة للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت بعد نفاذ قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ ولمعالجة ما افرزته التطبيقات العملية لنصوص هذا القانون من نواحي الخلل والنقص والقصور ، ولتنظيم اجراءات البيع والايجار لهذه الاموال وتوخي الدقة في صياغة احكامها ولاعادة تنظيم الاحكام المتعلقة ببيع الوحدات السكنية لمنتسبي الدولة والمتقاعدين منهم بما يضمن حقوقهم ويحافظ عليها ، وللحد من ظاهرة الاستغلال التي تواكب اجراءات ايجار المحلات التجارية العائدة للدولة سنويا، ووضع ضوابط وقيود تنظم ايجارها بما يضمن مصلحة الخزينة العامة وحقوق المستأجرين ويوازن بينها ، شــرع هـذا القانـــون.الهوامش(١) - عدلت المادة رقم ٤ بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٦النص القديم للمادة (٤)لايجـوز لمنتسبي الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة ، او القطاع العام الذين اتخذوا قراراً ببيع او ايجار اموال الجهة التي ينتسبون اليها وكذلك اعضاء لجنتي التقدير والبيع ، شراء او استئجار هذه الاموال بطريق المزايدة العلنية ويسري ذلك على ازواجهم واقاربهم حتى الدرجة الرابعة .(٢) - عدلت المادة رقم ٧ بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٦النص القديم للمادة ٧اولاـ تشكل لجنة التقدير من (٣) ثلاثـة اعضاء من الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون احدهم موظفا حسابياً لا يقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين أو ممن له خدمة وظيفية لاتقل عن (١٠) عشر سنوات .ثانياـ للجنة الاستعانة بموظف مختص من دائرة التسجيل العقاري.(٣) - عدلت المادة رقم ١١ بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٦النص القديم للمادة (١١)اولاـ يمنـح اعضاء لجنتي تقديـر وبيع وايجار اموال الدولة غير المنقولة التي يجري تقديرها او بيعها او تأجيرها اجوراً مقدارها (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار لكل منهم و(٥٠٠٠) خمسة الاف دينار لكل من الموظفين المرافقين لهم عن كل عقار تقوم اللجنة بتقديره او بيعه او ايجاره ولمجلس الوزراء تعديل تلك الاجور كلما كان ذلك ضرورياً.ثانياـ لايجوز ان يزيد مجموع الاجور الممنوحة لكل عضو من اعضاء اللجان المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة علــــى (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة الف دينار شهرياً و(١٥٠٠٠٠) مئة وخمسين الف دينار شهرياً لكل مرافق .ثالثاـ تستوفى الاجور المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة من المشتري او المستأجر الذي ترسو عليه المزايدة العلنية .رابعاـ تسري احكام هذه المادة على لجان تقدير وبيع وايجار الاموال غير المنقولة المشكلة في دواوين الاوقاف وعلى الموظفين المرافقين لهذه اللجان .(٤) - عدلت الفقرة (أ من البند اولا ) من المادة ١٥ بموجب المادة رقم ٤ من قانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٦النص القديم للفقرة ( أ / اولا / ١٥)اولاـ أـ مع مراعاة احكام المادة (١١) من هذا القانون يجري الاعلان عن بيع الدور او الشقق او الاراضي السكنية العائدة الى الدولة بما فيها اموال الدولة العائدة لدواويين الاوقاف الى منتسبي الدولة او القطاع العام المتزوجين الذين لايملكون هم او ازواجهـم او اولادهم القاصرون داراً اوشقة او ارضاً سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية، ويجري البيع بين منتسبي الوزارة الواحدة مع اعطاء الاسبقية لمنتسبي الدائرة التي تعود الدور او الشقق او الاراضي السكنية لها اولا ، فأذا لم يتقدم احد من منتسبي الوزارة او الدائرة المعنية او بقي قسم منها فتعلن مجدداً للبيع الى منتسبي الدولة عامة ويشار في الاعلان انه في حالة عدم حصول راغب في الشراء منهم أو بقي قسم منها فتعلن مجددا للبيع الى المواطنين كافة ممن تتوافر فيهم شروط التملك .(٥) - عدل صدر المادة رقم ١٦ بموجب المادة رقم ٥ من قانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٦النص القديم للصدر المادة ١٦للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما صلاحية الإعلان على إنشاء حقوق المساطحة على الأموال غير المنقولة لأغراض الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية بطريق المزايدة العلنية وبذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (١١) من هذا القانون وعلى الوجه الآتي:-(٦) - عدلت الفقرة ( ثالثا ) من المادة رقم ١٨ بموجب المادة رقم ٦ من قانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٦النص القديم للفقرة ( ثالثا / ١٨)ثالثاـ اذا تعذر استيفاء الاقساط المتأخرة فيباع العقار نقداً وفق احكام هذا القانون وتستوفى الاقساط الباقية من ثمنه اذا لم يكن مسجلا بأسم المشتري في دائرة التسجيل العقاري المختصة، اما اذا كان العقار مسجلا بأسم المشتري فيباع وفق احكام قانون التسجيل العقاري باعتباره محجوزاً لقاء ماتبقى من بدل مبيعه وتعد اشارة الحجز بحكم الرهن التأميني.(٧) - عدلت المادة رقم ٢٢ بموجب المادة رقم ٧ من قانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٦النص القديم للمادة ٢٢لايسلم المأجور الى المستأجر قبل تسديده بدل الايجار وفق احكام المادة (١٩) من هذا القانون.(٨) - الغيت المادة رقم ٢٤ و تعدل تسلسل باقي المواد بموجب المادة رقم ٨ من قانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٦النص القديم للمادة الملغاه ٢٤تحدد اجور المناداة لعمليتي بيع وايجار اموال الدولة بتعليمات يصدرها وزير المالية .(٩) - الغيت الفقرة ثالثا من المادة (٢٤ ) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٢١٣ / اتحادية /٢٠٢١النص القديم للفقرة ( ثالثا )ثالثا - للبلدية المختصة بعد موافقة وزير البلديات والأشغال العامة ولأمانة بغداد بيع الأراضي المخصصة للإسكان ببدل حقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة تقدره لجنة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون وبدون مزايدة علنية الى العراقيين الذين لا يملكون هم او أزواجهم او أولادهم القاصرون داراً او شقة او ارض سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدول او الجمعيات التعاونية الإسكان .- الغيت المادة رقم ٢٥ من القانون بموجب المادة رقم ٩ من قانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٦النص القديم للمادة ٢٥اولاـ يجوز بيع الاموال غير المنقولة بدون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ببدل مناسب تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الى دوائر الدولة والقطاع العام في حالة استخدام العقار للاغراض الرسمية للدائرة .ثانياـ اذا كان بيع العقارات السكنية الى دوائر الدولة والقطاع العام لغرض بيعها الى منتسبيها وفق القوانين النافذة فيكون البيع بالبدل الحقيقي الذي تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .ثالثاـ للبلدية المختصة بعد موافقة وزير البلديات والاشغال العامة ولامانة بغداد بيع الاراضي المخصصة للاسكان ببدل حقيقي بناءً على تقدير لجنة مختصة وبدون مزايدة علنية الى العراقيين الذين لا يملكون هم أو ازواجهم او اولادهم القاصرون دارا او شقة او ارضا سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية للاسكان .رابعاـ للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بيع فضلات الطرق والفضلات الناجمة عن أي مصدر اخر ذات المساحات التي تقل عن الحدود المبينة في نظام الطرق والابنية لصاحب العقار الملاصق لهذه الفضلات ببدل حقيقي وبدون مزايدة علنية .خامساـ على الجهة المستفيدة من احكام البنود (اولا) و(ثانيا) و(رابعا) من هذه المادة تسديد بدل البيع خلال مدة لا تزيد على (٩٠) يوما من تاريخ المصادقة على التقدير وبخلافه يعد البيع لاغياً .(١٠) الغيت المادة رقم ( ٢٥ مكرر ) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ( ١٧ / اتحادية / ٢٠٢٣ )النص القديم للمادة المعدلةلوزير المالية بيع او ايجار الأراضي الزراعية التي تقع خارج حدود محرمات الطرق المقطوع عنها الحصة المائية بدون مزايدة علنية وعلى وزير الزراعة رفع يد الإصلاح الزراعي عن تلك الأراضي وتسجيل بدلات البيع والإيجار إيراداً نهائيا لخزينة الدولة على ان تراعى حقوق الارتفاق . - اضيفت المادة رقم ( ٢٥) مكرر بموجب المادة رقم ٩ من قانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٦نص المادة ٢٥ مكررلوزير المالية بيع او ايجار الأراضي الزراعية التي تقع خارج حدود محرمات الطرق المقطوع عنها الحصة المائية بدون مزايدة علنية وعلى وزير الزراعة رفع يد الإصلاح الزراعي عن تلك الأراضي وتسجيل بدلات البيع والإيجار إيراداً نهائيا لخزينة الدولة على ان تراعى حقوق الارتفاق .(١١) - عدلت المادة رقم ٢٥ من هذا القانون بموجب المادة رقم ١٠ من قانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٦النص القديم للمادة (٢٥)اولاـ يجوز ايجار الاموال غير المنقولة بالبدل الحقيقي وبدون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما الى الجهات الاتيــة : أـ منتسبي دوائر الدولة والقطاع العام بالنسبة للوحدات السكنية المملوكة للدولة. ب ـ دوائر الدولة والقطاع العام والنقابات والاتحادات والمنظمات والجمعيات لغرض استغلال المال غير المنقول المؤجر دائرة او مقراً لاعمالها او لاغراضها المنصوص عليها في القوانين. جـ ـ مستأجري حوانيت الجيش الواقعة في الثكنات والمستودعات والمدارس والمستشفيات العسكرية وغيرها ومستأجري الحوانيت في دوائر الدولة والقطاع العام التي لها ظروف خاصة تستوجب مراعاة الدقة في اختيار المستأجر. دـ اصحاب الاملاك المجاورة للشواطئ المملوكة للدولة اذا كانت الشواطئ المراد استئجارها متصلة بها وليس لها طريق للمرور الا عبر هذه الاملاك. هـ ـ مستأجري العقارات المخصصة لانتاج الخبز والصمون بعد انتهاء مدة عقد الايجار الاول . وـ مستأجري الاراضي لمالكي الحقول والمعامل والمحطات المشيدة عليها . زـ شركات القطاع الخاص المتخصصة بمنظومات الاتصالات الحائزة على الاجازة الاصولية والمتعاقدة مع الجهات المختصة لغرض اقامة ابراج مشروع الهاتف النقال وقاعات لمشروع الهاتف اللاسلكي وقاعات استخدام محطات الـ (VSAT) التي ترتبط بالبدالات . ثانياـ أـ يخول وزير التجارة صلاحية ايجار الاراضي المقامة عليها الافران والمطاحن والكراجات وورش التصليح العائدة لهذه المرافق الى الاشخاص الذين ترسو عليهم مزايدة بيع تلك المرافق . ب ـ يتم ايجار الاراضي استثناءً من اجراءات المزايدة ويحدد بدل الايجار مقدما من لجنة التقدير المشكلة بموجب المادة (٧) من هذا القانون . ثالثاـ أـ للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما، بناء على طلب المستأجر، تمديد مدة عقد ايجار العقارات غير السكنية، اذا كانت مدة الايجار الاصلية لا تزيد على (١٠) عشر سنوات ويشترط ان لا تزيد مدة العقد الاصلية ومدة التمديد على (١٠) عشر سنوات. ب ـ على المستأجر تقديم طلب تحريري عند رغبتـه في التمديد قبل مدة لاتقل عن (٣) ثلاثة اشهر من انتهاء مدة عقد الايجار الاصلي وبخلافه يسقط حقه في طلب التمديد. جـ ـ عند الموافقة على طلب التمديد تفرض زيادة على بدل الايجار المسمى في العقد بنسبة (١٠%) عشرة من المئة من ايجار السنة السابقة للتمديد عن كل سنة من سنوات التمديد وفق متوالية عددية.(١٢) - عدلت المادة رقم ٣٤ من هذا القانون بموجب المادة رقم ١١ من قانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٦النص القديم للمادة ٣٤يجوز بيـع اموال الدولة المنقولة بدون النشر في الصحيفة او بدون مزايدة علنية وبالقيمة التقديرية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما في احدى الحالات الاتية :اولاـ الى دوائر الدولة والقطاع العام .ثانياـ اذا كانت الاموال المراد بيعها سريعة التلف او متناقصة القيمة .ثالثاـ اذا كان مجموع القيمة المقدرة للاموال المراد بيعها لايزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار .رابعاـ اذا كانت مصاريف حفـظ وصيانة الاموال المراد بيعها باهضـة بالنسبة لقيمتها....
قانون رقم 62 لسنة 2007 تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام | 4
قانون رقم 62 لسنة 2007 تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام | 4
قانون تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العامالتصنيف ايجارالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 62تاريخ التشريع 14/11/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العامالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4054 | تاريخ:09/12/2007 | رقم الصفحة:1استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/11/2007.اصدار القانون الاتي:المادة 1تستقطع النسب المدرجة ادناه من راتب الموظف دون المخصصات الذي يشغل وحدة سكنية عائدة لاحدى دوائر الدولة والقطاع العام كبدل ايجار عن تلك الوحدة وحسب نوع تلك الوحدة وكما يلي :اولا : الدار او المشتمل المعد للسكن:مساحة البناء ( متر مربع ) مدينة بغداد مراكز المحافظات مراكز الاقضيةاقل من 100 متر مربع 5% 4% 3%100 متر مربع – اقل من 200 6% 5% 4%متر مربع200 متر مربع – اقل من 300متر مربع 7% 6% 5%اكثر من 300 متر مربع 8% 7% 6%ثانيا – الشقة السكنية :ترتيب الشقة مدينة بغداد مراكز المحافظات مراكز الاقضيةط 1 – ط 2 5% 4% 3%ط 3 – ط 4 4.5% 3.5% 2.5%ط 5 – ط 6 4% 3% 2%ط 7 فما فوق 3.5% 2.5% 1.5%تطبق المعايير اعلاه في حالة كون مساحة الشقة الاساس ( 200 متر مربع فاكثر ) ويتم تخفيض بدل ايجار الشقة بنسبة ( 0.5 % ) عن كل ( 30 متر مربع ) اقل من المساحة الاساس للشقة . وعلى ان لا تقل نسبة الاستقطاع من الراتب كبدل ايجار عن ( 2.5 % في مدينة بغداد ) ، ( 2 % في مراكز المحافظات ) ، ( 1.5 % في مراكز الاقضية ) .ثالثا : يعفى شاغلو الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام في النواحي والقرى والمناطق الحدودية من الاستقطاع لتشجيع الموظفين للخدمة في المناطق الثانية وتكون غالبيتهم من الموظفين الجدد الذين تكون رواتبهم في الحدود الدنياالمادة 2يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 913 ) في 8/7/1978.المادة 3يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة 4ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية اعادة النظر في نسب بدلات ايجار الدور والشقق السكنية والمشتملات العائدة لدوائر الدولة والقطاع العام والمستأجرة من قبل الموظفين وبغية التخفيف عن كاهل الموظفين بتخفيض هذه النسب ، شرع هذا القانون....
قانون 67 لسنة 1966 تعديل قانون اجراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٥ | 3
قانون 67 لسنة 1966 تعديل قانون اجراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٥ | 3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اجراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٥التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٧تاريخ التشريع ٠٣-٠٨-١٩٦٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٣٠٠ | تاريخ العدد: ١٨-٠٨-١٩٦٦ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٦ | رقم الصفحة: ٤٦٧استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام المادة الرابعة والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء .صدق القانون الاتي :المادة ١تلغى المادة العشرون من قانون اجراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٥ ويحل محلها ما ياتي :المادة العشرون – ا – يقيد الثمن المتحصل من البساتين الاميرية الصرفة والمملوكة للدولة ايرادا باسم وزارة الملية ويقيد الثمن المتحصل من بيع الاصناف الاخرى من البساتين ايرادا باسم الهيئة العليا .ب – تصدر كل من الهيئة العليا وزارة الملية تعليمات بقواعد رد المبالغ التي تحقق في ذمتها .ج - للعضو المفوض اصدارا لتعليمات اللازمة تسهيلا لتنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٢يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة ١٣٨٦ المصادف لليوم الثالث من شهر اب لسنة ١٩٦٦ .الفريقعبد الرحمن محمد عارفرئيس الجمهوريةرئيس الوزراءشكري صالح زكيوزير الماليةووكيل وزير النفطووكيل وزير الدفاععدنان الباجة جيوزير الخارجيةخضر عبد الغفوروزير التربيةكاظم الروافوزير العدلاحمد عدنان حافظوزير المواصلاتووكيل وزير الاصلاح الزراعيمحمد العبطةوزير العمل والشؤونالاجتماعيةووكيل وزير الداخليةسلمان عبد الرزاق الاسودوزير التخطيطعبد اللطيف البدريوزير الصحةصادق جلالوزير الصناعةعبد الحميد الهلاليوزير الاقتصادعبد الرزاق محي الدينوزير الوحدةحسن ثامروزير البلديات والاشغالووكيل وزير الزراعةفارس ناصر الحسنوزير الدولةسلمان الصفوانيوزير الدولة لشؤون الصحافةووكيل وزير الثقافة والارشادنشر في الوقائع العراقية العدد ١٣٠٠ في ١٨-٨-١٩٦٦الأسباب الموجبةالملحقلما كانت البساتين الاميرية الصرفة والمملوكة للدولة عائدة لوزارة المالية وادارتها من قبل الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ليست الا ادارة موقتة حتى يتم توزيعها فيقتضي ان يقيد باسم وزارة المالية الثمن المتحصل من بيعها بمقتضى قانون اجراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٥ اذا تعذر توزيعها بمقتضى قانون توزيع بساتين الاصلاح الزراعي وبيعها رقم ١٠٤ لسنة ١٩٦٤ .اما الثمن المتحصل من بيع البساتين الاخرى فيسجل باسم الهيئة العليا لانها الت اليها بعوض .فتحقيقا للاحكام المذكورة شرع هذا القانون ....
قانون 70 لسنة 1988 تعديل قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم 114/ لسنة 1963 | 2
قانون 70 لسنة 1988 تعديل قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم 114/ لسنة 1963 | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم ١١٤/ لسنة ١٩٦٣التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٠تاريخ التشريع ٠٦-٠٦-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٥ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٦-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٣٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات يقرا رقم العدد ٣٢٠٥ في الصفحات الداخلية منه بدلا من ٣٣٠٥ بموجب التنوية المنشور في الوقائع المرقمة ٣٢٠٦ لسنة ١٩٨٨استنادابناءا على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة و الخمسين من الدستور و استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٦٢) بتاريخ ٢٥-٥-١٩٨٨اصدار القانون الاتي:-المادة ١تحذف المادة الثانية من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٣ ويحل محلها ما ياتي :المادة الثانية :١ يتم تقدير اجر المثل الواجب استيفاؤه حسب الفقرتين ١و ٢ من المادة الاولى من هذا القانون من قبل لجنة خاصة تشكل بامر من وزير المالية في مركز كل محافظة او قضاء برئاسة مدير عقارات الدولة في المحافظة او مدير المال في القضاء وعضوين احدهما من اعضاء مجلس ادارة المحافظة او القضاء والاخر من الذين لهم خبرة في هذا المجال.٢ تشكل ضمن حدود امانة بغداد لجنة برئاسة موظف من دائرة عقارات الدولة لا تقل وظيفته عن مدير وعضوين احدهما من موظفي الدائرة المذكورة والاخر من اذين لهم خبرة في هذا المجال.٣ تقوم اللجان المنصوص عليها بالفقرتين اعلاه بالكشف على الارض يصاحبها احد المهندسين او المساحين، وبعد تعيين مساحة الارض المتصرف فيها تقوم بتقدير اجر مثلها اخذة بنظر الاعتبار بدلات ايجار او اجر مثل الاراضي المجاورة والمماثلة ان وجدت والا فتقدرها حسب خبرتها مراعية درجة استفادة المستثمر او المتصرف فيها وتعرض تقديراتها على وزير المالية ويكون البدل الذي يوافق عليه الوزير نهائيا ويستوفى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبناء على الغاء محافظة بغداد وما تبع ذلك من اناطة اعمال مديرية عقارات بغداد بدائرة عقارات الدولة، ولغرض تشكيل لجان تقدير اجر المثل الواجب استيفاؤه عن الاراضي المملوكة للدولة المتصرف بها لاغراض غير زراعية في امانة بغداد وفي المحافظات.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 5 لسنة 2007 تعديل قانون ايجار العقار رقم ( 87 ) لسنة 1979 | 3
قانون رقم 5 لسنة 2007 تعديل قانون ايجار العقار رقم ( 87 ) لسنة 1979 | 3
قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم ( 87 ) لسنة 1979التصنيف ايجارالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 5تاريخ التشريع 22/02/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم ( 87 ) لسنة 1979المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4034 | تاريخ:05/03/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:5استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 5 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 2 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1ايقاف العمل بالفقرة ( 14 ) من المادة ( 17 ) من قانون ايجار العقار ذي الرقم ( 87 ) لسنة 1979 ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون ولمدة سنتين.المادة 2تسري احكام هذا القانون على الدعاوي المنظورة امام المحاكم المختصة وفقا للفقرة ( 14 ) من المادة ( 17 ) من القانون المذكور والتي لم يصدر قرار مكتسب الدرجة القطعية فيها .المادة 3ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةللوضع الامني المتدهور ولحاجة الاسر العراقية الى الاستقرار الاجتماعي في الوقت الحاضر وبغية فسح المجال لهم في ترتيب اوضاعهم الاجتماعية والمعاشية وخشية من عرقلة العمل في الدوائر الحكومية في حال تخليتهم ، فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 5 لسنة 2007 تعديل قانون ايجار العقار رقم ( 87 ) لسنة 1979 | 3
قانون رقم 5 لسنة 2007 تعديل قانون ايجار العقار رقم ( 87 ) لسنة 1979 | 3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم ( ٨٧ ) لسنة ١٩٧٩التصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ٠٥-٠٣-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٣٥ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٣-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :المادة ١ايقاف العمل بالفقرة ( ١٤ ) من المادة ( ١٧ ) من قانون ايجار العقار ذي الرقم ( ٨٧ ) لسنة ١٩٧٩ ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون ولمدة سنتين.المادة ٢تسري احكام هذا القانون على الدعاوي المنظورة امام المحاكم المختصة وفقا للفقرة ( ١٤ ) من المادة ( ١٧ ) من القانون المذكور والتي لم يصدر قرار مكتسب الدرجة القطعية فيها .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةللوضع الامني المتدهور ولحاجة الاسر العراقية الى الاستقرار الاجتماعي في الوقت الحاضر وبغية فسح المجال لهم في ترتيب اوضاعهم الاجتماعية والمعاشية وخشية من عرقلة العمل في الدوائر الحكومية في حال تخليتهم ، فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 69 لسنة 1983 تعديل قانون ايجار العقار رقم (87) لسنة 1979 | 2
قانون رقم 69 لسنة 1983 تعديل قانون ايجار العقار رقم (87) لسنة 1979 | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم (٨٧) لسنة ١٩٧٩التصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٩تاريخ التشريع ١١-٠٧-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٧ | تاريخ العدد: ١١-٠٧-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٥١٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادباسم الشعبمجلس قيادة الثورةبناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثانية والخمسين من الدستور المؤقت والفقرة (ثانيا) من المادة السابعة والاربعين من قانون المجلس الوطني رقم (٥٥) لسنة ١٩٨٠، واستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣ – ٦ – ١٩٨٣.اصدار القانون الاتي:المادة ١تحذف الفقرة (١) من المادة الاولى من قانون ايجار العقار رقم (٨٧) لسنة ١٩٧٩ ويحل محلها ما ياتي:١ – تسري احكام هذا القانون على العقارات المبنية الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات. ويستثنى من ذلك العقارات المملوكة للدولة والقطاع الاشتراكي والاشخاص المعنوية العامة، عدا المعدة منها للسكنى فتخضع لاحكام هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في البندين (جـ، د) من الفقرة (٢) من هذه المادة.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 27 لسنة 1991 تعديل قانون ايجار العقار رقم 49 لسنة 1990 . | 2
قانون 27 لسنة 1991 تعديل قانون ايجار العقار رقم 49 لسنة 1990 . | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٠ .التصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٧تاريخ التشريع ٠٢-٠٩-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦٩ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٩-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٢١٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات ينفذ هذا القانون اعتبارا من ٦/٨/١٩٩٢ .استنادابناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة و الخمسين من الدستور و الفقرة ( ثانيا ) من المادة (٤٧) من قانون المجلس الوطني ذي الرقم (٥٥) لسنة ١٩٨٠ المعدل .واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٩٠ بتاريخ ٢٢-٨-١٩٩١اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة الرابعة من القانون ذي الرقم (٤٩) لسنة ١٩٩٠ ويحل محلها ما ياتي : المادة الرابعة :ينفذ هذا القانون اعتبارا من ٦-٨-١٩٩٢ .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبما ان الظروف التي تلت صدور القانون ذي الرقم ٤٩ لسنة ١٩٩٠ كانت غير طبيعية و غير مستقرة بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على العراق و العدوان الامبريالي الصهيوني الاطلسي الغاشم الذي رافقة , و لما لذلك من اثر واضح على مجمل الفعاليات الاقتصادية و تعطيل سيرها ضمن مساراتها الاعتيادية , و لان المدة المحددة لنفاذ القانون المذكور جاءت خلال تلك الظروف و من ثم لم تحقق اغراضها , و لتمكين المعنيين من ترتيب اوضاعهم بما ينسجم و الواقع الجديد الذي جاء به القانون ذو الرقم ٤٩ لسنة ١٩٩٠.شرع هذا القانون...