عنوان التشريع: رقم ٢١٧ لسنة ١٩٧٠ قانون تعديل قانون مراقبة الايجار العقار رقم (٦) ١٩٥٨ المعدل
التصنيف الايجار
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢١٧
تاريخ التشريع ٠٧-١٢-١٩٧٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٤٣ | تاريخ العدد: ٠٧-١٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: لا يوجد
استنادا
بأسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه الرئيس الأعلى لديوان الأوقاف قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٩٧٠ .
إصدار القانون الآتي :-
المادة ١
تضاف الفقرة التالية إلى المادة الثانية عشرة من قانون مراقبة إيجار العقار رقم ٦ لسنة ١٩٥٨ ـــ المعدل وتكون فقرة ( هـ ) منها :
هـ ـــ العقارات الموقوفة على إختلاف أنواعها وكذلك العقارات المشتركة بين هذه الأوقاف وغيرها إذا كانت حصة الأوقاف مساوية لحصة الشريك أو أكثر منها .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري على العقارات التي تنتهي عقود إيجارها بعد نفاذه .
المادة ٣
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم التاسع عشر من شهر تشرين الثاني لسنة ١٩٧٠ .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
إدى قانون مراقبة إيجار العقار إلى خفض بدلات إيجار العقارات الموقوفة وألحق بها غبنا فاحشا بنسبة أثرت على وارداتها وعلى إمكانياتها في القيام بالواجبات الدينية والخيرية فضلا عن أن أملاك الأوقاف تؤجر بالمزايدة العلنية فينتفى بذلك أحتمال تعسف المؤجر وإستغلال المستأجر ولأجل تمكين الأوقاف من الحصول على بدلات إيجار تعادل أجر المثل . شرع هذا القانون .