عنوان التشريع: قانون رقم (٢٨) لسنة ١٩٩٩ ( التعديل الاول لقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٠)
التصنيف ملكية فكرية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٨
تاريخ التشريع ٠٦-٠٩-١٩٩٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٩٠ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٩-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٥٣٨ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
بناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور ,
اصدرنا القانون الاتي :
المادة ١
يلغى نص المادة الاولى من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ ( ٦٥ ) لسنة ١٩٧٠ ، ويحل محله ما ياتي :
المادة الاولى :
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها :
١ ـ الامانة : امانة مجلس الوزراء .
٢ ـ المسجل : مسجل براءة الاختراع والنماذج الصناعية ( رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ) .
٣ ـ الجهاز : الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
٤ ـ الاختراع : كل ابتكار جديد قابل للتطبيق الصناعي سواء اكان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة ام بطرق ووسائل مستحدثة ام بهما معا ، او يحقق نسبة تطوير معينة ليكون خارج اطار التقليد .
٥ ـ المخترع : من توصل الى اختراع .
٦ ـ مالك حق الاختراع : الحامل الفعلي لبراءة الاختراع سواء اكان المخترع ام من الت اليه حقوق الاختراع .
٧ ـ النموذج الصناعي – مظهر او شكل جديد لسلعة معينة يستخدم في انتاجها الصناعي او الحرفي ويكون مجسما او على شكل ترتيب للخطوط والالوان لرسوم ثنائية الابعاد .
٨ ـ البراءة : الشهادة الدالة على تسجيل الاختراع .
٩ ـ النشرة : النشرة التي تنشر فيها الاختراعات والنماذج الصناعية في الجهاز .
١٠ ـ الطلب : طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي .
١١ ـ الطالب : مقدم طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي .
١٢ ـ تاريخ الطلب : تاريخ تسلم الطلب في الجهاز .
١٣ ـ السجل : السجل المعد في الجهاز لتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية .
١٤ ـ الرسوم : المبالغ الواجب استيفاؤها وفق الجدولين الملحقين بهذا القانون .
المادة ٢
تحل كلمة الجهاز محل كلمة المديرية اينما وردت في القانون.
المادة ٣
تلغى الفقرة ٢ من المادة الثالثة من القانون.
المادة ٤
يلغى نص المادة الخامسة من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة الخامسة :
١ ـ للمسجل رفض الطلب في حالة عدم توافر احد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
٢ ـ يبلغ قرار الرفض بكتاب رسمي معنون الى مقدم الطلب مبينا فيه اسباب الرفض ولصاحب الطلب التظلم والطعن في قرار الرفض لدى محكمة القضاء الاداري .
المادة ٥
يلغى نص الفقرة ٤ من المادة السابعة من القانون ويحل محله ما ياتي :
٤ ـ دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
المادة ٦
يلغى نص المادة التاسعة من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة التاسعة :
عند التوصل الى اختراع في مجال عمل معين خلال تنفيذ عقد العمل بين المخترع ورب العمل او اثناء اداء المخترع العمل كمستخدم لدى رب العمل فللمخترع الحق في ما ياتي :
ا ـ حق المطالبة بالتعويض العادل من رب العمل الا اذا كان عقد العمل ينص على كون الاختراع مقابل اجر معين.
ب ـ تثبيت اسم المخترع بعد اسم رب العمل في براءة الاختراع .
المادة ٧
يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة الثالثة عشرة :
مدة البراءة ٢٠ عشرون سنة تبدا من تاريخ طلب البراءة ، عدا براءة التركيبات الطبية والصيدلانية فتكون مدتها ١٠ عشر سنوات قابلة للتمديد لمرتين ولمدة ٥ خمس سنوات لكل مرة ، على ان يتم اكمال الوثائق المطلوبة خلال ٦ ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ، وتجدد سنويا بعد دفع الرسوم المقررة قانونا.
المادة ٨
يلغى نص الفقرة ٢ من المادة الرابعة والعشرين من القانون ويكون نص الفقرة ١ منها نصا للمادة ذاتها .
المادة ٩
يلغى نص المادة التاسعة والعشرين من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة التاسعة والعشرون :
للمسجل الغاء الرخصة الاجبارية الممنوحة بالبراءة ، ولكل ذي مصلحة ان يطلب منه ذلك ، اذا لم يستغل الاختراع في العراق خلال السنتين التاليتين لمنح الرخصة .
المادة ١٠
يلغى النص الوارد في صدرالمادة الرابعة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ٢ سنتين ولا تقل عن ٦ ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار ولا تقل عن ٣ .٠٠٠ ثلاثة الاف دينار.
المادة ١١
يلغى نص الفقرة ١ من المادة التاسعة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي :
١ ـ لرئيس الامانة منح مكافاة لمن توصل الى اختراع او نموذج صناعي يعود بالنفع على الوطن بما لا يتجاوز ٢٥٠,٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار لكل حالة ، واذا استوجب الحال مكافات اعلى فيرفع مقترحا بذلك الى ديوان الرئاسة مشفوعا براي الوزارة او الجهة ذات العلاقة بالاختراع او النموذج الصناعي.
المادة ١٢
يلغى نص المادة الحادية والخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة الحادية والخمسون :
اولا ـ يلغى نظام براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ ٢١ لسنة ١٩٧٠ ، ويستمر العمل بالاحكام الواردة فيه بما لا يتعارض واحكام هذا القانون حتى اصدار رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات تنظم شؤون براءة الاختراع والنماذج الصناعية .
ثانيا ـ لرئيس امانة مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ١٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر جمادى الاولى سنة ١٤٢٠ هـ الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر اب سنة ١٩٩٩ م .
صدام حسين
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
نظرا لتغيير الجهة المسؤولة عن تنفيذ احكام قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ ٦٥ لسنة ١٩٧٠ ، وبغية تضمين القانون بعض الاحكام التي استدعتها الحاجة خلال المدة السابقة ولاعطاء صلاحية لمحكمة القضاء الاداري للنظر في الطعون المقدمة من صاحب الطلب ، ولتخويل رئيس امانة مجلس الوزراء صلاحية منح المكافات لاصحاب براءات الاختراع ، وبغية تشديد العقوبات على المخالفين لاحكام القانون ،
شرع هذا القانون.