عنوان التشريع: قانون رقم (٦) لسنة ١٩٩٨ (تعديل قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١)
التصنيف استملاك
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦
تاريخ التشريع ٠٨-٠٦-١٩٩٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٥ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٩٠ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٧) بتاريخ بتاريخ ١٩٩٨/٥/٢٦ م .
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى نص الفقرة اولا من المادة الاولى من قانون الاستملاك المرقم بـ ١٢ لسنة ١٩٨١، ويحل محله ما ياتي :
اولا ـ تنظيم استملاك العقار والحقوق العينية الاصلية المتعلقة به من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي تحقيقًا لاغراضها وتنفيذًا لخططها ومشاريعها .
المادة ٢
يلغى نص المادة ٤ من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة ـ ٤ ـ
لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي يحق لها تملك العقار قانونًا ان تتفق مع مالك العقار او الحق العيني المتعلق به على استملاكه رضاء عينا او نقدًا بالبدل الذي تقدره هيئة التقدير المشكلة بموجب هذا القانون واذا كان العقار شائعًا فيلزم موافقة جميع الشركاء فيه على ذلك.
المادة ٣
يلغى نص المادة ٩ من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة ـ ٩ ـ
لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي يحق لها استملاك العقار قانونًا ان تطلب استملاك اي عقار او جزء منه او الحقوق العينية الاصلية المتعلقة به وفق احكام هذا القانون لتنفيذ مشاريعها وتحقيق اغراضها.
المادة ٤
يلغى نص المادة ٢٢ من القانون ويحل محله ما ياتي :
اذا كان العقار او الحق العيني المطلوب استملاكه يعود الى دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي عدا الاوقاف فيجري استملاكه اداريًا ويتحدد التعويض باتفاق الطرفين.
المادة ٥
يلغى نص المادة ٢٦ من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة ـ ٢٦ ـ
لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في الحالات الاستثنائية الطارئة كالفيضان او تفشي وباء ان تقرر الاستيلاء المؤقت على اي عقار مدة تحدد بقرار الاستيلاء على ان لا تتجاوز سنتين من تاريخ القرار.
المادة ٦
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بما ان الاستملاك للعقار هو استثناء منح لدوائر الدولة بناءً على تحقق المصلحة العامة منه وللتغيير الحاصل في الوضع القانوني للقطاع المختلط حيث اصبح بذات الوضع القانوني الذي يتمتع به القطاع الخاص وبامكانه الحصول على عقارات الاخرين عن طريق الشراء الرضائي فقد اقتضى رفعه من القطاعات التي يحق لها الاستملاك ، ولتحقيق ما تقدم فقد شرع هذا القانون.