قانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٥ قانون قانون تثبيت الملكية في الاراضي الزراعية و البساتين المستثناة من اعمال التسوية | 5

عنوان التشريع: قانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٥ قانون قانون تثبيت الملكية في الاراضي الزراعية و البساتين المستثناة من اعمال التسوية

التصنيف زراعة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٩

تاريخ التشريع    ٠٤-٠١-٢٠١٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

استنادا

بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة(٦١) و البند(ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٦-١٢-٢٠١٥

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تتولى لجان الاراضي و الاستيلاء المشكلة بموجب  المادة ( الخامسة عشرة ) من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ ما ياتي :

اولا – تثبيت الحقوق في الاراضي الزراعية و البساتين الواقعة داخل و خارج حدود امانة بغداد و البلديات المستثناة من اعمال التسوية او التي لم يتم تسويتها في ظل احكام  قانون تسوية حقوق الاراضي رقم ٢٩ لسنة ١٩٣٨ (الملغى) و تطبق في شانها احكام  قانون الاصلاح الزراعي رقم (١١٧) لسنة ١٩٧٠ و التعليمات الصادرة بموجبه .

ثانيا - تقرير انتفاء الصفة الزراعية من الاراضي المستثناة من اعمال التسوية او التي لم تتم تسويتها الكائنة ضمن حدود امانة بغداد و البلديات و بما لا يتعارض مع التصميم الاساسي للمدينة اذا كانت سجلاتها السابقة تشير الى انها كانت من الاراضي الزراعية او البساتين و قد تحولت قبل تاريخ الكشف عليها بـ(١٥)خمسة عشر سنة الى اراضي عقارية .

المادة ٢

تسري احكام الفقرتين (١)و (٤) من  المادة (السابعة و العشرين) من قانون الاصلاح الزراعي رقم (١١٧) لسنة ١٩٧٠ على القرارات الصادرة وفقا للبند (ثانيا) من المادة(١) من هذا القانون ، و تؤول قضايا تثبيت الحقوق في الاراضي المتعلقة بها بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية الى دوائر التسجيل العقاري و تطبق في شانها احكام  قانون التسجيل العقاري رقم (٤٣) لسنة ١٩٧١ و التعليمات الصادرة بموجبه .

المادة ٣

يلغى  قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٧٠٢) في ١٤-٨-١٩٧٣ .

المادة ٤

لمجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ٥

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                       فؤاد معصوم

                                                                     رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض معالجة ملكية الاراضي الزراعية و البساتين المستثناة من اعمال التسوية او التي لم تتم تسويتها داخل حدود امانة بغداد او البلدية و خارجها و نظرا للتطور العمراني الذي طرا على كثير من الاراضي الزراعية و احاطتها بالعقارات و ما احدثه هذا التطور من تغييرات على واقع تلك الاراضي بحيث اصبحت لا تصلح للاستغلال الزراعي ، شرع هذا القانون .