عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اجراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٥
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٧
تاريخ التشريع ٠٣-٠٨-١٩٦٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٣٠٠ | تاريخ العدد: ١٨-٠٨-١٩٦٦ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٦ | رقم الصفحة: ٤٦٧
استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الرابعة والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :
المادة ١
تلغى المادة العشرون من قانون اجراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٥ ويحل محلها ما ياتي :
المادة العشرون – ا – يقيد الثمن المتحصل من البساتين الاميرية الصرفة والمملوكة للدولة ايرادا باسم وزارة الملية ويقيد الثمن المتحصل من بيع الاصناف الاخرى من البساتين ايرادا باسم الهيئة العليا .
ب – تصدر كل من الهيئة العليا وزارة الملية تعليمات بقواعد رد المبالغ التي تحقق في ذمتها .
ج - للعضو المفوض اصدارا لتعليمات اللازمة تسهيلا لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ٢
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ٣
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة ١٣٨٦ المصادف لليوم الثالث من شهر اب لسنة ١٩٦٦ .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
ووكيل وزير الدفاع
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الداخلية
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
صادق جلال
وزير الصناعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
حسن ثامر
وزير البلديات والاشغال
ووكيل وزير الزراعة
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون الصحافة
ووكيل وزير الثقافة والارشاد
نشر في الوقائع العراقية العدد ١٣٠٠ في ١٨-٨-١٩٦٦
الأسباب الموجبة
الملحق
لما كانت البساتين الاميرية الصرفة والمملوكة للدولة عائدة لوزارة المالية وادارتها من قبل الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ليست الا ادارة موقتة حتى يتم توزيعها فيقتضي ان يقيد باسم وزارة المالية الثمن المتحصل من بيعها بمقتضى قانون اجراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٥ اذا تعذر توزيعها بمقتضى قانون توزيع بساتين الاصلاح الزراعي وبيعها رقم ١٠٤ لسنة ١٩٦٤ .
اما الثمن المتحصل من بيع البساتين الاخرى فيسجل باسم الهيئة العليا لانها الت اليها بعوض .
فتحقيقا للاحكام المذكورة شرع هذا القانون .