تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩ | 4

عنوان التشريع: تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩

التصنيف الايجار

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٩

تاريخ التشريع    ٠٦-٠٨-١٩٩٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣١٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٨-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٣٦٧ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

ملاحظات         الغي هذا القانون في اقليم كوردستان بموجب قرار رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧

استنادا

بناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة  الثالثة و الخمسين من الدستور و الفقرة ( ثانيا ) من  المادة ٤٧ من قانون المجلس الوطني المرقم ٥٥ لسنة ١٩٨٠.

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٩٧ بتاريخ ١٩-٧-١٩٩٠

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

يضاف ما ياتي الى الفقرة (٢) من المادة الاولى من قانون ايجار العقار  المرقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩ ويعد (و) بندا لها.

و ـ العقارات او الشقق المعدة لغير اغراض السكنى والعقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لغير اغراض السكنى كالمكاتب والدوائر والمدارس والاقسام الداخلية او النوادي.

المادة ٢

تحذف الفقرة (ج) من البند (١) من المادة الرابعة من القانون  ويحذف ما يتعلق بها حيثما ورد في القانون.

المادة ٣

تحذف الفقرة (٢) من المادة الثالثة والعشرين  ويحل محلها ما ياتي:

٢ ـ ا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر لم يودع نسخة من عقد الايجار الذي ابرمه مع المستاجر لدى ضريبة العقار خلال المدة المحددة بالفقرة/٤ من المادة السابعة من هذا القانون.

ب ـ تسري احكام الفقرة (ا) اعلاه على مؤجري العقارات المذكورة في الفقرة (٢) من المادة الاولى من هذا القانون.(١)

 

المادة ٤

ينفذ هذا القانون اعتبارا من ٦-٨-١٩٩٢ . (٢)

 

                                           صدام حسين

                                   رئيس مجلس قيادة الثورة                 

الاسباب الموجبة

بالنظر لكون الظروف التي صدر في ظلها  قانون ايجار العقار المرقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩ تختلف عن الظروف الحالية , و حيث ان الكثير من مستاجري المحلات التجارية قد استغلوا هذا القانون و تمسكوا بالايجارات القديمة التي اصبحت لاتتلائم مع امثالها في الوقت الحاضر . و حيث ان استثناء هذه العقارات من احكام القانون سيؤدي الى تحقيق العداله بين عقارات الدولة و عقارات المواطنين , كما سيشجع البناء العامودي مما يؤدي الى زيادة الحركة العمرانية في القطر فضلا عن المردود المالي و الاقتصادي و الحد من التهرب الضريبي .

و عليه فقد شرع هذا القانون .

الهوامش

(١) - يحذف السطر الرابع الوارد في الفقرة (٢-ب) من هذا القانون بموجب  بيان لسنة ١٩٩٠ حذف السطر الرابع من الفقرة (٢-ب) من المادة الثالثة من القانون رقم (٤٩) لسنة ١٩٩٠ (قانون تعديل ايجار العقار رقم (٨٧) لسنة ١٩٧٩)

النص القديم للفقرة (٢-ب):-

ب ـ تسري احكام الفقرة (ا) اعلاه على مؤجري العقارات المذكورة في الفقرة (٢) من المادة الاولى من هذا القانون.

 المذكورة في الفقرة (٢) من المادة الاولى من هذا.

(٢) - الغيت المادة(٤)  بموجب المادة (١) من  قانون تعديل قانون  تعديل قانون ايجار العقار رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٠ وينفذ من ١٩٩٢/٨/٦خاص المحلات، رقمه ٢٧ صادر بتاريخ ٢٢-٠٨-١٩٩١، واستبدل  النص

 النص القديم للمادة:

 ينفذ هذا القانون بعد مرور سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 صدام حسين

 رئيس مجلس قيادة الثورة