عنوان التشريع: قانون ايجار العقار رقم (٨٧) لسنة ١٩٧٩
التصنيف الايجار - عقوبات - اصول محاكمات جزائية - مرافعات مدنية - المدني
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٨٧
تاريخ التشريع ٠١-٠٧-١٩٧٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١٩ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٦-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٧٧٢ | عدد الصفحات: ٨
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٨٢٩) بتاريخ ٣٠-٦-١٩٧٩
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
الاحكام المرتبطة بالمادة
١ - ا - تسري احكام القانون على العقارات المبنية المؤجرة لاغراض السكنى للعراقيين الواقعة ضمن حدود امانة بغداد والبلديات .
ب - يعامل معاملة العراقي لاغراض القانون الفلسطيني المقيم في العراق منذ عام ١٩٤٨ وذريته .
٢ - تستثنى العقارات الاتية من احكام الفقرة ١ من هذه المادة وتخضع في ايجارها الى احكام القانون المدني او القوانين الخاصة بها:
ا - العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة للعاملين فيها .
ب - العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة التي يصدر وزير المالية بيانا باستثنائها .
ج - العقارات المؤجرة لغير العراقيين اشخاصا او هيئات.(١)
المادة ٢
الاحكام المرتبطة بالمادة
تعين مدة الايجار في العقد، وعند عدم تعيينها، يعتبر الايجار منعقدا لمدة سنة تبدا من الوقت المسمى في العقد، فان لم يسم، فمن تاريخ تسليم الماجور الى المستاجر خاليا من الشواغل.
المادة ٣
الاحكام المرتبطة بالمادة
١ - يمتد عقد الايجار بعد انتهاء مدته ما دام المستاجر شاغلا العقار ومستمرا بدفع الاجرة طبقا لاحكام القانون، مع مراعاة احكام الفقرة ١٤ من المادة السابعة عشرة منه.
٢ - تستثنى من حكم الفقرة ١ من هذه المادة العقارات المعدة للسكنى المبنية حديثا واكتمل بناؤها في ١-١-١٩٩٨ او بعده، وتكون مدة نفاذ عقد الايجار فيها وفق اتفاق الطرفين .(٢)
المادة ٤
الاحكام المرتبطة بالمادة
١ - لا تزيد الاجرة السنوية للعقارات المشمولة باحكام القانون على النسبتين الاتيتين:
ا - ٥% خمس من المئة من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لهذا الغرض .
ب - ٧% سبع من المئة من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المؤجرة على شكل غرف للسكنى .
٢ - لمجلس الوزراء زيادة النسبتين المنصوص عليهما في الفقرة (١) من هذه المادة كلما اقتضى الامر ذلك.
٣ - تستثنى العقارات المعدة للسكنى المنية حديثا واكتمل بناؤها في ١-١-١٩٩٨ او بعده من احكام الفقرة ١ من هذه المادة .
٤ - يقصد بالقيمة الكلية للعقار لاغراض القانون مجموع قيمة الارض والبناء وقت التقدير الذي تجريه السلطة المالية تنفيذا لاحكام القانون .
٥ - للمؤجر والمستاجر طلب تقدير القيمة الكلية للعقار الماجور مرة كل ٥ خمس سنوات ويعدل تبعا للتقدير الجديد بدل الايجار وفق النسبتين المنصوص عليهما في الفقرة ١ من هذه المادة .(٣)
المادة ٥
١ – للمستاجر الخيار في استئجار العقار المعد للسكنى مؤثثا او غير مؤثث، فاذا وافق على استئجاره مؤثثا، يضاف الى الاجرة السنوية ٢٠% من قيمة الاثاث.
٢ – لمالكي النزل البانسيونات الحق في ايجارها مؤثثة مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة ٦
لمالك العقار، ان يطلب زيادة الاجرة، اذا قام بموافقة المستاجر ببناء محدثات في الماجور تزيد في قيمته او منفعته، على ان لا تتجاوز الزيادة النسب المنصوص عليها في البنود ا، ب، جـ من الفقرة ١ من المادة الرابعة من قيمة المحدثات.
المادة ٧
الاحكام المرتبطة بالمادة
١ – تتولى دوائر ضريبة العقار، بناء على طلب احد طرفي العقد، تقدير القيمة الكلية للعقارات المشمولة باحكام هذا القانون، كما تتولى تقدير قيمة الاثاث عند ايجار العقار للسكنى مؤثثا.
٢ – تراعى قرارات لجان تقدير قيمة العقار في تحديد الاجرة من تاريخ تسليم الماجور في العقود التي تبرم بعد العمل بهذا القانون، ومن تاريخ صدورها في العقود المبرمة قبل العمل به.
٣ – يكون للمستاجر ما للمكلف في قانون ضريبة العقار من حق في الطعن في قرارات لجان التقدير، وفق القواعد المنظمة لها.
٤ - ا - على المؤجر والمستاجر تحرير عقد الايجار كتابة وايداع نسخة منه لدى دائرة ضريبة العقار ومكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ ابرامه .
ب - اذا لم يحرر عقد الايجار او لم تودع نسخة منه وفق البند ا من هذه الفقرة، ومضت مدة سنة فاكثر على الاتفاق على عقد الايجار واشغال المستاجر للماجور دون منازعة تحريرية من المالك وكان المالك او من يمثله مقيما في العراق خلال المدة المذكورة فللمستاجر اثبات عقد الايجار وشروطه بجميع طرق الاثبات .(٤)
المادة ٨
الاحكام المرتبطة بالمادة
على المؤجر ان يسلم الماجور للمستاجر بحالة تصلح للانتفاع به، وفق العقد.
المادة ٩
الاحكام المرتبطة بالمادة
لمالك العقار، بناء مسكن او طابق او اكثر في الماجور، اذا كان يتسع لذلك، على ان لا يخالف انظمة البناء المعمول بها، ولا يخل اخلالا جسيما بمنفعة المستاجر، واذا لم يكن الاخلال جسيما جار للمستاجر ان يطلب تخفيض الاجرة، بما يناسب نقص المنفعة.
المادة ١٠
الاحكام المرتبطة بالمادة
١ – تدفع سلفا اجرة العقارات المشمولة باحكام هذا القانون باقساط شهرية بصرف النظر عن مدة سريان عقد الايجار، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك، واذا كان المؤجر هو الدولة او الاشخاص المعنوية العامة، فللمستاجر ان يدفع الاجرة شهريا او بقسط واحد او اكثر.
٢ – يجوز دفع الاجرة، وفقا لما نصت عليه الفقرة السابقة بوساطة الكاتب العدل او بحوالة مصرفية او بريدية لحساب المؤجر.
٣ – اذا امتنع المؤجر عن قبض القسط المستحق من الاجرة، فللمستاجر ان يودعه لدى الكاتب العدل في المدينة التي يقع فيها العقار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقه، ويتحمل المؤجر مصاريف الانذار والايداع، وتستقطع من القسط المودع.
٤ - ملغاة.(٥)
المادة ١١
الاحكام المرتبطة بالمادة
يحظر الايجار من الباطن او التنازل عنه كلا او جزءا الا اذا اتفق الطرفان تحريريا على خلاف ذلك .(٦)
المادة ١٢
الاحكام المرتبطة بالمادة
ملغاة.(٧)
المادة ١٣
الاحكام المرتبطة بالمادة
١ - لا يجوز للمستاجر ان يسكن معه في الماجور غير من ذكروا في العقد الا بموافقة المؤجر التحريرية .
٢ - يستثنى من حكم الفقرة ١ من هذه المادة كل من الاصول والفروع وازواجهم والاخوة غير المتزوجين والاخوات غير المتزوجات او الارامل او المطلقات ومن يقضي القانون او العرف او التقاليد الاجتماعية باعالة المستاجر له او باقامته معه شرط ان يتسع الماجور لسكناهم، وان لا يملك اي منهم عقارا للسكن في المدينة التي يقع فيها الماجور .(٨)
المادة ١٤
الاحكام المرتبطة بالمادة
١ – يحل المالك الجديد للعقار محل سلفه المؤجر في الحقوق والالتزامات المقررة بموجب هذا القانون.
٢ – على المالك الجديد ان يخطر المستاجر بوساطة الكاتب العدل بانتقال ملكية العقار اليه خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ تسجيله باسمه ويرفق بالاخطار وثيقة صادرة من دائرة التسجيل العقاري تؤيد ذلك وعليه ايضا مراجعة دائرة ضريبة العقار لتاشير انتقال الملكية خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المستاجر.
المادة ١٥
الاحكام المرتبطة بالمادة
١ - لا يجوز المالك او الشريك الذي يشغل العقار اذا بيع قضاء او بوساطة اية جهة مختصة اخرى على تخليته اذا رغب في الاستمرار بشغله بصفة مستاجر وفق احكام القانون ما لم يكن شريكا في العقار المشغول وطلب ازالة شيوعه، الا اذا وافق المالك الجديد على استمرار اشغاله للعقار المبيع بصفة مستاجر .
٢ - تتولى المحكمة او الجهة التي تقوم بالبيع تبليغ الشاغل قبل ١٥ خمسة عشر يوما في الاقل من تاريخ الاعلان عن البيع لابداء رغبته في شغل العقار خلالها .
٣ - اذا لم يكن شاغل العقار المنصوص عليه في الفقرة ١ من هذه المادة، مستاجرا بعقد ايجار ثابت التاريخ، فيصار الى تقدير الاجرة في تاريخ التقدير وفق احكام القانون .(٩)
المادة ١٦
يجوز لمن نقل من العاملين في الدولة او لدى الاشخاص المعنوية العامة او نسب للعمل في مدينة اخرى ان يشغل المسكن الذي كان يشغله سلفه بشروط عقد الايجار السابق نفسها طبقا لاحكام هذا القانون على ان يتحمل الاجرة من تاريخ اخلاء الماجور فعلا.
المادة ١٧
الاحكام المرتبطة بالمادة
لا يجوز للمؤجر ان يطلب تخلية العقار الخاضع لاحكام القانون الا لاحد الاسباب الاتية:
١ - اذا لم يدفع المستاجر قسط الايجار رغم مرور ٧ سبعة ايام على استحقاقه وانذار المؤجر له بعد انقضائها بوساطة الكاتب العدل بوجوب دفعة خلال ٨ ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بالانذار، وتكون مصاريف الانذار وافي داع في هذه الحالة على المستاجر . ولا يستفيد المستاجر من هذه الحماية الا مرة واحدة في السنة والواحدة التي تبدا من الانذار الاخير، يجوز للمؤجر بعدها ان يطلب التخلية اذا لم يدفع المستاجر القسط المستحق خلال ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقه .
٢ - اذا اجر المستاجر الماجور او تنازل عن الايجار كلا او جزءا دون موافقة تحريرية من المؤجر، او اسكن معه في الماجور غير من ذكروا في المادة الثالثة عشرة من القانون .
٣ - اذا احدث المستاجر بالماجور ضررا جسيما عمدا او اهمالا .
٤ - اذا احدث المستاجر تغييرا جوهريا في الماجور دون موافقة المؤجر التحريرية .
٥ - اذا استعمل المستاجر الماجور خلافا للغرض المبين في عقد الايجار .
٦ - اذا ترتب على استعمال المستاجر للماجور اساءة الى سمعة المؤجر .
٧ - اذا اصبح العقار الماجور غير مسكون مدة تزيد على ٤٥ خمسة واربعين يوما دون عذر مشروع .
٨ - اذا بنى المستاجر او زوجه او احد اولاده القاصرين عقارا للسكنى في حدود المدينة التي يقيمون فيها عادة .
٩ - اذا تملك المستاجر او زوجه او احد اولاده القاصرين، او كان يملك اي منهم في حدود المدينة التي يقيمون فيها عادة عقارا صالحا للسكنى يمكن تخليته قانونا او كان خاليا او اخلي ولو اجره للغير بعد خلوه .
١٠ - اذا اراد المالك هدم العقار لاعادة بنائه بشكل يشتمل على وحدتين سكنيتين فاكثر او بشكل عمارة وفق التصميم الاساسي للمنطقة التي يقع فيها العقار .
١١ - اذا اراد المالك اضافة طوابق جديدة الى بناء قائم وكانت تخلية الماجور كلا او جزءا ضرورية بالقدر الذي تقتضيه طبيعة العمل .
١٢ - اذا استجدت بعد العقد ضرورة تلجئه هو او احد اولاده المتزوجين الى سكنى العقار الماجور، ولم يكن لاي منهم او لزوجه او احد اولاده القاصرين، عقار سكنى على وجه الاستقلال يستطيع ان يسكنه في حدود المدينة التي يقيم فيها عادة . ويعتبر من قبيل الضرورات الملجئة بوجه خاص:
ا - اذا كان المؤجر من منتسبي دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي سواء داخل العراق ام خارجه ونقل الى المدينة التي يقع فيها عقاره السكني بناء على مقتضيات المصلحة العامة او انتهت خدمته لاي سبب كان .
ب - اذا كان المؤجر ممن ذكروا في البند ا من هذه الفقرة وانهى دراسته او تدريبه خارج العراق وعاد الى المدينة التي يقع فيها عقاره السكني .
ج - اذا كان المؤجر موظفا معارة خدماته الى خارج العراق او طالب بعثة او زمالة او اجازة دراسية او طالبا يدرس في الخارج بموافقة الجهات الرسمية العراقية وعاد الى المدينة التي يقع فيها عقاره السكني بعد انتهاء مهمته الوظيفية او الدراسية .
د - اذا كان المؤجر من منتسبي دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي واخطر من جهة مخولة باخلاء الدار او الشقة الحكومية التي يسكنها .
هـ - اذا كان المؤجر قد صدر عليه حكم مكتسب درجة البتات باخلاء العقار السكني الذي يشغله بصفة مستاجر دون ان يكون سبب التخلية ناشئا عن فعله او امتناعه .
و - اذا عاد الاسير او المفقود الى المدينة التي تقع فيها الدار المؤجرة سواء اكانت مسجلة باسمه ام باسم زوجه ام باسم احد اولاده القاصرين .
١٣ - اذا اصبح الماجور ايلا للسقوط .
١٤ - اذا مضت على عقد الايجار مدة ١٢ اثنتي عشرة سنة .(١٠)
المادة ١٨
ملغاة.(١١)
المادة ١٩
الاحكام المرتبطة بالمادة
١ - يشترط لتطبيق الفقرتين ١٠،١١ من المادة السابعة عشرة من القانون، ان يوجه المالك انذارا الى المستاجر مرفقة به صورة مصدقة من اجازة البناء قبل مدة لا تقل عن ٩٠ تسعين يوما من تاريخ طلب التخلية وان يشرع بالهدم والبناء خلال مدة لا تزيد على ٩٠ تسعين يوما من تاريخ التخلية الفعلية .
٢ - اذا لم يسكن المؤجر العقار الذي اخلي للسبب المنصوص عليه في الفقرة ١٢ من المادة السابعة عشرة من القانون خلال مدة ٩٠ تسعين يوما او سكنه ولم يستمر على سكناه مدة ٣ ثلاث سنوات متواصلة من تاريخ الاخلاء او لم يباشر الهدم والبناء في العقار الذي اخلي بمقتضى الفقرات ١٠،١١،١٣ من المادة السابعة عشرة بدون عذر مشروع فللمستاجر الحق في شغل الماجور بالشروط السابقة الواردة في عقد الايجار اوطلب التعويض عن الاضرار اصابته بسبب التخلية .(١٢)
المادة ٢٠
يلزم مالك العقار المعد للايجار لغرض السكنى باخبار دائرة ضريبة العقار ومكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب بخلو العقار خلال ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ خلوه ولا يجوز ان يبقى خاليا بدون عذر مشروع مدة تزيد على ٩٠ يوما من تاريخ اكمال بنائه او خلوه، واذا امتنع مالكه عن ايجاره خلال المدة المذكورة تولت السلطة المالية ايجاره وفق احكام القانون .(١٣)
المادة ٢١
الاحكام المرتبطة بالمادة
لا يجوز للمؤجر او المستاجر او الوسيط او اي شخص اخر ان يحصل على اي مال او منفعة خارج نطاق عقد الايجار المبرم وفق احكام هذا القانون. ولا يشمل ذلك ما يستحقه الدلال من اجر.
المادة ٢٢
الاحكام المرتبطة بالمادة
١ – تعتبر الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون من الدعاوى المستعجلة ولا يجوز الطعن فيها بطريق تصحيح القرار التمييزي.
٢ – على دوائر التنفيذ امهال المحكوم عليه بالتخلية مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ تنفيذ الحكم لديها ولا يؤثر في سريان هذه المدة الطعن تمييزا في قرار رئيس التنفيذ.
المادة ٢٣
الاحكام المرتبطة بالمادة
١ - يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن ٦ ستة اشهر ولا تزيد على ٣ ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها ٥٠٠٠٠ خمسون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من المؤجر والمستاجر اذا اتفقا على ايجار عقار سكني باجرة سنوية تزيد على الحد الاعلى المقرر بموجب القانون .
٢ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٣ ثلاثة اشهر ولا تزيد على ٦ اشهر وبغرامة مقدارها ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين الممتنع من طرفي عقد الايجار عن تحريره او عن ايداع نسخة منه لدى دائرة ضريبة العقار او مكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة ٤ من المادة السابعة من القانون، واذا اودع احدهما نسخة من العقد سقط الالتزام عن الطرف الاخر.
٣ - يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ٥ خمس سنوات وبغرامة مقدارها ٥٠٠٠٠ خمسون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر خالف احكام الفقرة ٢ من المادة التاسعة عشرة من القانون .
٤ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٣ ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين العشرين والحادية والعشرين من القانون .
٥ - يعاقب المستاجر بغرامة لا تقل عن ١٠% عشر من المئة من بدل الايجار اذا اسكن معه في الماجور شخصا من غير المشمولين باحكام المادة الثالثة عشرة من القانون .
٦ - يعاقب المستاجر بالحبس مدة لا تقل عن ٣ اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها ٥٠٠٠٠ خمسون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا لم يخبر مكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود مكتب المعلومات بمن يسكن معه في الماجور خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ الاسكان، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المؤجر اذا ثبت علمه بذلك ولم يخبر المكتب او المركز خلال المدة ذاتها من تاريخ العلم بذلك .(١٤)
المادة ٢٤
تتولى دوائر ضريبة العقار متابعة تنفيذ هذا القانون واخبار الادعاء العام عن المخالفين لاحكامه.
المادة ٢٥
لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ٢٦
يلغى قانون تنظيم ايجار العقار رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٣ وتعديلاته وقرارات مجلس قيادة الثورة المعدلة لاحكامه و قانون تنظيم ايجار العقار رقم ١٨٤ لسنة ١٩٧٨ واي نص اخر يخالف هذا القانون.
المادة ٢٧
كل مستاجر يملك عقارا صالحا لسكناه وكان خاليا في اي وقت في الفترة من ١ – ٤ – ١٩٧٥ وحتى تاريخ العمل بهذا القانون او اكمل بناء دار له في هذه الفترة وقام في الحالتين بتاجيره للغير دون ان يسكنه بنفسه، يلزم باخلاء الدار التي استاجرها خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ انذاره من المؤجر بواسطة الكاتب العدل. ولا يستفيد المستاجر في هذه الحالة من مدة الامهال المنصوص عليها في الفقرة ٢ من مادة ٢ والعشرين.
المادة ٢٨
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١ – ٧ – ١٩٧٩ عدا مادة ٧ فيعمل بها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده وزير المالية ببيان ينشره في الجريدة الرسمية والاذاعة والتلفزيون، على ان يصدر البيان خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
مذكرة ايضاحية
لقانون
ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩
مذكرة
١ – صدرت قوانين متعددة كما صدرت قرارات من مجلس قيادة الثورة بشان احكام ايجار العقار كان اخرها قانون تنظيم ايجار العقار رقم ١٨٤ لسنة ١٩٧٨ الذي الغى قانون تنظيم ايجار العقار رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٣ وتعديلاته وقرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بايجار العقار ثم صدرت قرارات من مجلس قيادة الثورة بوقف العمل به لغاية ١ – ٧ – ١٩٧٩ واعادة العمل بالقوانين السابقة خلال المدة المذكورة.
وقد وجد ان الضرورة تقتضي باعادة النظر في القواعد التي بنيت عليها القوانين السابقة تحقيقا لاهداف الثورة في القضاء على الاستغلال وحل المشاكل الاجتماعية طبقا لقواعد العدالة فوضع هذا القانون الذي بني على اساس تحديد حقوق المؤجر والمستاجر وتحديد التزاماتهما تحديدا واضحا كما بني على الموازنة بينهما فالزم كل طرف بعدم المساس بحقوق الطرف الاخر ومنع استغلال المؤجر حاجة المستاجر الملحة للسكنى ومنع استغلال المستاجر الماجور استغلالا يثري به على حساب المؤجر.
٢- شمل هذا القانون باحكامه جميع العقارات المبنية الواقعة داخل حدود امانة العاصمة والبلديات بما فيها العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها او تستاجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة.
اي ان هذا النص يسري حكمه على ما يؤجره او يستاجره ديوان الاوقاف والهيئة العامة لادارة وتصفية الاموال المحجوزة والمصالح والمؤسسات والمنشات العامة وغيرها من الاشخاص المعنوية العامة بالاضافة الى ما تؤجره او تستاجره الدولة.
غير ان القانون اجاز لوزير المالية ان يصدر بيانا يستثنى فيه من احكامه بعض العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة التي تقتضي طبيعة استغلالها والانتفاع بها ان توضع قواعد خاصة لايجارها وتحديد اجرتها وتعيين حقوق والتزامات مستاجرها، كالدور والمباني الاخرى التي تشيدها المؤسسة العامة للمصايف والسياحة وما شابه ذلك. وتطبق في هذه الحالة احكام القوانين الخاصة واحكام القانون المدني عند افتقاد النصوص الخاصة.
٣ – حدد القانون العقارات الاخرى التي تستثنى من احكامه وهي دور السينما والملاهي والفنادق ومحلات شرب الخمور والعقارات التي تستاجرها الشركات الخاصة التي يزيد راسمالها على خمسين الف دينار ناظرا في ذلك الى الارباح الوفيرة التي يجنيها مستاجروها، مضافا ذلك الى العناصر الاخرى التي تتدخل في العلاقة الايجارية وترك امر تحديد العلاقة بين الطرفين فيها الى القوانين الخاصة بها و القانون المدني.
واستثنى القانون مؤقتا العقارات المعدة للسكنى المبينة حديثا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكمال بنائها تشجيعا لاصحاب الاموال على استغلالها في انشاء هذه العقارات معاونة من القطاع الخاص في العمل على حل مشكلة السكنى، كما استثنى العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة للعاملين فيها لان طبيعة العلاقة بين المنتفعين بهذه العقارات وبين الدولة والاشخاص المعنوية العامة تقتضي وضع قواعد خاصة لتحديد الاجرة على اساس مقدار الراتب والمخصصات وكيفية استيفائها وكذلك قواعد الانتفاع بالماجور ومدة البقاء فيه الى غير ذلك. واستثنى ايضا العقارات المؤجرة للاجانب اشخاصا او هيئات، ويدخل في هذا المدلول الشركات والسفارات والقنصليات والمنظمات وما شابهها لان الهدف الرئيس للقانون حماية المواطنين المستاجرين. غير انه قضى بان يعامل معاملة العراقي كل من يحمل جنسية احد الاقطار العربية عدا العاملين منهم في الممثليات الدبلوماسية او القنصلية او الهيئات والمنظمات الدولية او الاقليمية او العربية لان هؤلاء يتمتعون بمزايا مالية عالية لا يتمتع بها الفرد العربي العادي المقيم في العراق، فم ليسوا بحاجة لحماية هذا القانون.
٤ – قضى القانون باعتبار عقد الايجار ممتدا بشروطه السابقة ما دام المستاجر شاغلا الماجور ومستمرا على دفع الاجرة طبقا لاحكامه، فليس للمؤجر في هذه الحالة ان يطلب لتخلية الا اذا تحقق احد الاسباب المنصوص عليها في المادة ١٧، غير ان العقارات التي تستاجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة منعت المادة ١٨ من القانون طلب تخليتها، الا اذا تحققت لدى المؤجر ضرورة ملجئة لسكناه مما نص عليه في الفقرة ك من المادة ١٧.
وقد روعي في وضع هذا الحكم المصلحة العامة التي دعت الدولة او الاشخاص المعنوية العامة الى الاستمرار في شغل العقار الماجور دون ان يغفل حق المؤجر في طلب التخلية لغرض السكنى في الماجور عند تحقق الضرورة الملجئة.
٥ – وضع القانون قواعد لتحديد الاجرة نتيجة لدراسة النواحي الاقتصادية والاجتماعية قضى في مادته الرابعة بما يلي : -
اولا – وضع في الفقرة ١ من مادة ٤ حدا اعلى للاجرة السنوية منسوبة الى القيمة الكلية للعقارات المشمولة باحكامه في العقود التي تبرم بعد العمل به على النسب التالية : -
ا – ٥% من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لهذا الغرض.
ب – ٧% من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة على شكل غرف للسكنى.
جـ - ٨% من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المعدة لغير اغراض السكنى، او في العقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لغير اغراض السكنى، كالمكاتب والدوائر والمدارس والاقسام الداخلية للطلاب والنوادي وقد جعل القانون الحدود العليا للاجرة مختلفة باختلاف نوع العقار وطريقة استعماله ناظرا في ذلك الى حماية المستاجرين من استغلال اصحاب العقارات، وزاد في النسبة التي يجوز ان تبلغها الاجرة في العقار الذي يؤجر للسكنى على شكل غرف عن النسبة التي يجوز ان تبلغها الاجرة في العقار الذي يؤجر باجمعه لهذا الغرض بعقد واحد، وذلك لان العقار الذي يؤجر على شكل غرف للسكنى يكون معرضا للاندثار السريع والتهدم الذي يستوجب اجراء الترميمات المستمرة بسبب كثافة الاستعمال فيه. وزاد في نسبة الاجرة في العقارات المعدة لغير السكنى كالحوانيت والمتاجر والمخازن وما الى ذلك مما يؤجر لاغراض تجارية او صناعية او مهنية وورع النسبة نفسها للعقارات المعدة للسكنى في الاصل، ولكنها تؤجر او تشغل لاغراض اخرى غير السكنى كالمكاتب والمدارس والمصانع.
ثانيا – قضى القانون في الفقرة ٢ بتخفيض الاجرة للعقارات المشمولة باحكامه الى النسب المشار اليها في الفقرة اولا من هذه المذكرة حسب وصف العقار او الغرض من شغله وذلك في العقود المبرمة قبل العمل به اذا كانت اجرتها تزيد على الحد المذكور، اما اذا كانت اجرة العقارات تقل عن النسب المذكورة فتبقى على حالها دون زيادة لان الاجرة في العقود المذكورة كان قد استقر التعامل عليها ونظم الطرفان اوضاعهما المالية وميزانيتهما العائلية على اساسها ومما يجدر بيانه، ان التخفيض المقرر بمقتضى الفقرة المذكورة لا يسري على العقارات المشيدة حديثا خلال مدة استثنائها من احكام القانون.
ثالثا – رغبة من الدولة في انصاف اصحاب العقارات التي استاجرتها منهم قبل تاريخ ١ – ١- ١٩٧٥، حين كانت الاجرة منخفضة عنها بعد هذا التاريخ بسبب ارتفاع قيمة العقارات فقد قضى القانون في البند ب من الفقرة ٢ من المادة ٤ زيادة اجرة هذه العقارات الى نسب الوارد ذكرها في الفقرة اولا وواضح من ذلك ان القانون قد ميز بين الدولة بصفتها مستاجرا وبين الافراد المستاجرين فحملها وحدها زيادة الاجرة في العقود المذكورة.
رابعا – نص القانون في الفقرة ٣ من مادة ٤ على ان المقصود بالقيمة الكلية الوارد ذكرها في الفقرات السابقة مجموع قيمة الارض وقيمة البناء وقت اجراء تقديرها من قبل السلطة المالية تنفيذا لاحكام هذا القانون. وهذا التقدير هو الذي يتخذ اساسا في تعيين الحدود العليا للاجرة.
٦ – منع القانون الاتفاق على اجرة للدور تزيد على الحدود التي وضعها وفرض عقوبة على من يخالف ذلك كما اوجب على المؤجر ايداع نسخة من العقد لدى دائرة ضريبة العقار ليتسنى لها الاشراف على تنفيذ القانون والطلب الى الادعاء العام تحريك الدعوى الجزائية ضد من يرتكب مخالفة لاحكامه. ومنع القانون قيام المؤجر بفعل يتعرض فيه للمستاجر في الانتفاع بالماجور دون وجه حق وفرض عقوبة عليه ولم يعتبر انشاء المحدثات في الماجور من قبل المستاجر كما لم يعتبر انشاء انشاء المالك في الماجور مسكنا وطابقا او اكثر تعرضا ما دام لم يؤد الى الاخلال الجسيم في المنفعة.
٧ – ناط القانون بدوائر ضريبة العقار مهمة التقدير للقيمة الكلية للعقار او للمحدثات و للاثاث لغرض التوصل الى تحديد النسب القانونية للاجرة التي يجوز الاتفاق عليها. على ان يصدر وزير المالية خلال ستين يوما من تاريخ العمل بالقانون بيانا يذاع يحدد فيه مواعيد قيام الدوائر المذكورة بهذه الواجبات وتكون قراراتها تابعة لطرق الطعن من قبل المستاجر وفق قواعد الطعن الممنوحة للمكلف في قانون ضريبة العقار.
٨ – منع القانون الايجار من الباطن والتنازل عنه واضعا بذلك حدا لاستغلال المستاجرين حاجة الاشخاص الذين يستاجرون من الباطن وخاصة طالبي استئجار الغرف المعدة للسكنى وواضعا كذلك حدا لاثراء المستاجر الاول على حساب المؤجر بدون حق وقد جاء هذا المنع بصورة باتة بعد العمل بهذا القانون سواء كان الايجار بموافقة المؤجر او عدم موافقته ووضع حكما في المادة ١١ اعتبر بمقتضاه عقود الايجار من الباطن التي عقدت قبل العمل بهذا القانون بان احل فيها المالك محل المستاجر الاصلي فغدت العلاقة علاقة مباشرة ما بين المالك والمستاجر من الباطن او المتنازل له عن الايجار.
٩ – وضع القانون مبدا اجاز بمقتضاه للمستاجر ان يذكر في العقد اسماء الاشخاص الذين يسكنون معه في الماجور ونص كذلك على الاشخاص الذين يجوز للمستاجر ان يسكنهم معه ولو لم يذكروا في العقد مراعيا في هذا المبدا الروابط العائلية والعرف والتقاليد الاجتماعية وفق الشروط المبينة في الفقرة ٢ من مادة ١٣.
ونص القانون ايضا على انه اذا ترك المستاجر الماجور نهائيا يحل محله في العقد من بقى عده في الماجور من الاشخاص المذكورين في الفقرتين الاولى والثانية من المادة المذكورة مع مراعاة حاجة المؤجر شغل الماجور بنفسه او باحد اولاده المتزوجين بالشروط المنصوص عليها في الفقرة ٣ والعلة في الاخذ بهذا المبدا حماية الساكنين مع المستاجر بحكم العقد او القانون في البقاء بالماجور بعد ان تنتفي الحاجة للمستاجر نفسه الى البقاء فيه دون اغفال حق المؤجر في طلب السكنى فيه بموجب الشروط التي سلف بيانها محققا في ذلك الموازنة بين مصالح الطرفين.
١٠ – اجاز القانون للمالك ان يبني مسكنا او طابقا او اكثر في الماجور اذا كان يتسع لذلك على ان لا يخالف انظمة البناء المعمول بها ولا يخل اخلالا جسيما بمنفعة المستاجر كان يبني مسكنا او اكثر في حديث الدار او يبني طابقا اخر لينتفع الملك في اشغاله بنفسه او بايجاره للغير محققا بذلك مصلحته ومصلحة من له حاجة في السكنى، اما اذا كان الاخلال جسيما بمنفعة المستاجر فان القانون يمنع المالك من البناء واذا لم يكن الاخلال جسيما جاز للمستاجر ان يطلب تخفيض الاجرة بما يناسب نقص المنفعة.
١١ – اوجب القانون ان تدفع الاجرة سلفا باقساط شهرية بصرف النظر عن مدة العقد غير انه اجاز للمستاجر ان كان المؤجر هو الدولة او الاشخاص المعنوية العامة ان يدفع الاجرة شهريا وبقسط واحد او اكثر، واجاز لمستاجر دفع الاجرة بوساطة الكاتب العدل او بحوالة مصرفية او بريدية لحساب المؤجر وذلك ليختار المستاجر الطريقة التي يراها اسهل له، مع ملاحظة ان الاصل هو الدفع مباشرة للمؤجر او من يقوم مقامه قانونا، اما اذا امتنع المؤجر عن تسلم القسط المستحق للمستاجر ان يودعه لدى الكاتب العدل في المدينة التي يقع فيها العقار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاستحقاق وتكون مصاريف الانذار والايداع في هذه الحالة على المؤجر تستقطع من القسط المودع، واما العقارات التي تستاجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة فتراعى فيها شروط الدفع المنصوص عليها في العقد.
١٢ – اذا كان الماجور عقارا انشئ فيه مصنع وباع المستاجر المصنع اجاز القانون ان يحل المشتري محل المستاجر للعقار في عقد الايجار طبقا لاحكام هذا القانون من حيث التمكين من الانتفاع وتحديد الاجرة واسباب التخلية وغير ذلك من احكام فلا يكون للمؤجر الحق في اقامة دعوى منع المعارضة على المشتري وطلب قلع المصنع لان القانون لم يعتبر ذلك تنازلا عن الايجار ولا ايجار من الباطن وقد وضع هذا الحكم حماية للصناعة وتشجيعها لانشاء المصانع.
١٣ – منع القانون اجبار المالك او الشريك الذي يشغل العقار على تخليته اذا بيع قضاء او بوساطة اية جهة مختصة اذا رغب في الاستمرار على شغله بصفة مستاجر طبقا لاحكام هذا القانون وينبغي على هذا الحكم ان من يبيع العقار باختياره ليس له ان يتمتع بهذا الحق اذ ليس من العدالة ان ينتفع بالثمن وبمنفعة العقار معا ويحرم المشتري من الانتفاع.
١٤ – اجاز القانون لمن نقل من العاملين في الدولة او لدى الاشخاص المعنوية العامة او نسب للعمل في مدينة اخرى ان يشغل المسكن الذي كان يشغله سلفه بشروط عقد الايجار السابقة نفسها على ان يتحمل الاجرة من تاريخ اخلاء الماجور فعلا وقد وضع هذا المبدا حلا لمشكلة طالما عاناها الموظفون المنقولون او المنسبون للعمل في مدينة اخرى في البحث عن مساكن مناسبة لهم. وقد ترك هذا القانون الخيار للشخص المنقول او المنسب في السكنى في هذا الماجور او عدم السكنى فيه. كما صان حقوق المؤجر في الاجرة بان حفظ له الحقوق في المدة ما بين اخلاء الماجور وبين شغله.
١٥ – حدد القانون في المادة ١٧ الاسباب التي يجوز الاستناد اليها في طلب التخلية ووضع قيدا لطلب التخلية في حالة عدم دفع القسط المستحق صان به مصلحة المستاجر ومنعه في الوقت نفسه من التمادي في الامتناع عن الدفع في الميعاد المعين الفقرة ١ من المادة ١٧. كما جعل القانون الايجار من الباطن او التنازل عنه سببا للتخلية وان اذن به المؤجر ونص في الفقرة ك على ان تحقق الضرورة الملجئة للمؤجر نفسه في السكن يجيز له طلب التخلية واورد في الفقرة المذكورة امثلة للضرورة الملجئة يصح القياس عليها.
كما اوردت المادة سببا جديدا للتخلية الكلية او الجزئية هي رغبة المالك في اضافة طوابق جديدة يقتضي للصعود اليها تخلية غرفة من الدار او دكان او جزء منه يستعلم درجا في الصعود للطوابق العليا وهذا مبدا يشجع على توسيع العمران. اما الاسباب الاخرى لطلب التخلية فقد اخذت بها القوانين السابقة واستمر العمل عليها.
١٦ – اجاز القانون للمستاجر الذي اخلى الماجور بسبب الضرورة الملجئة او للسبب لوارد في الفقرة ٣ من مادة ١٣ او لاعادة بنائه او اضافة طوابق جديدة ولم يقم المؤجر بذلك خلال المدة المحددة بالقانون ان يطلب اعادة شغل العقار المذكور وان يطلب التعويض ايضا عن الضرر الذي لحقه من جراء ذلك علاوة على العقوبات التي تفرض على المؤجر بموجب المادة ٢٣ / ٣ من القانون.
١٧ – اوجب القانون على مالك العقار المعد للايجار لغرض السكنى ان يخبر دائرة ضريبة العقار بخلوه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الخلو ومنع بقاءه خاليا مدة تزيد على تسعين يوما بدون عذر مشروع من تاريخ اكمال بنائه او خلوه وفي حالة امتناع المالك عن ايجاره دون عذر مشروع خلال المدة المذكورة تتولى السلطة المالية ايجاره وفقا لاحكام هذا القانون، وقد وضع هذا النص لئلا يتعنت المالك ويحرم من له حاجة في السكنى.
١٨ – منع القانون المؤجر او المستاجر او الوسيط او اي شخص اخر من الحصول على اي مال او منفعة خارج نطاق العقد عدا ما يستحقه الدلال المجاز من اجر، والقصد من ذلك منع الاستغلال فقد لا يوافق المؤجر على الايجار او لا يوافق المستاجر على الاخلال او لا يسعى الوسيط و غيره في الدلالة على الماجور الا مقابل هذا المال غير المشروع فتلحق بذوي العلاقة اضرار لا مبرر لها.
١٩ – عينت المادة ٢٣ الافعال المخالفة لاحكام هذا القانون وحدد عقوباتها منعا لذوي العلاقة من الاخلال باحكامه والاضرار بمصلحة المجتمع.
٢٠ – نص هذا القانون على وجوب العمل باحكامه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عدا ما يتعلق منه بقيام دوائر ضريبة العقار بالتقدير فقد ترك ذلك الى المواعيد التي يحددها وزير المالية بالبيان الذي يصدره وقد سبقت الاشارة الى ذلك في الفقرة ٧ من هذه المذكرة وذلك ليتسنى للدوائر المختصة تهيئة مستلزمات تنفيذ احكام هذا القانون من حيث تصنيف العقارات وتعيين مواعيد القيام بالعمل دون ارباكها بكثرة المراجعين دفعة واحدة.
٢١ – اورد القانون نصا اجاز فيه لكل مؤجر ان يطلب تخلية الماجور اذا كان المستاجر قد بنى او تملك دارا خالية في الفترة من ١- ٤ – ١٩٧٥ حتى تاريخ العمل بهذا القانون واجره الى الغير وقضى بان يلزم باخلاء الماجور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انذار المؤجر له باخلائه وحرمه القانون من مدة الامهال المنصوص عليها في الفقرة ٢ من المادة ٢٢، والعلة في وضع هذا الحكم ان بعض المستاجرين انشاوا او تملكوا دورا واجروها الى الغير مؤثرين في ذلك منفعتهم المادية على حساب المؤجر مع عدم حاجتهم الى السكنى في الماجور مخالفين بذلك روح الحماية التي توخاها المشرع للمستاجرين.
الهوامش
(١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ايجار العقار ١٩٧٩/٨٧، رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ٠٤-١٠-٢٠٠٠
* النص القديم للفقرة ( ٢ - و) من هذه المادة المضافة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ايجار العقار ذي الرقم (٨٧) لسنة ١٩٧٩، رقمه ٢٥ صادر بتاريخ ١٩٩٦:
و – العقارات المؤجرة المستغلة للاغراض التجارية او للاغراض الصناعية.
النص القديم للفقرة (٢-و) المظافة بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٠
و العقارات او الشقق المعدة لغير اغراض السكنى والعقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لغير اغراض السكنى كالمكاتب والدوائر والمدارس والاقسام الداخلية او النوادي.
* النص القديم للفقرة (١) المعدلة بموجب قرار تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ٢٦-٠٥-١٩٨٠:
١ – تسري احكام هذا القانون على العقارات المبنية الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات، بما فيها العقارات التي تؤجرها او تستاجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة.
* النص القديم للفقرة (١) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم (٨٧) لسنة ١٩٧٩، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٢٣-٦-١٩٨٣:
١ – تسري احكام هذا القانون على العقارات المبنية الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات. ويستثنى من ذلك العقارات المملوكة للدولة والقطاع الاشتراكي والاشخاص المعنوية العامة، عدا المعدة منها للسكنى فتخضع لاحكام هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في البندين جـ، د من الفقرة ٢ من هذه المادة.
* النص القديم للفقرة (١) من هذه المادة المعدلة بموجب قرار تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩، رقمه ٨٢٠ صادر بتاريخ ٢٦-٥-١٩٨٠:
١ – تسري احكام هذا القانون على العقارات المبنية الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات، بما فيها العقارات التي تؤجرها او تستاجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة.
النص الاصلي القديم للمادة:
١ – تسري احكام هذا القانون على العقارات المبنية الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات، بما فيها العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها او تستاجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة.
٢ – تستثنى من احكام هذا القانون العقارات الاتية، وتخضع في ايجارها لاحكام القانون المدني او القوانين الخاصة بها : -
ا – دور السينما والملاهي والفنادق ومحلات شرب الخمور والعقارات التي تستاجرها الشركات الخاصة التي يزيد راسمالها على خمسين الف دينار.
ب – العقارات المعدة للسكنى المبنية حديثا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكمال بنائها.
جـ - العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العاملة للعاملين فيها.
د – العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة التي يصدر وزير المالية بيانا باستثنائها.
هـ - العقارات المؤجرة للاجانب اشخاصا او هيئات.
٣ – يعامل معاملة العراقي، لاغراض هذا القانون، من يحمل جنسية احد الاقطار العربية، عدا العاملين منهم في الممثليات الدبلوماسية او القنصلية او الهيئات او المنظمات الدولية او الاقليمية او العربية.
(٢)- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل تطبيق قانون ايجار العقار رقم(٨٧) لسنة ١٩٧٩ المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق، رقمه ٩ لسنة ٢٠٠٨،
- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون ايجار العقار ١٩٧٩/٨٧، رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ٠٤-١٠-٢٠٠٠
النص القديم للمادة:
يمتد عقد الايجار بحكم القانون، بعد انتهاء مدته ما دام المستاجر شاغلا العقار ومستمرا على دفع الاجرة، طبقا لاحكام هذا القانون.
(٣)- اوقف العمل بهذه المادة بموجبالمادة (٤) منقانون تعديل تطبيق قانون ايجار العقار رقم(٨٧) لسنة ١٩٧٩ المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق، رقمه ٩ لسنة ٢٠٠٨،
اولا: لا تزيد الاجرة السنوية للعقارات المشمولة باحكام هذا القانون في العقود التي تبرم بعد العمل به على النسب التالية :
١- (٤% ) اربع من المائة من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لهذا الغرض.
٢- ( ٦% ) ست من المائة من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المؤجرة على شكل غرف للسكنى.
٣- ( ٨% ) ثمان من المائة من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المؤجرة لغير اغراض السكنى.
ثانيا: تعدل الاجرة السنوية للعقارات المشمولة باحكام هذا القانون في العقود المبرمة قبل العمل به الى النسب الواردة في الفقرة (اولا) اعلاه.
ثالثا: يقصد بالقيمة الكلية للعقار لاغراض هذا القانون، مجموع قيمة الارض والبناء وقت التقدير الذي تجريه السلطة المالية تنفيذا لاحكام هذا القانون.
- الغيت هذه المادة بموجبالمادة (٣) من قانون تعديل قانون ايجار العقار ١٩٧٩/٨٧، رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ٠٤-١٠-٢٠٠٠
* النص القديم للفقرة (٢ - ا) من هذه المادة المعدلة بموجب قرار تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٤٥ صادر بتاريخ ٢١-٥-١٩٩١:
٢ – ا – تخفض الاجرة السنوية للعقارات المشمولة بهذا القانون في العقود المبرمة قبل العمل به، الى النسب المشار اليها في البنود ا، ب، جـ من الفقرة ١ من هذه المادة حسب وصف العقار او الغرض من شغله.
* النص القديم للفقرة (٤) من هذه المادة المضافة بموجب قرار تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٤٥ صادر بتاريخ ٢١-٥-١٩٩١:
٤ - يحق للمؤجر او المستاجر ان يطلب من دائرة ضريبة العقار اعادة تقدير القيمة الكلية للعقار الماجور بعد انتهاء كل خمس سنوات على تاريخ العقد، ويسري حكم هذه الفقرة على العقود السابقة لتاريخ نفاذ هذا القرار ويعتبر تاريخ العقد اساسا لحساب المدة المذكورة.
النص القديم للفقرة ج الملغاة بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٠
ج- ملغاة
النص الاصلي القديم للمادة:
١ – لا تزيد الاجرة السنوية للعقارات المشمولة بهذا القانون في العقود، التي تبرم بعد العمل به على النسب التالية : -
ا – ٥? من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لهذا الغرض.
ب – ٧? من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة على شكل غرف للسكنى.
جـ - ٨? من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المعدة لغير اغراض السكنى، او في العقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لغير اغراض السكنى، كالمكاتب والدوائر والمدارس والاقسام الداخلية والنوادي.
٢ – ا – تخفض الاجرة السنوية للعقارات المشمولة بهذا القانون في العقود المبرمة قبل العمل به، الى النسب المشار اليها في البنود ا، ب، جـ من الفقرة ١ من هذه المادة حسب وصف العقار او الغرض من شغله، وتبقى الاجرة السنوية لهذه العقارات على حالها دون زيادة ان كانت تقل عن تلك النسب.
ب – استثناء من حكم البند ا من هذه الفقرة، تزاد الاجرة السنوية للعقارات المشمولة بهذا القانون المستاجرة من قبل الدولة او احد الاشخاص المعنوية العامة قبل ١ – ١ – ١٩٧٥، الى النسب المنصوص عليها في البنود ا، ب، جـ من الفقرة ١ من هذه المادة، اذا كانت تقل عن هذه النسب.
٣ – يقصد بالقيمة الكلية للعقار لاغراض هذا القانون، مجموع قيمة الارض والبناء وقت التقدير الذي تجريه السلطة المالية، تنفيذا لاحكام هذا القانون.
(٤)- الغيت الفقرة (٤) من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون تعديل قانون ايجار العقار ١٩٧٩/٨٧، رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ٠٤-١٠-٢٠٠٠
النص القديم للفقرة (٤):
٤ – يودع المؤجر نسخة من عقد الايجار لدى دائرة ضريبة العقار التي يقع الماجور في منطقتها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ابرامه.
(٥)- الغيت الفقرة (٤) من هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون تعديل قانون ايجار العقار ١٩٧٩/٨٧، رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ٠٤-١٠-٢٠٠٠:
النص القديم للفقرة (٤):
٤ – تراعى في العقارات التي تستاجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة شروط دفع الاجرة المنصوص عليها في العقد.
(٦)- الغيت هذه المادة بموجبالمادة (٦) من قانون تعديل قانون ايجار العقار ١٩٧٩/٨٧، رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ٠٤-١٠-٢٠٠٠
النص القديم للمادة:
١ – يحظر الايجار من الباطن او التنازل عنه كلا او جزءا، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك.
٢ – اذا كان الايجار من الباطن او التنازل عنه، قد تم قبل العمل بهذا القانون، سواء اكان بموافقة المالك التحريرية او بدونها، حل المالك محق المستاجر الاصلي في العقد الذي ابرمه هذا مع المستاجر من الباطن او المتنازل اليه.
٣ – اذا كان المستاجر الاصلي شاغلا لجزء من الماجور جاز له البقاء في هذا الجزء بصفة مستاجر باجرة تقدر وفق احكام هذا القانون.
(٧)- الغيت هذه المادة بموجبالمادة (٧) من قانون تعديل قانون ايجار العقار ١٩٧٩/٨٧، رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ٠٤-١٠-٢٠٠٠.
النص القديم للمادة:
اذا كان الماجور عقارا انشئ فيه مصنع وباع المستاجر المصنع حل المشتري محل المستاجر في عقد الايجار طبقا لاحكام هذا القانون.
(٨)- الغيت هذه المادة بموجبالمادة (٨) من قانون تعديل قانون ايجار العقار ١٩٧٩/٨٧، رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ٠٤-١٠-٢٠٠٠
النص القديم للمادة:
١ – لا يجوز للمستاجر ان يسكن معه في الماجور غير من ذكروا في العقد الا بموافقة المؤجر التحريرية.
٢ – يستثنى من حكم الفقرة ١ كل من الاصول والفروع وازواجهم والاخوة غير المتزوجين والاخوات غير المتزوجات او الارامل او المطلقات ومن يقضي القانون او العرف او التقاليد الاجتماعية باعالة المستاجر له او باقامته معه شرط ان يتسع الماجور سكناهم وان لا يملك دارا للسكنى الا اذا اقتضت الضرورة الاجتماعية سكناه مع المستاجر رغم تملكه دارا.
٣ – يحل من بقي من الاشخاص المذكورين في الفقرتين السابقتين محل المستاجر في عقد الايجار اذا ترك المستاجر الماجور نهائيا. الا اذا رغب المؤجر في سكنى الماجور بنفسه او باحد اولاده المتزوجين ولم يكن لمن يرغب في السكنى منهم او لزوجه او لاحد اولاده القاصرين دارا اخرى يستطيع ان يسكنها في حدود المدينة التي يقيم فيها عدة.
(٩)- الغيت هذه المادة بموجبالمادة (٩) من قانون تعديل قانون ايجار العقار ١٩٧٩/٨٧، رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ٢٠٠٠
النص القديم للمادة:
١ – لا يجبر المالك او الشريك الذي يشغل العقار اذا بيع قضاء او بوساطة اية جهة مختصة اخرى على تخليته اذا رغب في الاستمرار على شغله بصفة مستاجر وفق احكام هذا القانون.
٢ – تتولى المحكمة او الجهة التي تقوم بالبيع تبليغ الشاغل قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاعلان عن البيع لابداء رغبته في شغل العقار خلالها.
٣ – اذا لم يكن شاغل العقار المذكور في الفقرة ١ مستاجرا يصار الى تقدير الاجرة وفق احكام هذا القانون.
(١٠)- يوقف العمل بالفقرة (١٤) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم ( ٨٧ ) لسنة ١٩٧٩، رقمه ٥ صادر بتاريخ ٢٠٠٧ لمدة سنتين ابتداء من تاريخ ٥-٣-٢٠٠٧.
-الغيت هذه المادة بموجبالمادة (١٠) من قانون تعديل قانون ايجار العقار ١٩٧٩/٨٧، رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ٠٤-١٠-٢٠٠٠
* النص القديم للفقرة (م) من هذه المادة المضافة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٥ صادر بتاريخ ٠٦-٠٢-١٩٨٣ علما انة(يسري حكم الفقرة ( ٢ ) من المادة التاسعة عشرة والفقرة ( ٣ ) من المادة الثالثة والعشرين على هذة الفقرة بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١٥ لسنة ١٩٨٣). :
م – ١ - اذا بنى زوج الستاجر عقارا لسكناهما في حدود المدينة التي يقيمان فيها عادة.
٢ - اذا تملك زوج المستاجر او كان يملك في حدود المدينة التي يقيمان فيها عادة، عقارا صالحا لسكناهما يمكن تخليته قانونا او كان خاليا او اخلي ولو اجره للغير بعد خلوه.
* النص القديم للفقرة ( ك -٤) من هذه المادة المضافة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩، رقمه ٨٥ صادر بتاريخ ٢٨-٠٨-١٩٨٢:
ك - ٤- اذا كان المؤجر من العسكريين واخطر باخلاء الدار او الشقة الحكومية التي يسكنها، بامر من جهة مخولة بذلك، او باخلاء الدار التي يشغلها بصفة مستاجر، تنفيذا لحكم بالتخلية مكتسب درجة البتات
* النص القديم للفقرة (ط) من هذه المادة المعدلة بموجب المادة (٣) من قرار تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩،ر قمه ١٤٥ صادر بتاريخ ٢١-٥-١٩٩١:
ط – اذا اراد المالك هدم العقار لاعادة بنائه بشكل اوسع يشتمل على عدد اكبر من المساكن او بشكل عمارة متعددة الطوابق لا تقل طوابقها على ثلاثة طوابق.
النص القديم للفقرة ك - ٥ المضافه بموجب القانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٩
٥ – إذا عاد الأسير أو المفقود إلى المدينة التي تقع فيها الدار المؤجرة سواء كانت مسجلة باسمه أم باسم الزوجة .
النص الاصلي القديم للمادة:
لا يجوز للمؤجر ان يطلب تخلية العقار الخاضع لاحكام هذا القانون الا لاحد الاسباب الاتية: -
ا – اذا لم يدفع المستاجر قسط الايجار رغم مرور سبعة ايام على استحقاقه وانذار المؤجر له بعد انقضائها بوساطة الكاتب العدل بموجب دفعه خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بالانذار. وتكون مصاريف الانذار والايداع في هذه الحالة على المستاجر، ولا يستفيد المستاجر من هذه الحماية الا مرتين في السنة الواحدة يجوز للمؤجر بعدهما ان يطلب التخلية اذا لم يدفع المستاجر القسط المستحق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقه.
ب – اذا اجر لمستاجر ا لماجور او تنازل عن الايجار كلا او جزءا او اسكن معه في الماجور غير من ذكروا في مادة ١٣.
جـ - اذا احدث المستاجر بالماجور ضررا جسيما عمدا او اهمالا ولم يزله بعد انذاره.
د – اذا احدث المستاجر تغييرا جوهريا في الماجور دون موافقة المؤجر التحريرية ولم يزله رغم انذاره.
هـ - اذا استعمل المستاجر الماجور خلافا للغرض المبين في عقد الايجار بما يترتب على ذلك اساءة لسمعة المؤجر او الحاق الضرر بالماجور.
و – اذا لم يبق في الماجور احد ممن ذكروا في الفقرة ٢ من مادة ١٣ او اصبح العقار الماجور خاليا بسبب عدم الاستعمال لمدة تزيد على تسعين يوما دون عذر مشروع.
ح – اذا تملك المستاجر او كان يملك في حدود المدينة التي يقيم فيها عادة عقارا صالحا لسكناه يمكن تخليته قانونا او كان خاليا او اخلى او اجره للغير بعد خلوه.
ط – اذا اراد المالك هدم العقار لاعادة بنائه بشكل اوسع يشتمل على عدد اكبر من المساكن او بشكل عمارة سكنية متعددة الطوابق لا تقل طوابقها على ثلاثة طوابق.
ي – اذا اراد المالك اضافة طوابق جديدة الى بناء قائم وكانت تخلية الماجور كلا او جزءا ضرورية بالقدر الذي تقتضيه طبيعة العمل.
ك – اذا استجدت بعد العقد ضرورة تلجئه الى سكنى الدار الماجورة بنفسه ولم تكن له او لزوجه او احد اولاده القاصرين دارا اخرى على وجه الاستقلال يستطيع ان يسكنها في حدود المدينة التي تقيم فيها عادة ويعتبر من قبيل الضرورات الملجئة بوجه خاص.
١ – اذا كان المؤجر من العاملين في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي من عسكريين او رجال شرطة او موظفين او عمال سواء داخل القطر او خارجه ونقل الى المدينة التي فيها داره بناء على مقتضيات المصلحة العامة او انتهت خدمته لاي سبب كان.
٢ – اذا كان المؤجر ممن ذكروا في الفقرة السابقة وانهى دراسته او تدريبه خارج العراق وعاد الى المدينة التي تقع فيها داره.
٣ – اذا كان المؤجر موظفا معارة خدماته الى خارج القطر او طالب بعثة او زمالة او اجازة دراسية او طالبا يدرس في الخارج بموافقة الحكومة العراقية وعاد الى المدينة التي تقع فيها داره بعد انتهاء مهمته الوظيفية او العلمية.
ل – اذا اصبح الماجور ايلا للسقوط.
(١١)- الغيت هذه المادة بموجبالمادة (١١) من قانون تعديل قانون ايجار العقار ١٩٧٩/٨٧، رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ٠٤-١٠-٢٠٠٠
النص القديم للمادة:
لا يجوز طلب تخلية العقارات التي تستاجرها دوائر الدولة او الاشخاص المعنوية العامة الا في حالة الضرورة الملجئة المنصوص عليها في الفقرة ك من مادة ١٧.
(١٢)- الغيت هذه المادة بموجبالمادة (١٢) من قانون تعديل قانون ايجار العقار ١٩٧٩/٨٧، رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ٠٤-١٠-٢٠٠٠
النص القديم للمادة:
١ – يشترط لتطبيق الفقرتين ط – ي من مادة ١٧ ان يوجه المالك انذارا الى المستاجر مرفقة به صورة مصدقة من اجازة البناء قبل مدة لا تقل عن تسعين يوما من تاريخ طلب التخلية وان يشرع بالهدم والبناء خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ التخلية الفعلية.
٢ – اذا لم يسكن المؤجر العقار الذي اخلى للسبب الوارد في الفقرة ك من مادة ١٧ او السبب الوارد في الفقرة ٣ من مادة ١٣ خلال تسعين يوما من تاريخ الخلو او سكنه ولم يستمر على سكناه مدة ثلاث سنوات متواصلة من تاريخ الاخلاء او لم يباشر الهدم والبناء في العقار الذي اخلى بمقتضى الفقرتين ط – ي من مادة ١٧ بدون عذر مشروع فللمستاجر الحق في شغل الماجور بالشروط السابقة او التعويض عن الاضرار التي اصابته بسبب التخلية.
(١٣)- الغيت هذه المادة بموجبالمادة (١٣) من قانون تعديل قانون ايجار العقار ١٩٧٩/٨٧، رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ٠٤-١٠-٢٠٠٠
النص القديم للمادة:
يلزم مالك العقار المعد للايجار لغرض السكنى باخبار دائرة ضريبة العقار بخلوه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الخلو ولا يجوز ان يبقى خاليا بدون عذر مشروع مدة تزيد على تسعين يوما من تاريخ اكمال بنائه او خلوه. واذا امتنع مالكه عن ايجاره خلال المدة المذكورة تولت السلطة المالية ايجاره وفقا لاحكام هذا القانون.
(١٤)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١٤) من قانون تعديل قانون ايجار العقار ١٩٧٩/٨٧، رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ٠٤-١٠-٢٠٠٠
النص القديم للفقرة رقم ٢ المعدلة بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٠
٢ ا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر لم يودع نسخة من عقد الايجار الذي ابرمه مع المستاجر لدى ضريبة العقار خلال المدة المحددة بالفقرة/٤ من المادة السابعة من هذا القانون.
ب تسري احكام الفقرة (ا) اعلاه على مؤجري العقارات المذكورة في الفقرة (٢) من المادة الاولى من هذا القانون.
النص القديم للمادة:
١ – يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار او باحدى العقوبتين كل من المؤجر والمستاجر اذا اتفقا على ايجار دار باجرة سنوية تزيد على الحد الاعلى المقرر بموجب هذا القانون.
٢ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر لم يودع نسخة من عقد الايجار الذي ابرمه مع المستاجر لدى دائرة ضريبة العقار خلال المدة المحددة بالفقرة ٤ من مادة ٧ من هذا القانون.
٣ – يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر خالف احكام الفقرة ٢ من مادة ١٩.
٤ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مستاجر خالف احكام الفقرة ١ من مادة ١١.
٥ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص توسط في ابرام عقد ايجار دار باجرة تزيد على الحد الاعلى المقرر بموجب هذا القانون وتقرر المحكمة سحب اجازة الوسيط اذا كان مجازا بالدلالة المدة التي تعينها على ان لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وتسحب الاجازة بصورة نهائية في حالة العود.
٧ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر تعرض للمستاجر في الانتفاع بالماجور دون وجه حق.
٨ – يعفى من العقوبات المقررة في الفقرتين ١ و٦ من هذه المادة كل مستاجر او وسيط بادر الى اخبار الحكومة عن الجرائم المنصوص عليها فيهما قبل شروع السلطات المختصة بالتحقيق فيها.