قانون رقم 72 لسنة 2017 حجز و مصادرة الاموال المنقولة و غير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ | 8
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم 72 لسنة 2017 حجز و مصادرة الاموال المنقولة و غير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ | 8
عنوان التشريع: قانون حجز و مصادرة الاموال المنقولة و غير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧التصنيف مصادرة وحجز اموالالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٢تاريخ التشريع ١٨-٠٩-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٦١ | تاريخ العدد: ١٨-٠٩-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا) من المادة ( ٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣-٨-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةتصادر الاموال المنقولة و غير المنقولة و تسجيل عائديتها لوزارة المالية لكل من :-اولا : صدام حسين المجيد رئيس النظام البعثي السابق وزوجاته واولاده و احفاده و اقربائه و كل من يندرج تحت عنوان الدرجة الثانية ووكلائهم ممن اجروا نقل ملكية الاموال المشار اليها في هذا القانون بموجب وكالاتهمثانيا : الاشخاص الواردة اسماؤهم في القائمة المرفقة بهذا القانون التي تبدأ بالتسلسل ( ١. عبد حمود التكريتي ) و تنتهي بالتسلسل ( ٥٢. خميس السرحان المحمود ) و من ثبت تملكهم من جراء تسنمهم المنصب الحزبي او الرسمي و بحكم قضائي بات لكل من زوجاتهم واولادهم و اقاربهم و كل من يندرج تحت عنوان الدرجة الثانية ووكلائهم ممن سجلت تلك الاموال باسمائهمثالثا : مع مراعاة احكام القوانين النافذة , للمذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة و لكل ذي مصلحة ممن تملك المال و لم يحصل عليه بسبب توليه المنصب حق الاعتراض خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون امام لجنة وزارية تضم ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة المالية لاتقل درجاتهم عن ( مدير عام ) تشكل لهذا الغرض و للمتضرر من قرار اللجنة حق الطعن بقرارها امام القضاء خلال ( ٣٠) ثلاثين يوما لمن كان داخل العراق و (٦٠) ستين يوما لمن هم خارج العراقرابعا : في حالة تنفيذ احكام المصادرة قبل نفاذ هذا القانون ببيع العقار المصادر او تمليكه بموجب قانون فيقتصر الاعتراض على التعويض النقديخامسا : تعد كافة التصرفات العقارية على العقارات التي تمت مصادرتها وفق القرار ( ٧٦ ) من تاريخ نفاذه في ٩-٤-٢٠٠٣ و التي الحقت بالدولة غبنا فاحشا غير نافذة و تعاد الحال الى ما قبل تلك التصرفاتسادسا : تعد كافة التصرفات العقارية على العقارات التي تم حجزها وفق القرار (٨٨) من تاريخ نفاذه في ٩-٤-٢٠٠٣ غير نافذة و تعاد الحال الى ما قبل تلك التصرفات باستثناء دار السكن للمشار اليهم في المادة (٢) الفقرة اولاالمادة ٢اولا : تعفى دار سكن واحدة لعائلة أي من المذكورين في البند ( ثانيا ) من المادة (١) و البند ( اولا ) من المادة (٣) من هذا القانون ممن سيشمل بالمصادرة و يستفيد من هذا الحكم رب العائلة او ورثته مع مراعاة تحديد دار السكن المعفاة للمذكورين في القائمة المرفقة بهذا القانون مما لايتجاوز مساحته (٤٠٠م) اربعمائة متر مربع و يلتزم المذكورين في هذه القائمة بدفع قيمة مازاد على المساحة المحددة و لغاية (٢٠٠م) و بسعر السوق السائد و قت الاعفاءثانيا : تشكل لجنة من الامانة العامة لمجلس الوزراء تتولى تنفيذ احكام المادة (٢) اولا و يحدد تشكيلها و اليات عملها بتعليمات يصدرها مجلس الوزراءالمادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : مع مراعاة احكام المادة (٢) من هذا القانون تحجز الاموال المنقولة و غير المنقولة العائدة الى المحافظين و من كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل و من كان بدرجة عميد او ما يعادلها فما فوق في الاجهزة الامنية للنظام السابق ( جهاز المخابرات , الامن الخاص , منظومة الاستخبارات ( الامن العسكري ) , الامن العام و فدائيي صدام ) و من كان بمنصب مدير امن المحافظات و الاقضية و مدراء الأقسام التحقيقية في الاجهزة الامنية للنظام السابق المذكورة اعلاهثانيا : للمحجوزة اموالهم بموجب البند ( اولا ) من هذه المادة طلب رفع اشارة الحجز امام اللجنة الوزارية المشكلة بموجب البند ( ثالثا ) من المادة (١) من هذه القانون خلال سنة من تاريخ صدورهثالثا : تحدد مدة سنتين لحسم الموضوع من تاريخ تقديم الطلب و بخلافه تحال اللجنة المشكلة بموجب البند ثالثا من المادة (١) الى لجنة تحقيقية يشكلها السيد رئيس مجلس الوزراء و تحال ملفاتها غير المنجزة الى القضاءرابعا : يستند قرار المحكمة بمصادرة الاموال على واقع تملكها بسبب توليه المسؤولية الحزبية او الرسميةخامسا : للمتضرر من قرار اللجنة حق الطعن بقرارها امام القضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرارالمادة ٤لايعمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١١٩٨ في ٢-١١-١٩٧٧ و تعديله القرار رقم ١٤٢٦ في ٢١-١٢-١٩٨٣ في شان الدعاوى المقامة على المشمولين باحكام المادتين (١و٣) من هذا القانونالمادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةتتولى الهيئة الوطنية العليا للمساءلة و العدالة أعداد قوائم تفصيلية خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون تتضمن اسماء المشمولين بالمادتين (١و٣) من هذا القانون و تبليغها الى الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارةالمادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةيلغى قرار مجلس الحكم رقم ٧٦ في ٢٨-١٠-٢٠٠٣ و ٨٨ في ٤-١١-٢٠٠٣المادة ٧يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبعد حقبة مريرة من الظلم و الاستبداد و الانتهاكات التي مارسها النظام البعثي البائد و طالت ابناء الشعب العراقي و مصادرة حقوقه و حرياته و التجاوز على ممتلكاته و سلب ثرواته و خيراته و في مسار التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد و من اجل تحقيق العدالة الانتقالية بتشريعاتها و قوانينها الصحيحة و تحديد الاشخاص المشمولين بتلك القوانين و لازالة الغموض الذي يشوب بعض فقرات ومواد تلك التشريعات و وضع الالية المناسبة التي تتلائم واجراءات الحجز و المصادرة شرع هذا القانون .الاسماء١. عبد حمود محمود التكريتي٢. علي حسن المجيد٣. عزيز صالح النومان٤. محمد حمزة الزبيدي٥. كمال مصطفى عبد الله سلطان التكريتي٦. برزان عبد الغفور سلمان التكريتي٧. امزاحم صعب الحسن التكريتي٨. ابراهيم احمد عبد الستار محمد٩. حامد رجا شلاح١٠. لطيف نصيف جاسم الدليمي١١. عبد التواب ملة حويش١٢. طه ياسين رمضان١٣. جمال مصطفى عبد الله التكريتي١٤. مزبان خضر هادي١٥. طه محي الدين معروف١٦. طارق عزيز حنا١٧. وليد حميد توفيق١٨. سلطان هاشم احمد١٩. حكمت سلطان ابراهيم٢٠. محمد ذياب الاحمد٢١. اياد فتيح خليفة الراوي٢٢. زهير طالب عبد الستار النقيب٢٣. عامر حامد حسن السعدي٢٤. عامر رشيد محمد العبيدي٢٥. حسن محمد امين٢٦. محمد مهدي صالح٢٧. وطبان ابراهيم الحسن٢٨. برزان ابراهيم الحسن٢٩. هدى صالح مهدي عماش٣٠. سمير عبد العزيز النجم٣١. همام عبد الخالق عبد الغفور٣٢. نايف شنداخ٣٣. سيف الدين المشهداني٣٤. فاضل محمد غريب٣٥. عكله عبد شاكر٣٦. غازي حمود العبدي٣٧. عادل عبد الله مهدي الدوري٣٨. حسين قادر العوادي٣٩. سعد عبد المجيد الفيصل٤٠. عزت ابراهيم الدوري٤١. هاني عبد اللطيف طلفاح التكريتي٤٢. سيف الدين فليح حسن الراوي٤٣. رافع عبد اللطيف طلفاح التكريتي٤٤. طه جليل حبوش٤٥. روكان رزوقي عبد الغفار التكريتي٤٦. سبعاوي ابراهيم الحسن٤٧. عبد الباقي عبد الكريم عبد الله السعدون٤٨. محمد زمام عبد الرزاق٤٩. يحيى عبد الله العبود٥٠. محسن خضر الخفاجي٥١. رشيد كاظم ( عضو قيادة قطرية )٥٢. خميس سرحان المحمود...
قانون 72 لسنة 2017 حجز و مصادرة الاموال المنقولة و غير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ | 8
قانون 72 لسنة 2017 حجز و مصادرة الاموال المنقولة و غير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ | 8
عنوان التشريع: قانون حجز و مصادرة الاموال المنقولة و غير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧التصنيف مصادرة وحجز اموالالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٢تاريخ التشريع ١٨-٠٩-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٦١ | تاريخ العدد: ١٨-٠٩-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا) من المادة ( ٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣-٨-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةتصادر الاموال المنقولة و غير المنقولة و تسجيل عائديتها لوزارة المالية لكل من :-اولا : صدام حسين المجيد رئيس النظام البعثي السابق وزوجاته واولاده و احفاده و اقربائه و كل من يندرج تحت عنوان الدرجة الثانية ووكلائهم ممن اجروا نقل ملكية الاموال المشار اليها في هذا القانون بموجب وكالاتهمثانيا : الاشخاص الواردة اسماؤهم في القائمة المرفقة بهذا القانون التي تبدأ بالتسلسل ( ١. عبد حمود التكريتي ) و تنتهي بالتسلسل ( ٥٢. خميس السرحان المحمود ) و من ثبت تملكهم من جراء تسنمهم المنصب الحزبي او الرسمي و بحكم قضائي بات لكل من زوجاتهم واولادهم و اقاربهم و كل من يندرج تحت عنوان الدرجة الثانية ووكلائهم ممن سجلت تلك الاموال باسمائهمثالثا : مع مراعاة احكام القوانين النافذة , للمذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة و لكل ذي مصلحة ممن تملك المال و لم يحصل عليه بسبب توليه المنصب حق الاعتراض خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون امام لجنة وزارية تضم ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة المالية لاتقل درجاتهم عن ( مدير عام ) تشكل لهذا الغرض و للمتضرر من قرار اللجنة حق الطعن بقرارها امام القضاء خلال ( ٣٠) ثلاثين يوما لمن كان داخل العراق و (٦٠) ستين يوما لمن هم خارج العراقرابعا : في حالة تنفيذ احكام المصادرة قبل نفاذ هذا القانون ببيع العقار المصادر او تمليكه بموجب قانون فيقتصر الاعتراض على التعويض النقديخامسا : تعد كافة التصرفات العقارية على العقارات التي تمت مصادرتها وفق القرار ( ٧٦ ) من تاريخ نفاذه في ٩-٤-٢٠٠٣ و التي الحقت بالدولة غبنا فاحشا غير نافذة و تعاد الحال الى ما قبل تلك التصرفاتسادسا : تعد كافة التصرفات العقارية على العقارات التي تم حجزها وفق القرار (٨٨) من تاريخ نفاذه في ٩-٤-٢٠٠٣ غير نافذة و تعاد الحال الى ما قبل تلك التصرفات باستثناء دار السكن للمشار اليهم في المادة (٢) الفقرة اولاالمادة ٢اولا : تعفى دار سكن واحدة لعائلة أي من المذكورين في البند ( ثانيا ) من المادة (١) و البند ( اولا ) من المادة (٣) من هذا القانون ممن سيشمل بالمصادرة و يستفيد من هذا الحكم رب العائلة او ورثته مع مراعاة تحديد دار السكن المعفاة للمذكورين في القائمة المرفقة بهذا القانون مما لايتجاوز مساحته (٤٠٠م) اربعمائة متر مربع و يلتزم المذكورين في هذه القائمة بدفع قيمة مازاد على المساحة المحددة و لغاية (٢٠٠م) و بسعر السوق السائد و قت الاعفاءثانيا : تشكل لجنة من الامانة العامة لمجلس الوزراء تتولى تنفيذ احكام المادة (٢) اولا و يحدد تشكيلها و اليات عملها بتعليمات يصدرها مجلس الوزراءالمادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : مع مراعاة احكام المادة (٢) من هذا القانون تحجز الاموال المنقولة و غير المنقولة العائدة الى المحافظين و من كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل و من كان بدرجة عميد او ما يعادلها فما فوق في الاجهزة الامنية للنظام السابق ( جهاز المخابرات , الامن الخاص , منظومة الاستخبارات ( الامن العسكري ) , الامن العام و فدائيي صدام ) و من كان بمنصب مدير امن المحافظات و الاقضية و مدراء الأقسام التحقيقية في الاجهزة الامنية للنظام السابق المذكورة اعلاهثانيا : للمحجوزة اموالهم بموجب البند ( اولا ) من هذه المادة طلب رفع اشارة الحجز امام اللجنة الوزارية المشكلة بموجب البند ( ثالثا ) من المادة (١) من هذه القانون خلال سنة من تاريخ صدورهثالثا : تحدد مدة سنتين لحسم الموضوع من تاريخ تقديم الطلب و بخلافه تحال اللجنة المشكلة بموجب البند ثالثا من المادة (١) الى لجنة تحقيقية يشكلها السيد رئيس مجلس الوزراء و تحال ملفاتها غير المنجزة الى القضاءرابعا : يستند قرار المحكمة بمصادرة الاموال على واقع تملكها بسبب توليه المسؤولية الحزبية او الرسميةخامسا : للمتضرر من قرار اللجنة حق الطعن بقرارها امام القضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرارالمادة ٤لايعمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١١٩٨ في ٢-١١-١٩٧٧ و تعديله القرار رقم ١٤٢٦ في ٢١-١٢-١٩٨٣ في شان الدعاوى المقامة على المشمولين باحكام المادتين (١و٣) من هذا القانونالمادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةتتولى الهيئة الوطنية العليا للمساءلة و العدالة أعداد قوائم تفصيلية خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون تتضمن اسماء المشمولين بالمادتين (١و٣) من هذا القانون و تبليغها الى الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارةالمادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةيلغى قرار مجلس الحكم رقم ٧٦ في ٢٨-١٠-٢٠٠٣ و ٨٨ في ٤-١١-٢٠٠٣المادة ٧يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبعد حقبة مريرة من الظلم و الاستبداد و الانتهاكات التي مارسها النظام البعثي البائد و طالت ابناء الشعب العراقي و مصادرة حقوقه و حرياته و التجاوز على ممتلكاته و سلب ثرواته و خيراته و في مسار التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد و من اجل تحقيق العدالة الانتقالية بتشريعاتها و قوانينها الصحيحة و تحديد الاشخاص المشمولين بتلك القوانين و لازالة الغموض الذي يشوب بعض فقرات ومواد تلك التشريعات و وضع الالية المناسبة التي تتلائم واجراءات الحجز و المصادرة شرع هذا القانون .الاسماء١. عبد حمود محمود التكريتي٢. علي حسن المجيد٣. عزيز صالح النومان٤. محمد حمزة الزبيدي٥. كمال مصطفى عبد الله سلطان التكريتي٦. برزان عبد الغفور سلمان التكريتي٧. امزاحم صعب الحسن التكريتي٨. ابراهيم احمد عبد الستار محمد٩. حامد رجا شلاح١٠. لطيف نصيف جاسم الدليمي١١. عبد التواب ملة حويش١٢. طه ياسين رمضان١٣. جمال مصطفى عبد الله التكريتي١٤. مزبان خضر هادي١٥. طه محي الدين معروف١٦. طارق عزيز حنا١٧. وليد حميد توفيق١٨. سلطان هاشم احمد١٩. حكمت سلطان ابراهيم٢٠. محمد ذياب الاحمد٢١. اياد فتيح خليفة الراوي٢٢. زهير طالب عبد الستار النقيب٢٣. عامر حامد حسن السعدي٢٤. عامر رشيد محمد العبيدي٢٥. حسن محمد امين٢٦. محمد مهدي صالح٢٧. وطبان ابراهيم الحسن٢٨. برزان ابراهيم الحسن٢٩. هدى صالح مهدي عماش٣٠. سمير عبد العزيز النجم٣١. همام عبد الخالق عبد الغفور٣٢. نايف شنداخ٣٣. سيف الدين المشهداني٣٤. فاضل محمد غريب٣٥. عكله عبد شاكر٣٦. غازي حمود العبدي٣٧. عادل عبد الله مهدي الدوري٣٨. حسين قادر العوادي٣٩. سعد عبد المجيد الفيصل٤٠. عزت ابراهيم الدوري٤١. هاني عبد اللطيف طلفاح التكريتي٤٢. سيف الدين فليح حسن الراوي٤٣. رافع عبد اللطيف طلفاح التكريتي٤٤. طه جليل حبوش٤٥. روكان رزوقي عبد الغفار التكريتي٤٦. سبعاوي ابراهيم الحسن٤٧. عبد الباقي عبد الكريم عبد الله السعدون٤٨. محمد زمام عبد الرزاق٤٩. يحيى عبد الله العبود٥٠. محسن خضر الخفاجي٥١. رشيد كاظم ( عضو قيادة قطرية )٥٢. خميس سرحان المحمود...
قانون حماية حق المؤلف رقم (٣) لسنة ١٩٧١ | 53
قانون حماية حق المؤلف رقم (٣) لسنة ١٩٧١ | 53
عنوان التشريع: قانون حماية حق المؤلف رقم (٣) لسنة ١٩٧١التصنيف ملكية فكريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ٢١-٠١-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٥٧ | تاريخ العدد: ٢١-٠١-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٥ملاحظات اوقف العمل بهذا القانون في ( إقليم كوردستان ـ العراق ) بموجب المادة (٤٧) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٢ قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لها في إقليم كوردستان ـ العراقاستنادااستنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت وبناء على ماعرضه وزير الاعلام قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٩ في ٤-١-١٩٧١المادة ١١ – يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفوا المصنفات الاصيلة في الاداب والفنون والعلوم ايا كان نوع هذه المصنفات او طريقة التعبير عنها او اهميتها والغرض من تصنيفها .٢ – يعتبر مؤلفها الشخص الذي نشر المصنف منسوبا اليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف او باية طريقة اخرى الا اذا قام الدليل على عكس ذلك ويسري هذا الحكم على الاسم المستعار بشرط الا يقوم ادنى شك في حقيقة شخصية المؤلف (١)المادة ٢تشمل هذه الحماية المصنفات المعبر عنها بطريق الكتابة او الصوت او الرسم او التصوير او الحركة وبشكل خاص ما يلي: -١ – المصنفات المكتوبة في جميع الاصناف .٢ – برامج الكمبيوتر , سواء برمز المصدر او الالة , التي يجب حمايتها كمصنفات ادبية .٣ – المصنفات المعبر عنها شفويا كالمحاضرات والدروس والخطب والمواعظ وما نحوها .٤ – المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط او الالوان او الحفر او النحت او العمارة .٥ – المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية .٦ – المصنفات التي تؤدي بحركات او خطوات فنية ومعدة اساسا للاخراج .٧ – المصنفات الموسيقية سواء صاحبتها الكلمات او لم تقترن بها .٨ –المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية .٩ – المصنفات المعدة للاذاعة والتلفزيون .١٠ – الخرائط والمخططات والمجسمات العلمية .١١ – التلاوة العلنية للقران الكريم .١٢ – التسجيلات الصوتية .١٣ – البيانات المجمعة .(٢)المادة ٣تشمل الحماية عنوان المصنف اذا كان متميزا بالاصالة ولم يكن دالا على موضوع المصنف.(٣)المادة ٤يتمتع بالحماية من قام بتعريب المصنف او ترجمته او مراجعته او بتحويله من لون من الوان الاداب والفنون او العلوم الى لون اخر، او من قام بتلخيصه او بتحويره او بتعديله او بشرحه او بالتعليق عليه او بفهرسته باي صورة تظهره في شكل جديد مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف المصنف الاصلي. على ان حقوق المصنف الفوتوغرافي لا يترتب عليها منع الغير من التقاط صور جديدة للشيء المصور ولو اخذت هذه الصور الجديدة من ذات المكان وفي ذات الظروف التي اخذت فيها الصورة الاولى.المادة ٥يتمتع المؤدي بالحماية ويعتبر مؤديا كل من ينفذ او ينقل الى الجمهور عملا فنيا من وضع غيره سواء كان هذا الاداء بالغناء او العزف او الايقاع او الالقاء او التصوير او الرسم او الحركات او الخطوات او باية طريقة اخرى مع عدم الاخلال بحقوق مؤلف المصنف الاصلي.المادة ٦يتمتع ما يلي بالحماية طالما كان متميزا بطابع الاصالة او الترتيب او الاختيار او اي جهد شخصي اخر يستحق الحماية:١ – المجموعات التي تنتظم مصنفات عدة لمختارات الشعر والنثر والموسيقى وغيرها من المجموعات دون المساس بحقوق مؤلف كل مصنف .٢ – مجموعات المصنفات التي الت الى الملك العام .٣ – مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والانظمة والاتفاقيات الدولية والاحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية (٤)المادة ٧للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر وله ايضا الحق في الانتفاع من مصنفه باية طريقة مشروعة يختارها، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون اذن سابق منه او ممن يؤول اليه هذا الحق.المادة ٨يحتفظ المؤلف وحده بحق الانتفاع بمصنفه . ولا يجوز لغيره بدون اذن كتابي من المؤلف او ممن يخلفه , اجراء التصرفات الاتي: -١ – استنساخ المصنف باي وسيلة او شكل سواء بصورة مؤقتة او دائمة وسواء على فيلم فوتوغرافي وبضمنه السينمائي او خزنها في وسط رقمي او اكتروني .٢ – ترجمة المصنف او اقتباسه او توزيعه موسيقيا او اجراء اي تحوير عليه .٣ – الترخيص بالتاجير التجاري لاصل العمل ونسخه للجمهور .٤ – توزيع الاصل او نسخ المصنف عن طريق البيع او اي تصرف ناقل للملكية .٥ – استيراد اي نسخ من المصنف بضمنها النسخ المعدة باذن مالك حق المؤلف .٦ – نقل المصنف او ايصاله للجمهور بطريق التلاوة او الكلام او الالقاء او العرض او الاداء التمثيلي او النشر الاذاعي او التلفزيوني والسينمائي او اية وسائل سلكية او لاسلكية اخرى بما في ذلك اتاحة المصنف للجمهور تمكن افراد الجمهور بطريقة تمكن افراد الجمهور بصورة منفردة من الوصول اليه باي زمان او مكان .(٥)المادة ٩تعلق.(٦)المادة ١٠للمؤلف وحده الحق في ان ينسب اليه مصنفه وله او لمن يقوم مقامه ان يدفع اي اعتداء على هذا الحق، وله كذلك ان يمنع اي حذف او تغيير في المصنف. على انه اذا حصل الحذف او التغيير في ترجمة المصنف مع ذكر ذلك فلا يكون للمؤلف الحق في منعه الا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن الحذف او التغيير او ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الثقافية او الفنية.المادة ١٠ مكررةأ- اذا كان المصنف مبتكرا الحساب شخص اخر فان حقوق التاليف تعود الى المؤلف الا اذا كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك .ب- على الرغم من الفقرة ا من هذه المادة , اذا ابتكر العامل خلال عمله مصنفا له علاقة بنشاطات واعمال صاحب العمل او باستعمال خبرات او معلومات او الات او ادوات صاحب العمل التي هي تحت تصرف العامل في محاولته لابداع هذا المصنف فان حقوق التاليف تعود لصاحب العمل ما لم يتفق كتابة على ذلك .ت- تكون الحقوق لمصلحة العامل اذا كان الحق المبتكر من قبله لا يتصل باعمال صاحب العمل ولم يستخدم العامل خبرات او معلومات او ادوات او مواد اولية لصاحب العمل في محاولة الوصول لابداعه ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك.(٧)المادة ١١تعلق.(٨)المادة ١٢لا يجوز لمؤلف بعد نشر مصنفه ان يمنع ايقاعه او تمثيله او القاءه اذا حصل هذا في اجتماع عائلي او في اجتماع جمعية او منتدى خاص او مدرسة ما دام هذا الاجتماع لا ياتي باية حصيلة مالية بطريقة مباشرة او غير مباشرة. ولموسيقى القوات العسكرية وغيرها من الفرق التابعة للدولة الحق في ايقاع المصنفات الموسيقية من غير ان تلزم بدفع اي مقابل للمؤلف ما دام الايقاع لا ياتي باية حصيلة مالية بطريقة مباشرة او غير مباشرة.المادة ١٣اذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف منشور لاستعماله الشخصي فلا يجوز للمؤلف ان يمنعه من ذلك.المادة ١٤١ – لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة اذا عملت بقصد النقل او الجدل او التثقيف او التعليم او الاخبار ما دامت تشير الى اسم المؤلف اذا كان معروفا والى المصدر الماخوذة منه٢ يباح في الكتب الدراسية وكتب التاريخ والادب والعلوم والفنون ماياتي:ا – نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التي سبق نشرهاب – نقل المصنفات التي سبق نشرها في الفنون التخطيطية او المجسمة او الفوتوغرافية شرط ان يقصر النقل على ما يلزم لتوضيح المكتوب.ويجب في جميع الاحوال ان تذكر بوضوح المصادر المنقول عنها واسماء المؤلفين.المادة ١٥لا يجوز نسخ الروايات المتسلسلة او القصص القصيرة وغيرها من المصنفات الادبية او الفنية او العلمية التي ينشرها مؤلفوها في الصحف او الدوريات الا باذن منها .(٩)المادة ١٥ مكررةيجب ان لا تكون الاستثناءات من الحقوق الحصرية للمؤلف مقصور على حالات خاصة معينة لا تتعارض والاستخدام العادي للمصنف , ولا تلحق ضررا غير معقول بالمصالح المشروعة لصاحب الحق .(١٠)المادة ١٦يجوز للصحف وللاذاعة اللاسلكية والتلفزيون ان تنشر على سبيل الاخبار دون اذن المؤلف ما يتلى من خطب في الجلسات العلنية للمجالس السياسية او الادارية او القضائية وكذلك ما يلقى في الاجتماعات العامة ذات الصبغة السياسية ما دامت هذه الخطب موجهة الى الشعب.المادة ١٧في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يكون للمؤلف وحده الحق في نشر مجموعات خطبه او مقالاته.المادة ١٨لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقرير نشر مؤلفاته التي لم تنشر في حياته ما لم يوص المؤلف بما يخالف ذلك على انه اذا حدد المؤلف موعدا للنشر فلا يجوز نشر المصنف قبل انقضاء الموعد المذكور.المادة ١٩الاحكام المرتبطة بالمادةلورثة المؤلف وحدهم الحق في مباشرة حقوق الانتفاع المالي الواردة في المواد السابعة والثامنة والعاشرة من هذا القانون، واذا كان المصنف مشتركا ومات احد المؤلفين دون ان يترك وارثا او موصى له فان نصيبه يؤول الى شركائه في التاليف او خلفهم ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.المادة ٢٠١ – تحمى الحقوق المالية المكفولة للمؤلف بموجب هذا القانون مدى حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة من تاريخ وفاته .٢ – تحمي الحقوق المالية لخاصة بالمصنفات المشتركة طيلة حياة جميع المؤلفين المشتركين ولمدة خمسين سنة من وفاة اخر من بقي حيا .٣ – تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات الجماعية – باستثناء مؤلفي مصنفات الفن التطبيقي – مدة خمسين سنة تبدا من تاريخ نشرها او اتاحتها للجمهور لاول مرة ايهما ابعد . وذلك اذا كان مالك حق المؤلف كيانا قانونيا . اما اذا كان مالك هذه الحقوق شخصا طبيعيا فتكون مدة الحماية طبقا للقاعدة المنصوص عليها في الفقرتين ١ و٢ . وتنقضي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر لاول مرة بعد وفاة مؤلفيها بمضي خمسين سنة تبدا من تاريخ نشرها او اتاحتها للجمهور لاول مرة ايهما ابعد .٤ – تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر بدون اسم مؤلفها او باسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدا من تاريخ نشرها او اتاحتها لاول مرة ايهما ابعد الا اذا كان مؤلفها شخصا معروفا ومحددا او كشف مؤلفها عن شخصه فتكون مدة الحماية طبقا للقاعدة المنصوص عليها في الفقرة ١ .٥ – تنقضي الحقوق المالية لمؤلفو مصنفات الفن التطبيقي بعد مرور خمسين سة من تاريخ نشر العمل او اتاحته للجمهور لاول مرة ايهما ابعد .٦ – في الاحوال التي تحسب فيها الحماية من تاريخ نشر المصنف او اتاحته للجمهور لاول مرة يتم اتخاذ اول نشر او اول اتاحة للجمهور ايهما ابعد اساسا لحساب المدة بغض النظر عن اعادة نشر المصنف او اتاحته للجمهور ثانية الا اذا ادخل المؤلف على مصنفه عند الاعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفا جديدا . فاذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء او مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل جزء او مجلد مصنفا مستقلا لغرض حساب مدة الحماية .(١١)المادة ٢١تعلق.(١٢)المادة ٢٢تحسب مدة الحماية بالنسبة للمصنفات التي تنشر لاول مرة بعد وفاة المؤلف من تاريخ وفاته.المادة ٢٣تعلق.(١٣)المادة ٢٤يعتبر المصنف منشورا من تاريخ وضعه في متناول الجمهور دون النظر الى اعادة نشره الا اذا ادخل المؤلف عند اعادة النشر تعديلات اساسية على المصنف بحيث يمكن اعتباره مصنفا جديدا، واذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء او مجلدات نشرت منفصلة وفي فترات غير منتظمة يعتبر كل جزء او مجلد مصنفا مستقلا بالنسبة الى تاريخ النشر.المادة ٢٥اذا اشترك عدة اشخاص في تاليف مصنف بحيث لا يمكن فصل كل منهم في العمل المشترك يعتبرون جميعا اصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم الا اذا اتفق على غير ذلك وفي هذه الحالة لا تمكن مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف الا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين، ويعتبر كل واحد منهم وكيلا عن الاخرين، فاذا وقع خلاف بينهم يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة البداءة على انه لكل من المشتركين في التاليف الحق في رفع الدعاوى عند وقوع اي تعد على حق المؤلف.المادة ٢٦اذا اشترك عدة اشخاص في تاليف مصنف بحيث يمكن فصل دور كل منهم في العمل المشترك كان لكل منهم الحق في الانتفاع بالجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ان لا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.المادة ٢٧المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بارادتهم وبتوجيه من شخص طبيعي او معنوي ويندمج عمل المشتركين فيه في الفكرة العامة الموجهة من هذا الشخص الطبيعي او المعنوي بحيث يكون من غير الممكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة. ويعتبر الشخص الطبيعي او المعنوي الذي وجه ونظم ابتكار هذا المصنف مؤلفا، ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف.المادة ٢٨في المصنفات التي تحمل اسما مستعارا يفترض ان المؤلف قد فوض الناشر لها في مباشرة الحقوق المعترف بها في هذا القانون وذلك الى ان يعلن المؤلف شخصيته ويثبت صفته ويجوز ان يتم هذا الاعلان بطريق الوصية.المادة ٢٩في حالة الاشتراك في تاليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص او بنشره او بعمل نسخ منه مع عدم الاخلال بحق مؤلف الشطر الادبي. ويكون لهذا المؤلف الحق في نشر الشطر الادبي وحده على انه لا يجوز له التصرف فيه ليكون اساسا لمصنف موسيقي اخر ما لم يتفق على غير ذلك.المادة ٣٠في حالة الاشتراك في تاليف المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بموسيقى وفي الاستعراضات المصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات المشابهة يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقي الحق في الترخيص بالاداء العلني لكل المصنف المشترك بتنفيذه او بعمل نسخ منه ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الشطر الموسيقي وحده بشرط ان لا يستعمل مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.المادة ٣١يعتبر شريكا في تاليف المصنف السينمائي او المصنف المعد للاذاعة اللاسلكية او التلفزيون : -١ – مؤلف السيناريو او صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج.٢ – من قام بتحوير المصنف الادبي الموجود بشكل يجعله ملائما.٣ – مؤلف الحوار.٤ – واضع الموسيقى اذا قام بوضعها خصيصا لهذا الغرض.٥ – المخرج اذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل ايجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف واذا كان المصنف السينمائي او المصنف المعد للاذاعة اللاسلكية او التلفزيون مبسطا او مستخرجا من مصنف اخر سابق عليه فيعتبر مؤلف هذا المصنف السابق مشتركا في المصنف الجديد.المادة ٣٢لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحوير المصنف الادبي ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السينمائي او المعد للاذاعة اللاسلكية او التلفزيون رغم معارضة واضع المصنف الادبي الاصلي او واضع الموسيقى وذلك مع عدم الاخلال بما للمعارض من حقوق مترتبة على اشتراكه في التاليف. ولمؤلف الشطر الادبي او الشطر الموسيقي الحق في نشر مصنفه بطريقة اخرى غير السينما او الاذاعة اللاسلكية او التلفزيون ما لم يتفق على غير ذلك.المادة ٣٣اذا امتنع احد المشتركين في تاليف مصنف سينمائي او مصنف للاذاعة والتلفزيون عن القيام باتمام ما يخصه من العمل، فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي انجزه وذلك مع عدم الاخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التاليف.المادة ٣٤يعتبر منتجا للمصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق المصنف او يتحمل مسؤولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفي هذه المصنفات الوسائل المادية والمالية الكفيلة بانتاج المصنف وتحقيق اخراجه ويعتبر المنتج ناشرا للمصنف السينمائي وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط وعلى نسخه ويكون المنتج طول مدة الانتفاع بالمصنف المتفق عليها نائبا عن مؤلفي المصنف السينمائي وعن خلفهم في الاتفاق على عرض المصنف واستغلاله دون اخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الادبية والموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على غيره.المادة ٣٤ مكررة ٢١ – لفناني الاداء حق حصري في: -ا – البث او النقل العلني لادائهم الحي وتثبيته بشكل مادي اذا لم يكن مثبتا .ب – الاذن باستنساخ ادائهم المثبت في تسجيل صوتي بصورة مباشرة او غير مباشرة باي طريقة او شكل وبصورة دائمة او مؤقتة بضمنه الشكل الرقمي الالكتروني .ت – توزيع التسجيلات الصوتية المثبتة لادائهم عن طريق البيع او اي تصرف اخر ناقل للملكية .ث – استيراد نسخ من تسجيلاتهم الصوتية سواء اكان هذا التسجيل قد اعد بموافقة فنان الاداء ام لا .ج – اتاحة اي اداء مثبت في تسجيل صوتي للجمهور بطريقة سلكية او لاسلكية وبما يمكن افراد الجمهور من الوصول اليه في اي مكان او زمان يختاره اي منهم .٢ – يكون لفنان الاداء وبصورة مستقلة عن حقوق فنان الاداء المالية وحتى بعد نقل ملكية هذه الحقوق الحق في ان ينسب اليه ادائه السمعي او ادائه المثبت في تسجيل صوتي الا اذا كان الاهمال في نسب الاداء اليه تفرضه طريقة الانتفاع بالاداء وله ان يعترض على اي تشويه او تحريف او اي تعديل اخر لادائه يمكن ان يضر بسمعته .٣ – يتمتع فنانو الاداء حصريا بحق الاستغلال المالي لما قاموا بتاديته لمدة ٥٠ سنة تحسب من التاريخ الذي حصل فيه الاداء او تثبيت التسجيل حسب مقتضى الحال .٤ – لمنتجوا التسجيلات الصوتية حصرا الحق في: -ا - الترخيص بالنسخ المباشر وغير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية باي طريقة او شكل سواء بشكل مؤقت او دائم بما في ذلك النسخ بشكل رقمي الكتروني .ب - توزيع تسجيلاتهم الصوتية بالبيع او اي طريقة اخر ناقل للملكية .ت - استيراد نسخ التسجيلات الصوتية سواء اعدت هذه التسجيلات باذن المنتج ام لا .ث - اتاحة التسجيل الصوتي لجمهور سواء بوسيلة سلكية او لاسلكية وباي طريقة تمكن الجمهور من الوصول اليه في اي مكان وزمان يختاره اي منهم .٥ – يتمتع منتجوا التسجيلات الصوتية حصريا بحق الاستغلال المالي لتسجيلاتهم لمدة ٥٠ سنة تحسب من تاريخ لتسجيل و جعله علنيا ايهما بعد .٦ – لهيئات البث الاذاعي حصريا الحق في: -ا - تثبيت وتسجيل ما تبثه والاذن بنسخ تثبيتات ما بثته بصورة مباشرة او غير مباشرة .ب - اعادة بث برمجها بوسائل لاسلكية ونقلها الى الجمهور .٧ – تتمتع هيئات البث الاذاعي حصريا بحق الاستغلال المالي لبرامجها لمدة ٥٠ سنة تحسب من تاريخ بن البرنامج لاول مرة .(١٤)المادة ٣٤ مكررة ٣من اجل ضمان عدم وجود تفاوت بين حقوق المؤلفين من جهة وعلى الاقل المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية من جهة ثانية على كل طرف ان يتاكد فيما اذا كان الترخيص مطلوب من مؤلف العمل المثبت في التسجيل والمؤدي او المنتج مالك الحق في التسجيلات الصوتية , وتظل الحاجة لترخيص المؤلف لان ترخيص المؤدي او المنتج مطلوب ايضا . وبنفس الطريقة , على كل طرف ان يتاكد فيما اذا تطلب الامر ترخيص كل من مؤلف العمل المثبت في التسجيل وعلى الاقل المؤدي او المنتج مالك حقوق التسجيل . وتظل الحاجة لترخيص المؤدي او المنتج لان ترخيص المؤلف مطلوب ايضا .(١٥)المادة ٣٥تعلق.(١٦)المادة ٣٦تعلق.(١٧)المادة ٣٧للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ولكن لا تجوز مباشرة هذا الحق دون اذن المرسلة اليه اذا كان من شان النشر ان يلحق به ضررا.المادة ٣٨للمؤلف ان ينقل الى الغير حقوق الانتفاع المنصوص عليها في هذا القانون الا ان نقل احد الحقوق لا يترتب عليه اعطاء الحق في مباشرة حق اخر ويشترط لصحة التصرف ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وعلى المؤلف ان يمتنع عن اي عمل من شانه تعطيل استعمال الحق المتصرف به.المادة ٣٩يعتبر باطلا تصرف المؤلف في مجموع انتاجه الفكري المستقبل.المادة ٤٠يعتبر باطلا كل تصرف من غير المؤلف في الحقوق المنصوص عليها في المواد السابعة والثامنة والعاشرة من هذا القانون.المادة ٤١تصرف المؤلف في حقوقه على المصنف سواء كان كاملا او جزئيا يجوز ان يكون على اساس مشاركة نسبية في الايراد الناتج من الانتفاع.المادة ٤٢اذا نقلت ملكية النسخة الاصلية من مصنف فلا يتضمن ذلك نقل حق المؤلف ومع ذلك يحق لمن يجوز تلك النسخة ان يعرضها على العامة ولا يجبر على منح المؤلف حق نسخها او نقلها او عرضها ما لم يتفق على خلاف ذلك.المادة ٤٣للمؤلف وحده اذا طرات اسباب ادبية خطيرة ان يطلب من محكمة البداءة الحكم بسحب مصنفة من التداول او بادخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الانتفاع المالي. ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من الت اليه حقوق الانتفاع المالي تعويضا عادلا تقدره المحكمة التي لها ان تحكم بالزام المؤلف اداء هذا التعويض مقدما خلال اجل تحدده والا زال كل اثر للحكم او الزامه بتقديم كفيل تقبله.المادة ٤٤لكل مؤلف وقع التعدي على حق من حقوقه المقررة بمقتضى احكام هذا القانون الحق بتعويض مناسب . ويؤخذ بالاعتبار , عند تقدير التعويض , المنزلة الثقافية للمؤلف والقيمة الادبية والعلمية والفنية للمصنف ومدى الفائدة التي حصل عليها المعتدي من استغلال المصنف (١٨)المادة ٤٥١ - يعتبر اي فعل يرتكب مما ياتي من اعمال القرصنة التي يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن ٥.٠٠٠.٠٠٠ دينار ولا تتجاوز ١٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار٢ - من عرض للبيع او للتداول او للايجار مصنفا مقلدا او نسخا منه ونقله الى الجمهور باية وسيلة واستخدمه لمصلحة مادية وادخله الى العراق او اخرجه منه سواء اكان عالما او لديه سبب كافي للاعتقاد بان ذلك المصنف غير مرخص٣ - في حالة الادانة لمرة ثانية , سيعاقب الجاني السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار ولا تزيد على ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠دينار او باحدى هاتين العقوبتين وللمحكمة في حالة الادانة لمرة ثانية الحكم بغلق المؤسسة التي استخدمت من قبل المقلدين او شركاؤهم في ارتكاب الجرم لمدة معينة او الى الابد٤ - للمحكمة ان تامر كذلك بمصادرة وتدمير جميع النسخ او التسجيلات الصوتية محل الاعتداء وكل الادوات والالات او المعدات المستعملة في صنع هذه النسخ او التسجيلات الصوتية محل الاعتداء(١٩)المادة ٤٦١ – للمحكمة بناءا على طلب صحيح من مالك حق المؤلف او من احد ورثته او من يخلفونه ان تصدر امرا قضائيا فيما يتعلق باي تعدي على الحقوق الواردة في المواد ٥ – ٧ – ٨ – ١٠ – ٣٤ مكررة من هذا القانون شريطة ان يتضمن هذا الطلب وصف دقيق وكامل للمصنف او الاداء او التسجيل الصوتي او البرنامج الذي تم التعدي عليه .وللمحكمة ان تقرر: -ا – مطالبة المعتدي بوقف انشطته المخالفة للقانون .ب – مصادرة النسخ محل الاعتداء واية مواد وادوات استعملت في تحقيق التعدي .ت – مصادرة عائدات التعدي .٢ – يمكن تقديم الطلب قبل او خلال او بعد رفع الدعوى .٣ – للمحكمة لدى اثبات ان الطالب هو صاحب الحق او ان حقوقه قد تم التعدي عليها او ان التعدي عليها اصبح وشيكا , ان تتخذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة بصورة تحفظية لمنع حدوث التعدي او بهدف الحفاظ على دليل له علاقة بفعل التعدي .٤ – لمحكمة في حالة ما اذا سبب التاخير ضرر لصاحب الحق يتعذر تعويضه او في الحالات التي يكون فيها خطورة يمكن اثباتها بضياع ادلة متعلقة بفعل التعدي ان تتخذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة بصورة تحفظية بدون تبليغ المدعي عليه وبغيابه , ويجب تبليغ الاطراف المتضررة بالاجراءات المتخذة من قبل المحكمة فور تنفيذ الاجراء . ويحق للمدعى عليه ان يطلب عقد جلسة لسماع اقواله خلال فترة زمنية معقولة بعد تبليغه الاجراء . وعلى المحكمة ان تقرر في هذه الجلسة فيما اذا كان ينبغي تاكيد الاجراء التحفظي او تعديله او الغائه .٥ – ينبغي ان يرفق بطلب الاجراء التحفظي وفق احكام الفقرتين ٣ و٤ من هذه المادة كفالة مالية كافية لمنع التعسف ولضمان اي اضرار قد تلحق بالمدعى عليه اذا لم يكن المدعي محقً في دعواه .٦ – يتم بناء على طلب المدعى عليه الغاء الاجراءات التحفظية المتخذة قبل رفع الدعوى وفق احكام الفقرتين ٣ و٤ من هذه المادة اذا لم يتم رفع دعوى خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور امر المحكمة باتخاذ الاجراء .٧ – للمحكمة اذا ما الغي الاجراء التحفظي المتخذ بناء على الفقرتين ٣ و٤ من هذه المدة بناءا على مرور مدة رفع الدعوى او بسبب تقصير المدعي او تبين انه لا يوجد فعل تعد , وبناءا على طلب المدعى عليه ان تامر بتعويض مناسب للاضرار الناشئة عن هذه الاجراءات .٨ – للمحكمة ان تامر الدعي الذي تعسف بطلب اي من الاجراءات الواردة في هذه المادة بتعويض الطرف المتخذ الاجراء بحقه تعويضا كافيا عن ضرره نتيجة هذا التعسف.(٢٠)المادة ٤٧لا يجوز في اي حالة ان تكون المباني وما يظهر فيها او عليها من نحت ورسوم وزخارف واشكال هندسية محل حجز . كما لا يجوز الحكم باستلافها او تغيير معالمها او مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملت تصاميمه لبناء ورسومه فيه بصورة غير مشروعة , على ان لا يخل ذلك بحقوقه بالتعويض العادل عما سبق(٢١)المادة ٤٨تعلق.(٢٢)المادة ٤٩تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين العراقيين والاجانب التي تنشر او تمثل او تعرض لاول مرة في جمهورية العراق وكذلك على مصنفات المؤلفين العراقيين والاجانب التي تنشر او تمثل او تعرض لاول مرة في بلد اجنبي . وتشمل حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة بموجب هذا القانون الاجانب سواء كانوا اشخاص طبيعية او معنوية على اساس لا يقل عما هو مناسب ان يمنح للمواطنين العراقيين فيما يتعلق بالحماية والتمتع بحقوق الملكية الفكرية الاخرى واية مزايا من هذه الحقوق(٢٤)المادة ٤٩ مكررةتسري احكام هذا القانون على المصنفات الموجودة عند العمل به على ان لا تكون فترة الحماية لهذه المصنفات قد الت الى الملك العام في بلدانها الاصلية (٢٣)المادة ٥٠يلغى قانون حق التاليف العثماني.المادة ٥١يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٥٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٥٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الثاني من شهر كانون الثاني لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةلوحظ ان ظهور الوسائل الحديثة في الطبع والنشر قد شجع على تزوير الكتاب واللوحة والاسطوانة والفيلم والمصنفات الاخرى وجعل المؤلف هدفا للاعتداء على حقوقه وتجريده من ارباح اتعابه. ولكي يزول هذا الغبن الذي لحق بالمؤلف ولغرض فسح المجال امامه للاستفادة من مصنفاته وتشجيعا لحركة التاليف العلمي والادبي والفني، وتهيئة لفرض التقدم امام المؤلف بشكل يجعله يعيش حياة حرة هانئة. وانطلاقا من اهداف ثورة ١٧ تموز في تكريم المفكرين والباحثين والفنانين ورعايتهم واسباغ الحماية عليهم فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (٢) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ٠١-٠٥-٢٠٠٤، حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:١ - يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الاداب والفنون والعلوم ايا كان نوع هذه المصنفات او طريقة التعبير عنها او اهميتها والغرض من تصنيفها.٢ – يعتبر مؤلفها الشخص الذي نشر المصنف منسوبا اليه سواء ذلك بذكر اسمه على المصنف او باية طريقة اخرى الا اذا قام الدليل على عكس ذلك ويسري هذا الحكم على الاسم المستعار بشرط الا يقوم ادنى شك في حقيقة شخصية المؤلف.(٢)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (٢) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ٠١-٠٥-٢٠٠٤، حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:تشمل هذه الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة او الصوت او الرسم او التصوير او الحركة، وبوجه خاص ما ياتي : -١ – المصنفات المكتوبة.٢ – المصنفات التي تلقى شفويا كالمحاضرات والدروس الخطب والمواعظ وما يماثلها.٣ – المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط او بالالوان او الحفر او النحت او العمارة.٤ – المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.٥ – المصنفات التي تؤدي بحركات او خطوات فنية، وتكون معدة ماديا للاخراج.٦ – المصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالالفاظ او لم تقترن بها.٧ – المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية.٨ – المصنفات المعدة للاذاعة والتلفزيون.٩ – الخرائط والمخططات والمجسمات العلمية.١٠ – التلاوة العلنية للقران الكريم.(٣)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (٢) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ٠١-٠٥-٢٠٠٤، حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:تشمل الحماية عنوان المصنف اذا كان متميزا بطابع ابتكاري ولم يكن دالا على موضوع المصنف.(٤)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (٢) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ٠١-٠٥-٢٠٠٤، حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:لا تشمل الحماية : -١ – المجموعات التي تنتظم مصنفات عدة لمختارات الشعر والنثر والموسيقى وغيرها من المجموعات مع عدم المساس بحقوق مؤلف كل مصنف.٢ – مجموعات المصنفات التي الت الى الملك العام .٣ – مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والانظمة والاتفاقات الدولية والاحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية. وتتمتع المجموعات سالفة الذكر بالحماية اذا كانت مميزة بسبب يرجع الى الابتكار او الترتيب او اي مجهود شخصي اخر يستحق الحماية.(٥)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (٢) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ٠١-٠٥-٢٠٠٤، حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:يتضمن حق المؤلف في الانتفاع من مصنفه : -١ – ان يطبعه ويذيعه ويخرجه وان يجيز ذلك للغير.٢ – ان يجيز في نطاق الشروط الخاصة التي يضعها استعمال نسخة او عدة نسخ من مصنفه للاشخاص الذين يستغلونها في اعمال التاجير والاعارة وغير ذلك من الاعمال المتعلقة بعرض المصنف على الجمهور اذا كانت الغاية من هذا العرض الربح او اعانة مشروع ما.٣ – ان يجيز عرض مصنفه التمثيلي او الموسيقي علنا او نقله الى الجمهور باية واسطة كانت.٤ – ان يلقي مصنفه الادبي او المسرحي على الجمهور وان يجيز القاءه.(٦)- علق العمل بهذه المادة بموجب المادة (٢) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ٠١-٠٥-٢٠٠٤:النص القديم للمادة:تنتهي حماية حق المؤلف او المترجم في ترجمة مصنفه الى اللغة العربية اذا لم يباشر هذا الحق بنفسه او بواسطة غيره في مدى ثلاث سنوات من تاريخ اول نشر للمصنف. وتجوز ترجمة المصنفات الى اللغة العربية بعد مرور سنة من تاريخ طلب التصريح بترجمتها من المؤلف او ممن ال اليه حق الترجمة دون قيامه بها.(٧)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (٢) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ٠١-٠٥-٢٠٠٤:(٨)- علق العمل بهذه المادة بموجب المادة (٢) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ٠١-٠٥-٢٠٠٤:النص القديم للمادة:لا يجوز الحجز على حق المؤلف. ويجوز حجز نسخ المصنف الذي تم نشره ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة انه استهدف نشرها قبل وفاته.(٩)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (٢) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ٠١-٠٥-٢٠٠٤، حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:لا يجوز نقل الروايات المتسلسلة او القصص القصيرة وغيرها من المصنفات الادبية او الفنية او العلمية التي ينشرها مؤلفوها في الصحف او النشرات الدولية الا باذن منهم. ويجوز للصحف ان تنقل ما ينشر في غيرها من المقالات الخاصة بالمناقشات الاقتصادية والسياسية والدينية التي تشغل الراي العام ما دام لم يرد في الصحيفة ما يحظر النقل صراحة. وفي حالة النقل يجب ذكر المصدر بصفة واضحة.ولا تشمل الحماية المقررة في هذا القانون الاخبار اليومية والحوادث المختلفة التي لها طبيعة الاخبار العادية التي تنشرها الصحف.(١٠)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (٢) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ٠١-٠٥-٢٠٠٤:(١١)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (٢) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ٠١-٠٥-٢٠٠٤، حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:مع عدم الاخلال بحكم المادة التاسعة من هذا القانون تنقضي حقوق الانتفاع المالي المنصوص عليها في المواد السابعة والثامنة والعاشرة منه بمضي خمس وعشرين سنة على وفاة المؤلف على ان لا تقل مدة الحماية في مجموعها عن خمسين سنة من تاريخ نشر المصنف على انه بالنسبة للمصنفات الفوتوغرافية والسينمائية التي يقتصر فيها على مجرد نقل المناظر نقلا اليا تنقضي هذه الحقوق بمضي خمس سنوات تبدا من تاريخ اول نشر للمصنف. وتحسب المدة في المصنفات المشتركة من تاريخ وفاة اخر من بقي حيا من المشتركين. فاذا كان صاحب الحق شخصا معنويا عاما او خاصا انقضت حقوق الانتفاع المالي بمضي ثلاثين سنة من تاريخ اول نشر للمصنف. (١٢)- علق العمل بهذه المادة بموجب المادة (٢) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ٠١-٠٥-٢٠٠٤:النص القديم للمادة:لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون المصنفات التي تنشر غفلا من اسم المؤلف او اي اسم مستعار له على انه اذا كشف المؤلف او ورثته عن شخصيته فتبدا مدة الحماية من تاريخ هذا الكشف.(١٣)- علق العمل بهذه المادة بموجب المادة (٢) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ٠١-٠٥-٢٠٠٤:النص القديم للمادة:اذا لم يباشر الورثة او الخلف الحقوق المنصوص عليها في المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من هذا القانون وراى وزير الاعلام ان المصلحة العامة تقتضي نشر المصنف حق له ان يطلب اليهم نشره بكتاب مسجل فاذا انقضت ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ ولم يباشروا النشر فللوزير نشر المصنف مع عدم الاخلال بحق الورثة او الخلق في التعويض العادل.(١٤)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (٢) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ٠١-٠٥-٢٠٠٤:(١٥)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (٢) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ٠١-٠٥-٢٠٠٤:(١٦)- علق العمل بهذه المادة بموجب المادة (٢) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ٠١-٠٥-٢٠٠٤:النص القديم للمادة:للهيئات الرسمية المناطة بها الاذاعة اللاسلكية او التلفزيون الحق في اذاعة او عرض المصنفات التي تعرض او توقع في المسارح او في اي مكان عام اخر وعلى مديري هذه الامكنة تمكين الهيئات الرسمية المذكورة من ترتيب الوسائل الفنية اللازمة لهذه الاذاعة او العرض وعلى هذه الهيئات ذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف ودفع تعويض عادل للمؤلف او خلفه ولمستغل المكان الذي يذاع منه المصنف او يعرض فيه اذا كان لذلك مقتضى.(١٧)- علق العمل بهذه المادة بموجب المادة (٢) من من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ٠١-٠٥-٢٠٠٤:النص القديم للمادة:لا يحق لمن قام بعمل صورة ان يعرض او ينشر او يوزع الصورة او نسخا منها دون اذن الاشخاص الذين قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك ولا يسري الحكم اذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا او كانت تتعلق برجال رسميين او اشخاص يتمتعون بشهرة عامة او سمحت بذلك السلطات العامة خدمة للمصلحة العامة. ومع ذلك لا يجوز في الحالة السابقة عرض صورة او تداولها اذا ترتب على ذلك مساسا بشرف الشخص الذي تمثله او بسمعته او بمركزه الاجتماعي وللشخص الذي تمثله الصورة ان ياذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك. وتسري الاحكام على الصور ايا كانت الطريقة التي عملت بها من رسم او حفر او نحت او اية وسيلة اخرى.(١٨)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (٢) من من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ٠١-٠٥-٢٠٠٤، حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:لكل مؤلف وقع الاعتداء على حق من حقوقه المبينة بهذا القانون الحق في التعويض المناسب.(١٩)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (٢) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ٠١-٠٥-٢٠٠٤:النص القديم للمادة:يعتبر مكونا لجريمة التقليد ويعاقب عليه بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار كل من ارتكب احد الافعال الاتية : -١ – من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد الخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من هذا القانون.٢ – من باع او عرض للبيع مصنفا مقلدا او ادخل الى العراق دون اذن المؤلف او من يقوم مقامه مصنفات منشورة في الخارج وتشملها الحماية التي يفرضها هذا القانون.٣ – من قلد في القطر العراقي مصنفات منشورة بالخارج او باع هذه المصنفات او صدرها او تولى شحنها الى الخارج. وفي حالة العود يحكم على الجانب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين. كما يجوز للمحكمة في حالة العود الحكم بغلق المؤسسة التي استغلها المقلدون او شركاؤهم في ارتكاب فعلهم لمدة معينة او نهائيا. ويجوز للمحكمة ان تقضي بمصادرة جميع الادوات المخصصة للنشر غير المشروع الذي وقع بالمخالفة لاحكام المواد الخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة التي لا تصلح الا لهذا النشر ويجب مصادرة جميع النسخ المقلدة.(٢٠)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (٢) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ٠١-٠٥-٢٠٠٤، حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:لمحكمة البداءة بناء على طلب ذوي الشان وبعد اجراء وصف تفصيلي للمصنف الذي نشر او اعيد نشره بوجه غير مشروع ان تامر بالحجز على المصنف الاصلي او نسخه او وصوره وكذلك على المواد التي تستعمل في اعادة نشر ذلك المصنف او استخراج نسخ منه بشرط ان تكون المواد المذكورة غير صالحة الا لاعادة نشر المصنف وفيما يختص بالايقاع والتمثيل والالقاء بين الجمهور يجوز للمحكمة ان تامر بحصر الايراد الناتج من النشر او العرض وتوقيع الحجز عليه.(٢١)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (٢) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ٠١-٠٥-٢٠٠٤، حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:لمحكمة البداءة بناء على طلب صاحب حق المؤلف ان تامر باتلاف نسخ او صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التي استعملت لنشره بشرط الا تكون صالحة لعمل اخر ولها ان تامر بتغيير معالم النسخ والصور والمواد او جعلها غير صالحة للعمل وذلك كله على نفقة الطرف المسؤول ولا تامر المحكمة بالاجراءات المذكورة الا اذا كان حق المؤلف سينقضي في فترة تقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم. وفي هذه الحالة يستبدل بهذه الاجراءات وضع الحجز حتى تنتهي الفترة الباقية. ويجوز للطرف الذي لحق به الضرر ان يطلب بدلا من الاتلاف وفي حدود ما له من تعويض مصادرة نسخ المصنف الذي نشره او صوره والمواد التي لا تصلح الا لاعادة نشره وبيعها لحسابه ويجوز له كذلك ان يطلب وضع الحجز على الايراد الناشئ من الايقاع او الالقاء غير المشروع. وفي كل الاحوال يكون التعويض دينا ممتازا بالنسبة لصاف ثمن بيع الاشياء ولمبالغ النقود المحجوز عليها ولا يتقدم على هذا الامتياز غير امتياز الرسوم القضائية والمصاريف التي تنفق للمحافظة على تلك الاشياء ولتحصيل ذلك المبلغ. ولا يجوز باي حال ان تكون المباني محل حجز تطبيقا لنص المادة الحادية عشرة من هذا القانون ولا ان تتلف او تصادر بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي تكون تصميماته ورسوماته قد استعملت استعمالا غير مشروع. يجوز للمحكمة في كل الحالات بناء على طلب الطرف الذي لحق به الضرر ان تامر بنشر الحكم باسبابه او بدونها في جريدة او مجلة او اكثر على نفقة الطرف المسؤول.(٢٢)- علق العمل بهذه المادة بموجب المادة (٢) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ٠١-٠٥-٢٠٠٤:النص القديم للمادة:يجب على ناشري المصنفات التي تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها ان يودعوا خلال شهر من تاريخ النشر خمس نسخ من المصنف في المكتبة الوطنية ويعاقب على عدم الايداع بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا ولا يترتب على عدم الايداع الاخلال بحقوق المؤلف التي يقررها القانون. ولا تسري هذه الاحكام على المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات الدورية الا اذا نشرت هذه المصنفات على انفراد.(٢٣)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (٢) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ٠١-٠٥-٢٠٠٤، حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين العراقيين والاجانب التي تنشر او تمثل او تعرض لاول مرة في الجمهورية العراقية وكذلك على مصنفات المؤلفين العراقيين التي تنشر او تمثل او تعرض لاول مرة في بلد اجنبي. اما مصنفات المؤلفين الاجانب التي تنشر لاول مرة في بلد اجنبي فلا يحميها هذا القانون الا اذا شمل هذا البلد الرعايا العراقيين بحماية مماثلة لمصنفاتهم المنشورة او الممثلة او المعروضة لاول مرة في الجمهورية العراقية وان تمتد هذه الحماية الى البلاد التابعة لهذا البلد الاجنبي.(٢٤)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (٢) من امر تعديل قانون حق المؤلف، رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ٠١-٠٥-٢٠٠٤:...
قانون حوافز المبدعين رقم (١) لسنة ١٩٩٨ | 12
قانون حوافز المبدعين رقم (١) لسنة ١٩٩٨ | 12
عنوان التشريع: قانون حوافز المبدعين رقم (١) لسنة ١٩٩٨التصنيف ملكية فكريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ١٨-٠٥-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٢ | تاريخ العدد: ١٨-٠٥-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٦٢ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:الفصل الاولاهداف القانون ونطاق سريانهالمادة ١يهدف هذا القانون الى تشخيص المبدعين المتميزين وتكريمهم من خلال تقويم اعمالهم الابداعية المتميزة في ميادين العمل العام كافة لخدمة المجتمع وتطويره وازدهاره المادي والمعنوي حاضرًا ومستقبلا .المادة ٢يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها لاغراض هذا القانون.اولا – العمل الابداعي: الانجاز المتميز او المخترع او المبتكر القابل للتطبيق او الاعمام الذي يحقق عائدًا ماديًا او نوعيًا او استراتيجيًا او امنيًا، وزيادة او تحسين الانتاج والانتاجية كما او نوعًا في العلوم والتكنولوجيا والصناعة والزراعة والخدمات والعمارة والعمل الفكري والاداب والفنون وغيرها من ميادين العمل العام .ثانيًا – المبدع هو كل من له القدرة على انجاز او تحقيق اي مما ياتي:ا – القدرة على الاكتشاف والتطوير وفق رؤية جديدة يفتح بها الطريق امام نظام جديد في ميدان عمل محدد او تقديم مبتكرات جديدة غير مالوفة، او اجراء تغييرات بادخال تحويرات جديدة على ما هو قائم .ب – ابتكار او اختراع منتج جديد، او تقديم فكرة او ابتكار قابل للتطبيق او الاعمام ويحقق زيادة في الانتاج او تحسينًا في النوعية .ج – التوصل الى سر صناعي سر المعرفة .د – ادخال انظمة او اساليب او سياقات عمل جديدة ومتطورة تؤدي الى الارتقاء بالاداء وتطور الانتاج كما او نوعًا او تخفيض الكلف او تقليص الزمن .هـ - الاسهام في التاليف او الانتاج بشكل اصيل متميز في ميادين العلم والتكنولوجيا والفكر والاداب والفنون .ثالثا - شهادة الابداع : هي الشهادة الدالة على توثيق العمل الابداعي. (١)المادة ٣اولا - تسري احكام القانون على منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والعاملين في القطاعات المختلط والتعاوني والخاص.ثانيا - تسري احكام القانون على الاعمال الابداعية المنجزة بعد نفاذه. (٢)الفصل الثانيعناصر تحديد العمل الابداعيالمادة ٤تعتمد عناصر التقويم المنصوص عليها في استمارة تقويم العمل الابداعي المرفقة بهذا القانون اساسًا في تحديد العمل الابداعي من حيث توصيفه وتصنيفه ونتائجه .الفصل الثالثتقويم المبدعينالمادة ٥اولا – تشكل لجنة دائمة تسمى لجنة تقويم المبدعين في كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة من عدد من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون احد اعضائها من هيئة التخطيط .ثانيًا – تضع اللجنة ضوابط عملية وامينة وعادلة وموضوعية للتقويم يقرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .ثالثًا – يقوم صاحب العمل الابداعي من منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط بملء استمارة تقويم العمل الابداعي المرفقة بهذا القانون وتقديمها الى اللجنة المشكلة بموجب البند اولا من هذه المادة .رابعًا – تتولى اللجنة فحص الاستمارات المقدمة اليها وتدقيقها ودراستها ولها الاستعانة بالمختصين لهذا الغرض وترشيح من ينطبق عليه حكم المادة ٢ من هذا القانون، وترفع توصياتها الى هيئة الراي في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .خامسًا – تحدد هيئة الراي الاعمال الابداعية المتميزة وترفع الى ديوان الرئاسة للنظر في تكريم اصحابها .سادسًا – تنظر هيئة الراي في الاعمال الابداعية غير المنصوص عليها في البند خامسًا من هذه المادة وتقرر نوع التكريم وفقًا لصلاحيات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .سابعًا – تشكل هيئة في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي لا توجد فيها هيئة راي تتولى المهام المنصوص عليها في البندين خامسًا وسادسًا من هذه المادة .ثامنًا – في حالة عدم امكانية الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التحقق من تطبيق العمل الابداعي فتتم احالته الى الجهة القطاعية المختصة للنظر في شموله باحكام هذا القانون .المادة ٦اولا - تشكيل لجنة دائمة تسمى لجنة تقويم المبدعين للقطاعين التعاوني والخاص في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من عدد من ذوي الخبرة والاختصاص.(٣)ثانيًا – تضع اللجنة ضوابط عملية وامينة وعادلة وموضوعية للتقويم يقرها رئيس هيئة التخطيط .ثالثًا – يقوم صاحب العمل الابداعي من القطاع الخاص بملء استمارة تقويم العمل الابداعي المرفقة بهذا القانون وتقديمها الى اللجنة .رابعًا – تتولى اللجنة فحص الاستمارات المقدمة اليها وتدقيقها ودراستها ولها الاستعانة بالمختصين لهذا الغرض لابداء الراي فيها .خامسًا – تحيل اللجنة الحالات الابداعية ممكنة التطبيق الى لجنة تقويم المبدعين في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ذات العلاقة المشكلة بموجب البند اولا من المادة من هذا القانون للنظر في شمولها باحكامه .المادة ٦ مكررةاولا - على لجنة تقويم المبدعين تبليغ صاحب العمل الابداعي من منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط مباشرة او بواسطة مرجعه بقرارها بشان عمله الابداعي وله في حالة عدم تقويم عمله كعمل ابداعي الاعتراض امام الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة خلال مدة ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وللوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الاستعانة ببعض الخبراء لتقويم العمل الابداعي ويكون قراره الصادر بهذا الشان باتا.ثانيا - يتم الاعتراض على قرار لجنة تقويم المبدعين في القطاعين التعاوني والخاص امام رئيس امانة مجلس الوزراء خلال مدة ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ ولرئيس الامانة الاستعانة ببعض الخبراء لتقويم العمل الابداعي ويكون قراره باتا.(٤)الفصل الرابعمكافاة العمل الابداعيالمادة ٧اولا – يمنح صاحب العمل الابداعي في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط الذي يحقق عمله الابداعي وفورات مالية مكافات سنوية بنسبة لا تزيد على ٥% خمس من المئة من تلك الوفورات توزع وفقًا للنسب الاتية:ا – نسبة ٥٠% خمسين من المئة الى المبدع .ب – نسبة ٥٠% خمسين من المئة الى الجهة التي ينتسب اليها المبدع لاغراض التطوير .ثانيًا – تقترح لجنة تقويم المبدعين المشكلة بموجب البند اولا من المادة ٥ من هذا القانون مكافاة مالية سنوية تتناسب والعمل الابداعي المتميز الذي يحقق مردودات في الميادين الاستراتيجية او الامنية او العلمية وغيرها من المجالات المشمولة باحكام هذا القانون وتقرها هيئة الراي او الهيئة المشكلة بموجب البند سابعًا من المادة ٥ من هذا القانون ويصادق ديوان الرئاسة عليها وتوزع وفق النسب الاتية:ا – نسبة ٥٠% خمسين من المئة الى المبدع .ب – نسبة ٥٠% خمسين من المئة الى الجهة التي ينتسب اليها المبدع لاغراض التطوير .ثالثًا – تسري احكام البندين اولا وثانيًا من هذه المادة على المبدع من القطاع الخاص ما عدا توزيع النسب فيتم وفقًا لما ياتي:ا – نسبة ٧٠% سبعين من المئة الى المبدع .ب – نسبة ٣٠% ثلاثين من المئة الى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في هيئة التخطيط لاغراض التطوير .رابعًا – لا تقل مدة منح المكافات المنصوص عليها في البنود اولا وثانيًا وثالثًا من هذه المادة عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات الا اذا تم اتفاق تحريري بين الوزارة او الجهة المعنية غير المرتبطة بوزارة وصاحب العمل الابداعي على مدة اخرى .خامسًا – يتوقف صرف المكافات المنصوص عليها في البنود اولا وثانيًا وثالثًا من هذه المادة في احدى الحالات الاتية:ا – توقف العمل في تطبيق العمل الابداعي .ب – انتفاء الحاجة الى العمل الابداعي في التطبيق .ج – ادخال او احلال فكرة جديدة على العمل الابداعي في حالة اعتمادها .سادسا - ا - يخول الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح المبدع الموصوف في المادة ٢ من القانون غير المشمول باحكام البندين اولا وثانيا من هذه المادة مبلغا لا يتجاوز ٥٠٠٠٠٠ خمسمئة الف دينار بعد موافقة هيئة الراي او الهيئة المشكلة بموجب البند سابعا من المادة ٥ من القانون.ب - للجنة الشؤون الاقتصادية صلاحية اعادة النظر في المبلغ المنصوص عليه في الفقرة ا من هذا البند كلما اقتضت الضرورة ذلك.(٥)الفصل الخامسأحكام عامة وختاميةالمادة ٨تخصص المبالغ اللازمة في الموازنة السنوية لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة لغرض الصرف على المكافات المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٩اولا - يتم توثيق الاعمال الابداعية المشمولة باحكام القانون في الجهة المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مع اشعار الجهة القطاعية بذلك.ثانيا - يصدر الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية شهادة ابداع للمبدع الذي يتم توثيق عمله الابداعي ويحدد شكلها ومواصفاتها وكيفية توثيق الاعمال الابداعية ذات الطبيعة الخاصة بتعليمات يصدرها رئيس امانة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.ثالثا - يرفع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الى امانة مجلس الوزراء تقريرا سنويا يتضمن الاعمال الابداعية التي تم توثيقها واصدار شهادة الابداع لها وحسب الجهة القطاعية. (٦)المادة ١٠لا يحول تطبيق احكام هذا القانون دون التمتع باي حافز او امتياز مادي او معنوي اخر تنص عليه القوانين الاخرى .المادة ١١تصدر امانة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح هيئة التخطيط تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتخضع احكامه بعد مضي ثلاث سنوات للمراجعة باقتراح منهيئة التخطيط .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض دعم وتشجيع المبدعين من المخترعين والمبتكرين من منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط والعاملين في القطاع الخاص والاستفادة من الاختراعات والاعمال المبتكرة والمبدعة والمتميزة لهم في التطبيق العملي وتحديد اساليب وطرق منح الحوافز لهم بما يعزز عطاءهم لخدمة المصلحة العامة وتطوير المجتمع اقتصاديًا وعلميًا وثقافيًا وتربويًا حاضرًا ومستقبلا .شرع هذا القانونإستمارة معلومات الأعمال الإبداعيةملحقاسم المبدعاسماء المشاركين ودرجة مساهمتهم ١ –٢-٣-عنوان العمل الابداعي:نبذة مختصرة عن العمل الابداعي:نتائج العمل: يحقق عائدًاماديًا نوعيًا استراتيجيًا امنيًافكريًا او علميًا او نتاجًا مبدعًا في ميادين العلم او التكنولوجيا او الفكر او الاداب او الفنون .تصنيف العمل:استخدام او استحداث تقنية جديدة تطوير خطوط الانتاج القائمةخلق منتج جديد التوصل الى سر صناعي (سر المعرفةاستحداث او ادخال انظمة او اساليب او سياقات عمل مؤسسية هيكلية او ادارية جديدة تؤدي الى الارتقاء بالاداء وتطور الانتاج كما او نوعًا او تخفيض الكلف او الزمن وتحقيق زيادة في العائد .تقديم مؤلف او انتاج متميز يسهم اسهامًا مبدعًا في رقي وازدهار الاعمال الفكرية والعلوم الانسانية وفي ميادين الاداب والفنون .توصيف العمل:فكرة ابتكار التوصل الى سر صناعي اختراعتاليف او انتاج متميز في ميادين العلم والتكنولوجيا والفكر والاداب والفنون .الكلفة التخمينية المطلوبة لتنفيذ العمل الابداعي في حالة تطبيقه:بالعملة المحلية دينار بالعملة الاجنبية $نسبة توفر المواد المطلوبة للتطبيق: % المحلية والمحلية من اصل مستورد% المطلوب استيرادهاالمردود الاقتصادي والوفر بالعملة الاجنبية:المردودات الاستراتيجية و / او الامنية: وصف مختصر______________________________________________________________________________________________________________________________________________الجهة المستفيدة:توصية اللجنة:الهوامش(١)- الغي صدر المادة ٢ واضيف البند (ثالثا) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون حوافز المبدعين رقم ١ لسنة ١٩٩٨، رقمه ٧ صادر بتاريخ ٣-٩-٢٠٠٢النص القديم لصدر المادة:يقصد بالتعبيرين الاتيين المعاني المبينة ازاء كل منهما لاغراض هذا القانون:(٢)- الغيت المادة ٣ بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون حوافز المبدعين رقم ١ لسنة ١٩٩٨، رقمه ٧ صادر بتاريخ ٣-٩-٢٠٠٢النص القديم للمادة:تسري احكام هذا القانون على منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والعاملين في القطاعين المختلط والخاص .(٣)-الغي البند (اولا) من المادة ٦ بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون حوافز المبدعين رقم ١ لسنة ١٩٩٨، رقمه ٧ صادر بتاريخ ٣-٩-٢٠٠٢النص القديم للبند (اولا):اولا - تشكل لجنة دائمة تسمى لجنة تقويم المبدعين للقطاع الخاص في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في هيئة التخطيط من عدد من ذوي الخبرة والاختصاص .(٤)- اضيفت المادة ٦ مكرره بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الاول لقانون حوافز المبدعين رقم ١ لسنة ١٩٩٨، رقمه ٧ صادر بتاريخ ٣-٩-٢٠٠٢(٥)- الغي البند (سادسا) من المادة ٧ بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول لقانون حوافز المبدعين رقم ١ لسنة ١٩٩٨ ، رقمه ٧ صادر بتاريخ ٣-٩-٢٠٠٢ :النص القديم للبند (سادسا):سادسًا – يخول الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح المبدع الموصوف في المادة ٢ من هذا القانون غير المشمول باحكام البندين اولا وثانيًا من هذه المادة مبلغًا لا يتجاوز ٠٠٠ ٢٠٠ مائتي الف دينار بعد موافقة هيئة الراي او الهيئة المشكلة بموجب البند سابعًا من المادة ٥ من هذا القانون .(٦)- الغيت المادة ٩ بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الاول لقانون حوافز المبدعين رقم ١ لسنة ١٩٩٨، رقمه ٧ صادر بتاريخ ٣-٩-٢٠٠٢النص القديم للمادة:يتم توثيق الاعمال الابداعية المشمولة باحكام ها القانون في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في هيئة التخطيط مع اشعار الجهة القطاعية بذلك ....
قانون رعاية القاصرين رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٠ | 106
قانون رعاية القاصرين رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٠ | 106
عنوان التشريع: قانون رعاية القاصرين رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٠التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٨تاريخ التشريع ٠٥-٠٧-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٧٢ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٥-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٦٩٦ | عدد الصفحات: ١٠مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٥٢) بتاريخ ٢٠-٤-١٩٨٠ .اصدار القانون الاتي :-الباب الاولمبادئ اساسيةالفصل الاولاهداف القانونالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيهدف القانون الى رعاية الصغار ممن في حكمهم والعناية بشؤونهم الاجتماعية والثقافية والمالية ليسهموا في بناء المجتمع الاشتراكي .المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةيقوم القانون على الاسس الاتية : -اولا - شمول مهام دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها كافة شؤون القاصرين ومن في حكمهم اضافة الى الجوانب المالية .ثانيا – ايجاد صيغ متطورة للتعاون بين المحاكم المختصة وبين دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها بما يحقق اهداف هذا القانون .ثالثا – ايجاد تشكيلات متخصصة تناط بها المهام الجديدة لدائرة رعاية القاصرين .رابعا – تمكين دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها من الرقابة والاشراف على من يتولى رعاية شؤون القاصر والقيام مقامه عند عدم وجوده بما يحقق مصلحة القاصر في ضوء اهداف هذا القانون .خامسا – اعتماد البحث الاجتماعي لمعالجة شؤون القاصرين الحياتية وفق منهج علمي بما يتلاءم ومرحلة البناء الاشتراكي .سادسا – المحافظة على اموال القاصرين واستثمارها بما يحقق منافع اكثر لهم ويتلاءم مع خطة التنمية القومية .الفصل الثانينطاق سريان القانونالمادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يسري هذا القانون على : -ا – الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد وهو تمام الثامنة عشرة من العمر، ويعتبر من اكمل الخامسة عشرة وتزوج باذن من المحكمة كامل الاهلية .ب – الجنين .جـ - المحجور الذي تقرر المحكمة انه ناقص الاهلية او فاقدها .د – الغائب والمفقود .ثانيا – يقصد بالقاصر لاغراض هذا القانون الصغير والجنين ومن تقرر المحكمة انه ناقص الاهلية او فاقدها والغائب والمفقود، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك .الباب الثانيالتشكيلات الاداريةالفصل الاولمجلس رعاية القاصرينالمادة ٤يؤلف مجلس يسمى "مجلس رعاية القاصرين) يشكل من : -اولا – وزير العدل – رئيسا .ثانيا - المدير العام لدائرة رعاية القاصرين – عضوا ومقررا .ثالثا – رئيس الادعاء العام – عضوا .رابعا – رئيس هيئة الاشراف العدلي - عضوا .خامسا – مدير عام مختص من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يرشحه وزير العمل والشؤون الاجتماعية – عضوا .سادسا – مدير عام من وزارة التربية يرشحه وزير التربية – عضوا .سابعا – ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق يرشحه الاتحاد العام لنساء العراق من بين اعضاء المكتب التنفيذي – عضوا .ثامنا – عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم وزير العدل لمدة سنتين قابلة للتجديد .المادة ٥اولا – ينتخب المجلس في بداية كل سنة من بين اعضائه نائبا للرئيس .ثانيا – يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في كل ثلاثة اشهر وللوزير دعوته للاجتماع عند الاقتضاء، ولا ينعقد الا بحضور سبعة من اعضائه على ان يكون من ضمنهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات باتفاق خمسة من الحاضرين على الاقل .ثالثا – لمجلس رعاية القاصرين سكرتير حاصل على شهادة بكالوريوس يتولى تنظيم اعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته وتلخيص القضايا المعروضة عليه وتبليغ قراراته ومتابعتها .المادة ٦اولا – يتولى مجلس رعاية القاصرين الاختصاصات التالية : -ا – اصدار التوصيات بشان الخطط التي تعدها دائرة رعاية القاصرين ورفعها الى وزير العدل ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها .ب – اصدار التعليمات لرعاية القاصرين من النواحي الثقافية والاجتماعية والتربوية وتنظيم العمل في مكاتب الرعاية الاجتماعية والبحث الاجتماعية .جـ - اصدار التعليمات بشان تحرير التركات ورفع مستوى الاداء في الاجهزة المختصة في دائرة رعاية القاصرين .د – وضع القواعد في كيفية استثمار اموال القاصرين والمبالغ المتجمعة في الحساب المستقل المنصوص عليه في هذا القانون .هـ - الاختصاصات الاخرى التي يعينها القانون .ثانيا – لا تنفذ قرارات المجلس الصادرة بغياب وزير العدل الا بعد مصادفته، وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مركز الوزارة .المادة ٧يعتبر عضو المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص المختار من قبل وزير العدل مستقيلا اذا تغيب عن حضور اجتماعاته مرتين متتاليتين دون عذر مشروع .الفصل الثانيدائرة رعاية القاصرينالمادة ٨اولا – تشكل في بغداد دائرة باسم "دائرة رعاية القاصرين" ترتبط بوزارة العدل .ثانيا – يتولى رئاسة دائرة رعاية القاصرين مدير عام حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون يعاونه في ذلك معاون مدير عام حاصل على الشهادة نفسها .ثالثا – يتولى معاون المدير العام الاعمال التي يعهدها اليه المدير العام، ويقوم مقامه عند غيابه .المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةتتكون دائرة رعاية القاصرين من الاقسام الاتية : -اولا – قسم الرعاية الاجتماعية – يراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون او الاجتماع ويمارس القسم البحث الاجتماعي والاشراف على مكاتب الرعاية الاجتماعية .ثانيا – قسم الشؤون الادارية – يراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس ويقوم القسم بتنظيم شؤون الافراد وتقديم الخدمات الادارية لضمان حسن سير العمل في الدائرة .ثالثا – قسم الشؤون القانونية – يراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون، وتكون مهمته الاشراف على الامور القانونية وتقديم المشورات والدراسات القانونية .رابعا – قسم المحاسبة – يراسه مدير تتوفر فيه الشروط المحددة قانونا . ويقوم القسم بتنظيم الامور المالية والحسابية للدائرة واعداد الميزانية .خامسا – قسم التدقيق – يراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس ويقوم القسم بتدقيق الحسابات ويشرف على محاسبة الاولياء والاوصياء وعلى الامور المالية والحسابية لمديريات وملاحظيات رعاية القاصرين والحساب المستقل .سادسا – قسم العلاقات – يراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس ويقوم القسم بتنظيم العلاقة بين اقسام الدائرة وبينها وبين مديريات وملاحظيات رعاية القاصرين وبمهام التنظيم والتطوير الاداري .سابعا – قسم شؤون التركات – يراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون ويقوم القسم بتنظيم الامور المتعلقة بتحرير وتصفية التركات .المادة ١٠اولا – تشكل مديرية لرعاية القاصرين في مركز كل محافظة يراسها مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون .ثانيا – يجوز تشكيل اكثر من مديرية في كل محافظة .ثالثا - تكون تشكيلات مديريات رعاية القاصرين في المحافظات من شعب او وحدات على غرار اقسام دائرة رعاية القاصرين .المادة ١١اولا – تشكل ملاحظية في الوحدات الادارية الاخرى التي فيها محكمة ويكون المعاون القضائي ملاحظا لها عند عدم تعيين ملاحظ متفرغ .ثانيا – يعين في الملاحظية عدد كاف من الموظفين حسب مقتضى الحال .المادة ١٢لوزير العدل اصدار تعليمات لتفصيل المهام المناطة بالتقسيمات الواردة في هذا الفصل وتحديد شعب ووحدات كل منها واختصاصاتها وارتباطاتها واسلوب العمل فيها .الباب الثالثرعاية القاصرينالفصل الاولالبحث الاجتماعيالمادة ١٣البحث الاجتماعي لاغراض هذا القانون هو جمع المعلومات عن القاصر وبيئته وعلاقته باسرته والتحقيق عن مدى قيام المكلف برعاية القاصر بالواجبات الملزم بها قانونا .المادة ١٤اولا – يقوم بالبحث الاجتماعي الموظفون الاختصاصيون العاملون في دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها او اي موظف يعينه المدير العام عند عدم وجود الموظف المختص .ثانيا – تستعين دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها بخبرات البحث الاجتماعي المتوفرة في المجالس والمنظمات الشعبية وغيرها بما يؤمن رعاية القاصرين وتحقيق اغراض هذا القانون .المادة ١٥على الباحث الاجتماعي القيام بما يلي : -اولا – زيارات ميدانية لبحث طبيعة واسباب مشاكل القاصر اخذا بنظر الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية والاوضاع البدنية والصحية والنفسية وغيرها .ثانيا - التشاور مع افراد الاسرة والتعاون معهم للتغلب على مشاكل القاصر .ثالثا – تشجيع اسرة القاصر على تطوير تكيفه الاجتماعي وانماء شخصيته في ضوء اهداف هذا القانون .رابعا – الايصاء بتقديم المعونة اللازمة للقاصر وفق المادة (٢٥) من هذا القانون عند المقتضى .المادة ١٦اولا – ينظم الباحث الاجتماعي تقريرا عن كل قاصر تدير مديرية رعاية القاصرين امواله او تشرف على وليه او وصيه .ثانيا – يتناول التقرير ما يلي : -ا – هوية القاصر ومحل اقامته والمحيطين به من افراد اسرته وغيرهم، ومستواهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .ب – وضع القاصر الصحي .جـ - وضع القاصر الاجتماعي .د – وضع القاصر الدراسي والتربوي .هـ - علاقة القاصر بالمكلف برعايته او بالوصي او بالحاضن .ثالثا – على الباحث الاجتماعي متابعة القاصر على الوجه المبين في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بصورة دورية وكلما دعت الحاجة .المادة ١٧اولا – على المكلف برعاية القاصر الاستجابة لتعليمات وارشادات البحث الاجتماعي التي تبلغ اليه بواسطة مكتب الرعاية .ثانيا – عند تكرر مخالفة المكلف برعاية القاصر التعليمات والارشادات الصادرة اليه يرفع مكتب الرعاية التوصية الى مديرية رعاية القاصرين لاتخاذ ما يلزم بحقه وفقا للقانون .المادة ١٨لمديرية رعاية القاصرين طلب تحريك الدعوى الجزائية ضد المكلف برعاية القاصر اذا اساء معاملته وعرضه للخطر وذلك بناء على توصية البحث الاجتماعي، والاشعار الى الادعاء العام لمتابعة ذلك .المادة ١٩لمديرية رعاية القاصرين ان تندب احد موظفيها للدفاع عن الصغير امام محاكم الاحداث وفق المادة (٢٣) من قانون الاحداث .الفصل الثانيمكاتب الرعايةالمادة ٢٠اولا – ينشا في كل مديرية من مديريات رعاية القاصرين في مراكز المحافظات "مكتب رعاية القاصرين" ويجوز انشاؤه في الاقضية والنواحي بقرار من المدير العام .ثانيا – يتولى مكتب رعاية القاصرين اعداد الدراسات والتقارير الخاصة بالشؤون الثقافية والتربوية والاجتماعية للقاصرين لغرض اعدادهم مواطنين صالحين والحيلولة دون انحرافهم ومن ثم متابعة تنفيذ تلك الدراسات .المادة ٢١يتكون مكتب رعاية القاصرين من : -اولا – مدير رعاية القاصرين .ثانيا – ممثل يرشحه الاتحاد العام لنساء العراق .ثالثا – باحث اجتماعي وعند عدم وجوده، فمن يعينه المدير العام، من ذو الخبرة في هذا المجال .المادة ٢٢اولا – يصدر مجلس رعاية القاصرين تعليمات بكيفية العمل في مكاتب رعاية القاصرين بما يؤمن التعاون بين مديريات رعاية القاصرين وبين الاولياء والاوصياء لتحقيق افصل السبل لرعاية شؤون القاصرين ووضع الاسس اللازمة لدعم اواصر الاسرة الواحدة .ثانيا – لمجلس رعاية القاصرين انشاء مجالس للاولياء والاوصياء لتامين التعاون بينها وبين مديريات ومكاتب رعاية القاصرين ووضع التعليمات الخاصة بذلك تحقيقا لاهداف هذا القانون .المادة ٢٣لدائرة رعاية القاصرين اقامة الدعوى لاسقاط حضانة حاضن الصغير وطلب ضمه الى من تتحقق مصلحة الصغير نفسه في ضمه اليه وفق احكام المادة (٥٧) من قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل .الفصل الثالثصندوق العناية بالقاصرينالمادة ٢٤ينشا في دائرة رعاية القاصرين صندوق باسم "صندوق العناية بالقاصرين" له ذمة مالية مستقلة يمول مما ياتي : -اولا – ما يخصصه مجلس رعاية القاصرين للصندوق من ريع المبالغ المودعة في صندوق اموال القاصرين .ثانيا - ٥٠% (خمسين من المائة) من صافي ما يرد للادارات المحلية من اموال عن تركات من لا وارث له وفق قانون الاحوال الشخصية .ثالثا – ما يخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة .رابعا – المنح والمساعدات الواردة للصندوق .المادة ٢٥اولا – تخصص من صندوق العناية بالقاصرين نفقة شهرية للصغير الذي تتولى دائرة رعاية القاصرين رعايته ونفد ماله، او اصبح ما عنده من مال لا يفي بحاجته ولا يوجد من يتولى الانفاق عليه، وذلك لحين بلوغه سن الرشد .ثانيا – يجوز دفع اعانة مقطوعة للصغير المشمول باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة لسد حاجة ضرورية طارئة .ثالثا – لا تصرف النفقات والاعانات المنوه بها في الفقرتين (اولا وثانيا) من هذه المادة الا بعد موافقة مجلس رعاية القاصرين عليها، ويجوز للمجلس، ان يخول المدير العام صلاحيته في ذلك بالحدود التي يعينها المجلس في قرار التخويل .المادة ٢٦لمجلس رعاية القاصرين وفي ضوء السياسة العامة للدولة التعاون مع الجهات التي تعنى بالقاصرين في القطر وفي خارجه، والصرف من اموال صندوق العناية بالقاصرين بما يؤمن ذلك التعاون .الباب الرابعاموال القاصرينالفصل الاولالولاية على المال/الفرع الاول/الولايةالمادة ٢٧ولي الصغير هو ابوه ثم المحكمة .المادة ٢٨لا يجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولاية الا اذا كان اهلا لمباشرة هذا الحق في ماله .المادة ٢٩يدخل في الولاية ما يؤول الصغير بطريق التبرع الا اذا اشترط المتبرع غير ذلك .المادة ٣٠الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز للولي ان يتصرف بمال الصغير الا بموافقة دائرة رعاية القاصرين وبالطريقة المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٣١تنتهي الولاية ببلوغ الصغير سن الرشد ما لم تقرر المحكمة قبيل بلوغه هذه السن استمرار الولاية عليه .المادة ٣٢الاحكام المرتبطة بالمادةللمحكمة ان تسلب ولاية الولي متى ثبت لها سوء تصرفه .المادة ٣٣الاحكام المرتبطة بالمادةتقرر المحكمة ايقاف الولاية متى اعتبرت الولي غائبا او كان قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على سنة .الفرع الثانيالوصايةالمادة ٣٤الاحكام المرتبطة بالمادةالوصي هو من يختاره الاب لرعاية شؤون ولده الصغير او الجنين ثم من تنصبه المحكمة، على ان تقدم الام على غيرها وفق مصلحة الصغير فان لم يوجد احد منهما فتكون الوصاية لدائرة رعاية القاصرين حتى تنصب المحكمة وصيا .المادة ٣٥يشترط في الوصي ان يكون عاقلا بالغا ذا اهلية كاملة قادرا على ممارسة شؤون الوصاية ولا يجوز بوجه خاص ان يعين وصيا : -اولا – المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالاداب والشرف او الماسة بالنزاهة .ثانيا – من كان مشهورا بسوء السيرة او من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش .ثالثا – من كان بينه او احد اصوله او فروعه او زوجته وبين القاصر نزاع قضائي او من كان بينه وبين القاصر او بين عائلته خصومة اذا كان يخشى على مصلحة القاصر منها .المادة ٣٦تثبت الوصاية المختارة بمحرر كتابي تقرها المحكمة بعد وفاة الاب، ويعتبر الوصي على الجنين وصيا على المولود .المادة ٣٧الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز للمحكمة ان تعين وصيا للخصومة اذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة وليه او وصيه او القيم عليه ولها ان تقيم وصيا مؤقتا اذا حكم بوقف الولاية او الوصاية .المادة ٣٨الاحكام المرتبطة بالمادةيعزل الوصي في الحالات التالية : -اولا – اذا لم يعد اهلا لممارسة شؤون الوصاية وفقا لاحكام هذا القانون .ثانيا – اذا اوصت لجنة المحاسبة في مديرية رعاية القاصرين بعزله وفقا للفقرة (رابعا) من المادة ٦٨ من هذا القانون .المادة ٣٩تنتهي مهمة الوصي في الحالات الاتية : -اولا – بلوغ الصغير سن الرشد ما لم تقرر المحكمة قبيل بلوغه هذا السن استمرار الوصاية عليه .ثانيا – استرداد الاب ولايته .ثالثا – عزله او قبول استقالته .رابعا – فقدان اهليته او ثبوت غيبته .خامسا – موته او موت الصغير .الفصل الثانيادارة اموال القاصرينالمادة ٤٠الاحكام المرتبطة بالمادةتقوم دائرة رعاية القاصرين بالواجبات الاتية : -اولا – تثبيت ما لكل قاصر من عقارات ومنقولات خلال مدة القصر سواء عند قيامها بالادارة او لغرض اشرافها على من يقوم بذلك .ثانيا – الاشراف على الاولياء والاوصياء ومحاسبتهم وفق التعليمات التي يصدرها مجلس رعاية القاصرين في حالة قيام المذكورين باعمال الادارة .ثالثا – اعمال الادارة المعتادة وفق التعليمات التي يصدرها مجلس رعاية القاصرين اذا لم يكن للقاصر ولي او وصي او قيم تناط به الاعمال المذكورة .المادة ٤١الاحكام المرتبطة بالمادةعلى الولي او الوصي او القيم المحافظة على اموال القاصر وله القيام باعمال الادارة المعتادة على ان يبذل في كل ذلك ما يطلب من الوكيل الماجور بذله وفقا لاحكام القانون المدني .المادة ٤٢لا يجوز للولي او الوصي او القيم التبرع من مال القاصر الا لاداء واجب عائلي انساني وذلك بموافقة دائرة رعاية القاصرين .المادة ٤٣الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز للولي او الوصي او القيم مباشرة التصرفات التالية الا بموافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة بعد التحقق من مصلحة القاصر في ذلك .اولا – جميع التصرفات التي من شانها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او التبعية او نقله او تغييره او زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة .ثانيا – التصرف في المنقول او الحقوق الشخصية او الاوراق المالية .ثالثا – الصلح والتحكيم فيما زاد على مائة دينار لكل قاصر .رابعا – حوالة الحقوق وقبولها وحوالة الدين .خامسا - ايجار العقارات لاكثر من سنة واحدة وللاراضي الزراعية لاكثر من ثلاث سنوات على ان لا تمتد مدة الايجار في اي من الحالتين الى ما بعد بلوغ الصغير سن الرشد .سادسا – قبول التبرعات المقترنة بعوض .سابعا – التنازل عن التامينات واضعافها والتنازل عن الحقوق والدعاوى وطرق الطعن القانونية في الاحكام .ثامنا – القسمة الرضائية للاموال التي للقاصر حصة فيها .تاسعا – الامور الاخرى التي يقرر مجلس رعاية القاصرين وجوب موافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة عليها، بموجب التعليمات التي تصدرها لهذا الغرض .المادة ٤٤للولي او الوصي تسلم الراتب التقاعدي للقاصر مع المخصصات والاضافات بموجب قانون التقاعد بما لا يزيد على المبلغ الذي يحدده مجلس رعاية القاصرين وما زاد على الحد الاعلى فيودع في مديرية رعاية القاصرين لاستثماره وفق القانون .المادة ٤٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – للولي او الوصي او القيم او من يتولى رعاية القاصر ان يتسلم من مديرية رعاية القاصرين النفقة الشهرية التي تقدرها المحكمة الى القاصر .ثانيا – لمدير عام دائرة رعاية القاصرين ان ياذن بصرف نفقة ثلاثة اشهر مقدما بناء على طلب تحريري مسبب يقدمه الولي او الوصي او القيم او من يتولى رعاية القاصر .المادة ٤٦اذا حدثت امور غير اعتيادية كمرض القاصر او سفره لاغراض الدراسة او غيرها فيجوز لمن يقوم قانونا مقام القاصر صرف المبالغ اللازمة لذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس رعاية القاصرين .المادة ٤٧للولي او الوصي او القيم ان ينفق بغير ان من مديرية رعاية القاصرين على تعمير وادامة مال القاصر في الامور المستعجلة والضرورية بما لا يزيد على ١٠? (عشرة من المئة) من الوارد السنوي لكل عقار ولمديرية رعاية القاصرين ان تاذن بالصرف بحدود ٥٠? (خمسين من المئة) من الوارد المذكور، وما زاد على ذلك فيكون بموافقة المدير العام لدائرة رعاية القاصرين .المادة ٤٨الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – على الولي او الوصي او القيم ايداع ما زاد على نفقة القاصر وما يزيد عما اذن له بصرفه من النقود في صندوق اموال القاصرين خلال عشرة ايام من استلامه المبلغ .ثانيا – اذا لم يتم الايداع خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة (اولا) فعلى لجنة المحاسبة الزام الولي او الوصي بدفع الحد الاعلى للفائدة القانونية عن المبلغ الواجب دفعه للمدة التاخيرية ويكون قرار اللجنة قابلا للتنفيذ وفق احكام قانون التنفيذ .المادة ٤٩يؤجر عقار القاصر الخالي من الشواغل وفق التعليمات التي يصدرها مجلس رعاية القاصرين .المادة ٥٠المال الذي ال الى القاصر بطريق التبرع يتبع فيه الشروط التي وضعها المتبرع من حيث كيفية ادارته او التصرف فيه، ما دام المتبرع على قيد الحياة .المادة ٥١يصدر مجلس رعاية القاصرين التعليمات الخاصة بكيفية قيام مديريات رعاية القاصرين باعمالها في ادارة اموال القاصرين وخاصة فيما يتعلق بايجار عقارات القاصر وتعميرها وصرف ما يقتضي عليها .المادة ٥٢اولا – لمجلس رعاية القاصرين ان يقرر استقطاع نسبة لا تتجاوز ٣% (ثلاثة من المئة) من صافي عائد استثمار اموال القاصرين المدارة من قبل مديريات رعاية القاصرين يسجل في الحساب المستقل لدائرة رعاية القاصرين .ثانيا – عند قيام مديريات رعاية القاصرين بادارة الاموال الشائعة تتقاضى من صافي عائد حصة غير المشمولين برعايتها نسبة لا تزيد على ٥% (خمسة من المئة) وفق ما يقرره مجلس رعاية القاصرين ويسجل في الحساب المستقل .ثالثا – يجوز لمن انتفت صفة القصر عنه ان يطلب من دائرة رعاية القاصرين الاستمرار بادارة امواله نيابة عنه اذا تحقق عذر مشروع او مصلحة في ذلك يقررها مجلس رعاية القاصرين على ان تتقاضى الدائرة ٥% (خمسة من المئة) من صافي عائد الاموال يسجل في الحساب المستقل .المادة ٥٣لا يجوز لمديريات رعاية القاصرين ان تباشر بنفسها التصرفات المنصوص عليها بالمادة (٤٣) من هذا القانون الا بعد موافقة مجلس رعاية القاصرين ويجوز للمجلس ان يفوض المدير العام لرعاية القاصرين بعض الاختصاصات الواردة في المادة المذكورة .المادة ٥٤للولي او الوصي بموافقة مديرية رعاية القاصرين ان يقوم بانشاء بناء على عقار عائد لقاصر او له حصة فيه اذا تحققت مصلحة القاصر في ذلك .المادة ٥٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – لا يباع عقار القاصر الا بموافقة مديرية رعاية القاصرين وتوافر احد الاسباب الاتية: -ا – عدم وجود مال اخر لنفقة القاصر .ب – وجود احكام واجبة التنفيذ صادرة بمبلغ معين على القاصر او على التركة ولا يوجد مال اخر لايفائه .جـ - وجود حصص مشاعة للقاصر لا تدر له ايرادا مناسبا يمكن الانتفاع به .ثانيا – لمدير عام دائرة رعاية القاصرين في غير الحالات المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة ان يوافق على بيع عقار القاصر اذا تحقق وجود مصلحة ظاهرة ونفع كبير له .المادة ٥٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – لا يجوز شراء عقار للقاصر من امواله الا بموافقة مديرية رعاية القاصرين في احدى الحالات الاتية : -ا – اذا كان القاصر يملك حصصا مشاعة في عقار جرى بيعه عن طريق ازالة الشيوع وكان في شرائه منفعة له .ب – اذا اقتضت الحاجة لتامين مسكن له .جـ - اذا كان العقار موضوعا بالمزايدة لتحصيل دين للقاصر ولم يجر الضم عليه او لم يبلغ الضم المبلغ الكافي لايفاء الدين على ان لا يتجاوز بدل الشراء ٨٠% (ثمانين من المئة) من قيمته .ثانيا – لمدير عام دائرة رعاية القاصرين في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة ان يوافق على شراء عقار للقاصر وتشييد ابنية له اذا تحق له في ذلك مصلحة ظاهرة .المادة ٥٧الاحكام المرتبطة بالمادةعلى مديريات رعاية القاصرين تبليغ الادعاء العام بما تصدره من موافقات او رفض لها وفق المواد (٤٣) و(٥٤) و(٥٥) و(٥٦) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها .المادة ٥٨الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – للادعاء العام او الولي او الوصي او القيم او من يتولى شؤون القاصر الطعن بما يصدره مدراء رعاية القاصرين من موافقات او رفض لها وفق المواد (٤٣ و٥٤ و٥٥ و٥٦) من هذا القانون لدى محكمة الاستئناف المختصة وذلك خلال مدة سبعة ايام من تاريخ التبلغ بها، ويكون قرار محكمة الاستئناف بهذا الشان باتا .ثانيا – يؤخر تنفيذ الموافقة المطعون بها وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة حتى نتيجة الطعن .المادة ٥٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – على مديريات رعاية القاصرين والاولياء والاوصياء عند بلوغ الصغير سن الرشد القيام بما يلي : -ا – تسليمه امواله التي هي تحت الادارة مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ثالثا) من المادة (٥٢) .ب – تسليمه حسابات نهائية مفصلة عن نتائج ادارة امواله، واذا كانت الادارة بيد الولي او الوصي فعليه تسليم نسخة من تلك الحسابات الى مديرية رعاية القاصرين .ثانيا – اذا تخلف ذوو الشان عن تسلم الاموال بعد ثلاثين يوما من تبلغهم بذلك فلمديرية رعاية القاصرين ان تتقاضى ٧? (سبعة من المئة) من صافي عائد استثمار الاموال نظير قيامها بالادارة ويسجل ذلك ايرادا في الحساب المستقل لدائرة رعاية القاصرين .الفصل الثالثصندوق اموال القاصرينالمادة ٦٠يؤسس في دائرة رعاية القاصرين صندوق باسم "صندوق اموال القاصرين" لاستثمار اموال القاصرين وفق احكام هذا القانون، وتكون له شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة تؤهله تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة، ويمثله المدير العام امام المحاكم ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الاخرى .المادة ٦١اولا – يتم استثمار المبالغ المودعة في صندوق اموال القاصرين بصورة موحدة كودائع ثابتة بالمصارف بالفائدة التي يتفق عليها مع المصارف ما لم يتقرر استثمارها في الاغراض الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون .ثانيا – لدائرة رعاية القاصرين بقرار من مجلس رعاية القاصرين .ا – استثمار المبالغ المودعة في صندوق اموال القاصرين في السندات الحكومية وحوالات الخزينة .ب – تملك العقارات وتسجيلها باسم "صندوق اموال القاصرين" . وذلك من المبالغ المودعة في الصندوق لاستثمارها بما يتلائم مع خطة التنمية القومية في ان لا تتجاوز المبالغ المستثمرة لهذا الغرض عن ٥٠% (خمسين من المئة) من مجموع الودائع الثابتة للصندوق .المادة ٦٢يدفع للقاصر فائدة على رصيده بنسبة لا تقل عن الفائدة التي تدفعها المصارف في القطر لودائع صناديق التوفير فيها ويحدد ذلك في بداية كل سنة مالية بقرار من مجلس رعاية القاصرين وتسجل بقية الفائدة السنوية للودائع الثابتة في الحساب المستقل .المادة ٦٣اولا – لا يدخل في حساب النماء مبالغ نفقة القاصر المقررة واي مبلغ اخر يقرر دفعه خلال السنة المالية .ثانيا – تحتسب الفائدة للقاصر من تاريخ تسلم المبالغ العائدة له ولحين بلوغه سن الرشد ولا يجوز احتساب الفوائد من اجزاء الشهر .المادة ٦٤اولا – لمجلس رعاية القاصرين وبموافقة وزير العدل تخصيص مبالغ تصرف من الحساب المستقل على كافة الاغراض الاخرى التي رسمها القانون لرعاية القاصرين .ثانيا – للمدير العام لدائرة رعاية القاصرين ان يعين بتعليمات يصدرها كيفية الصرف ابتداء لتلافي نفقات تحرير التركة وبيعها وتصفيتها والمصاريف القضائية من الحساب المستقل، عند عدم توفر السيولة النقدية في التركة، على ان تستوفى هذه المصاريف من التركة عند تصفيتها، قبل اي دين اخر .الفصل الرابعمحاسبة الاولياء والاوصياءالمادة ٦٥تشكل في كل مديرية من مديريات رعاية القاصرين لجنة لمحاسبة الاولياء والاوصياء بامر من المدير العام برئاسة المدير وعضوين احدهما موظف حسابي، كما يعين بامر من المدير العام عضو احتياط او اكثر ليحل محل العضو الغائب .المادة ٦٦اولا – على الولي او الوصي او القيم ان يقدم الحساب السنوي الى مديرية رعاية القاصرين خلال مدة اقصاها نهاية شهر كانون الثاني من كل سنة او في اي تاريخ اخر يحدده مجلس رعاية القاصرين .ثانيا – يجب ان تكون الواردات معززة بالوثائق والمستندات وكذلك المصروفات التي جرى العرف على اعطاء وصولات بها .المادة ٦٧لمديرية رعاية القاصرين عن الاقتضاء وامتناع المكلف عن تقديم الحساب السنوي طلب تحريك الدعوى الجزائية ضد المكلف وفقا للمواد ٢٤٠ و٤٥٣ و٤٥٨ من قانون العقوبات او اي نص عقابي اخر، وطلب تضمينه الاضرار ان وجدت، والاشعار الى الادعاء العام لمتابعة ذلك .المادة ٦٨اولا – تقوم لجنة المحاسبة بتدقيق الحسابات التي يقدمها المكلف بادارة اموال القاصر وتتخذ قرارها بتصديق الحساب او رفضه والزام الولي او الوصي او القيم بتسليم المبالغ او رد الاموال الداخلة بذمته ويكون قرار اللجنة قابلا للاعتراض من قبل المكلف لدى مجلس رعاية القاصرين خلال عشرة ايام من تاريخ التبلغ به .ثانيا – يكون القرار الصادر من مجلس رعاية القاصرين وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة باتا قابلا للتنفيذ في مديريات التنفيذ وفقا لاحكام قانون التنفيذ .ثالثا – اذا لم يقدم المكلف الحساب السنوي خلال المدة المحددة في الفقرة (اولا) من المادة (٦٦) من هذا القانون فعلى مديرية رعاية القاصرين انذاره بوجوب تقديمه خلال مدة عشرة ايام من تاريخ التبلغ، فاذا مضت المدة ولم يقدم الحساب تضع مديرية رعاية القاصرين يدها على الاموال التي تحت ادارته ولا تعاد الا بعد تقديم الحساب وتصديقه حسب الاصول .رابعا – لمديرية رعاية القاصرين بناء على توصية لجنة المحاسبة ان تطلب من المحكمة المختصة عزل الولي او الوصي او القيم اذا تحقق ان مصلحة القاصر تقضي بذلك .المادة ٦٩لمجلس رعاية القاصرين ان يصدر التعليمات حول السجلات التي على المكلف مسكها وكيفية اجراء المحاسبة وتصديق الحسابات .المادة ٧٠يجوز ان يخصص لمن يقوم بادارة اموال القاصر اجر لقاء قيامه بذلك ويعين مقداره بقرار من مجلس رعاية القاصرين على ان لا يزيد على ١٠% (عشرة من المئة) من مجموع الواردات السنوية للاموال التي يديرها .المادة ٧١اولا – يتحمل الولي او الوصي او القيم اجرة الوكيل الذي ينوب عنه في الادارة، على ان لا تزيد مدة الانابة على ستة اشهر .ثانيا – يجوز لمن يقوم بادارة اموال القاصر ان يوكل محاميا في دعاوى القاصر بموافقة مديرية رعاية القاصرين .الباب الخامستحرير التركة وتصفيتهاالفصل الاولتحرير التركةالمادة ٧٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يجب تحرير تركة المتوفي عند وجود قاصر .ثانيا – لا يصدر القسام لمتوفي عن قاصر ما لم تاذن بذلك مديرية رعاية القاصرين .المادة ٧٣اولا – على ورثة المتوفي البالغين، وعلى شركائه في المال اخبار مديرية رعاية القاصرين بوفاة الشخص عن قاصر وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ الوفاة . ويعاقب من يخالف هذه الفقرة بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او الحبس لمدة لا تزيد على سنة او بكلتا العقوبتين .ثانيا – على محاكم الاحوال الشخصية والسلطات المالية الاشعار الى مديرية رعاية القاصرين عند علمها بما يوجب تحرير التركة .المادة ٧٤اولا – تقوم مديرية رعاية القاصرين بمجرد ورود الاخبار المنصوص عليها في المادة (٧٣) باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق القاصر وحصر امواله المنقولة وغير المنقولة وجميع ما له من حقوق وما عليه من التزامات وللسلطة المالية ان تنيب احد موظفيها للحضور عند تحرير الشركة .ثانيا – يجري تحرير التركة وحصرها بموجب التعليمات التي يصدرها مجلس رعاية القاصرين .المادة ٧٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يرفع التظلم بشان الاموال المتنازع على عائديتها للمتوفي التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار الى محكمة البداءة المختصة بالقضاء المستعجل خلال سبعة ايام من اليوم التالي لوضع مديرية رعاية القاصرين يدها على المال المتنازع عليه . وعلى المحكمة جلب اضبارة تحرير التركة من المديرية المختصة واصدار قرارها وفقا لما يتراءى لها من التحقيقات التي تجريها على ان تحلف المتظلم يمين الاستظهار قبل اصدارها القرار بتسليم المال اليه .ثانيا – للطرف الذي يرى الاجحاف بحقوقه من القرار الصادر وفق الفقرة (اولا) ان يميزه لدى رئاسة محكمة الاستئناف المختصة بصفتها التمييزية خلال عشرة ايام من تبلغه به .ثالثا – تقام الدعوى بشان المال المتنازع عليه في محكمة البداءة اذا زاد على خمسمائة دينار خلال عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لوضع مديرية رعاية القاصرين يدها على المال المتنازع عليه .رابعا – في حالة عدم مراجعة المحكمة المختصة بمقتضى الفقرتين (اولا وثانيا) من هذه المادة تستمر مديرية رعاية القاصرين بتصفية التركة وفق احكام هذا القانون .الفصل الثانيتصفية التركةالمادة ٧٦اولا – تقوم مديرية رعاية القاصرين بايفاء الضرائب والرسوم المتحققة على التركة وبايفاء المصاريف المقتضية للمتوفي وفقا لتعليمات يصدرها مجلس رعاية القاصرين بما لا يتجاوز القدر المتعارف عليه .ثانيا – لمديرية رعاية القاصرين بموافقة الورثة الكبار ايفاء الديون الاخرى اذا كانت مستندة الى حجة او حكم مكتسب درجة البتات او سند ثابت التاريخ بعد تحليفها الدائن يمين الاستظهار، اما الديون او الحقوق الاخرى فتبلغ المديرية الدائنين باقامة الدعوى في المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما لاثبات ديونهم وعلى مديرية رعاية القاصرين حجز ما يعادل الديون المذكورة لحين البت فيها من قبل المحكمة المختصة .ثالثا – لا تسمع مديرية رعاية القاصرين ادعاء الدائن اذا لم يراجع المحكمة المختصة خلال المدة المحددة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة .المادة ٧٧اولا – على مديرية رعاية القاصرين اتخاذ الاجراءات المقتضية لاستحصال الديون التي للمتوفي في ذمة الغير وفقا لاحكام قانون التنفيذ اذا كانت الديون معززة بسندات قابلة للتنفيذ ويكون لمدير رعاية القاصرين صلاحية منفذ عدل لهذا الغرض .ثانيا – اتخاذ الاجراءات التنفيذية من قبل مديرية رعاية القاصرين توقف مرور الزمان .المادة ٧٨اولا – اذا طلب احد الورثة الكبار تملك مال منقول في التركة ووافق بقية الورثة ومن يقوم قانونا مقام القاصر على طلب التملك فتعين مديرية رعاية القاصرين خبيرا او اكثر من قائمة الخبراء لتقدير قيمة المال، وبعد تقديره، على الطالب ان يدفع القيمة المقدرة خلال المدة التي تحددها المديرية ان كانت التركة مدينة والا يدفع ما يناسب حصة بقية الورثة منها وعندئذ تقرر المديرية تمليك الطالب حصص الورثة من المال اذا لم تجد في ذلك ضررا بالقاصر .ثانيا – اذا طلب من يقوم مقام القاصر تمليك القاصر مالا منقولا في التركة ووافق بقية الورثة على الطلب فتقدر قيمة المال وفق القواعد المنصوص عليها بالفقرة (اولا) من هذه المادة وتدفع من اموال القاصر قيمة المقدرة للمال ان كانت التركة مدينة والا فيدفع من ماله ما يناسب حصص بقية الورثة وتصدر المديرية قرارها بالتمليك ان لم تجد في ذلك ضررا بالقاصر .ثالثا – يتحمل من ال اليه المال المنقول ما يقتضي من المصاريف في جميع الاحوال .المادة ٧٩تباع الاموال المنقولة وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون التنفيذ ويكون لمدير رعاية القاصرين صلاحية منفذ عدل لهذا الغرض .المادة ٨٠على مديرية رعاية القاصرين المختصة بعد اكمال اجراءات البيع وفق هذا القانون تصفية التركة على الوجه الاتي مع مراعاة احكام المادة (٧٦) من هذا القانون : -اولا – ايفاء ديون الدائنين الذين اثبتوا ديونهم .ثانيا – تسليم الورثة الكبار ما يستحقونه حسب حصصهم .ثالثا – تسليم حصة القاصر اذا كانت زهيدة الى من يقوم مقامه بناء على طلبه لانفاقها على القاصر، وفق تعليمات يصدرها مجلس رعاية القاصرين .رابعا – اتخاذ ما يلزم لادارة عقار القاصر او حصته منه واستثمار امواله الاخرى وفق احكام هذا القانون .المادة ٨١اذا ظهر ان المطلوب تحرير تركته مفلس او قد طلب اشهار افلاسه فتراعى الاحكام الاتية : -اولا – لا تحرر التركة التي سبق لمحكمة الافلاس وضع يدها عليها .ثانيا – اذا كانت مديرية رعاية القاصرين قد باشرت بتحريرها وطلبت محكمة الافلاس ايداع التركة اليها فيجب ايداعها اليها .ثالثا – تحيل محكمة الافلاس ما تبقى من التركة بعد تسوية الديون الى مديرية رعاية القاصرين المختصة .الباب السادسالمحجورون والغائبونالفصل الاولالمحجورونالمادة ٨٢على المحكمة المختصة عند اصدارها قرارا بالحجر اخبار مديرية رعاية القاصرين المختصة لتثبيت اموال المحجور وفق احكام هذا القانون .المادة ٨٣تقوم مديرية رعاية القاصرين باعمال الادارة المعتادة لاموال المحجور عند عدم تعيين قيم عليه من قبل المحكمة المختصة وتقوم بالاشراف على القيم في حالة وجوده وفق احكام هذا القانون.المادة ٨٤الاحكام المرتبطة بالمادةعند صدور الحكم برفع الحجر عن المحجور واكتسابه درجة البتات، تسلم مديرية رعاية القاصرين امواله اليه وتسري عليه احكام المادة (٥٩) من هذا القانون .الفصل الثانيالغائب والمفقودالمادة ٨٥الغائب هو الشخص الذي غادر العراق او لم يعرف له مقام فيه مدة تزيد على السنة دون ان تنقطع اخباره وترتب على ذلك تعطيل مصالحه او مصالح غيره .المادة ٨٦الاحكام المرتبطة بالمادةالمفقود هو الغائب الذي انقطعت اخباره ولا تعرف حياته او مماته .المادة ٨٧الاحكام المرتبطة بالمادةيتم الاعلان عن حالة المفقود بقرار من المحكمة، ويقوم قرار وزير الدفاع او وزير الداخلية مقام قرار المحكمة بالنسبة الى افراد القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي . ويلغى الاعلان اذا ظهر دليل على حياة المفقود .المادة ٨٨اذا لم يكن للغائب او المفقود وكيل عينت المحكمة قيما عليه .المادة ٨٩يسري على القيم ما يسري على الوصي من احكام الا ما يستثنى بنص خاص .المادة ٩٠اولا – تحرر اموال المفقود، او الغائب عند تعيين قيم عليه، وتدار اموالهما على غرار اموال الصغير .ثانيا – اذا عينت المحكمة قيما لادارة اموال الغائب او المفقود فيكون القيم تحت اشراف مديرية رعاية القاصرين .ثالثا – عند عدم وجود قيم على المفقود فتكون مديرية رعاية القاصرين هي المختصة بادارة امواله وفقا لاحكام هذا القانون .المادة ٩١اولا – لا يباع من الاموال المنقولة العائدة للغائب او للمفقود الا ما هو قابل للتلف او يستوجب الصرف او المؤونة .ثانيا – لا يجوز شراء مال باسم الغائب او المفقود الا ما يقتضي لادامة امواله او لادارتها.المادة ٩٢تنتهي الغيبة بزوال سببها او بموت المفقود او بحكم من المحكمة المختصة باعتباره ميتا .المادة ٩٣الاحكام المرتبطة بالمادةللمحكمة ان تحكم بموت المفقود في احدى الحالات الاتية : -اولا - اذا قام دليل قاطع على وفاته .ثانيا – اذا مرت اربع سنوات على اعلان فقده .ثالثا – اذا فقد في ظروف يغلب معها افتراض هلاكه ومرت سنتان على اعلان فقده .المادة ٩٤الاحكام المرتبطة بالمادةعلى المحكمة في جميع الاحوال ان تتحرى عن المفقود بكافة الطرق الممكنة للوصول الى معرفة ما اذا كان حيا او ميتا قبل ان تحكم بموته .المادة ٩٥الاحكام المرتبطة بالمادةيعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخا لوفاته .المادة ٩٦تقسم تركة المفقود المحكوم بموته وفق المادة (٩٥) من هذا القانون على ورثته الموجودين وقت الحكم بموته.المادة ٩٧تعاد اموال الغائب او المفقود اليه عند حضوره او تسلم الى ورثته عند ثبوت وفاته حقيقة او حكما وتسري عليه احكام المادة (٥٩) من هذا القانون .المادة ٩٨اولا – اذا مضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (٩٣) من هذا القانون على المفقود ولم يتحقق وجوده ولم يكن له وارث ظاهر فعلى دائرة رعاية القاصرين استحصال موافقة وزير العدل لتسجيل امواله في الحساب المستقل .ثانيا – لوزير العدل اعادة اموال المفقود ان وجدت او قيمتها اليه عن حضوره خلال خمس سنوات من تاريخ قراره بتسجيلها بالحساب المستقل .الباب السابعاحكام ختاميةالمادة ٩٩تعتبر ديون دائرة رعاية القاصرين من الديون الممتازة وفي حالة تعذر استيفائها وفقا لما نص عليه في هذا القانون لاي سبب كان تستوفى وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ .المادة ١٠٠الاحكام المرتبطة بالمادةلدائرة رعاية القاصرين ان تنيب عنها احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكالوريوس بالقانون في دعاوى القاصرين والمرافعة فيها امام المحاكم كافة مهما كانت قيمة الدعوى .المادة ١٠١اولا – تحل عبارة (دائرة رعاية القاصرين) محل عبارة (المديرية العامة لادارة اموال القاصرين) وتحل عبارة (مديرية رعاية القاصرين) محل عبارة (مديرية اموال القاصرين)، وتحل عبارة (ملاحظية رعاية القاصرين) محل عبارة (ملاحظية اموال القاصرين) اينما ورد ذكرها في القوانين .ثانيا – تنتقل جميع حقوق والتزامات (المديرية العامة لادارة اموال القاصرين) الى (دائرة رعاية القاصرين) .المادة ١٠٢تستمر محاكم الاحوال الشخصية بتصفية التركات المحررة قبل العمل بهذا القانون وفقا لاحكامه .المادة ١٠٣لمدير عام دائرة رعاية القاصرين ان يعيد تقسيط القرض الممنوح من ادارة اموال القاصرين وفق القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٦٩ (الملغى) لقاء رهن العقار للمقترضين الذين يقدمون طلبا تحريريا بذلك خلال ستة اشهر من نفاذ هذا القانون على ان يكون تسديد الاقساط والفوائد المستحقة (وفاء القرض باكمله)وخلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ التقسيط .المادة ١٠٤اولا – يلغى قانون ادارة اموال القاصرين رقم ٤٧ لسنة ١٩٦٩ المعدل على ان تبقى الاحكام المتعلقة بالاقراض ورهن العقار سارية على المعاملات التي تمت وفق احكامه .ثانيا – يلغى نظام ادارة اموال القاصرين رقم (١٠) لسنة ١٩٧٠ .ثالثا – يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجب القانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٣٤ و القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٦٩ الى ان يصدر ما يحل محلها .المادة ١٠٥لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .المادة ١٠٦ينفذ هذا القانون بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكامه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةصدرت في العراق عدة تشريعات خاصة بادارة اموال القاصرين، تميزت بالتركيز على الجانب المالي، والمحافظة على اموال القاصر وادارتها، دون الاهتمام بالجانب الاجتماعي منحياته، وما يتطلبه من عناية تتعلق بشؤونه التربوية والثقافية، رغم اهمية هذا الجانب وخطورته التي تفوق اهمية الحفاظ على امواله وادارتها .وتلافيا لهذا النقص الجوهري في القانون النافذ، وانطلاقا من اهداف ثورة ١٧ – ٣٠ تموز القومية والاشتراكية في رعايتها لكافة المواطنين، من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية، وتنفيذا لما جاء به قانون اصلاح النظام القانوني، فقد اقتضى تشريع قانون جديد، يهدف الى تشكيل دائرة على مستوى متطور من التنظيم والتخصص والكفاءة، تسمى (دائرة رعاية القاصرين) تعمل على تحقيق جميع النواحي المتقدمة، يكون على راسها مجلس على مستوى عال (مجلس رعاية القاصرين) يتولى رسم الخطط للوصول الى تلك الاهداف، والاشراف على تنفيذها .ولكي تكون دائرة رعاية القاصرين بمستوى المسؤوليات المناطة بها، في الاهتمام بالرعاية الاجتماعية والثقافية والتربوية للقاصرين، فقد ادخل البحث الاجتماعي ضمن مهام الدائرة .ولما كانت رعاية القاصر وحماية امواله، هي وحدة متصلة الحلقات . وحيث ان تحرير تركة مورث القاصر، هي جزء من هذه الحماية، فقد انيطت هذه المهمة بجهاز عدلي متخصص، يعمل بتوجيهات وتوصيات مجلس رعاية القاصرين .ولكل هذه الاسباب فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٩٦ بتعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ٥٨/ ١٩٩٠ المعدّل | 2
قانون رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٩٦ بتعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ٥٨/ ١٩٩٠ المعدّل | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٩٦ بتعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ٥٨/ ١٩٩٠ المعدّلالتصنيف دين عامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ١٢-٠٨-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٣٠ | تاريخ العدد: ١٢-٠٨-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ١٨٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداايتنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٧٨ ) والمؤرخ في ٣١/٧/ ١٩٩٦اصدار القانون الاتي :ـالمادة ١يلغى نص المادة الاولى من قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (٥٨) لسنة ١٩٩٠ (المعدل) ويحل محله ما ياتي:المادة الاولىلوزير المالية اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم ( سندات قرض الحكومة العراقية) وتحديد نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم ( ١٥ ) لسنة ١٩٩٧ التعديل الرابع عشر لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ | 4
قانون رقم ( ١٥ ) لسنة ١٩٩٧ التعديل الرابع عشر لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ | 4
عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٥ ) لسنة ١٩٩٧ التعديل الرابع عشر لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥تاريخ التشريع ٢٨-٠٧-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٨٠ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٧-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢٣٠ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص البند ( ثالثا) من الفقرة (٢) من المادة الثانية والعشرين من قانون المحاماة المرقم ب (١٧٣) لسنة ١٩٦٥، ويحل محله ما ياتي:ثالثا - ا - للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، ان ينيب حسب تقديره، عن الوزارة او عن الجهة احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكلوريوس في القانون، او ان يوكل محاميا في الدعاوى التي تكون الوزارة او الجهة طرفا فيها .ب - تحكم المحكمة لوكلاء دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من الموظفين الذين تتم انابتهم للمرافعة وفق (ا) من هذا البند باتعاب تعادل اتعاب المحاماة التي يحكم بها في حالة كسب الدعوى المنصوص عليها في هذا القانون ، ويوزع كامل لاتعاب المحكوم بها على الوجه الاتي :نسبة (٦٠%) ستين من المئة للموظف الذي ترافع في الدعوى .نسبة (٤٠%) اربعين من المئة للعاملين في الدائرة القانونية او القسم القانوني من الحاصلين على شهادة البكلوريوس في القانون .ج -يصدر وزير المالية تعليمات لتوزيع الاتعاب المنصوص عليها في (ب) من هذا البندالمادة ٢يلغى نص الفقرة (٢) من المادة الثالثة والستين من القانون ويحل محله ما ياتي :٢- اولا - تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على الوجه الاتي :ا - نسبة (١٠%) عشر من المئة من قيمة المحكوم به، على ان لا تتجاوز (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينارب - بما لا يقل عن (١٠٠٠) الف دينار ولا يزيد على (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار في الدعوى غير محدودة القيمة والدعوى الجزائية التي فيها مدع بالحق المدني .ج - نسبة (٥%) خمس من المئة من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك على ان لا تقل عن (٢٠٠٠) الفي دينار، ولا تزيد على (٨٠٠٠) ثمانية الاف دينارد - بما لا يقل عن (١٠٠٠) الف دينار ولا يزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة الاف دينار، تتحملها خزينة الدولة، للمحامي المنتدب وفق احكامالمادة (١٤٤) من قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم ب (٢٣) لسنة ١٩٧١ .ثانيا - ا - يصدر وزير المالية تعليمات لتحديد اتعاب المحاماة في الدعاوى التي تكون احدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي طرفا فيها حسب قيمة الدعوى والجهد المبذول فيها وبما لا يتجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه الفقرة .ب -للوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بقرار مسبب زيادة المبالغ، بما لا يتجاوز ضعفها، المنصوص عليها في (ا) من هذا البند .ج -لمجلس الوزراء تعديل اتعاب المحاماة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه الفقرة كلما اقتضت الضرورة ذلك.المادة ٣يكون القانون المرقم ب (١٢) لسنة ١٩٩٣ التعديل الثالث عشر لقانون المحاماةالمادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلكي تكون اتعاب المحاماة متناسبة مع اهمية الدعوى والحالة المعيشية والجهد المبذول فيها مما يتطلب زيادتها، ولتمكين الموظف القانوني من الحضور والترافع في الدعاوى التي تكون الدولة طرفا فيها مهما بلغت قيمتها، ولتوفير المرونة في تعديل اتعاب المحاماة بتخويل مجلس الوزراء هذه الصلاحية كلما اقتضت الضرورة .شرع هذا القانون ....
قانون رقم ( ٢٠ ) لسنة ١٩٩٤ التعديل الثاني لقانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١ | 2
قانون رقم ( ٢٠ ) لسنة ١٩٩٤ التعديل الثاني لقانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ( ٢٠ ) لسنة ١٩٩٤ التعديل الثاني لقانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١التصنيف اقتصادالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ١٠-١٠-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٣١ | تاريخ العدد: ١٠-١٠-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٣٢٨ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٧٣ بتاريخ ٢-١٠-١٩٩٤ اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى البند (خامسا) من المادة (١٣) من قانون الاستملاك ذي الرقم (١٢) لسنة ١٩٨١ ويحل محله ما ياتي :خامسا - تقدر المحكمة اجرة مناسبة لرئيس هيئة التقدير وكل عضو من اعضائها لا تزيد على (٢٥) خمسة وعشرين دينارا عن كل عقار يدفعها المستملك وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة، ولمجلس الوزراء تعديل تلك الاجور كلما كان ذلك ضروريا .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبما ان اجور رئيس واعضاء هيئة التقدير المشكلة بموجب المادة ١٣ من قانون الاستملاك ذي الرقم ١٢ لسنة ١٩٨١اصبحت لا تتناسب والظروف الراهنة ومن اجل رفع الحد الادنى لهذه الاجور فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٦) لسنة ١٩٩٨ (تعديل قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١) | 6
قانون رقم (٦) لسنة ١٩٩٨ (تعديل قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١) | 6
عنوان التشريع: قانون رقم (٦) لسنة ١٩٩٨ (تعديل قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١)التصنيف استملاكالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ٠٨-٠٦-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٥ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٩٠ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٧) بتاريخ بتاريخ ١٩٩٨/٥/٢٦ م .اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة اولا من المادة الاولى من قانون الاستملاك المرقم بـ ١٢ لسنة ١٩٨١، ويحل محله ما ياتي :اولا ـ تنظيم استملاك العقار والحقوق العينية الاصلية المتعلقة به من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي تحقيقًا لاغراضها وتنفيذًا لخططها ومشاريعها .المادة ٢يلغى نص المادة ٤ من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة ـ ٤ ـلدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي يحق لها تملك العقار قانونًا ان تتفق مع مالك العقار او الحق العيني المتعلق به على استملاكه رضاء عينا او نقدًا بالبدل الذي تقدره هيئة التقدير المشكلة بموجب هذا القانون واذا كان العقار شائعًا فيلزم موافقة جميع الشركاء فيه على ذلك.المادة ٣يلغى نص المادة ٩ من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة ـ ٩ ـلدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي يحق لها استملاك العقار قانونًا ان تطلب استملاك اي عقار او جزء منه او الحقوق العينية الاصلية المتعلقة به وفق احكام هذا القانون لتنفيذ مشاريعها وتحقيق اغراضها.المادة ٤يلغى نص المادة ٢٢ من القانون ويحل محله ما ياتي :اذا كان العقار او الحق العيني المطلوب استملاكه يعود الى دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي عدا الاوقاف فيجري استملاكه اداريًا ويتحدد التعويض باتفاق الطرفين.المادة ٥يلغى نص المادة ٢٦ من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة ـ ٢٦ ـلدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في الحالات الاستثنائية الطارئة كالفيضان او تفشي وباء ان تقرر الاستيلاء المؤقت على اي عقار مدة تحدد بقرار الاستيلاء على ان لا تتجاوز سنتين من تاريخ القرار.المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبما ان الاستملاك للعقار هو استثناء منح لدوائر الدولة بناءً على تحقق المصلحة العامة منه وللتغيير الحاصل في الوضع القانوني للقطاع المختلط حيث اصبح بذات الوضع القانوني الذي يتمتع به القطاع الخاص وبامكانه الحصول على عقارات الاخرين عن طريق الشراء الرضائي فقد اقتضى رفعه من القطاعات التي يحق لها الاستملاك ، ولتحقيق ما تقدم فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (٦) لسنة ٢٠١١ بالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٠) لسنة ١٩٩٥ | 2
قانون رقم (٦) لسنة ٢٠١١ بالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٠) لسنة ١٩٩٥ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٦) لسنة ٢٠١١ بالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٠) لسنة ١٩٩٥التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ١٦-٠٥-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٨٩ | تاريخ العدد: ١٦-٠٥-٢٠١١ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند ( اولاً ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثاً ) من المادة (٧٣) من الدستور .قــرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٨-٥-٢٠١١اصدار القانون الاتي :المادة ١يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٠٠) لسنة ١٩٩٥ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جـلال طالباني رئيـس الجمهوريـةالاسباب الموجبةبالنظر لمخالفة مضمون القرار لمبدأ المساواة بين العراقيين امام القانون وفقا لنص المادة (١٤) من الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ ‚ شُرع هذا القانون ....
قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٠ | 4
قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٠ | 4
عنوان التشريع: قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٠التصنيف الجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ٠٩-٠٥-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٠٤ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادابناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٧-٤-٢٠١٦إصدار القانون الآتي :-المادة ١تعد جميع السيارات في أراضي جمهورية العراق مشمولة تلقائيا بالتامين وفق أحكام هذا القانون .المادة ٢يضاف ما يلي إلى القانون و يكون المادة (٤) منه .المادة – ٤ – أولا : يستوفى قسط التامين الإلزامي على المركبات بنسبة (٠.٠٠٣) ثلاثة بالألف من مجموع مبالغ المبيعات الفعلية لشركة توزيع المنتجات النفطية من البنزين و زيت الغاز عدا المجهز إلى وزارة الكهرباء و تودع المبالغ لدى الشركة لحين توزيعها .ثانيا : توزع المبالغ المتحققة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية بعد استقطاع حصتها البالغة نصف بالمائة من هذه الزيادة بواقع (٥٠%) الى شركة التامين الوطنية و (٥٠%) إلى الموازنة العامة للدولة و تسدد بأقساط ربع سنوية .المادة ٣يحذف ما يأتي :أولا : المادة (١١) من القانون .ثانيا : المواد (١) و (٢) و (٥) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٩٥٥) في ٢٣-١٢-١٩٨٧ .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لزيادة حوادث السيارات و لتغطية تعويضات التامين الإلزامي و شمول حوادث المركبات العسكرية بالتامين الإلزامي و تحديد نسبة الاستقطاعات من مبيعات البنزين و زيت الغاز. شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٢٨) لسنة ١٩٩٩ ( التعديل الاول لقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٠) | 13
قانون رقم (٢٨) لسنة ١٩٩٩ ( التعديل الاول لقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٠) | 13
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٨) لسنة ١٩٩٩ ( التعديل الاول لقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٠)التصنيف ملكية فكريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٨تاريخ التشريع ٠٦-٠٩-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٩٠ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٩-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٥٣٨ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادابناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور ,اصدرنا القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة الاولى من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ ( ٦٥ ) لسنة ١٩٧٠ ، ويحل محله ما ياتي :المادة الاولى :يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها :١ ـ الامانة : امانة مجلس الوزراء .٢ ـ المسجل : مسجل براءة الاختراع والنماذج الصناعية ( رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ) .٣ ـ الجهاز : الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .٤ ـ الاختراع : كل ابتكار جديد قابل للتطبيق الصناعي سواء اكان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة ام بطرق ووسائل مستحدثة ام بهما معا ، او يحقق نسبة تطوير معينة ليكون خارج اطار التقليد .٥ ـ المخترع : من توصل الى اختراع .٦ ـ مالك حق الاختراع : الحامل الفعلي لبراءة الاختراع سواء اكان المخترع ام من الت اليه حقوق الاختراع .٧ ـ النموذج الصناعي – مظهر او شكل جديد لسلعة معينة يستخدم في انتاجها الصناعي او الحرفي ويكون مجسما او على شكل ترتيب للخطوط والالوان لرسوم ثنائية الابعاد .٨ ـ البراءة : الشهادة الدالة على تسجيل الاختراع .٩ ـ النشرة : النشرة التي تنشر فيها الاختراعات والنماذج الصناعية في الجهاز .١٠ ـ الطلب : طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي .١١ ـ الطالب : مقدم طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي .١٢ ـ تاريخ الطلب : تاريخ تسلم الطلب في الجهاز .١٣ ـ السجل : السجل المعد في الجهاز لتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية .١٤ ـ الرسوم : المبالغ الواجب استيفاؤها وفق الجدولين الملحقين بهذا القانون .المادة ٢تحل كلمة الجهاز محل كلمة المديرية اينما وردت في القانون.المادة ٣تلغى الفقرة ٢ من المادة الثالثة من القانون.المادة ٤يلغى نص المادة الخامسة من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الخامسة :١ ـ للمسجل رفض الطلب في حالة عدم توافر احد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .٢ ـ يبلغ قرار الرفض بكتاب رسمي معنون الى مقدم الطلب مبينا فيه اسباب الرفض ولصاحب الطلب التظلم والطعن في قرار الرفض لدى محكمة القضاء الاداري .المادة ٥يلغى نص الفقرة ٤ من المادة السابعة من القانون ويحل محله ما ياتي :٤ ـ دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .المادة ٦يلغى نص المادة التاسعة من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة التاسعة :عند التوصل الى اختراع في مجال عمل معين خلال تنفيذ عقد العمل بين المخترع ورب العمل او اثناء اداء المخترع العمل كمستخدم لدى رب العمل فللمخترع الحق في ما ياتي :ا ـ حق المطالبة بالتعويض العادل من رب العمل الا اذا كان عقد العمل ينص على كون الاختراع مقابل اجر معين.ب ـ تثبيت اسم المخترع بعد اسم رب العمل في براءة الاختراع .المادة ٧يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الثالثة عشرة :مدة البراءة ٢٠ عشرون سنة تبدا من تاريخ طلب البراءة ، عدا براءة التركيبات الطبية والصيدلانية فتكون مدتها ١٠ عشر سنوات قابلة للتمديد لمرتين ولمدة ٥ خمس سنوات لكل مرة ، على ان يتم اكمال الوثائق المطلوبة خلال ٦ ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ، وتجدد سنويا بعد دفع الرسوم المقررة قانونا.المادة ٨يلغى نص الفقرة ٢ من المادة الرابعة والعشرين من القانون ويكون نص الفقرة ١ منها نصا للمادة ذاتها .المادة ٩يلغى نص المادة التاسعة والعشرين من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة التاسعة والعشرون :للمسجل الغاء الرخصة الاجبارية الممنوحة بالبراءة ، ولكل ذي مصلحة ان يطلب منه ذلك ، اذا لم يستغل الاختراع في العراق خلال السنتين التاليتين لمنح الرخصة .المادة ١٠يلغى النص الوارد في صدرالمادة الرابعة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ٢ سنتين ولا تقل عن ٦ ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار ولا تقل عن ٣ .٠٠٠ ثلاثة الاف دينار.المادة ١١يلغى نص الفقرة ١ من المادة التاسعة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي :١ ـ لرئيس الامانة منح مكافاة لمن توصل الى اختراع او نموذج صناعي يعود بالنفع على الوطن بما لا يتجاوز ٢٥٠,٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار لكل حالة ، واذا استوجب الحال مكافات اعلى فيرفع مقترحا بذلك الى ديوان الرئاسة مشفوعا براي الوزارة او الجهة ذات العلاقة بالاختراع او النموذج الصناعي.المادة ١٢يلغى نص المادة الحادية والخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الحادية والخمسون :اولا ـ يلغى نظام براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ ٢١ لسنة ١٩٧٠ ، ويستمر العمل بالاحكام الواردة فيه بما لا يتعارض واحكام هذا القانون حتى اصدار رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات تنظم شؤون براءة الاختراع والنماذج الصناعية .ثانيا ـ لرئيس امانة مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر جمادى الاولى سنة ١٤٢٠ هـ الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر اب سنة ١٩٩٩ م . صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لتغيير الجهة المسؤولة عن تنفيذ احكام قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ ٦٥ لسنة ١٩٧٠ ، وبغية تضمين القانون بعض الاحكام التي استدعتها الحاجة خلال المدة السابقة ولاعطاء صلاحية لمحكمة القضاء الاداري للنظر في الطعون المقدمة من صاحب الطلب ، ولتخويل رئيس امانة مجلس الوزراء صلاحية منح المكافات لاصحاب براءات الاختراع ، وبغية تشديد العقوبات على المخالفين لاحكام القانون ،شرع هذا القانون....
قانون رقم (٦٨) لسنة ٢٠١٧ التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (٢٨) لسنة (٢٠٠٠) | 2
قانون رقم (٦٨) لسنة ٢٠١٧ التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (٢٨) لسنة (٢٠٠٠) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٦٨) لسنة ٢٠١٧ التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (٢٨) لسنة (٢٠٠٠)التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٨تاريخ التشريع ١٧-٠٧-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٥٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٧-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢محتوىبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكامالبند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٧-٢٠١٧اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص البند(اولا) من المادة (١١) من قانون الحراس الليليين رقم (٨) لسنة ٢٠٠٠ ويحل محله ماياتي:اولا: تستوفى مبالغ مكافئات الحراس الليليين من الصنف الثاني شهريا من اصحاب الدور السكنية والأماكن الصناعية والتجارية ويحدد مقدارها والجهة المكلفة باستيفائها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية خلال (٦) ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ تنفيذه.المادة ٢ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تحديد الجهة التي تستوفى منها مكافأت الحراس الليليين من الصنف الثاني شرع هذا القانون...
قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٦ التعديل الاول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة و القطاع العام رقم ٤٧ لسنة ١٩٩١ | 2
قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٦ التعديل الاول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة و القطاع العام رقم ٤٧ لسنة ١٩٩١ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٦ التعديل الاول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة و القطاع العام رقم ٤٧ لسنة ١٩٩١التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ٢٨-٠٣-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٠٢ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٣-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٥-٣-٢٠١٦اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة (١) من قانون التامين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (٤٧) لسنه ١٩٩٠ ويحل محله ماياتي :المادة -١- أولا: على دوائر الدولة والقطاع العام التي يرأسها مدير عام فما فوق التامين لدى شركات التامين المملوكة للدولة ,التي تسمى فيما بعد بـ (المؤمن)عن حوادث الاختلاس وعن الإضرار التي تقع على أموالهم التي تنتج عن أعمال موظفيها أثناء ممارستهم مهام وظائفهم بوثيقة واحده يصدرها المؤمن .ثانيا : للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموافقة على عدم إجراء التامين المنصوص عليه في البند (أولا)من هذه المادة إذا ما توافرت لديه القناعة بعدم وجود حاجه لذلك على أن يتم تجديد هذه الموافقة سنويا .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لأهمية الدور الذي يمكن للضامن (المؤمن ) القيام به في المساهمة بوضع الإجراءات الوقائية من حوادث الاختلاس والإضرار بالمال العام ,ومن اجل شمول أموال وزارة الدفاع وجهاز المخابرات بالحماية وانسجاماً مع التوجه الاقتصادي العام للدولة , شرع هذا القانون...
قانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم ٩ لسنة ٢٠١٢ | 9
قانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم ٩ لسنة ٢٠١٢ | 9
عنوان التشريع: قانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم ٩ لسنة ٢٠١٢التصنيف املاك الدولة - دين عامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ٠٥-٠٨-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٠ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٨-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ٣٣ | عدد الصفحات: ٤بناءبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-٧-٢٠١٩اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة ( ٣ ) من قانون صندوق استرداد اموال العراق رقم ( ٩ ) لسنة ٢٠١٢ ويحل محله ما ياتي :-المادة – ٣ – يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون من :اولا : رئيس هيئة النزاهة رئيساثانيا : مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة عضوا ونائبا للرئيسثالثا : ممثل بدرجة مدير عام عن الوزارات والجهاتالاتية ومن ذوي الاختصاص اعضاءأ – وزارة الخارجية .ب – وزارة النفط .ج – وزارة المالية .د – وزارة العدل .هـ - وزارة التجارة .و- البنك المركزي العراقي .ز – ديوان الرقابة المالية الاتحادي .ح – جهاز المخابرات الوطني العراقي .ط – الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة .رابعا : ينسب موظف بدرجة لا تقل عن مدير ومن ذوي الاختصاصات عن الوزارات والجهات المذكورة اعلاه ويفرغ للعمل في الصندوق .المادة ٢اولا : يحذف نص البند ( عاشرا ) من المادة ( ٤ ) من القانون .ثانيا : يلغى نص البندين ( سادسا ) و ( حادي عشر ) من المادة (٤) من القانون ويحل محلها ما ياتي :سادسا : اعفاء المتعاونين مع الصندوق من المبالغ المترتبة بذمتهم وبنسبة (٢٥%) ولغاية (٥) مليون دولار من المال المسترد كحد اعلى وتستحصل موافقة مجلس الوزراء لما زاد عن ذلك .حادي عشر : أ – منح مكافاة للمخبر بنسبة (١٠%) على ان لا تتجاوز (٥) ملايين دولار من المال المسترد .ب – توزيع المكافات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند على المخبرين في حالة تعددهم عم ذلك المال بنسب محددة من تلك المكافات لكل منهم وبحسب دور كل منهم في استرداد المال .المادة ٣تلغى الفقرة اولا من المادة (٥) ويحل محلها ما يلي :أولا : لجنة التدقيق والتحري والتحقيق وتشكل برئاسة موظف بعنوان مدير عام من هيئة النزاهة وعضوية ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة العدل والبنك المركزي العراقي وجهاز المخابرات الوطني وديوان الرقابة المالية لا تقل وظيفة اي منهم عن خبير او مدير ومن ذو الاختصاص وتقوم بالمهمات التالية :المادة ٤تلغى المادة (٧) ويحل محلها ما يلي :المادة – ٧ – يقدم مجلس أدارة الصندوق تقرير كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء .المادة ٥يلغى نص المادة (٨) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة – ٨ – تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق شهريا وتنعقد بأغلبية عدد أعضاءه ويصدر رئيس مجلس الصندوق تعليمات يبين فيها كيفية اخذ القرارات وسير العمل في الصندوق .المادة ٦يلغى نص المادة (٩) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة – ٩ – يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل احكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٧يلغى نص المادة (١١) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة – ١١ – لا تصرف المكافآت المالية الا بعد إيداع الأموال المستعادة في حساب وزارة المالية المنصوص عليه في البند ( تاسعا ) من المادة (٤) من هذا القانون وتسجل الاموال المستردة باسم الجهات العراقية .المادة ٨تضاف المواد التالية للقانون ويكون تسلسل المواد كالأتي :المادة – ١٢ – ينتدب مجلس القضاء قاضي من الصنف الأول للنظر في القضايا التي تختص بمهام الصندوق .المادة – ١٣- يدعم مجلس إدارة الصندوق هيئة النزاهة بالمعلومات التي تتوفر لديه في سبيل استرداد أموال العراق التي هربت بسبب عمليات الفساد بعد عام ٢٠٠٣ .المادة – ١٤- ألزام الحكومة عند عقدها اتفاقيات استثمارية او اقتصادية مع اي دولة توجد لديها أموال للعراق مشمولة بأحكام هذا القانون بإبرام اتفاقيات مع تلك الدول لاسترداد تلك الأموال .المادة ٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . د – برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض استرداد اموال العراق قبل عام ٢٠٠٣ وتشجيع المتعاونين ومنح صلاحيات اوسع لادارة الصندوق وتزويد مجلس النواب بنسخ من التقارير .(١)شرع هذا القانون .الهوامش(١) ـ صحح الخطأ المطبعي الوارد في الاسباب الموجبة بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٥٥٣) بتاريخ ٢ / ٩ / ٢٠١٩ .النص القديم للاسباب الموجبةلغرض استرداد اموال العراق عام ٢٠٠٣ وتشجيع المتعاونين ومنح صلاحيات اوسع لادارة الصندوق وتزويد مجلس النواب بنسخ من التقارير .شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٤١ لسنة ٢٠١٦ تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم ١ لسنة ١٩٥٥ | 2
قانون رقم ٤١ لسنة ٢٠١٦ تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم ١ لسنة ١٩٥٥ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٤١ لسنة ٢٠١٦ تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم ١ لسنة ١٩٥٥التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤١تاريخ التشريع ١٦-٠١-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٣١ | تاريخ العدد: ١٦-٠١-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-١٢-٢٠١٦إصدار القانون الآتي:المادة ١يلغى نص المادة (الثانية) من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم (١) لسنة ١٩٥٥ ويحل محله ما يأتي :المادة -٢- ١. يشتمل هذا المرسوم الوقف الذري والوقف المشترك التابع للوقف السني أما الوقفالخيري فيبقى تابعاً للأحكام الشرعية والقوانين المرعية الخاصة به.٢. لا يشتمل هذا المرسوم الوقف الذري والوقف المشترك التابع للوقف الشيعي أماالوقف الخيري فيبقى تابعاً للأحكام الشرعية والقوانين المرعية الخاصة به .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلصدور قانون ديوان الوقف الشيعي رقم (٥٧) لسنة ٢٠١٢ الذي حدد طريقة إدارة الأوقاف وتنظيم شؤونها , ولضمان عدم تطبيق مرسوم تصفية الوقف الذري رقم (١) لسنة ١٩٥٥ على الأوقاف الشيعية , شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٥ قانون قانون تثبيت الملكية في الاراضي الزراعية و البساتين المستثناة من اعمال التسوية | 5
قانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٥ قانون قانون تثبيت الملكية في الاراضي الزراعية و البساتين المستثناة من اعمال التسوية | 5
عنوان التشريع: قانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٥ قانون قانون تثبيت الملكية في الاراضي الزراعية و البساتين المستثناة من اعمال التسويةالتصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٩تاريخ التشريع ٠٤-٠١-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادابناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة(٦١) و البند(ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٦-١٢-٢٠١٥اصدار القانون الاتي :-المادة ١تتولى لجان الاراضي و الاستيلاء المشكلة بموجب المادة ( الخامسة عشرة ) من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ ما ياتي :اولا – تثبيت الحقوق في الاراضي الزراعية و البساتين الواقعة داخل و خارج حدود امانة بغداد و البلديات المستثناة من اعمال التسوية او التي لم يتم تسويتها في ظل احكام قانون تسوية حقوق الاراضي رقم ٢٩ لسنة ١٩٣٨ (الملغى) و تطبق في شانها احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم (١١٧) لسنة ١٩٧٠ و التعليمات الصادرة بموجبه .ثانيا - تقرير انتفاء الصفة الزراعية من الاراضي المستثناة من اعمال التسوية او التي لم تتم تسويتها الكائنة ضمن حدود امانة بغداد و البلديات و بما لا يتعارض مع التصميم الاساسي للمدينة اذا كانت سجلاتها السابقة تشير الى انها كانت من الاراضي الزراعية او البساتين و قد تحولت قبل تاريخ الكشف عليها بـ(١٥)خمسة عشر سنة الى اراضي عقارية .المادة ٢تسري احكام الفقرتين (١)و (٤) من المادة (السابعة و العشرين) من قانون الاصلاح الزراعي رقم (١١٧) لسنة ١٩٧٠ على القرارات الصادرة وفقا للبند (ثانيا) من المادة(١) من هذا القانون ، و تؤول قضايا تثبيت الحقوق في الاراضي المتعلقة بها بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية الى دوائر التسجيل العقاري و تطبق في شانها احكام قانون التسجيل العقاري رقم (٤٣) لسنة ١٩٧١ و التعليمات الصادرة بموجبه .المادة ٣يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٧٠٢) في ١٤-٨-١٩٧٣ .المادة ٤لمجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض معالجة ملكية الاراضي الزراعية و البساتين المستثناة من اعمال التسوية او التي لم تتم تسويتها داخل حدود امانة بغداد او البلدية و خارجها و نظرا للتطور العمراني الذي طرا على كثير من الاراضي الزراعية و احاطتها بالعقارات و ما احدثه هذا التطور من تغييرات على واقع تلك الاراضي بحيث اصبحت لا تصلح للاستغلال الزراعي ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٠ تعديل قانون تحصيل الديون الحكومية ١٩٧٧/٥٦ | 2
قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٠ تعديل قانون تحصيل الديون الحكومية ١٩٧٧/٥٦ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٠ تعديل قانون تحصيل الديون الحكومية ١٩٧٧/٥٦التصنيف دين عامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٠تاريخ التشريع ٠٢-١٠-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٤٦ | تاريخ العدد: ٠٢-١٠-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٧٢٠ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة (١) من المادة الخامسة من قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ (٥٦) لسنة ١٩٧٧، ويحل محله ما ياتي:١ - اذا لم يدفع الدين عند انتهاء مدة الانذار، يصدر المخول بتطبيق القانون قرارا بحجز اموال المدين المنقولة بما فيها ارصدته وودائعه لدى المصارف بما يعادل مقدار الدين، فان لم تكف يجر حجز امواله غير المنقولة بما يعادل الدين .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لعدم النص صراحة في الفقرة (١) من المادة الخامسة من قانون تحصيل الديون الحكومية على جواز حجز الودائع في المصارف بما يعادل مقدار الدين المترتب بذمة الشخص الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ولضمان حق الخزينة من جهة وضمان حق المودع في التصرف بما زاد على هذا المقدار من امواله المودعة لدى المصارف من جهة اخرى .شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ | 14
قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ | 14
عنوان التشريع: قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٧تاريخ التشريع ٢٥-٠١-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٥ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٣٩ | عدد الصفحات: ١٣استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة(٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠١٥اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة (١) من القانون ويحل محله ما يأتي :مادة-١-اولا : يهدف هذا القانون الى تعويض كل شخص عراقي طبيعي او معنوي اصابه ضرر جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية وجرحى الحشد الشعبي والبيشمركة وتحديد جسامة الضرر واسس التعويض عنه وكيفية المطالبة به.ثانيا : تقديم الرعاية والبرامج والتسهيلات والمساعدات للمشمولين باحكام هذا القانون في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها.ثالثا : استحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تسمى دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية تتولى الاهتمام ومتابعة شؤون الشهداء والجرحى المشمولين باحكام هذا القانون في المجالات كافة.المادة ٢يلغى نص البند اولا من المادة (٢) من القانون ويحل محله ما يأتي :اولا : الاستشهاد او الفقدان او الاختطاف او الاصابة جراء العمليات المنصوص عليها في هذا القانون.المادة ٣يلغى نص المادة (٣) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة-٣- تشكل بموجب هذا القانون ما يأتي :اولا : لجنة مركزية تسمى (اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ويكون مقرها في بغداد وترتبط بالامانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء.ثانيا : لجان فرعية في بغداد ولجنة في اقليم كوردستان ولجنة في كل محافظة غير منتظمة في اقليم تسمى(اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ترتبط بدائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء وللجنة الفرعية حق فتح مكاتب لها في المناطق التي تجد فيها ضرورة .ثالثا : لجنة في كل وزراة او جهة غير مرتبطة بوزارة.المادة ٤يلغى نص المادة (٤) من القانون ويحل محله ما يأتي :مادة-٤- اولا : تشكل اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (٣) من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرعين وفقا لما يأتي:أ- قاض من الصنف الاول يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى. رئيساب- ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الانسان بعنوان مدير في الاقل. عضواج- ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير في الاقل. عضواد- ممثل عن وزراة المالية بعنوان مدير في الاقل. عضواهـ- ممثل عن وزراة العدل بعنوان مدير. عضواو- ممثل عن ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ينسب من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء. عضواس- ممثل عن اقليم كوردستان بعنوان مدير في الاقل. عضواثانيا : للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة المركزية .ثالثا : للجنة المركزية مكتب سكرتارية يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين تنسبهم الامانة العامة لمجلس الوزارء.المادة ٥يلغى نص الفقرة (أ) من البند اولا من المادة (٥) من القانون ويحل محله الاتي :اولا :- أ- تصديق التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية المتعلقة بتعويض الممتلكات او تعديلها او الغائها بعد مرور مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون.ثانيا : يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (٥) من القانون ويحل محله ما يأتي :ثانيا : ينعقد اجتماع اللجنة المركزية بحضور ثلثي عدد اعضائها وتصدر قرارتها بالاغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.المادة ٦يلغى نص المادة (٦) من القانون ويحل محله ما يأتي :مادة-٦- اولا: تشكل اللجنة الفرعية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (٣) من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرغين وفقا لما يأتي:أ- قاض لايقل صنفه عن الصنف الثاني يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية رئيساب- ممثل عن وزارة الدفاع بعنوان مدير عضواج- ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير عضواد ممثل عن المحافظة بعنوان مدير عضواهـ - ممثل عن وزارة الصحة بعنوان مدير عضواو- ممثل عن مديرية التسجيل العقاري بعنوان مدير عضواز- ممثل عن دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء عضواثانيا: للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة الفرعية.ثالثا: لكل لجنة فرعية مكتب سكرتارية يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين ينسبهم الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم .رابعا: تتولى اللجان الفرعية المهام الاتية:أ- استلام طلبات المتضررين او ذويهم والمصابين من الحشد الشعبي مشفوعة بالسندات الثبوتية.ب- تدقيق معاملات المتضررين المشار اليهم في الفقرة (أ) من البند رابعا من هذه المادة.ج- حصر الاضرار وتحديد جسامتها في ضوء الاسس التي تعدها وزارة المالية استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (١٥) من هذا القانون.د- رفع التوصيات بطلبات تعويض الممتلكات الى اللجنة المركزية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها للمصادقة عليها.هـ - اصدار قرارات التعويض في حالات الاستشهاد والفقدان والاختطاف والاصابة وجرحى الحشد الشعبي خلال مدة لاتتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط القانونية.و- ابلاغ المتضررين او ذويهم ودائرة المحاسبة في وزارة المالية واللجنة المركزية ومؤسسة الشهداء بقرارات وتوصيات التعويض.خماسا: ينعقد اجتماع اللجنة بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر قرارات اللجنة بالاغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.سادسا:١- تشكل اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (٣) من هذا القانون من (٣) ثلاثة موظفين على ان يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون.٢- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند اجراء التحقيق الاداري للتثبت من ان الفعل الواقع كان جراء عمل ارهابي او خطأ عسكري او عمل حربي بعد الاطلاع على الاوراق التحقيقية وتقديم تقريرها وتوصياتها مشفوعة بجميع المستمسكات خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب في وارد اللجنة الى الوزيرالمختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للمصادقة عليها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى المكتبة.٣- تزود الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ,هيأة التقاعد الوطنية بنسخة من التقرير والتوصيات المصادق عليها من الوزير مع نسخ مصدقة من الاوراق التحقيقية وشهادة الوفاة والقسام الشرعي وحجة الوصايا او حجة القيمومة في حالة وجود قاصر او من في حكمه والتقرير الطبي مع المعاملة التقاعدية خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ مصادقة الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.٤- تقدم طلبات المشمولين باحكام هذا القانون من منتسبي الدولة والقطاع العام بأية صفة كانت مشفوعة بالاوراق التحقيقية التي اجراها مركز الشرطة وشهادة الوفاةحالة الاستشهاد وقرارا المحكمة الخاص بالفقدان والتقرير الطبي الخاص بالاصابة اوالعجز مؤيدا من لجنة طبية رسمية مختصة الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.سابعا: تلزم اللجان المشكلة والمنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة(٣) من هذا القانون اعادة النظر بقراراتها بناءا على طلب المصاب الذي تفاقمت حالته الصحية جراء العمل الارهابي والمثبت بتقرير اللجنة الطبية الاول وبتأييد تقرير حديث للجنة الطبية المختصة بذلك.ثامنا:أ- تتولى الوزارة او الجهه الغير مرتبطة بوزارة صرف مبلغ المنحة الى ذوي الشهيد او المصاب من تخحصيصات المكافات في موازنتها بعد التثبيت من ان الاستشهاد او الاصابة او الفقدان او الاختطاف حصل نتيجة العمليات المشمولة بهذا القانون.ب- تتولى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة اشعار د\ائرة الموازنة في وزارة المالية لتغطية المبلغ المصروف.المادة ٧يلغى نص المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي :مادة-٧- اولا: للمتضرر او ذويه او وزارة المالية الاعتراض على قرارات وتوصيات اللجان الفرعية واللجان المشكلة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى اللجنة المركزية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التبلغ بها.ثانيا: للمتضرر من قرارات اللجنة المركزية حق الطعن في قراراتها لدى محكمة القضاء الاداري بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بنتيجة القرار ويكون قرار المحكمة قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية العليا خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقرار الحكم الصادر من المحكمة او اعتباره مبلغا به.المادة ٨يلغى نص المادة (٩) من القانون ويحل محله ما يأتي :اولا: يعوض ذوو الشهيد والمصاب بنسبة عجز من (٧٥%_ ١٠٠%) مبلغا قدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار.ثانيا: يعوض المصاب بنسبة عجز من (٥٠%_ ٧٤%) مبلغا لايقل عن (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار ولايزيد عن (٤٥٠٠٠٠٠) اربعة ملايين وخمسمائة الف ينار.ثالثا: يعوض المصاب بنسبة عجز تقل عن (٥٠% ) مبلغا قدره (٢٥٠٠٠٠٠) مليونين وخمسمائة الف دينار.المادة ٩يلغى نص المادة (١١) من القانون ويحل محله مايأتي:مادة -١١- اولا- استثناء من احكام قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله يمنح خلف كل من :-أ- الوزير ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه ووكيل الوزارة ومن هو بدرجته ومن يتقاضى راتبه واصحاب الدرجات الخاصة والمديرون العامون ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ مع احتساب المدة من تاريخ استشهاده الى تاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.ب- الشهيد من موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط و المتعاقدين راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ او راتبا تقاعديا يعادلثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ اواي قانون يحل محله ايهما اعلى مع احتساب المدة من تاريخ استشهاده الى تاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.ثانيا: أ- اذا احيل المشمول بالفقرة (أ) من البند (اولا) م هذه المادة الى التقاعد لاصابته بعجز يمنعه كليا عن اداء اعماله الوظيفية او جزئيا بتأييد من لجنة طبية رسمية بعدم صلاحيته للعمل فيمنح راتبا تقاعديا يعادل (٨٠%) ثمانين من المائة من اخر راتب ومخصصات كان يتقاضاها.ب- اذا احيل المشمول باحكام الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة الى التقاعد لاصابته بعجز يمنعه كليا عن اداء اعماله الوظيفية فيمنح راتبا تقاعديا مساويا لراتب ومخصصات التي كان يتقاضاها اقرانه او راتبا تقاعديا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ أي قانون يحل محله ايهما اعلى.ج- اذا احيل المشمول بالفقرة (ب) من البند (اولا) الى التقاعد بناء على طلبه نتيجة عجزه الجزئي وبتأييد من لجنة طبية رسمية مختصة بعدم صلاحيته لعمل فيمنح راتبا تقاعديا يتناسب ودرجة العجز من اخر راتب ومخصصات التي كان يتقاضاها عند احالته الى التقاعد على ان لايقل عن الحد الادنى للراتب التقاعدي المقرر بموجب قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ المعدل او أي قانون يحل محله,واذا كان للموظف خدمة فعلية تؤهله لاستحقاق راتب تقاعدي اعلى من نسبة العجز فيمنح الراتب الاعلى.ثالثا: أ- استثناءا من احكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ المعدل يمنح ذوي الشهيد من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى حق الاختيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند اولا من المادة (١١) لهذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١٠ المعدل.ب- استثناءا من احكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ المعدل يمنح المصابون من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى حق الاختيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ب و ج ) من البند ثانيا من المادة ١١ لهذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ المعدل.المادة ١٠يلغى نص المادة (١٢) من القانون ويحل محله ما ياتي :مادة-١٢- يمنح المشمولين باحكام هذا القانون من غير موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط راتبا تقاعديا على النحو الاتي:-اولا:أ- لذوي الشهيد والمصاب بنسبة عجز من ٧٥% الى ١٠٠% راتب شهريا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله.ب- لمن اعاقه العجز بنسبة ٥٠% الى ٧٤ % راتب شهريا يعادل ضعف الحد التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله.ج- لمن اعاقه العجز بنسبة ٣٠% الى ٤٩% راتب شهريا يعادل الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص في قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله.د- لمن اعاقه العجز بنسبة ٢٩% فما دون راتب شهريا يعادل نصف الحد الادنى من الراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ و أي قانون يحل محله.ثانيا:- ينتقل الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة للمصاب بعد وفاته الى المستحقين من خلفه.ثالثا:- للمشمول باحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب لتقاعدي للشهيد والمصاب بنسبة عجز ٥٠% فما فوق واي حصة تقاعدية او راتب الرعاية الاجتماعية او أي راتب اخر.رابعا:- في حالة كون الشهيد اعزب ووالداه متوفيان يستحق الراتب التقاعدي الاخوة والاخوات.خامسا:- أ- يوقف صرف الراتب التقاعدي لابناء الشهيد واخوانه من الذكور عند اكمالهم سن الثامنة عشرة من غير العاجزين بسبب عوق او عاهة بعد مضي (١٠) عشر سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب احكام هذا القانون.ب- يوقف صرف الراتب التقاعدي لابنة الشهيد او اخته عند زواجهما او حصولهما على راتب اخر بعد مضي (١٠) عشر سنوات من تسلم الراتب المقرر بموجب احكام هذا القانون.سادسا:- يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناءا من الفقرتين (أ, ب) من البند خامسا من هذه المادة على النحو الاتي:أ- للوالدين.ب- للابن والبنت في حال استمرارهما على الدراسة.ج- للابن والبنت من ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن اعمارهم ومراحلهم الدراسية.د- زوجة الشهيد او ابنته او اخته لحين الزواج او التعيين ويعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية.سابعا: في حال ايقاف صرف الراتب التقاعدي لاحد مستحقيه من ذوي الشهيد يعاد توزيع حصته على الباقين منهم بالتساوي.ثامنا: اذا كان الشهيد متزوجا باكثر من زوجة فتتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقين من اولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات المقررة للزوجة الواحدة بموجب احكام هذا القانون.تاسعا: في حالة استشهاد اكثر من شخص لذوي الشهيد تضاف نسبة قدرها ٥٠% خمسون من المائة لكل شهيد على الراتب المستحق وعلى جميع الحقوق والامتيازات المالية الاخرى.عاشرا: يستمر صرف الراتب والمخصصات لخلف الموظف الشهيد والمفقود والمخطوف لحين استلام الراتب التقاعدي.المادة ١١يلغى نص المادة ١٣ من القانون ويحل محله :- المادة -١٣ - اولا - تمنح زوجة الشهيد واولاده دارا او شقة سكنية و قطعة ارض سكنية كما تمنح قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد وتلزم الوزارات الحكومية المعنية لتنفيذ ذلك باسرع وقت وتكون الاولوية لمشمولين باحكام هذا القانون وفي حال منح قطعة ارض للزوجة واولادها مع اعطائهم قرضا عقاريا باقساط ميسرة . ثانيا - في حال تعذرتنفيذ ماجاء في البند (اولا) من هذه المادة يمنح المشمولون بها بدل نقدي مقداره (٥-٠-٠٠٠٠) خمسون مليون دينار. ثالثا - تخصيص دار سكنية تزيد قيمتها بنسبة ٥٠% عن مساحة الدار التي تقدم لذوي الشهيد الواحد ,وفي حال تخصيص قطعة ارض سكنية فيجب ان تكون مساحتها اكبر بنسبة ٥٠% عن مساحة القطعة المخصصة لذوي الشهيد الواحد مع زيادة مماثلة للقرض العقاري وتستحق هذه الزيادات لمرة واحدة. رابعا - يعفى ذوي الشهيد في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار الممنوح لهم او بناء الارض الممنوحة لهم وفق احكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الواردة في القوانين كافة. خامسا - يستثنى ذوو الشهداء من مسقط الرأس واحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٠) لسنة ١٩٨٢ والتعليمات الصادرة بموجبه. سادسا - يمنح المصابون المشمولون باحكام هذا القانون لمن لديه نسبة عجز (٣٠%) فما فوق قطعة ارض سكنية او شقة سكنية استثاءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٢٠لسنة ١٩٨٢ والتعليمات الصادرة بموجبه واستثناء من مسقط الرأس وفي حالة تعذر تنفيذ ماجاء في هذا البند يدفع لهم فيها قيمتها بسعر السوق السائد.المادة ١٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولا- يستحدث وسام يسمى(وسام الشهادة) يمنح لذوي الشهيد والامتيازات الواردة وفقا لقانون الاوسمة ويحدد شكله وقياساته وكيفية منحه بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء.ثانيا- يمنح المشمولون باحكام هذا القانون حق اختيار المكان الذي يرغبون العمل فيه في مجال عملهم الوظيفي لمرة واحدة واعطائهم الاولوية بالتعيين وتولي الوظائف العامة عند توفر الاختصاص.ثالثا- يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من اجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات وسيارات النقل العام في داخل وخارج جمهورية العراق لمرة واحدة في السنة لغرض العلاج اوالتعليم.رابعا- تلزم جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزراة بتخصيص نسبة لاتقل عن ١٠% عشرة من المائة من الدرجات الوظيفية للمشمولين باحكام هذا القانون.خامسا- تخصص نسبة لاتقل عن (١٠%) عشرة من المائة من المقاعد الدراسية استثناءا من الشروط والتعليمات المحددة للقبول في الدراسات الاولية والعليا للمشمولين باحكام هذا القانون بما لايقل عن مقعد واحد في كل اختصاص ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم.سادسا- تلزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص نسبة (٥%) خمسة من المائة من مقاعد الحج سنويا للمشمولين باحكام هذا القانون.سابعا- أ- يعامل المفقود والمخطوف من المشمولين باحكام هذا القانون والذين روجت لهم معاملة من ذويهم بحكم الشهيد وفقا لهذا القانون لغرض استلام الراتب التقاعدي لهما والاستمرار فيه لحين اصدار حجة الوفاة الخاصة بهم.ب- يعاقب مقدمي الطلب من ذوي المفقود والمخطوف الحاصلين على الاستحقاقات المالية خلافا للقانون للاحكام العقابية المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ وتعديلاته مع الزامهم باعادة جميع المبالغ المستلمة من قبلهم بدون وجه حق الى الخزينة العامة ويعاقب الكفلاء بذات العقوبات المشار اليها اعلاه بحق مقدمي الطلب.ثامنا- يعامل المصابون المشمولون باحكام هذا القانون معاملة الشهيد عند وفاتهم بسبب ذات الاصابة.تاسعا- الزام وزارة الصحة بعلاج المصابين المشمولين باحكام هذا القانون داخل وخارج جمهورية العراق.عاشرا- ان حصول ذوي الشهيد على حقوقهم الواردة في هذا القانون لا يسقط حقهم بالمطالبة باية حقوق اخرى وفق احكام المسؤولية الجزائية او المدنية او احكام القوانين الاخرى.احد عشر : أ . للمشمول بأحكام القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ المعدل الحاصل على شهادة اخرى مساوية او اعلى من الشهادة المعين بها بعد التعيين حق تغيير العنوان الوظيفي حسب الشهادة الحاصل عليها والحق باحتساب ومعادلة الشهادة العليا استثناءً من تعليمات رقم (٥) لسنة ١٩٧٦ وتسري احكام هذا البند على المشمول بأحكام قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ و قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ المعدل وقانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ المعدل .ب . تلزم دائرة الدراسات والتخطيط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنح كل فئة من فئات الشهداء (النظام البائد , ضحايا الارهاب , الحشد الشعبي والبيشمركة) نسبة (١٠%) للدراسات الاولية الصباحية ونسبة (١٠%) للدراسات الاولية المسائية .اثنا عشر : أ . يشمل موظفو مؤسسة الشهداء بالمادة (١٥) من قانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ .ب . على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات تسهيل اجراءات نقل الموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون الى مؤسسة الشهداء ـ دائرة ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية لسد الحاجة من الموظفين ولغرض الاسراع في حسم الملفات .(١)المادة ١٣ترعى دائرتي شهداء الحشد الشعبي وشهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء المصابين المشمولين باحكام هذا القانون.المادة ١٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبهدف مساواة المشمولين باحكام قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ من حيث الحقوق والامتيازات للمشمولين باحكام قانون مؤسسة الشهداء رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦ ولاستحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تعنى بالمشمولين باحكام هذا القانون وشمول جرحى الحشد الشعبي والبيشمركة والذين اصيبوا جراء مقارعتهم لحزب البعث البائد ولتبسيط الاجراءات الخاصة بعمل اللجان الفرعية واللجنة المركزية ومعالجة مااظهره التطبيق العملي للقانون من خلل وتحسين الواقع المعيشي لتلك الفئات وتعويضها عما اصابها من ضرر ,شرع هذا القانون.الهوامش(١) - اضيفت البندان ( حادي عشر و ثاني عشر ) الى المادة (١٢) بموجب المادة رقم (٨) من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠...
قانون سندات قرض حكومة العراق رقم (٥٨) لسنة ١٩٩٠ | 9
قانون سندات قرض حكومة العراق رقم (٥٨) لسنة ١٩٩٠ | 9
عنوان التشريع: قانون سندات قرض حكومة العراق رقم (٥٨) لسنة ١٩٩٠التصنيف دين عامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٨تاريخ التشريع ١٥-١٠-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٢٩ | تاريخ العدد: ١٥-١٠-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٤٨٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٩١) بتاريخ ٨-١٠-١٩٩٠ اصدار القانون الاتي:- المادة ١لوزير المالية اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم ( سندات قرض الحكومة العراقية) وتحديد نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.(١)المادة ٢اولا- تصدر السندات بفئة واحدة او بعدة فئات حسب ما يقرره وزير المالية، على ان لا تزيد القيمة الاسمية للسند الواحد على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار.ثانيا لا تتجاوز مدة السندات (١٠) عشر سنوات بفائدة سنوية يحدد وزير المالية مقدارها ويمكن بيعها باقل من قيمتها الاسمية.(٢) المادة ٣لوزير المالية اطفاء السندات قبل موعد استحقاقها بدفعة واحدة او بعدة دفعات ببيان ينشر في الجريدة الرسمية قبل ثلاثة اشهر من موعد الاطفاء الذي يحدده.المادة ٤اولا- يقوم البنك المركزي العراقي خلال مدة طرح السندات وحتى تاريخ الاصدار ببيع السندات بالقيمة الاسمية لها ويقوم ببيعها بعد تاريخ الاصدار وحتى نفاذ الكمية المقررة للبيع بالاسعار التي يعلنها يوميا.ثانيا- تكون السندات بعد تاريخ اصدارها قابلة للتداول عن طريق البيع والشراء في سوق بغداد للاوراق المالية وبالاسعار التي تحدد حسب العرض والطلب.(٣) المادة ٥تخصص حصيلة بيع السندات للموازنة العامة للدولة.المادة ٦اولا تقيد مصروفات الاصدار والخدمات في فصل خاص في الموازنة العامة.ثانيا تخصص في الموازنة العامة للدولة المبالغ اللازمة لاطفاء السندات في مواعيد استحقاقها او اطفائها المسبق.المادة ٧تعفى فوائد السند وارباحه من جميع الضرائب وتعفى السندات وقسائمها (كوبوناتها) من رسم الطابع.المادة ٨لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١) - الغيت المادة (١) بموجب المادة (١) من قانون رقم (٩) لسنة ١٩٩٦ تعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية رقم ٥٨ لسنة ١٩٩٠واستبدل نص المادةالنص القديم للمادة ١ المعدلة بموجب المادة (١) من قانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٥ تعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (٥٨) لسنة ١٩٩٠لوزير المالية، اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم سندات قرض الحكومة العراقية بمبلغ اجمالي لا يتجاوز ٥٠-٠٠-٠٠٠٠ خمسة الاف مليون دينار، ويحدد وزير المالية نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.الغيت المادة (١) بموجب المادة (١) من قانون رقم (٦) لسنة ١٩٩٥ تعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية رقم ٥٨ لسنة ١٩٩٠واستبدل نص المادةالنص الاصلي القديم للمادة ١لوزير المالية اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم (سندات قرض الحكومة العراقية) بمبلغ اجمالي لا يتجاوز (١٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) الف مليون دينار ويحدد وزير المالية نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.(٢)- الغيت الفقرة (اولا) من المادة ٢ بموجب المادة (٢) من قانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٥ تعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (٥٨) لسنة ١٩٩٠، واستبدل النصالنص القديم للفقرة (اولا) من المادة ٢اولا تصدر السندات بفئة واحدة او بعدة فئات حسب ما يقرره وزير المالية على ان لا تزيد القيمة الاسمية للسند الواحد على (١٠٠٠٠) (عشرة الاف دينار).(٣)- الغيت المادة ٤ بموجب المادة ( ٣ ) من قانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٥ تعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (٥٨) لسنة ١٩٩٠، واستبدل النص :النص القديم للمادة ٤يعلن البنك المركزي العراقي اسعار بيعه وشرائه السندات المطروحة بموجب هذا القانون وذلك خلال مدة طرحها في السوق للبيع وبعد انتهاء موعد طرحها وبالشروط التي يحددها....