عنوان التشريع: قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٠
التصنيف
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩
تاريخ التشريع ٠٩-٠٥-٢٠١٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٠٤ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
استنادا
بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٧-٤-٢٠١٦
إصدار القانون الآتي :-
المادة ١
تعد جميع السيارات في أراضي جمهورية العراق مشمولة تلقائيا بالتامين وفق أحكام هذا القانون .
المادة ٢
يضاف ما يلي إلى القانون و يكون المادة (٤) منه .
المادة – ٤ – أولا : يستوفى قسط التامين الإلزامي على المركبات بنسبة (٠.٠٠٣) ثلاثة بالألف من مجموع مبالغ المبيعات الفعلية لشركة توزيع المنتجات النفطية من البنزين و زيت الغاز عدا المجهز إلى وزارة الكهرباء و تودع المبالغ لدى الشركة لحين توزيعها .
ثانيا : توزع المبالغ المتحققة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية بعد استقطاع حصتها البالغة نصف بالمائة من هذه الزيادة بواقع (٥٠%) الى شركة التامين الوطنية و (٥٠%) إلى الموازنة العامة للدولة و تسدد بأقساط ربع سنوية .
المادة ٣
يحذف ما يأتي :
أولا : المادة (١١) من القانون .
ثانيا : المواد (١) و (٢) و (٥) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٩٥٥) في ٢٣-١٢-١٩٨٧ .
المادة ٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
نظرا لزيادة حوادث السيارات و لتغطية تعويضات التامين الإلزامي و شمول حوادث المركبات العسكرية بالتامين الإلزامي و تحديد نسبة الاستقطاعات من مبيعات البنزين و زيت الغاز. شرع هذا القانون .