قانون 70 لسنة 1988 تعديل قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم 114/ لسنة 1963 | 2

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم ١١٤/ لسنة ١٩٦٣

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧٠

تاريخ التشريع    ٠٦-٠٦-١٩٨٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٥ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٦-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٣٣ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

ملاحظات         يقرا رقم العدد ٣٢٠٥ في الصفحات الداخلية منه بدلا من ٣٣٠٥ بموجب التنوية المنشور في الوقائع المرقمة ٣٢٠٦ لسنة ١٩٨٨

استنادا

بناءا على ما اقره المجلس الوطني طبقا  للمادة الثالثة و الخمسين من الدستور  و استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٦٢) بتاريخ  ٢٥-٥-١٩٨٨

اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تحذف المادة الثانية من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٣ ويحل محلها ما ياتي :

المادة الثانية :

١ ­ يتم تقدير اجر المثل الواجب استيفاؤه حسب الفقرتين ١و ٢ من المادة الاولى من هذا القانون من قبل لجنة خاصة تشكل بامر من وزير المالية في مركز كل محافظة او قضاء برئاسة مدير عقارات الدولة في المحافظة او مدير المال في القضاء وعضوين احدهما من اعضاء مجلس ادارة المحافظة او القضاء والاخر من الذين لهم خبرة في هذا المجال.

٢ ­ تشكل ضمن حدود امانة بغداد لجنة برئاسة موظف من دائرة عقارات الدولة لا تقل وظيفته عن مدير وعضوين احدهما من موظفي الدائرة المذكورة والاخر من اذين لهم خبرة في هذا المجال.

٣ ­ تقوم اللجان المنصوص عليها بالفقرتين اعلاه بالكشف على الارض يصاحبها احد المهندسين او المساحين، وبعد تعيين مساحة الارض المتصرف فيها تقوم بتقدير اجر مثلها اخذة بنظر الاعتبار بدلات ايجار او اجر مثل الاراضي المجاورة والمماثلة ان وجدت والا فتقدرها حسب خبرتها مراعية درجة استفادة المستثمر او المتصرف فيها وتعرض تقديراتها على وزير المالية ويكون البدل الذي يوافق عليه الوزير نهائيا ويستوفى وفق احكام  قانون تحصيل الديون الحكومية.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                           صدام حسين

                                   رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بناء على الغاء محافظة بغداد وما تبع ذلك من اناطة اعمال مديرية عقارات بغداد بدائرة عقارات الدولة، ولغرض تشكيل لجان تقدير اجر المثل الواجب استيفاؤه عن الاراضي المملوكة للدولة المتصرف بها لاغراض غير زراعية في امانة بغداد وفي المحافظات.

فقد شرع هذا القانون.