قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٠ تعديل قانون تحصيل الديون الحكومية ١٩٧٧/٥٦ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٠ تعديل قانون تحصيل الديون الحكومية ١٩٧٧/٥٦

التصنيف دين عام

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٥٠

تاريخ التشريع    ٠٢-١٠-٢٠٠٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٤٦ | تاريخ العدد: ٠٢-١٠-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٧٢٠ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى نص الفقرة (١) من المادة الخامسة من  قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ (٥٦) لسنة ١٩٧٧، ويحل محله ما ياتي:

١ - اذا لم يدفع الدين عند انتهاء مدة الانذار، يصدر المخول بتطبيق القانون قرارا بحجز اموال المدين المنقولة بما فيها ارصدته وودائعه لدى المصارف بما يعادل مقدار الدين، فان لم تكف يجر حجز امواله غير المنقولة بما يعادل الدين .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                                   صدام حسين

                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بالنظر لعدم النص صراحة في الفقرة (١) من المادة الخامسة من قانون تحصيل الديون الحكومية على جواز حجز الودائع في المصارف بما يعادل مقدار الدين المترتب بذمة الشخص الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ولضمان حق الخزينة من جهة وضمان حق المودع في التصرف بما زاد على هذا المقدار من امواله المودعة لدى المصارف من جهة اخرى .

شرع هذا القانون .