عنوان التشريع: قانون رقم (٦) لسنة ٢٠١١ بالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (١٠٠) لسنة ١٩٩٥
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦
تاريخ التشريع ١٦-٠٥-٢٠١١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٨٩ | تاريخ العدد: ١٦-٠٥-٢٠١١ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١
استناد
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند ( اولاً ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثاً ) من المادة (٧٣) من الدستور .
قــرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٨-٥-٢٠١١
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (١٠٠) لسنة ١٩٩٥ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
جـلال طالباني
رئيـس الجمهوريـة
الاسباب الموجبة
بالنظر لمخالفة مضمون القرار لمبدأ المساواة بين العراقيين امام القانون وفقا لنص المادة (١٤) من الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ ‚ شُرع هذا القانون .