قانون رقم 5 لسنة 2007 تعديل قانون ايجار العقار رقم ( 87 ) لسنة 1979 | 3

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم ( ٨٧ ) لسنة ١٩٧٩

التصنيف الايجار

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٥

تاريخ التشريع      ٠٥-٠٣-٢٠٠٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٣٥ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٣-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١

الاستناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور  واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٠٧

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

ايقاف العمل بالفقرة ( ١٤ ) من المادة ( ١٧ ) من  قانون ايجار العقار ذي الرقم ( ٨٧ ) لسنة ١٩٧٩  ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون ولمدة سنتين.

المادة ٢

تسري احكام هذا القانون على الدعاوي المنظورة امام المحاكم المختصة وفقا للفقرة ( ١٤ ) من المادة ( ١٧ ) من القانون المذكور  والتي لم يصدر قرار مكتسب الدرجة القطعية فيها .

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

          طارق الهاشمي           عادل عبد المهدي           جلال طالباني

     نائب رئيس الجمهورية      نائب رئيس الجمهورية      رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

للوضع الامني المتدهور ولحاجة الاسر العراقية الى الاستقرار الاجتماعي في الوقت الحاضر وبغية فسح المجال لهم في ترتيب اوضاعهم الاجتماعية والمعاشية وخشية من عرقلة العمل في الدوائر الحكومية في حال تخليتهم ، فقد شرع هذا القانون .