قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٠ | 4

عنوان التشريع: قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٠

التصنيف 

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩

تاريخ التشريع    ٠٩-٠٥-٢٠١٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٠٤ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

استنادا

بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٧-٤-٢٠١٦

إصدار القانون الآتي :-

المادة ١

تعد جميع السيارات في أراضي جمهورية العراق مشمولة تلقائيا بالتامين وفق أحكام هذا القانون .

المادة ٢

يضاف ما يلي إلى القانون و يكون المادة (٤)  منه .

المادة – ٤ – أولا : يستوفى قسط التامين الإلزامي على المركبات بنسبة (٠.٠٠٣) ثلاثة بالألف من مجموع مبالغ المبيعات الفعلية لشركة توزيع المنتجات النفطية من البنزين و زيت الغاز عدا المجهز إلى وزارة الكهرباء و تودع المبالغ لدى الشركة لحين توزيعها .

ثانيا : توزع المبالغ المتحققة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية بعد استقطاع حصتها البالغة نصف بالمائة من هذه الزيادة بواقع (٥٠%) الى شركة التامين الوطنية و (٥٠%)  إلى الموازنة العامة للدولة و تسدد بأقساط ربع سنوية .

المادة ٣

يحذف ما يأتي :

أولا :  المادة (١١) من القانون .

ثانيا :  المواد (١) و (٢) و (٥) من  قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٩٥٥) في ٢٣-١٢-١٩٨٧ .

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                            فؤاد معصوم

                        رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

نظرا لزيادة حوادث السيارات و لتغطية تعويضات التامين الإلزامي و شمول حوادث المركبات العسكرية بالتامين الإلزامي و تحديد نسبة الاستقطاعات من مبيعات البنزين و زيت الغاز. شرع هذا القانون .