قانون اقتراض و اصدار حوالات خزينة رقم (١٥٠) لسنة ١٩٧٦ | 3
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون اقتراض و اصدار حوالات خزينة رقم (١٥٠) لسنة ١٩٧٦ | 3
عنوان التشريع: قانون اقتراض و اصدار حوالات خزينة رقم (١٥٠) لسنة ١٩٧٦التصنيف دين عامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥٠تاريخ التشريع ٢٥-١١-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٦٢ | تاريخ العدد: ١٣-١٢-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١لوزير المالية عند تحقق الحاجة اجراء ما يلي : -اولا - ان يستلف من البنك المركزي العراقي سلفا مؤقتة لتغطية عجز مؤقت في الميزانية الاعتيادية، على ان لا تتجاوز هذه السلف في اي وقت من الاوقات (١٥%) خمسة عشر في المائة من مجموع الايرادات المخمنة للميزانية الاعتيادية في قانون الميزانية للسنة المالية التي يجري خلالها الاستلاف، على ان تسدد في موعد لا يتعدى الثلاثة اشهر التالية لنهاية السنة المالية المذكورة .ثانيا - ا - اصدار حوالات خزينة تعرض على الجمهور، على ان توفى مبالغها خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ اصدارها .ب - تعفى من ضريبة الدخل الفائدة الممنوحة على حوالات الخزينة الصادرة بموجب هذا القانون .المادة ٢يلغى قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (٦٣) لسنة ١٩٥٨ .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلضرورة التوفيق بين ما جاء في نصوص قانون البنك المركزي العراقي رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٦، ونصوص قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (٦٣) لسنة ١٩٥٨ .ولتامين تشجيع الاقدام على شراء حوالات الخزينة باعفاء فوائدها من ضريبة الدخل، ونظرا لصدور قانون البنك المركزي العراقي اعلاه، فقد اقتضى الغاء القانون رقم (٦٣) لسنة ١٩٥٨ وتشريع قانون بديل عنه، وفق ما تقدم، وعليه فقد شرع هذا القانون ....
قانون الاستملاك رقم (١٢) لسنة ١٩٨١ | 66
قانون الاستملاك رقم (١٢) لسنة ١٩٨١ | 66
عنوان التشريع: قانون الاستملاك رقم (١٢) لسنة ١٩٨١التصنيف استملاكالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ١٦-٠٢-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١٧ | تاريخ العدد: ١٦-٠٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٦٧ | عدد الصفحات: ٩مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٠٤) بتاريخ ٣١-١-١٩٨١ اصدار القانون الاتي:-الباب الاولمبادئ أساسيةالفصل الاولأهداف القانونالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيهدف هذا القانون، الى:اولا – تنظيم استملاك العقار والحقوق العينية الاصلية المتعلقة به من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي تحقيقًا لاغراضها وتنفيذًا لخططها ومشاريعها .(١)ثانيا – وضع قواعد واسس موحدة للتعويض العادل عن العقارات المستملكة ، تضمن حقوق اصحابها دون الاخلال بالمصلحة العامة .ثالثا – تبسيط اجراءات الاستملاك ، بما يؤمن سلامة وسرعة انجازه .الفصل الثانينطاق سريان القانونالمادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةتسري احكام هذا القانون ، على :اولا – العقارات كافة ، بما فيها الاراضي الزراعية وغير الزراعية والبساتين ، باستثناء العقارات التي تنظم التشريعات الخاصة اجراءات نزع ملكيتها او اطفاء الحقوق التصرفية فيها ، مع مراعاة حكم المادة ٣ من هذا القانون .ثانيا – حقوق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة ، المستثناة من احكام الاطفاء ، بمقتضى قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٦ .ثالثا – الحقوق العينية الاصلية الاخرى المتعلقة بالعقار .المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةيحل قواعد التقدير والتعويض المنصوص عليها في هذا القانون ، محل القواعد الواردة في جميع التشريعات التي تتضمن نزع ملكية العقار والحقوق التصرفية والعينية الاصلية الاخرى فيه ، كالاستيلاء بعوض ، او الاستبدال ، او اطفاء الحق .الباب الثانيانواع الاستملاك واجراءاتهالفصل الاولالاستملاك الرضائيالمادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةلدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي يحق لها تملك العقار قانونًا ان تتفق مع مالك العقار او الحق العيني المتعلق به على استملاكه رضاء عينا او نقدًا بالبدل الذي تقدره هيئة التقدير المشكلة بموجب هذا القانون واذا كان العقار شائعًا فيلزم موافقة جميع الشركاء فيه على ذلك .(٢)المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – بعد اتفاق الطرفين على الاستملاك الرضائي ، يطلب المستملك من هيئة التقدير تحديد التعويض ، وفقا للقواعد الواردة في هذا القانون ، ويشعر دائرة التسجيل العقاري بوضع اشارة عدم التصرف على العقار .ثانيا – يبلغ رئيس هيئة التقدير قرار الهيئة ، الى كل من المستملك والمستملك منه ودائرة التسجيل العقاري المختصة فور صدوره .المادة ٦اولا – يصبح قرار هيئة التقدير باتا وملزما للطرفين وغير قابل للطعن فيه ، اذا وافقا عليه تحريريا ، او بمضي عشرة ايام على تبلغهما به دون الاعتراض عليه لدى رئيس هيئة التقدير .ثانيا – اذا اعترض احد الطرفين على قرار هيئة التقدير ، خلال المدة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة، تعتبر اجراءات الاستملاك الرضائي ملغاة ، وعلى رئيس هيئة التقدير اشعار دائرة التسجيل العقاري برفع اشارة عدم التصرف من سجل العقار .المادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – على المستملك ايداع بدل الاستملاك لدى دائرة التسجيل العقاري لموقع العقار او تسجيل العقار المستبدل به باسم المستملك منه ، في حالة التعويض العيني ، خلال مدة ستين يوما ، من تاريخ تبلغه بقرار هيئة التقدير ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .ثانيا – يلتزم المستملك منه بتسليم العقار المستملك ، الى المستملك بالحالة التي كان عليها عند التقدير ، خلال ثلاثين يوما ، من تاريخ ايداع البدل لدى دائرة التسجيل العقاري ،مالم يتفق على خلاف ذلك.ثالثا-يتخذ الاتفاق على الاستملاك الرضائي وقرار هيئة التقدير بعد ايداع بدل الاستملاك لدى دائرة التسجيل العقاري اساسا للتسجيل في السجل العقاري دون حاجة لاية اجراءات اخرى.المادة ٨اذا لم يودع المستملك بدل الاستملاك لدى دائرة التسجيل العقاري المختصة ، او لم يسجل العقار المستبدل به باسم المستملك منه خلال المدة المنصوص عليها في البند اولا من المادة ٧ ، فللمستملك منه الغاء موافقته على الاستملاك ، واشعار المستملك ودائرة التسجيل العقاري بذلك تحريريا ، وتعتبر جميع الاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة .الفصل الثانيالاستملاك القضائيالمادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةلدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي يحق لها استملاك العقار قانونًا ان تطلب استملاك اي عقار او جزء منه او الحقوق العينية الاصلية المتعلقة به وفق احكام هذا القانون لتنفيذ مشاريعها وتحقيق اغراضها .(٣)المادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادةعلى المستملك ، تقديم طلب الاستملاك الى محكمة بداءة موقع العقار ، يؤيد فيه عدم وجود مانع تخطيطي او قانوني من الاستملاك ، باستثناء الاستملاك للاغراض العسكرية ، مرفقا به الوثائق التالية :اولا – نسخة من اخر سجل للعقار ، او تاييد من دائرة التسجيل العقاري المختصة بعدم تسجيله او خضوعه لمراسيم التاييد .ثانيا – خارطة مصدقة من دائرة التسجيل العقاري مؤشرة عليها المساحة المطلوب استملاكها .ثالثا – بيان باسماء مالكي العقار ، او حائزيه الحقيقيين ، ان كان غير مسجل ، وعناوينهم او عنوان احدهم على الاقل .المادة ١١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – تعين المحكمة موعدا للنظر في طلب الاستملاك خلال عشرة ايام ، من تاريخ تسجيله لديها ، وتطلب من دائرة التسجيل العقاري عدم اجراء اي تصرف على العقار ، واشعارها باية تصرفات سجلت على العقار ، بعد تاريخ تنظيم صورة السجل للجهة طالبة الاستملاك .ثانيا – تدعو المحكمة الطرفين للحضور في الموعد المعين ، واذا كان المستملك منه اكثر من واحد ، او كان بينهم متوفى ، جاز لها تبليغ احدهم ودعوة الباقين عن طريق الاعلان بصحيفة محلية يومية ، بموجب اسمائهم الواردة في اخر سجل للعقار ، ويعتبر ذلك تبليغا للشركاء كافة وورثة المتوفين منهم .ثالثا – اذا كان العقار غير مسجل او خاضعا لمراسيم التاييد ، يبلغ الحائز الحقيقي ، وفقا لما ورد في البند ثانيا من هذه المادة .المادة ١٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – تتحقق المحكمة في اول جلسة ، من توفر الشروط الواردة في هذا القانون ، بطلب الاستملاك ، وتقرر تكليف المستملك اكمال النقص ان وجد ، او رد الطلب حسب مقتضى الحال .ثانيا – اذا قررت المحكمة رد طلب الاستملاك ، فعليها اشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة برفع اشارة عدم التصرف من سجل العقار ، بعد اكتساب قرارها درجة البتات .المادة ١٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – تجري المحكمة الكشف لغرض تقدير التعويض من قبل هيئة التقدير التي تشكل برئاسة قاضي المحكمة ، وعضوية :ا – رئيس دائرة التسجيل العقاري ، او من ينوب عنه من معاونيه .ب – رئيس دائرة ضريبة العقار ، او من ينوب عنه من معاونيه .جـ - ممثل عن المستملك .د – ممثل عن المستملك منه ، فاذا تعددوا ولم يتفقوا على انتخاب من يمثلهم او كان بعضهم غائبا ، عينته المحكمة من الخبراء .ثانيا – لا يتم النصاب ، الا بحضور جميع اعضاء الهيئة ، واذا تخلف ممثل المستملك او المستملك منه عن الحضور رغم تبلغه ، جاز للمحكمة انتخاب من يمثله من الخبراء .ثالثا – على هيئة التقدير الاستماع الى اقوال الطرفين او من ينوب عنهما ، او من كان حاضرا منهما ، والاطلاع على البيانات والمستندات التي تقدم لها قبل المباشرة بالتقدير .رابعا – تسترشد الهيئة في التقدير بالاسس والقواعد الواردة في هذا القانون ، للتوصل الى التعويض العادل بتاريخ الكشف والتقدير ، وللهيئة الاستعانة بالخبراء ان دعت الحاجة الى ذلك ، وفي حالة اعادة الكشف والتقدير ، فيتخذ تاريخ الكشف الاول اساسا للتقدير .خامسا - تقدر المحكمة اجرة مناسبة لرئيس هيئة التقدير وكل عضو من اعضائها لا تزيد على (٢٥) خمسة وعشرين دينارا عن كل عقار يدفعها المستملك وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة، ولمجلس الوزراء تعديل تلك الاجور كلما كان ذلك ضروريا .(٤)المادة ١٤تفصل المحكمة في طلب الاستملاك على وجه الاستعجال ، ويجرى تفهيم القرار للطرفين ، واذا كان احدهما غائبا او كان بين المستملك منهم متوفى ، فيتم تبليغ القرار ، وفقا للبند ثانيا من المادة ١١ من هذا القانون .المادة ١٥اولا – يدفع المستملك بدل الاستملاك مع المصاريف الى المحكمة نقدا ، في حالة التعويض النقدي .ثانيا – على المحكمة عند اكتساب قرار الاستملاك درجة البتات وتسلمها كامل البدل مع المصاريف ، اشعار دائرة التسجيل العقاري بتسجيل العقار المستملك او المستبدل ، وفقا لقرار الاستملاك .(٥)المادة ١٦يسجل العقار المستملك باسم المستملك محررا من الحقوق المترتبة عليه ، وتنتقل حقوق اصحابها الى عوضها من بدل الاستملاك .المادة ١٧اولا – توزع المحكمة بدل الاستملاك على اصحابه ، طبقا للحقوق المثبتة لهم ، بموجب السجلات العقارية ، واذا وجدت نزاعا على عائديته ، كلا او جزءا ، فعليها ان تحتفظ بالمبلغ المتنازع عليه امانة لديها ، حتى يتقرر مصيره رضاء او قضاء .ثانيا – اذا كان العقار المستملك غير مسجل ، او خاضعا لمراسيم التاييد ، فلا يجوز صرف بدل استملاكه الى مدعي الملكية ، الا بعد ثبوت عائديته له ، وفق القانون .المادة ١٨اولا – اذا كان العقار المطلوب استملاكه من الاراضي ، وطلب المستملك وضع يده عليه فورا ، فتقرر المحكمة الموافقة على ذلك ، اذا تايد لها وجود اسباب مبررة ، على ان تقوم بتثبيت حالته الراهنة بصورة مستعجلة .ثانيا – اذا ظهر للمحكمة عند الكشف وجود منشات او مغروسات او مزروعات في الارض المطلوب استملاكها ، فعليها ان تستعين باهل الخبرة لوصفها وصفا دقيقا شاملا وتنظيم مخططات لها تمكن من معرفة مشتملاتها واخذ صور فوتوغرافية لها ، اذا استوجب الامر ذلك .المادة ١٩اذا تم وضع اليد على العقار ، وفقا للمادة ١٨ ، فيضاف الى بدل الاستملاك مبلغ بنسبة ٤ % منه سنويا ، اعتبارا من تاريخ قرار المحكمة بالموافقة على وضع اليد لغاية ايداع بدل الاستملاك الى المحكمة .المادة ٢٠اولا – تبدا مدة التقادم المنصوص عليها في مادة ٤٥ من قانون اصول المحاسبات العامة على بدلات الاستملاك المودعة في المحكمة ، من تاريخ تسجيل العقار المستملك باسم المستملك ، اذا كان مسجلا في السجل العقاري ، ومن تاريخ ثبوت عائديته الى المستملك منه ، ان كان غير مسجل او خاضعا لمراسيم التاييد .ثانيا – لا تسري مدة التقادم المذكورة في البند اولا من هذه المادة على بدلات الاستملاك المودعة لدى المحكمة ، اذا جرى الاستملاك بغياب المستملك منه .المادة ٢١دعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية الاخرى ، لا توقف اجراءات الاستملاك وينتقل ما يثبت من هذه الحقوق ، الى بدل الاستملاك .الفصل الثالثالاستملاك الاداريالمادة ٢٢الاحكام المرتبطة بالمادةاذا كان العقار او الحق العيني المطلوب استملاكه يعود الى دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي عدا الاوقاف فيجري استملاكه اداريًا ويتحدد التعويض باتفاق الطرفين .(٦)المادة ٢٣يفصل الوزير المختص في الخلاف الناشئ بين الطرفين بشان الاستملاك ، اذا كانا من الدوائر التابعة لوزارته ، ويفصل مجلس الوزراء في الخلاف بينهما ، ان لم يكونا تابعين لوزارة واحدة ، ويكون القرار الصادر بذلك باتا وملزما للطرفين .المادة ٢٤اذا لم يتفق الطرفان على تحديد التعويض ، فلاي منهما ان يطلب الى هيئة التقدير ، تقديره وفقا للاسس الواردة في هذا القانون ، ويكون قرارها بالتقدير باتا وملزما للطرفين .المادة ٢٥يتخذ اتفاق الطرفين او قرار هيئة التقدير ، اساسا للتسجيل في السجل العقاري ، بعد تاييد المستملك منه تسلمه مبلغ التعويض ، او بايداعه الى دائرة التسجيل العقاري لموقع العقار ، دون اية اجراءات اخرى .الفصل الرابعالاستيلاء الموقتالمادة ٢٦الاحكام المرتبطة بالمادةلدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في الحالات الاستثنائية الطارئة كالفيضان او تفشي وباء ان تقرر الاستيلاء المؤقت على اي عقار مدة تحدد بقرار الاستيلاء على ان لا تتجاوز سنتين من تاريخ القرار .(٧)المادة ٢٧اولا – على الجهة التي استولت على العقار موقتا ، اعادته لصاحبه في نهاية المدة ، بالحالة التي كان عليها عند الاستيلاء .ثانيا – اذا اصاب العقار ضرر بسبب الاستيلاء الموقت ، فلصاحبه مطالبة الجهة المستولية بتعويض تقدره هيئة التقدير .المادة ٢٨الاحكام المرتبطة بالمادةاذا دعت الضرورة الى الاستمرار على وضع اليد على العقار مدة تزيد على سنتين ، فعلى الجهة المستولية طلب استملاكه ، وفي حالة امتناعها عن ذلك ، يحق لصاحب العقار ان يطلب من المحكمة استرداده او تمليكه الى الجهة المذكورة ، لقاء تعويض تقدره هيئة التقدير ، وفقا لاحكام هذا القانون .الباب الثالثالتعويضالفصل الاولالتعويض العينيالمادة ٢٩اولا – اذا كان العقار المطلوب استملاكه ارضا زراعية او بستانا ، فللمستملك بالتشاور مع وزارتي المالية والزراعة والاصلاح الزراعي ، تعويض المستملك منه ارضا زراعية او بستانا معادلة من حيث القيمة ، ضمن حدود الوحدة الادارية للارض او البستان المطلوب استملاكها ، وله بموافقة المستملك منه ، تعويضه بمثلها خارج حدود الوحدة الادارية .ثانيا – اذا كان العقار المطلوب استملاكه من غير الاراضي الزراعية او البساتين ، فللمستملك بموافقة المستملك منه ، ان يعرض عقارا او اكثر حقوقا عينية اصلية اخرى ، تعويضا عن العقار المطلوب استملاكه .المادة ٣٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يتم تقدير قيمة العقارين او العقارات او الحقوق العينية الاصلية المطلوب استملاكها والمعدة للتعويض بها من قبل هيئة التقدير بتاريخ الكشف والتقدير ، ويكمل الفرق بين القيمتين ، ان وجد ، بمعدل من النقود .ثانيا – يجوز للمستملك منه تقسيط المبلغ المترتب بذمته عن الفرق بين القيمتين الى ما لا يزيد على خمسة اقساط سنوية، وفي هذه الحالة تسجل معاملة المبادلة بدائرة التسجيل العقاري ، على ان يبقى العقار المعوض به مثقلا بحق امتياز لصالح المستملك ، لحين تسديد كامل الاقساط .الفصل الثانيالتعويض النقديالفرع الأولالتعويض عن الارض الزراعيةالمادة ٣١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – تقدر قيمة الارض الزراعية بالدونم ، وتؤخذ الاسعار السائدة في عام ١٩٧٣ بالاسترشاد بالبيوعات والمعاملات الجارية في دائرة التسجيل العقاري اساسا للتعويض العادل ، وعلى النحو التالي :ا – اذا كانت الارض الزراعية مملوكة ملكا صرفا والت الى المستملك منه في عام ١٩٧٣ ، او قبل ذلك ، فيتحدد التعويض بالسعر السائد في عام ١٩٧٣ ، مضافا اليه مبلغ بنسبة ٤ % عن كل سنة لاحقة ولغاية تاريخ الكشف والتقدير ، على ان لا يزيد التعويض عن السعر السائد وقت الاستملاك ، ويعتبر سنة كاملة جزء السنة ، اذا زاد على ستة اشهر .ب – اذا الت الارض الزراعية الى المستملك منه بعد عام ١٩٧٣ ، فيتحدد التعويض على اساس المبلغ الذي سجلت به في السجل العقاري ، مضافا اليه النسبة المئوية المذكورة في الفقرة ا / اولا من هذه المادة ، او السعر السائد وقت اجراء الكشف والتقدير ايهما اقل .ثانيا – يسترشد للتوصل الى السعر السائد وقت الكشف والتقدير بالمردود الزراعي للارض وموقعها وبعدها عن مراكز التسويق وخصوبتها وطريقة اروائها ونوع زراعتها ، وغير ذلك من مزايا الارض الزراعية المتعارف عليها محليا .ثالثا –ا – يقدر التعويض عن اطفاء حق التصرف في الاراضي الزراعية المملوكة للدولة ، بتقدير قيمة الارض باعتبارها ملكا صرفا حسب الاسس المبينة في البندين اولا وثانيا من هذه المادة ، ويخصم من هذا التعويض ، حق الدولة بمقتضى النسب المنصوص عليها في مادة ٥ من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٦ .ب – تقدر قيمة المنشات الثابتة على الارض الزراعية المملوكة للدولة المقرر اطفاء حق التصرف فيها ، باعتبارها قائمة وحسب الاسس الواردة في هذا القانون ، اذا كانت قد احدثت لاغراض الاستغلال الزراعي ، بما في ذلك دار سكن صاحب حق التصرف والعاملين في الارض ، او اذا كان احداثها قد تم في ظل التشريعات التي كانت تجيز ذلك ، وتقدر مستحقة للقلع ، اذا لم تكن قد احدثت لاغراض الاستغلال الزراعي ، او ثبت بانها اقيمت خلافا لاحكام التشريعات النافذةرابعا – تعتبر الارض زراعية لاغراض هذا القانون اذا كانت تستغل بالزراعة عادة او كانت قابلة للاستغلال الزراعي بطبيعتها او بواقع حالها وقت طلب الاستملاك بصرف النظر عن مساحتها وموقعها وجنسها المثبت في السجل العقاري ويطبق هذا الحكم على الارض الزراعية المغروسة التي لا تتوفر فيها شروط البستنة المنصوص عليها في قانون الاصلاح الزراعي.(٨)الفرع الثانيالتعويض عن البساتين والمغروساتالمادة ٣٢اولا – يتم تقدير قيمة ارض المغروسة بالاشجار بنفس الطريقة المبينة في المادة ٣١ من هذا القانون باعتبارها ارض بستان ، وتقدر قيمة المحدثات ، وفقا للاسس الواردة في المادة ٣٣ من هذا القانون .ثانيا – تقدر قيمة الاشجار ، وفق الاسعار السائدة في المنطقة بتاريخ الكشف والتقدير ، ويراعى في التقدير نوعها وعمرها ، وما اذا كانت مثمرة او غير مثمرة ودرجة اثمارها ، وغير ذلك من المزايا المتعارف عليها .الفرع الثالثالتعويض عن العقاراتالمادة ٣٣الاحكام المرتبطة بالمادةتقدر قيمة العقارات السكنية والصناعية والتجارية والعرصات المخصصة لانشاء الابنية عليها ، بالاسعار السائدة بتاريخ الكشف والتقدير ، بغض النظر عما ستكون عليه قيمتها بعد تنفيذ المشروع ، حسب الاسس التالية :اولا – يراعى في تقدير التعويض موقع العقار ، ودرجة عمرانه ومساحته ومشتملاته ونوع المواد المستعملة في بنائه وايراده .ثانيا – يسترشد في التقدير بالقيمة المقدرة للعقار في دائرة التسجيل العقاري وباقيام العقارات المجاورة او المماثلة ، او ببدلات بيعها ، او ايجارها السنوي الحقيقي ، او المقدر لاغراض ضريبة العقار .ثالثا – تقدر قيمة الارض وقيمة الابنية والمحدثات الاخرى والعقار بالتخصيص ان وجد ، كلا على حدة .رابعا – يكون التقدير على اساس المتر المربع او بسعر الوحدة القياسية المتعارف عليها ، ولهيئة التقدير بقرار مسبب ، تقدير التعويض جملة او باية طريقة اخرى يعتمد عليها عادة في التقدير ، وصولا الى التعويض العادل .المادة ٣٤اولا – اذا كان العقار المراد استملاكه معبدا او معهدا دينيا او مقبرة ، فيكون مقدار التعويض عنه معادلا لقيمة ارضه ، مضافا اليه كلفة انشاء مثله ، ويجوز التعويض عنه بانشاء مثله من قبل المستملك في موقع مناسب يوافق عليه المستملك منه ، وعند عدم الاتفاق ، يتولى رئيس الوحدة الادارية لموقع العقار تحديد الموقع المناسب .ثانيا – تتبع في تقدير التعويض عن حق العقر وحق الحكر ، الاسس المبينة في القوانين النافذة الخاصة بتصفية واطفاء هذين الحقين ، كل فيما يخصه .ثالثا - اذا تعلق بالعقار حق ارتفاق، فان تعويض صاحبه يكون باستيفاء الفرق بين تقدير بدل العقار، مثقلا بهذا الحق وتقديره غير مثقل به.المادة ٣٥اولا -أ- اذا تعلق للغير بالعقار المستملك حق منفعة ، او حق استعمال ، او حق سكنى محددة بمدة معينة ، او تعلق به حق مساطحة او حق الاجارة الطويلة ، فيقدر التعويض عن العقار مجردا من هذه الحقوق ، ويستحق اصحابها من بدل الاستملاك ما يعادل بدل الاستفادة منها للسنين الباقية من مدتها ، بعد تنزيل الاجر السنوي المتفق عليه بين المالك وصاحب الحق ان وجد ونفقات الصيانة المعتادة المتوقعة لهذه المدة ، والضرائب والاجور والرسوم التي تتحقق خلالها حسب التشريعات النافذة بتاريخ الكشف والتقدير .ب – اذا كان حق المنفعة مرتبا على العقار المستملك لمدى حياة المنتفع ، فيستحق صاحب هذا الحق ثلاثة اخماس بدل الاستملاك .جـ - اذا كان حق الاستعمال او حق السكنى مرتبا على العقار المستملك لمدى الحياة ، فيستحق صاحبه خمسي بدل الاستملاك .د – اذا لم يشيد المساطح الابنية المتفق عليها على العقار المستملك ، بموجب عقد المساطحة وقت طلب الاستملاك ، فان نصيبه من بدل الاستملاك يتحدد بما لا يزيد على ١٠ % منه ، مضافا اليه ما دفعه من اجر سنوي لمالك الارض للسنين السابقة على طلب الاستملاك والضرائب والاجور والرسوم التي دفعها خلال تلك المدة .هـ – يسري حكم الفقرة د على صاحب حق الاجارة الطويلة .ثانيا –ا – اذا كان على العقار المستملك حق علو للغير ، فان تعويض صاحب هذا الحق يكون باستيفاء نصف قيمة ارض المساحة المرتب عليها الحق .ب – يقدر التعويض عن حق تسقيف فضاء الرصيف بنسبة نصف قيمة المتر المربع من ارض العقار المجاور الموحد معه .المادة ٣٦اولا – لا يشمل التعويض قيمة البناء والغراس والتحسينات والاضافات التي ادخلت على العقار ، بعد تبلغ المستملك منه بطلب الاستملاك .ثانيا – اذا كانت قيمة العقار المطلوب استملاكه قد زادت بسبب مشروع ذي منفعة عامة بوشر بتنفيذه قبل نفاذ هذا القانون ، فلا تحتسب هذه الزيادة في تقدير التعويض ، اذا تم الاستملاك خلال ثلاث سنوات ، من تاريخ بدء تنفيذ ذلك المشروع ، ما لم يكن قد ترتب على العقار رسم التحسن المنصوص عليه في هذا القانون .الباب الرابعتحسن العقارالفصل الاولتحسن ما تبقى من العقار المستملكالمادة ٣٧الاحكام المرتبطة بالمادةيستملك بدون بدل ما لا يتجاوز ربع مساحة ارض العقار ، اذا ثبت لهيئة التقدير تحسن ، موقع او منفعة ، القسم المتبقي منه وزيادة قيمته بسبب الاستملاك ، ويقتصر التعويض في هذه الحالة ، على ما تشتمل عليه المساحة المستملكة من منشات ومغروسات .المادة ٣٨الاحكام المرتبطة بالمادةاذا كانت المساحة المستملكة بدون بدل تقل عن ربع المساحة العمومية للعقار ، وثبت لهيئة التقدير ان الاستملاك يؤدي الى تحسن ، موقع او منفعة ، القسم المتبقي منه وزيادة قيمته ، فيلزم المستملك منه بدفع قيمة ما يكمل ربع المساحة العمومية للارض قبل الاستملاك .المادة ٣٩تقدر قيمة المساحة الماخوذة والزيادة الحادثة في القيمة المنوه عنهما في المادتين ٣٧ ، ٣٨ من قبل هيئة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٤٠لا يجوز استملاك ربع مساحة ارض العقار بدون بدل ، الا مرة واحدة ، ولا يتكرر استيفاء النسبة المذكورة ، اذا سبق استيفاؤها من العقار المستملك او العقار المفرز منه ، بموجب تشريعات اخرى .الفصل الثانيتحسن العقار دون استملاكهالمادة ٤١اذا طرات على العقار الواقع ضمن حدود امانة العاصمة او البلديات زيادة في قيمته ، بسبب تحسن موقعه كظهوره مباشرة على الشوارع او الساحات او المتنزهات او الجسور او الطرق ، او عند توسع جبهته او توسع الشارع او الساحة او المتنزه الذي يقع عليه العقار ، دون ان يستملك جزء منه ، فيلزم مالكه بدفع رسم ، الى امانة العاصمة او البلدية المختصة يعادل ربع الفرق بين قيمة المساحة العمومية للارض دون الابنية والمغروسات قبل البدء بالمشروع، وقيمتها بعد تنفيذه .المادة ٤٢تعين امانة العاصمة او البلدية المختصة المنطقة التي تحسنت بسبب تنفيذ المشروع ، وتحدد العقارات التي شملها التحسن على خارطة عامة تعد لاطلاع الجمهور ، ويعلن عنها بطرق النشر المعتادة قبل المباشرة بتنفيذ المشروع .المادة ٤٣تطلب امانة العاصمة او البلدية المختصة ، بعد تنفيذ المشروع من هيئة التقدير ، تقدير قيمة المساحة العمومية لارض كل عقار يقع ضمن منطقة التحسن قبل المباشرة بتنفيذ المشروع ، وقيمته بعد تنفيذه .المادة ٤٤تودع هيئة التقدير قوائم التقدير للعقارات المشمولة بالتحسن ، الى امانة العاصمة او البلدية المختصة لاحتساب رسم التحسن بموجبها ، وتبليغ اصحاب العقارات بقوائم التقدير ورسم التحسن ، وفقا لاحكام هذا القانون .المادة ٤٥اولا – لمالك العقار الاعتراض على شمول عقاره بالتحسن ، وبمقدار رسم التحسن ، لدى محكمة بداءة موقع العقار خلال خمسة عشر يوما ، من تاريخ تبلغه بقائمة التقدير .ثانيا – تنظر المحكمة في الاعتراض المقدم اليها بصورة مستعجلة ، ولها تاييد التقدير او نقضه او تعديله بقرار مسبب ، ويكون قرارها خاضعا للطعن فيه بمقتضى المادة ٦١ من هذا القانون .المادة ٤٦اولا – عندما يصبح رسم التحسن متحققا بمضي المدة القانونية او باكتساب قرار المحكمة الدرجة القطعية، على الوجه المبين في المادة ٤٥ ، تقوم امانة العاصمة او البلدية المختصة ، باشعار دائرة التسجيل العقاري لوضع اشارة الحجز على سجل العقار لقاء رسم التحسن ، ويكون العقار ضامنا له بحق امتياز ، ويجوز استحصاله بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية .ثانيا – لمالك العقار ان يطلب من امانة العاصمة او البلدية المختصة ، تقسيط رسم التحسن الى اقساط سنوية لا تزيد على عشرين قسطا ، ويبقى التقسيط نافذا ، في حالة انتقال ملكية العقار .المادة ٤٧اولا – اذا تم افراز او تقسيم العقار المتحقق عليه رسم التحسن ، فتنقل اشارة الحجز الى الوحدات العقارية المفرزة او المقسومة كافة ، ويجوز نقلها الى قسم منها ، بموافقة الجهة الحاجزة .ثانيا – اذا اخذ بنتيجة الافراز او القسمة او تنفيذ التصاميم الاساسية او التفصيلية ، جزء من العقار المشمول برسم التحسن بدون بدل ، فينزل ما يصيب الجزء المذكور من رسم .المادة ٤٨لا يتحقق رسم التحسن على عقار سبق استملاك ربع مساحة ارضه ( بدون بدل) , اما اذا كانت المساحة المستملكة منه ( بدون بدل ) تقل عن ربع المساحة العمومية للعقار ، فيكون رسم التحسن بما يكمل ربع الفرق بين قيمة المساحة العمومية للارض قبل تنفيذه المشروع ، وقيمتها بعده .الباب الخامسالتضرر بسبب الاستملاكالفصل الاولتضرر المستملك منه بسبب الاستملاكالمادة ٤٩الاحكام المرتبطة بالمادةللمستملك منه ، في حالة الاستملاك الجزئي ، ان يطلب استملاك عموم العقار ، اذا تعذر الانتفاع بالجزء المتبقي منه ، وتقرر المحكمة استملاك عموم العقار ، اذا تحقق لهيئة التقدير ذلك .المادة ٥٠اذا ادى الاستملاك الجزئي الى اضرار مادية بما تبقى من العقار ، فيستحق المستملك منه التعويض عن ذلك .الفصل الثانيتضرر الغير بسبب الاستملاكالمادة ٥١اذا ادى تنفيذ المشروع الى اضرار مادية بعقار لم يمسه الاستملاك ، فلصاحبه المطالبة بالتعويض .المادة ٥٢تقام دعوى التعويض ، تطبيقا للمادتين ٥٠ ، ٥١ في محكمة بداءة موقع العقار خلال مدة سنة ، من تاريخ البدء بتنفيذ المشروع ، ويسقط حق المطالبة بالتعويض بانقضائها ، وفي هذه الحالة تقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد الدعوى .المادة ٥٣اذا ادى تنفيذ المشروع الى تغيير طريقة استغلال العقار الذي لم يمسه الاستملاك ، فليس لصاحبه المطالبة بالتعويض ، كما ان الارتفاقات التي تفرضها اعمال المنفعة العامة لا تنشيء حقا بالتعويض , غير انه اذا تنتج عن هذه الارتفاقات تبديل او تغيير في الوضعية السابقة للعقارات المرتفقة او المرتفق بها ، وادى ذلك الى ضرر مادي محقق فيها ، فيعوض اصحابها عن ذلك ، وفقا للمادة ٥١ من هذا القانون .الباب السادسسحب الاستملاك والغاؤهالمادة ٥٤الاحكام المرتبطة بالمادةللمستملك ان يسحب طلب الاستملاك من المحكمة ، قبل صدور قرار الاستملاك .المادة ٥٥يجوز بقرار من وزير العدل الغاء قرار الاستملاك ، قبل تسجيل العقار باسم المستملك ، في حالة انتفاء الحاجة الى استملاكه .المادة ٥٦يتحمل المستملك الرسوم والمصاريف المترتبة على الاستملاك ، عند سحب الطلب او الغاء قرار الاستملاك .المادة ٥٧الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - اذا لم يودع المستملك بدل الاستملاك او عشرة الاف دينار منه – ان كان الباقي مقسطا – لدى المحكمة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ اكتساب القرار الصادر بالاستملاك درجة البتات، فللمستملك منه بعد انذار المستملك ومضي مدة لا تقل عن عشرة ايام على تاريخ تبلغه بالانذار اقامة الدعوى لدى المحكمة بطلب الغاء الاستملاك مع التعويض ان كان له مقتضى. (٩)ثانيا – تنظر المحكمة في دعوى الالغاء على وجه الاستعجال ، ويسقط الحق بالتعويض ، اذا اقيمت بعد مرور سنة ، من تاريخ اكتساب قرار الاستملاك درجة البتات .الباب السابعأحكام ختاميةالمادة ٥٨يحق لمن استملك مسكنه ، ولم يكن له او لزوجه او احد اولاده القاصرين ، مسكن اخر على وجه الاستقلال غير مؤجر ، ان يطلب تخلية مسكنه الماجور ، ويعتبر ذلك من قبيل الضرورات الملجئة المنصوص عليها في قانون ايجار العقار .المادة ٥٩تعفى معاملات الاستملاك من رسم الطابع ورسوم التسجيل العقاري كافة ، بما فيها رسوم المعاملات التي تسبق تسجيل الاستملاك .المادة ٦٠اولا – يعفى من ضريبتي الدخل والتركات ، بدل استملاك المسكن او قطعة الارض السكنية ، اذا كان المستملك منه لا يملك هو او زوجه او احد اولاده القاصرين على وجه الاستقلال بتاريخ طلب الاستملاك ، مسكنا او قطعة سكنية اخرى في محل اقامته الاعتيادية .ثانيا – يعفى من ضريبة الدخل ، بدل الاستملاك العيني ، ومبلغ ـ / ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار من بدل الاستملاك النقدي الخاضع للضريبة لكل مستملك منه ، دون الاخلال بحكم الاعفاء الوارد في البند اولا من هذه المادة .المادة ٦١الاحكام المرتبطة بالمادةتكون القرارات النهائية والاحكام الصادرة ، بموجب هذا القانون ، قابلة للتمييز لدى محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما ، من اليوم التالي لتفهيمها ، ان كانت وجاهية ، او تبليغها ان كانت غيابية ، ولا يقبل الطعن في القرار التمييزي بطريق تصحيح القرار .المادة ٦٢تعتبر قواعد التقدير والتعويض المنصوص عليها في هذا القانون ، معدلة لقواعد التقدير والتعويض الواردة في الفقرة ٣ – ا من مادة ٩ من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ ، والتشريعات التي اعتمدتها في التقدير والتعويض ، ولا يعمل باي نص يتضمن قواعد للتقدير والتعويض تتعارض مع احكام هذا القانون ، سواء كان ذلك باسم الاستملاك او الاستيلاء بعوض او الاستبدال او الاطفاء ، او باي تعبير قانوني اخر .المادة ٦٣يلغى قانون الاستملاك رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٠ وتعديلاته ، ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .المادة ٦٤لوزير العدل ، اصدار التعليمات المقتضية ، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٦٥اولا – تسري احكام هذا القانون ، على القضايا القائمة قبل تنفيذه ، بما فيها القضايا التي صدرت فيها احكام او قرارات، لم تكتسب الدرجة القطعية .ثانيا – يراعى في الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة قبل تنفيذ هذا القانون ، بالمدد المقررة للطعن ، بموجب القانون السابق .المادة ٦٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلم يعد قانون الاستملاك رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٠ ، رغم التعديلات الكثيرة التي اجريت عليه ، يواكب التطور الحاصل في القطر وما تتطلبه خطط التنمية القومية من ضرورة تبسيط اجراءات الاستملاك ، بما يؤمن سرعة انجاز عملية الاستملاك ، لتمكين دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط من تحقيق اغراضها وتنفيذ خططها ومشاريعها ، كما ان هذا القانون لم يبق هو القانون الوحيد الذي ينظم قواعد نزع ملكية العقار لاغراض النفع العام ، بعد ان صدرت عدة قوانين وقرارات تشريعية لها قوة القانون تنظم نزع ملكية العقار عن طريق الاستملاك ، او ما هو بحكم الاستملاك ، كالاستيلاء بعوض والاستبدال والاطفاء وغيرها من تطبيقات نزع الملكية ، للنفع العام ، مما ادى الى تفاوت كبير في تقدير التعويض ، بسبب اختلاف الاسس المتبعة في التقدير في هذه القوانين والقرارات ، او اختلاف الاغراض التي من اجلها يتم الاستملاك ، ولاجل اقرار مبدا المساواة في التعويض ، وعملا باحكام قانون اصلاح النظام القانوني رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٧ ، فقد بات من الضروري ، اصدار قانون موحد للاستملاك ، يحل محل قانون الاستملاك الحالي . ولقد اعتمد القانون قواعد واسسا موحدة للتعويض العادل عن كافة العقارات المستملكة ، تضمن حقوق المستملك منهم دون الاخلال بالمصلحة العامة ، وقضى باحلال هذه القواعد والاسس ، محل القواعد الواردة في جميع التشريعات التي تتضمن نوع ملكية العقار والحقوق التصرفية والعينية الاصلية الاخرى فيه ، كالاستيلاء بعوض او الاستبدال او اطفاء الحق ، او اي تعبير قانوني اخر ، وبذلك قضى على التفاوت في تقدير التعويض للعقارات المتشابهة ، في حالة استملاكها لشتى الاغراض . وبالنسبة للاراضي الزراعية ، فقد لوحظ ان التقدم الحضاري والعمراني في القطر بوجه عام ونمو المدن وامتدادها بوجه خاص ، ادى الى ارتفاع اسعارها ارتفاعا غير اعتيادي بعد سنة ١٩٧٣ ، وعملا بما جاء بقانون اصلاح النظام القانوني ، من ان التحول الاجتماعي يستلزم تقييد حق الملكية في الارض الزراعية وتقريبه من حق التصرف في الاراضي العائدة للدولة ، فقد عمل القانون على اعتماد الاسعار السائدة للارض الزراعية في عام ١٩٧٣ اساسا لتقدير التعويض عنها ، واضافة نسبة مئوية عادلة عليه لكل سنة من السنين اللاحقة ، وذلك على النحو المبين في القانون . وعمد القانون الى تبسيط اجراءات الاستملاك بما يؤمن سرعة انجاز عملية الاستملاك ، كما ادخل قواعد جديدة لتنظيم الاستملاك الرضائي عن طريق التفاوض مع صاحب العقار ، والاستملاك الاداري ، اذا كان العقار يعود الى دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط وغيرها من القواعد التي كانت قوانين الاستملاك السابقة تفتقر اليها . ولكل ما تقدم ، فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١) - الغيت الفقرة (اولا) من هذه المادة بموجبالمادة (١) من قانون تعديل قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١، رقمه ٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٩٨،النص القديم للفقرة (اولا):اولا – تنظيم استملاك العقار والحقوق العينية الاصلية المتعلقة به من قبل دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط ، تحقيقا لاغراضها وتنفيذا لخططها ومشاريعها.(٢) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١، رقمه ٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٩٨،النص القديم للمادة:لدوائر الدولة وللقطاعين الاشتراكي والمختلط التي يحق لها تملك العقار قانونا ، ان تتفق مع مالك العقار او الحق العيني المتعلق به ، على استملاكه رضاء عينا ، او نقدا بالبدل الذي تقدره هيئة التقدير المشكلة بموجب هذا القانون، واذا كان العقار شائعا ، فيلزم موافقة جميع الشركاء فيه على ذلك .(٣) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١، رقمه ٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٩٨،النص القديم للمادة:لدوائر الدولة وللقطاعين الاشتراكي والمختلط التي يحق لها استملاك العقار قانونا ، ان تطلب استملاك اي عقار او جزء منه ، او الحقوق العينية الاصلية المتعلقة به ، وفقا لاحكام هذا القانون لتنفيذ مشاريعها وتحقيق اغراضها .(٤) - الغي البند (خامسا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١، رقمه ٢٠ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٩٤النص القديم للبند (خامسا):خامسا – تقدر المحكمة اجرة مناسبة ، لرئيس هيئة التقدير وكل عضو من اعضائها ، لا تزيد على ثلاثة دنانير عن كل عقار ، يدفعها المستملك ، وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة .(٥) - اعيد العمل بنص المادة (١٥ ) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٨٢ ) لسنة ١٩٨٩النص القديم للمادة ١٥ المعدلة١- يدفع المستملك بدل الاستملاك مع المصاريف الى المحكمة نقدا في حالة التعويض النقدي. على انه اذا كان العقار المستملك من الاراضي الزراعية او البساتين او الاراضي غير القابلة للافراز الى قطع سكنية او عمرانية اخرى وزاد بدل الاستملاك على عشرة الاف دينار فللمستملك ان يدفع كامل البدل والمصاريف او ان يدفع عشرة الاف دينار منه ويقسط الباقي الى اقساط سنوية لا يقل مبلغ القسط اواحد عن عشرة الاف دينار او يدفع المبلغ الباقي من البدل اذا كان اقل من ذلك.٢- على المحكمة عند اكتساب قرار استملاك درجة البتات وتسلمها كامل البدل مع المصاريف او عشرة الاف دينار منه ان كان الباقي مقسطا، اشعار دائرة التسجيل العقاري بالكيفية وتسجيل العقار المستملك وفقا لقرار الاستملاك باسم الجهة المستملكة. - اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (١) من قرار ايقاف العمل بالمادة (١٥) من قانون الاستملاك رقم (١٢) لسنة ١٩٨١ حتى اشعار اخر، رقمه ٤٤٩ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٤ ،النص القديم للمادة:اولا – يدفع المستملك بدل الاستملاك مع المصاريف الى المحكمة نقدا ، في حالة التعويض النقدي .ثانيا – على المحكمة عند اكتساب قرار الاستملاك درجة البتات وتسلمها كامل البدل مع المصاريف ، اشعار دائرة التسجيل العقاري بتسجيل العقار المستملك او المستبدل ، وفقا لقرار الاستملاك .(٦) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون تعديل قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١، رقمه ٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٩٨،النص القديم للمادة:اذا كان العقار او الحق العيني المطلوب استملاكه يعود الى دوائر الدولة او القطاعين الاشتراكي والمختلط، (عدا الاوقاف)، فيجرى استملاكه اداريا، ويتحدد التعويض باتفاق الطرفين.(٧) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون تعديل قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١، رقمه ٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٩٨،النص القديم للمادة:اولا – لدوائر الدولة وللقطاعين الاشتراكي والمختلط في الحالات الاستثنائية الطارئة ، كالفيضان او تفشي وباء ، ان تقرر الاستيلاء الموقت على اي عقار مدة تحدد بقرار الاستيلاء ، على ان لا تتجاوز سنتين ، من تاريخ القرار .ثانيا – يشكل رئيس الوحدة الادارية التي يقع العقار ضمن حدودها ، لجنة برئاسته ، او برئاسة احد رؤساء الدوائر في الوحدة ، وعضوية ممثل عن الجهة المستولية ، وممثل عن صاحب العقار ، وان تعذر تعيين ممثل عن صاحب العقار لاي سبب كان ، يعين رئيس الوحدة الادارية ممثلا عنه من بين اصحاب العقارات المجاورة ، وتقوم اللجنة بتنظيم محضر بوضع اليد على العقار الذي صدر قرار بالاستيلاء الموقت عليه بشمل على وصف كامل له و احالته و توابعه و مستملاته و ماعليه من حقوقثالثا - تتولى هيئة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون تقدير التعويض المناسب الذي يستحقه صاحب العقار المستولى عليه مدة الاستيلاء الموقت بالاستناد الى المحضر المنظم و فق البند ( ثانيا ) من هذه المادة(٨) -اضيفت الفقرة (رابعا) الى هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون الاستملاك رقم (١٢) لسنة ١٩٨١، رقمه ٨٧ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٤،(٩) - اوقف العمل بالفقرة (اولا) من هذه المادة بموجبالمادة (٢) من قرار ايقاف العمل بالمادة (١٥) من قانون الاستملاك رقم (١٢) لسنة ١٩٨١ حتى اشعار اخر، رقمه ٤٤٩ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٤ ،النص القديم للمادة:اولا – اذا لم يودع المستملك بدل الاستملاك لدى المحكمة خلال مدة ثلاثة اشهر ، من تاريخ اكتساب القرار الصادر بالاستملاك درجة البتات ، فللمستملك منه بعد انذار المستملك ومضي مدة لا تقل عن عشرة ايام على تاريخ تبلغه بالانذار ، اقامة الدعوى لدى المحكمة بطلب الغاء الاستملاك ، مع التعويض ان كان له مقتضى .ثانيا – تنظر المحكمة في دعوى الالغاء على وجه الاستعجال ، ويسقط الحق بالتعويض ، اذا اقيمت بعد مرور سنة ، من تاريخ اكتساب قرار الاستملاك درجة البتات ....
قانون الاستملاك رقم (57) لسنة 1960 | 32
قانون الاستملاك رقم (57) لسنة 1960 | 32
قانون الاستملاك رقم (57) لسنة 1960عنوان التشريع: قانون الاستملاك رقم (57) لسنة 1960التصنيف: قانون عراقيرقم التشريع: 57سنة التشريع: 1960تاريخ التشريع: 1960-04-28 00:00:00باســم الشــعـبمجلـس الســيـادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر العدل ووافق عليه مجلس الوزراء .صـدّق القـانون الآتـــي :الباب الأولفي الاستملاك للمنفعة العامةمادة 1يراد بالكلمات الآتية المعاني المقابلة لها ما لم ينص في القانون على خلافها :الاستملاك : هو نزع ملكية العقار لنفع عام ولقاء تعويض عادل يعين بموجب هذا القانون .العقـار : كل شيء له مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقله أو تحويله دون تلف فيشمل الأرض والبناء والغراس والجسور والسدود ويتناول اللفظ العقار على اختلاف انواعه وكل حقّ فيه .المستملك : السلطة التي يحق لها استملاك العقار .صاحب العقار : الشخص الذي له حقّ في العقار ويشمل المتولى على الوقف ومن يمثل الصغير أو الشخص المحجور وكل من له حق فيه بطريق الرهن أو الاستيجار أو عقد من العقود القانونية الأخرى .مادة 2أ- تعد الأمور الآتية من المنفعة العــامة:1- فتح أو توسيع الشوارع والمقابر والفسح والحدائق ومحلات الرياضة المعدة لمصلحة الجمهور .2- انشاء الأحواض لتعمير السفن والأرصفة والمستودعات والمخازن وما يتعلق بالمرافىء والساحات التي يستفاد منها للأغراض المذكورة .3- انشاء وتوسيع الطرق والجسور والسكك الحديدية والمطارات والتلفون والبرق واللاسلكي والإذاعة والتلفزيون وغيرها من وسائل المواصلات العامة .4- فتح وإنشاء الترع ومجاري المياه والكهاريز ومخازن الماء وخزاناته والأعمال الأخرى التي يعود نفعها على الزراعة والري والملاحة النهرية وإدارة شؤون الأنهار وانشاء السداد والأعمال الأخرى التي تتعلق بمكافحة الفيضان .5- انشاء المستشفيات والمعاهد الصحية والملاجىء والسجون والمياتم والمدارس والمعاهد الخيرية التي تديرها أو تشرف عليها الحكومة .6- مباني الحكومة والبلديات والمؤسسات شبه الرسمية .7- انشاء المجاري لتصريف المياه وسحب الأقذار وتجفيف المستنقعات واصلاح الأراضي المنخفضة والمالحة .8- انشاء الثكنات والمباني العسكرية والساحات اللازمة للإستعراضات العسكرية وإقامة ميادين للرمي وساحات للطيران والأمور الأخرى المطلوبة لمقاصد وأغراض عسكرية .9- الأعمال المتعلقة باستثمار مرافق وثروات البلاد الطبيعية ومشاريع اسالة الماء والتنوير والخدمات الصحية العامة التي تقوم بها الحكومة او البلديات أو أي شخص بينه وبين الحكومة اتفاق بموجب امتياز.10- الأمور التي تعهدت بها الحكومة العراقية بمعاهدة أو اتفاقية مصدقة بقانون بأن تستملك عقارات تطبيقاً لبنودها .11- إنشاء حي جديد .12- الأعمال التي يقصد بها تحسين المدينة وتجميلها أو تحسين الشؤون الصحية .13- بناء دوائر ومخازن ومعامل ومزارع نموذجية مما لها علاقة بأعمال الدوائر ذات الإختصاص حسب قوانينها الخاصة .14- انشاء الأسواق والمحلات التي تقتضيها الأسباب الصحية وشروط العمران العصرية لغرض بيع أو خزن المواد الغذائية .15- مشاريع الاسكان الحكومية والدور المعدة لسكنى الموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .ب- قبل معاملة الاستملاك وفق الفقرة (12) في الشؤون الصحية أو تحسين المدينة وتجميلها وذلك خلال مدة مناسبة يقدرها المجلس البلدي وإذا لم يقم صاحب العقار بما طلب اليه القيام به فيجوز استملاك العقار للأغراض المذكورةمادة 3لمجلس الوزراء في حالات استثنائية أخرى يراها ضرورية أن يقرر الاستملاك للمنفعة العامة .مادة 4يجوز للوزارات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية أن تستملك للمنفعة العامة العقارات على اختلاف انواعها .الباب الثانيفي تثمين العقارات والحقوق التي عليهامادة 5على الجهة المستملكة تقديم طلب بالاستملاك الى متصرف اللواء المختصّ مرفقاً بالوثائق الآتية :1- نسخة من آخر قيد للعقار في دائرة الطابو المختصة بعدم التسجيل .2- خارطة مصدقة من دائرة الطابو يبين فيها حدود وأوصاف العقار .3- بيان بأسماء وعناوين المالكين للعقار والغرض الذي من أجله يراد استملاكه .مادة 6يعرض المتصرف طلب الاستملاك على مجلس إدارة اللواء لاستحصال قراره بتحقيق النفع العام في الغرض من الاستملاك ومن ثم يعلن المتصرف القرار المذكور في جريدة محلية يومية . وعند عدم وجودها فبإحدى طرق النشر الأخرى مع بيان المشروع الذي أريد استملاك من أجله والعقارات التي شملها .مادة 7لأصحاب العقارات التي شملها المشروع ولأصحاب الحقوق عليها الإعتراض على الاستملاك لعدم تحقق المنفعة العامة وذلك بعريضة تقدم للمتصرف خلال ثمانية أيام من تاريخ الاعلان .مادة 8أ- على المتصرف أن يرفع طلب الاستملاك وأسبابه الموجبة الى وزير العدل للمصادقة عليه مرفقاً فيه صورة ما نشر في الجرائد والرسم التخطيطي للمشروع واذا كان هناك اعتراضات قدمت الى المتصرف أن يفحصها خلال المدة المبينة في المادة المذكورة ويحقق في علاقة المعترضين بالعقارات ويرفع فيها مذكرة تحتوي ملخص الاعتراضات ورأيه فيها .ب- على وزير العدل في الاستملاكات التي لا تعود الى وزارته أو احدى الدوائر التابعة له أن يقرر قبول الاستملاك أو رفضه ويكون قراره بذلك نهائياً .ج- إذا كان الاستملاك لأحد أغراض وزارة العدل أو الدوائر التابعة لها فيعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه ويكون قراره بذلك نهائياً .د- يكون قرار مجلس ادارة اللواء يحقق النفع العام نهائياً ولا يحتاج الى مصادقة وزير العدل في الحالات التي تكون فيها المساحة المراد استغلالها لا تتجاوز ربع العقار أو كان المطلوب استملاكه مغروسات أو مزروعات أو كانت منشئات لا يتجاوز ايرادها السنوي مائة دينار .مادة 9أ- يرسل المتصرف صورة من قرار مجلس الوزراء أو وزير العدل بالاستملاك مع قائمة بالعقارات التي شملها الى دائرة الطابو المختصة وعلى هذه الدائرة أن توقف وتمتنع من اجراء أية معاملة تصرفية على العقارات.ب- يصدر المتصرف امراً بتشكيل لجنة من مدير أو مأمور الطابو الذي يقع العقار في منطقته واثنين من موظفي اللواء يكون أحدهما مهندساً في الفرع الذي يتصل بالعقار المراد تقويمه والآخر من موظفي المالية في اللواء وعضوين آخرين من الأهلين من ذوي الخبرة يختار احدهما المستملك ويختار الثاني صاحب العقار أو المتصرف عند امتناع صاحب العقار . وفي حالة تعذر وجود مهندس مختص في الفرع المتصل بالعقار فيجوز اشراك أي مهندس من مهندسي الحكومة الآخرين .ج- تنعقد اللجنة برئاسة أعلى الموظفين درجة تتولى مهمة تثمين العقارات والمنشئات والحقوق التي عليه مما يدخل في نطاق قرار الاستملاك بعد الكشف عليها وتقدير بدل استملاكها .د- يكون تقدير اللجنة لقيمة العقارات والمنشئات والحقوق المتعلقة بها على أساس بدل مثلها في تاريخ صدور قرار استملاكها بغض النظر عما ستكون عليه قيمتها بعد تنفيذ المشروع . ويراعى في تقدير الأراضي المفوضة والممنوحة باللزمة والموقوفة وقفاً غير صحيح القوانين المرعية بشأنها .ه- يكون التعويض عن معبد أو معهد ديني أو مقبرة هو كلفة انشاء مثلها كما يجوز التعويض عنها بإنشاء غيرها في محل مناسب من قبل المستهلك .و- تصدر اللجنة قرارها بالتثمين باتفاق الآراء أو بأكثريتها وترفعه الى المتصرف خلال ثلاثة أيام من انتهائها من الاجراءات المبينة في الفقرات السابقة .ز- يقدّر التصرف أجرة مناسبة لأعضاء اللجنة يكلف بدفعها المستملك .مادة 10على المتصرف أن ينشر قائمة التثمين للعقارات التي شملها الاستملاك في جريدة يومية وعليه أن يعرضها بعد ذلك ومعها الرسم التخطيطي للعقارات المذكورة في مقر المتصرفية أو القائمقامية أو مركز الناحية حسب الأحوال لمدة عشرة أيام .مادة 111- إذا انتهت مدة الاعتراض ولم يقدّ اعتراض أو قدم سحبه المعترض فعلى المتصرف أن يقرر انتهاء مراحل الاستملاك لتسجيل العقار باسم المستملك على أن لا يمنح ذلك الطرفين من مراجعة المحكمة عن أية مخالفة لأحكام القانون .2- اذا امتنع أصحاب العقارات أو الحقوق عن استلام بدلات الاستملاك أو عجزوا عن تقديم المستندات اللازمة أو رفضوا توقيع نمازج نقل الملكية أو كان صاحب العقار أو الحق فيه غير معروف أو أثير نزاع حول صاحب الحق في بدل الاستملاك اقتصر الاعتراض على العائدية في العقار أو الحق دون تقدير بدل الاستملاك كان على دائرة الطابو أن تودع بدل الاستملاك أو الجزء المتنازع عليه في الخزينة على ذمة من يثبت حقه فيه . ويعتبر اداء البدل على الوجه المتقدم مبرئاً لذمة الجهة المستملكة تجاه الغير .3- للجهة المستملكة الحقّ عقب صدور قرار المتصرف وفق الفقرة (1) في الاستيلاء على العقار المستملك بما عليه من منشئات واخلائه من حائزيه وشاغليه بعد اخطارهم بذلك وامهالهم اسبوعاً على الأقلّ .الباب الثالثحــقّ الاعتـراضمادة 121-للجهة المستملكة وكل ذي علاقة بالعقار وأصحاب الحقوق حقّ الاعتراض على البيانات الواردة في قائمة التثمين حتى تاريخ انتهاء مدة عرضها المنصوص عليها في المادة العاشرة .2- يقدم الإعتراض بطلب تحريري الى المتصرف مع المستندات المؤيدة له على أن يشمل الطلب اسم المعترض عليه ومحل إقامته وموضوع الاعتراض وخلاصة طلب المعترض .3- على المتصرف أن يرسل الاعتراضات المقدمة اليه والمستندات المتعلقة بها فور انتهاء مدة عرض قائمة التثمين المنصوص عنها في المادة العاشرة الى محكمة البداءة في موقع العقار للفصل فيها .4- يكون ( بدل الاستملاك المقدر) بمعرفة لجنة التثمين للحق المتنازع عليه هو (قيمة دعوى الاعتراض) . اذا كان الاعتراض متعلقاً بحق لم تحدد له اللجنة مبلغاً معيناً اعتبرت الدعوى غير مقدرة القيمة .مادة 131- تعين المحكمة يوماً للنظر قس الدعوى وتبلغ الخصوم وتجري الكشف على العقار بواسطة ثلاثة خبراء تنتخبهم وفق قانون الخبراء أمام القضاء رقم 163 لسنة 1964 ثم تفصل في الدعوى على وجه الاستعجال وفق قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية .2- على المحكمة اجراء الكشف فور وقوع الاعتراض في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة الثامنة من هذا القانون وفق المادتين 170 و 171 من قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية وذلك لغرض اعطاء الإذن بالتنفيذ الفوري للجهة المستملكة بناء على طلبها .3- يتقاضى الخبراء اجرة يقرر الحاكم مقدارها يدفعها المعترض في المحكمة قبل النظر في الدعوى .4- تدفع رسوم الدعوى وفق ما يلـي :أ- تستوفى المحكمة رسما مقطوعا قدره خمسة دنانير عند إقامة دعوى الاعتراض إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ألف دينار وعشرة دنانير إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ذلك .ب- تستوفي المحكمة ممن يخسر الدعوى الرسم بنسبة نصف ما يؤخذ في الدعاوى المدنية على أن لا يزيد على خمسين ديناراً وأن يحسب من ضمنه الرسم المقطوع المدفوع ابتداء .ج- يستوفى في التمييز رسم مقطوع قدره عشرة دنانير إذا كانت الدعوى الميزة لا تتجاوز ألف دينار وعشرون ديناراً إذا تجاوز مبلغها ذلك .مادة 14لا يقبل الاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة في دعوى الاعتراض ويكون الحكم الصادر في دعوى الاستملاك قابلاً للتمييز . وتبدأ المدد القانونية من تاريخ صدور الحكم الوجاهي أو من تاريخ تبليغ الحكم الغيابي .الباب الرابعفي الاستيلاء الفوري والمؤقت على العقاراتمادة 151- للجهة المستملكة الاستيلاء الفولادري على العقار الذي جرى تثمينه وفق المادة التاسعة بقرار يصدر من المتصرف ينشر في جريدتين محليتين يتضمن بياناً اجماليا بالعقار واسم مالكه والقرار الصادر بالاستملاك وعلى الجهة المستملكة أن تضع في صندوق المتصرفية الثمن المقدر مع عشرين بالمائة زيادة عليه .2- يكون الاذن الصادر بالاستيلاء واجب التنفيذ من قبل دوائر التنفيذ ويبلغ قرار الاستيلاء لذوي العلاقة ويمنحون مهلة لا تقلّ عن أسبوعين لاخلاء العقار ويكون لهم حقّ الاعتراض على الثمن المقدر وفق قواعد الاعتراض المبينة في هذا القانون .ولا يجوز ازالة المنشئات أو المباني إلاّ بعد اجراء الكشف عليها من قبل المحكمة وفق المادة 171 من قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية.مادة 161- يجوز للمتصرف بناء على طلب الدائرة المختصة في حالة حصول فيضان أو حريق أو تفشى وباء وفي سائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر الاستيلاء مؤقتاً على العقارات لاجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها .2- يؤلف المتصرف لجنة للتقدير من ثلاثة خبراء ينتخبون وفق قانون الخبراء أمام القضاء تقوم بحصر ووصف العقارات التي يستولى عليها مع تقدير التعويض المستحق عن عدم انتفاع اصحابها بها .مادة 17تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بحيث لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليه ويجب اعادته في نهايتها بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض كل تلف أو نقص في قيمته .وإذا دعت الضرورة الى تمديد مدة الاستيلاء المؤقت وجب على الدائرة أو المصلحة المختصة أن تتخذ قبل مضي الثلاث سنوات بوقت كاف اجراءات استملاكه وفق قواعد الاستملاك الواردة في هذا القانون .الباب الخامسفي التوسع في الاستيلاءمادة 18إذا كان الغرض من الاستملاك هو انشاء أحد الشوارع أو الساحات أو الميادين أو توسيعها أوتعديلها أو تمديدها أو انشاء حي جديد أو مبان لمصالح عامة أو كان لشأن من شؤون الصحة أو التحسين أو التجميل جاز أن يشمل الاستملاك فضلاً عن العقارات اللازمة للمشروع بعمق لا تتجاوز خمساً وثلاثين متراً من كل جانب على طول الشارع أو الميدان المراد فتحهما ويعلن ذلك قبل المباشرة بالاستملاك .الباب السادسفي التحسينات التي تطرأ على العقارات بسبب أعمال الممادة 19على لجنة التثمين بطلب المتصرف تعيين ما ازداد قيمة من العقارات بسبب أعمال المنفعة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون حسبما يلـي:1- عند ظهور العقار مباشرة على الشوارع والميادين والساحات والمنتزهات والجسور والطرق والعقارات التي تليها ز2- عند توسع جبهة العقار .3- عند توسع الشارع أو الميدان أو الساحة أو المنتزه الذي يقع عليه العقار .4- عند استملاك جزء من عقار سبق أن استملك جزء منه .5- العقارات التي ازدادت قيمة بسبب أعمال المنفعة العامة الأخرى غير التي وردت في الفقرات المتقدمة .مادة 20يؤخذ مجاناً ما لا يتجاوز ربع مساحة أرض العقار مقابل زيادة قيمة ما تبقى منه بسبب أعمال المنفعة العامة فإذا كان المساحة الواجب أخذها تتجاوز الربع فعلى المستملك أن يستملك ما زاد على الربع . أما إذا كانت المساحة أقل من الربع فيلزم أصحابها بدفع ما يكمل ربع الفرق بين قيمتها السابقة وقيمتها بعد الاستملاك .مادة 21إذا كان من مصلحة المستملك استملاك المساحة التي له الحق في أخذها مجاناً وفق أحكام المادة (20) من هذا القانون فعليه أن يستملك ذلك الجزء , وعلى صاحب العقار أن يدفع الى المستملك الفرق بين بدل الاستملاك وبين زيادة القيمة التي أصابت الجزء الذي لم يستملك من العقار بسبب أعمال المنفعة العامة .مادة 22العقارات التي طرأ عليها تحسين بسبب الاستملاك دون استملاك جزء منها ، يلزم أصحابها بها بأن يدفعوا ربع الفرق بين قيمتها السابقة وقيمتها بعد الاستملاك ويحدد بنظام كيفية الدفع وشروطه .مادة 23يضاف الى بدل الاستملاك المستحق لأصحاب العقارات التي أصاب الاستملاك جزءاً من عقاراتهم أدى الى أضرار بالجزء الآخر الفرق بين القيمة السابقة للجزء المتبقى الذي لم يستملك وبين الجزء المتضرر إذا كان ذلك ادعى لمصلحته .ويستحق التعويض ايضاً أصحاب العقارات التي لم يستملك جزء منها أصابها ضرر بسبب أعمال المنفعة العامة .مادة 24يكون تقدير التعويض والمبالغ الواجب اضافتها أو اسقاطها من بدل الاستملاك تطبيقاً للمواد السابقة من اختصاص لجنة التثمين .وتباشر اللجنة هذا الاختصاص عند الاستملاك بالنسبة للعقارات التي استملك جزء منها . أما تقدير التعويض المستحق لأصحاب العقارات وفق المادة الثالثة والعشرين فتباشره اللجنة بطلب من المتصرف بناء على طلب صاحب الحق في العقار .ويسقط حقهم في هذا الطلب بمضي سنة واحدة من تاريخ انتهاء عرض قائمة التثمين المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون .ويسرى على قرار اللجنة بالتقدير الأحكام التي تخضع لها قرارات تثمين العقارات التي يشملها الاستملاك .الباب السابعأحكـام ختـاميةمادة 251- يجوز للجهة المستملكة أن تفاوض المالك الحقيقي للعقار الذي يراد استملاكه في بيعه رضاء بثمن لا يتجاوز القيمة التي قدرتها لجنة التثمين فإن وافق المالك يعرض الأمر على وزير العدل إن لم يكن العقار الذي يراد شراؤه يعود لأغراض وزارته أو لإحدى دوائرها حيث يجب عندئذٍ عرض الأمر على مجلس الوزراء وعند حصول موافقة وزير العدل أو مجلس الوزراء تتم معاملة البيع وإلاّ فيصار الى اجراءات الاستملاك حسب القواعد المنصوص عليها في هذا القانون .2- يجوز لوزير المالية بشرط موافقة المالك أن يفاوض المالك الحقيقي للأرض التي يراد استملاكها في استبدال أرض أميرية بها تعادلها قيمة وموقعاً وإن هذه القيمة وهذا الموقع تعين من قبل لجنة تؤلف من خبيرين ينتخب احدهما وزير المالية وينتخب الآخر المستملك منه ويرأسها مدير الطابو أو مأمور الطابو حسب الأحوال ويكون للبلدية والأوقاف نفس الحقّ فيما يتعلق بعقاراتها .مادة 261- العقار الذي يتقرر استملاك جزء منه يستملك بأكمله إذا كان الجزء الباقي منه يتعذر الانتفاع به وطلب صاحبه ذلك خلال المدة المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون .وتقدر قيمة هذا الجزء الباقي بالسعر الذي قدر على اساسه بدل الاستملاك للجزء المستملك أصلاً .2- للمستملك أن يفاوض صاحب العقار الذي استملك جزء منه بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) على شراء الجزء الباقي منه بثمن لا يتجاوز السعر الذي دفع على أساسه بدل استملاك ذلك الجزء ( تعديل رقم 132 لسنة 160) .مادة 27لا يدخل في تقدير بدل الاستملاك المباني أو الغراس أو التحسينات أو غيرها التي أجريت بعد صدور قرار مجلس الادارة بتحقق النفع العام ‘ذا ثبت أنها أجريت بقصد رفع بدل الاستملاك ولا يخل ذلك ذى العلاقة في إزالة هذه التحسينات على نفقته الخاصة إذا لم يكن في رفعها ضرر بالمشروع المراد تنفيذه .مادة 28دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية لا توقف اجراءات الاستملاك وينتقل حق الطالبين الى بدل الاستملاك .مادة 29تعفى معاملات الاستملاك من رسوم الطابو والطابع ورسوم الإفراز ورسوم الفحص والقيدية والكشف وغيرها من الرسوم التي تسبق الاستملاك باستثناء رسم الانتقال وطابع الانتقال .غير أنه إذا كان العقار المستملك غير مسجل أصلاً في دائرة الطابو أو كان ثابتاً لصاحبه بوصية أو وكالة دورية غير منفذة أو بميراث أو بانتقال فيستوفى عن ذلك الرسوم المقررة قانونياً .مادة 301- للجهة المستملكة أن تسحب الاستملاك بطلب نقدمه الى المتصرف أو المحكمة وذلك في أي وقت قبل صدور الحكم بالاستملاك وفي هذه الحالة عليها دفع جميع المصاريف التي نشأت من طالبها .2- للجهة المستملكة ، لدواعي الصالح العام أن تستصدر قراراً من مجلس الوزراء بإلغاء الاستملاك بعد صدور الحكم البدائي أو بعد اكتسابه الدرجة النهائية طبقاً لأجراء هذا القانون أو القانون رقم 43 لسنة 1934 إذا لم يكن قد تمّ دفع بدل الاستملاك على أن تتحمل الجهة المستملكة كافة المصاريف التي اقتضتها اجراءات الاستملاك .وإذا زال الغرض الذي استملك العقار من أجله بعد دفع بدل استملاكه فعلى الجهة المستملكة أن تعرضه على صاحبه أو ورثته ببدل المثل .3- يجوز لصاحب العقار أو ذى الحق فيه بعد انذار الجهة المستملكة أن يطلب الغاء الاستملاك إذا لم يدفع له البدل خلال ثلاثة أشهر من صدور الحكم النهائي بالاستملاك أو من مضى مدة الإعتراض على الكشوف المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا القانون دون حصول الاعتراض وفي هذه الحالة تصدر المحكمة قراراً بإلغاء الاستملاك .4- لصاحب العقار الذي تضرر عقاره بسبب اجراءات الاستملاك مراجعة المحكمة بدعوى لطلب تعويضه عن الأضرار .مادة 31يلغى قانون استملاك الأموال غير المنقولة رقم 43 لسنة 1934 وتعديلاته ويعمل بهذا القانون بالنسبة للقضايا التي لم تكتسب الدرجة النهائية على أن تطبق عليها من المرحلة التي بلغتها عند تنفيذه .يصدر نظام يعين فيه كيفية الاستيلاء على الغراس والمنشئات بصورة فورية قبل البدء في معاملة الاستملاك والتعويض عنها .مادة 32على الوزراء كلّ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كـتب ببغـداد فـي الخـامس والعشـريـن مـن شـهر شـوال ســنة 1379 المصــادف لليـوم الحـادي والعشـرين من شــهر نيسـان ســنة 1960 .مـجـلـس الســيـادةمحمد نجيب الربيعــيرئيـس مجلس السـيادةخالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاعمحمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـةأحمد محمد يحي وزير الداخليـة ووكيل وزير الاصلاح الزراعـي مصطفى علي وزير العدلحسـن الطالباني وزير المواصـلات هاشم جواد وزير الخارجـيةمحمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعةفؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزيرة البلديـات طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفطعوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان فيصل السامر وزير الارشــادعبد اللطيف الشواف وزير التجــارةنشر في الوقائع العراقية عدد 343 في 8-5-1960الأســبـاب المــوجـبـة لقـانـون لاستملاكالملحقتنــظـم اجراءات الاستملاك في الوقت الحاضر نصوص رقم 43 لسنة 1934 وتعديلاته بالنظر الى أن البلاد قد تطورت منذ ذلك التاريخ تطوراً ملحوظاً حتى انبثقت ثورة 14 تموز المباركة التي عصفت بالأوضاع القديمة والنظم البالية فأصبح من الضروري وضع تشريع جديد لاستملاك العقار ينسجم مع أهداف الثورة ويحقق الإصلاحات التي سعت اليها في مختلف النواحي والميادين لا سيما وأن البلاد مقبلة على أعمال كبيرة فيما يتعلق بالإنشاء والتعمير .ولمــا كان القانون الحالي لاستملاك العقار بما فيه من عيوب كشفت عنها التطبيقات وأن تلك العيوب أصبحت تعيق وتصدم ثورة البناء الزاحفة لذلك كان من الضروري وضع مشروع التشريع المرفق ليكفل حقوق المستملك وذوي العلاقة على حدّ سواء ويضمن سرعة الاجراءات وتبسيطها ويؤمن الحاجة الملحة الى تحقيق انجاز المشروعات العامة للبلاد في أسرع وقت ممكن .اشــتمل مشروع القانون على المبادىء التي تحقق الأهداف آنفة الذكر مع توفير الضمانات الكافية لحماية حق الملكية وحقوق ذوي العلاقة وتعويضهم عنها تعويضاً عادلاً فنص في (الباب الأول) على الأمور التي يعد الاستملاك فيها للمنفعة العامة ومع ذلك خول مجلس الوزراء في (المادة الثانية) منه حقّ تقرير الاستملاك في حالات أخرى يراها ضرورية وجعل حقّ طلب الاستملاك مقتصراً على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية فقط لأنه اجراء استثنائي تقوم به الحكومة للضرورة والضرورة تقدر بقدرها . ونصّ في ( الباب الثاني ) على كيفية تثمين العقارات والحقوق التي عليها وجعل لأصحابها حق الإعتراض على فكرة الاستملاك إذا كان لديهم ما يثبت عدم وجود منفعة عامة في استملاك هذا ولما كانت معظم اجراءات الاستملاك اجراءات قضائية فقد نصّ في الفقرة (ب) من المادة الثامنة على أن يكون وزير العدل هو المرجع القانوني في تقرير الاستملاك لوزارة العدل أو الدوائر التابعة لها فيكون البتّ في الاستملاك وصحته عائداً الى مجلس الوزراء .وتضـــمّن (الباب الثالث) الأحكام الخاصة بالاعتراض على البيانات الواردة في قائمة التثمين وجعلت محكمة البداءة في موقع العقار سواء كانت محدودة أو غير محدودة المرجع في نظر هذه الاعتراضات وعليها أن تنظرها بصورة مستعجلة ، على أن تراعي المحكمة في اختيارها الخبراء قانون الخبراء رقم 53 لسنة 1959 وجعل الحكم الذي تصدره المحكمة قابلاً للتمييز ، لأن قضايا الاستملاك من القضايا التي تتطلب السرعة في انجازها ولهذا جعل القرار البدائي الذي يصدر في الدعوى قابلاً للتمييز فقط غير أن محكمة التميز بموجب اللائحة لم تحدد صلاحيتها في تدقيق النقاط القانونية فقط كما كان الأمر بموجب القانون الملغى بل جعل لها حقّ النظر وتدقيق القضية من جميع وجوهها .إن مشــروع الاستملاك الجديد قد تضمن مبادىء جديدة في (الباب الرابع) وهي الاستيلاء الفوري والاستيلاء المؤقت على العقارات ليواجه بالاستيلاء الفوري حاجة المنفعة العامة في أحيان كثيرة واضطرارها الى الاستيلاء على العقارات التي تقرر استملاكها قبل تمام اجراءات الاستملاك وليواجه بالاستيلاء المؤقت ما قد تستدعيه نهضة البلاد العمرانية والثقافية والصحية من الالتجاء الى الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات . ولكي لا يضر مالكها فقد حدد القانون بالمادة (17)مدة الاستيلاء بثلاث سنوات ويجب اعادة العقار الى صاحبه في نهايتها بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض كل تلف أو نقص في قيمته وإذا دعت الضرورة الى تمديد مدة الاستيلاء وجب على الدائرة أو المصلحة المختصة اتخاذ اجراءات استملاكه وفق القانون .لقـــد تضمن (الباب الخامس والباب السادس) أحكاماً فيما يتعلق بالتوسيع في الاستيلاء أو التحسينات التي تطرأ على العقارات بسبب أعمال المنفعة العامة وإن هذه النصوص المبينة في هذين البابين قد اقتبست من قانون ادارة البلديات وجعلت الصياغة تتناول التحسينات في العمران داخل المدن أو خارجها .وفــي الباب السابع وردت بعض النصوص التي لم تكن موجودة في القانون الحالي منها مثلاً دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية لا توقف اجراءات الاستملاك وينتقل حق الطالبين الى بدل الاستملاك . ومنها المادة التاسعة والعشرين التي نصّ فيها على أنه لدواعي الصالح العام يجوز للجهة المستملكة أن تستصدر قراراً من مجلس الوزراء بإلغاء الاستملاك في أية مرحلة من مراحله حتى بعد اكتساب الحكم الصادر به الدرجة النهائية وجعل هذا الحقّ يتناول القضايا التي جرى استملاكها بموجب قانون الاستملاك رقم 43 لسنة 1934 إذا لم يكن قد تمّ دفع بدل الاستملاك على أن تتحمل الجهة المستملكة كافة المصارف التي اقتضتها اجراءات الاستملاك والضرر الذي أصاب صاحب العقار ....
قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٠ | 19
قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٠ | 19
عنوان التشريع: قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٠التصنيف شركات تامينالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٢تاريخ التشريع ٣١-٠٣-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٦٦ | تاريخ العدد: ٣١-٠٣-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٥٢٤ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات ينفذ هذا القانون اعتبارا من ١-١-١٩٨١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٧٥) بتاريخ ١١-٣-١٩٨٠ اصدار القانون الاتي:- المادة ١تعتبر جميع السيارات في اراضي الجمهورية العراقية مشمولة تلقائيا بالتامين، وفق احكام هذا القانون، مع مراعاة حكم المادة (١١) منه .المادة ٢اولا – يلتزم المؤمن بالتعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية التي تلحق اي شخص جراء استعمال السيارة في الاراضي العراقية، بصرف النظر عن توفر ركن الخطا، وتعتبر سيارة لاغراض هذا القانون، كل مركبة ذات محرك الي يعمل بالوقود وقادرة على السير في الطرق البرية – عدا ما تسير منها على السكك الحديد، وتكون بحكم السيارة المقطورة الملحقة بها .ثانيا – يؤدي المؤمن مبلغ التعويض المشار اليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة، الى صاحب الحق دفعة واحدة، ولا يصح تقسيطه او جعله ايرادا مرتبا، ويقصد بالمؤمن لاغراض هذا القانون، شركة التامين الوطنية او اية جهة يعهد اليها تنفيذ احكام هذا القانون .ثالثا – في حالة دخول السيارة غير العراقية الاراضي العراقية، فيشمل التعويض، بالاضافة الى ما هو مقرر بالفقرة (اولا) من هذه المادة، ما تسببه تلك السيارة من اضرار باموال الغير، عدا الاضرار التي يسببها صاحب الاموال عمدا .المادة ٣يقصد بالمؤمن له لاغراض هذا القانون مالك السيارة المثبت اسمه في سجلات المرور او سجلات الدوائر المعنية الاخرى ومن تدخل السيارة باسمه الاراضي العراقية.(١)المادة ٤أولا : يستوفى قسط التامين الإلزامي على المركبات بنسبة (٠.٠٠٣) ثلاثة بالألف من مجموع مبالغ المبيعات الفعلية لشركة توزيع المنتجات النفطية من البنزين و زيت الغاز عدا المجهز إلى وزارة الكهرباء و تودع المبالغ لدى الشركة لحين توزيعها .ثانيا : توزع المبالغ المتحققة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية بعد استقطاع حصتها البالغة نصف بالمائة من هذه الزيادة بواقع (٥٠%) الى شركة التامين الوطنية و (٥٠%) إلى الموازنة العامة للدولة و تسدد بأقساط ربع سنوية . (٢)المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةملغاة.(٣)المادة ٦لا يجوز للمؤمن له تقديم او قبول اي عرض فيما يخص تعويض المتضرر دون موافقة المؤمن التحريرية، ولا تعتبر اية تسوية بين المؤمن له والمتضرر حجة قبل المؤمن، اذا تمت دون موافقة .المادة ٧اولا – فيما عدا حالة الوفاة لا يلتزم المؤمن بالتعويض، عما ياتي : -ا – الاصابة البدنية التي تلحق سائق السيارة الا اذا كانت ناشئة عن حادث اصطدام السيارة او انقلابها .ب – الاصابة البدنية الناشئة عن فعل المصاب المعدى، الا اذا كان هذا الفعل ناشئا عن مرض عقلي افقد المصاب ارادته .ثانيا – لا يستحق التعويض بسبب الاصابة عن حادث الاصطدام او الانقلاب او المرض العقلي المبين في الفقرة (اولا) من هذه المادة الا بحكم قضائي مكتسب درجة البتات.ثالثا – ا – للمؤمن حبس التعويض المقرر بالفقرة اولا من هذه المادة عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة، ما لم يقدم المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة.ب – على المؤمن اقامة دعوى الرجوع خلال ستين يوما من تاريخ اكتساب قرار اللجنة الخاصة بتقدير التعويض درجة البتات.ج – يصرف التعويض في احدى الحالات الاتية :١- اذا لم يقم المؤمن الدعوى خلال المدة المنصوص عليها في البند ب من هذه الفقرة.٢- اذا صدر حكم بات بان المؤمن غير محق في الرجوع.٣- اذا قدم المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة.د – يسري حكم البند ا من هذه الفقرة على دعاوى الرجوع التي لم يصدر فيها قرار بات.(٤)المادة ٨الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز للمؤمن ان يرجع بما يكون قد اداه من تعويض الى المتضرر في الحالات الاتية : -اولا – اذا ثبت ان الوفاة او الاصابة البدنية او اضرار الاموال التي لحقت بالغير قد نشات عن عمل ارتكبه سائق السيارة عن عمد، فيكون الرجوع عليه .ثانيا – اذا نشات الوفاة او الاصابة البدنية او اضرار الاموال بسبب حادث ناشئ عن استعمال سيارة مسروقة او مغتصبة، ويكون الرجوع على السارق او الغاصب .ثالثا – اذا كان سائق السيارة غير حائز على اجازة سوق لنوع السيارة، بموجب القوانين المرعية او كانت اجازته مسحوبة، ويكون الرجوع على المؤمن له والسائق بالتضامن .رابعا – اذا تبين عند وقوع الحادث ان سائق السيارة كان قد فقد احد الشروط اللازمة لمنحه اجازة السوق المنصوص عليها في قانون المرور، ويكون الرجوع على المؤمن له وسائق السيارة بالتضامن .خامسا – اذا ثبت ان سائق السيارة ارتكب الحادث وهو في غير حالته الطبيعية بسبب سكر او تناول مخدرات، ويكون الرجوع عليه وعلى المؤمن له بالتضامن .سادسا – اذا ثبت عند وقوع الحادث ان السيارة دخلت اراضي الجمهورية العراقية بشكل غير مشروع، ويكون الرجوع على مالك السيارة وعلى سائقها بالتضامن، الا اذا ثبت عدم علم السائق، فيقتصر الرجوع على مالك السيارة .سابعا – استعمال السيارة في غير الغرض المبين في شهادة تسجيلها، ويكون الرجوع على المؤمن له وسائق السيارة بالتضامن .ثامنا – ا – قبول ركاب او وضع حمولة على السيارة اكثر مما مقرر لها او استعمالها في السباق او اختبارات السرعة، ويكون الرجوع على المؤمن له وسائق السيارة بالتضامن .ب – قيادة سيارة في حالة غير صالحة للاستعمال خلافا لشروط المتانة والامان المنصوص عليها في القوانين المرعية، ويكون الرجوع على المؤمن له وسائق السيارة بالتضامن .جـ - يشترط لتحقق الرجوع في الفقرتين اعلاه توفر العلاقة السببية بين المخالفة والحادث .تاسعا – اذا ثبت ان الوفاة او الاصابة البدنية او اضرار الاموال قد نشات بسبب خطا جسيم ارتكبه سائق السيارة، ويكون الرجوع على المؤمن له والسائق بالتضامن .عاشرا - ملغاه . (٥)المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يلتزم المؤمن بالتعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية الناشئة عن استعمال سيارة مجهولة الهوية، على ان يسجل الحادث في دوائر الشرطة خلال (سبعة ايام) من تاريخ وقوعه او العلم به، وان يعزز ذلك بتقرير رسمي يثبت كون الاصابة البدنية او الوفاة ناشئتين عن استعمال السيارة .ثانيا – يسقط حق المطالبة بالتعويض، وفق هذه المادة، اذا لم يبلغ المتضرر المؤمن خلال مدة (ثلاثين يوما) من تاريخ علمه بالحادث، وفي جميع الاحوال لا تزيد المدة عن (سنة واحدة) من تاريخ وقوع الحادث .ثالثا – لا يستحق التعويض بمقتضى هذه المادة، ما لم يصدر به حكم قضائي مكتسب درجة البتات .رابعا – في حالة معرفة السيارة، فللمؤمن الرجوع على سائق السيارة لاسترداد ما دفعه من تعويض للمتضرر، الا اذا اثبت السائق عدم علمه بوقوع الحادث .المادة ١٠يحل المؤمن في حدود ما دفعه للمتضرر محل هذا الاخير في حقوقه تجاه الغير المسؤول مدنيا .المادة ١١ملغاة .(٦)المادة ١٢اولا – استثناء من احكام هذا القانون، تطبق اتفاقية بطاقة التامين الموحدة البرتقالية عن سير السيارات عبر البلاد العربية المصدقة بالقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٧٥ والاتفاقية الموحدة للبطاقة العالمية الخضراء لتامين السيارات.ثانيا – تحدد ببيان يصدر عن المؤسسة العامة للتامين وينشر في الجريدة الرسمية اية امور من شانها ان تسهل تنفيذ الفقرة (اولا) من هذه المادة .(٧)المادة ١٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – ا – يسقط الحق في مطالبة المؤمن اذا لم يقم المتضرر او المؤمن له او السائق بابلاغ المؤمن تحريريا بالحادث خلال سنة ابتداء من تاريخ وقوعه او من تاريخ العلم به بالنسبة للمصاب.ب – لا يعتبر الابلاغ عن وفاة او اصابة بدنية من حادث واحد بمثابة تبليغ بالنسبة لوفاة او اصابة اخرى ناشئة عن الحادث نفسه.ج – تحدد المؤسسة العامة للتامين ببيان ينشر في الجريدة الرسمية المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها.د – تسري المدة المذكورة في البند ا من هذه الفقرة على الحوادث التي وقعت قبل نفاذ هذا القانون، ويبدا سريانها من تاريخ العمل به ما لم يكن التقادم قد تحقق قبل ذلك.ثانيا – تتقادم الدعوى الناشئة من هذا القانون بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي نشا عنها الحق ، وتبدا مدة التقادم بالنسبة لمن نص عليهم في البند ا من الفقرة اولا من هذه المادة من تاريخ سريان المدة المحددة فيه، وتسري على دعاوى الرجوع ابتداء من اليوم الذي يدفع فيه المؤمن مبلغ التعويض ثالثا – لا تتقادم دعاوى المطالبة بقسط التامين او بالقسط الاضافي الا بانقضاء سبع سنوات من الوقت الذي تصبح فيه تلك المبالغ مستحقة الاداء.رابعا – لا تسمع الدعاوى في جميع الاحوال بعد انقضاء سبع سنوات من وقت حدوث الواقعة التي نشات عنها الدعوى.(٨)المادة ١٤يكتسب المتضرر حقا مباشرا قبل المؤمن ولا يح٠تج عليه بالحالات المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون، وتجوز مطالب المؤمن بالتعويض امام محكمة الجزاء .المادة ١٥ملغاة.(٩)المادة ١٦اولا – ملغاة.(١٠)ثانيا – على المؤمن له اخطار المؤمن خلال (خمسة عشر يوما) من علمه او علم من ينوب عنه عن حالات فقد السيارة او وقوع حادث منها نشات عنه اضرار مشمولة باحكام هذا القانون او مطالبته التعويض عنها، ويجب عليه ايضا ان يقدم للمؤمن جميع الخطابات والمطالبات والانذارات واعلانات الدعاوى حال تسلمها، وبعكسه فللمؤمن ان يحتج قبله بما اصابه من ضرر بسبب الاخلال بهذا الالتزام .ثالثا – ا – تلزم شركة التامين الوطنية بتسديد نسبة ٧٥./. فقط من حصة المرور المبينة بالفقرة ٤ من المادة الخامسة عشرة من قانون المرور رقم ٤٨ لسنة ١٩٧١ المعدل.ب – تعفى شركة اعادة التامين العراقية من تسديد الحصة المترتبة عليها للغرض المذكور في البند ا من هذه الفقرة.(١١)المادة ١٧يلغى قانون التامين الالزامي المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السير رقم (٢٠٥) لسنة ١٩٦٤ مع تعديلاته وجميع البيانات والقرارات الصادرة بمقتضاه .المادة ١٨يجوز اصدار انظمة وبيانات وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .المادة ١٩ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من ١ – ١ - ١٩٨١ .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحينما صدر قانون التامين الالزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات رقم (٢٠٥) لسنة ١٩٦٤، كان الهدف منه توفير الحماية الالزامية لمالكي السيارات عما يتعرضون له من مسؤولية مدنية بسبب استعمال سياراتهم دون ان تصل تلك الحماية الحد الذي يضمن للمواطنين الحماية الشاملة عند تضررهم بسبب حوادث السيارات .لقد جاءت المبادئ والاسس التي تضمنها القانون القديم منسجمة مع ظروف المرحلة التي صدر فيها، والان وبعد مرور اكثر من ست عشرة سنة على نفاذ القانون المذكور، وبعد ان شهد القطر تطورات واسعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بعد ثورة ١٧ – ٣٠ تموز ١٩٦٨، فقد ضاق القانون المذكور عن استيعاب هذه التطورات واصبح لزاما اعادة النظر في اسسه ومحتواه ليجيء منسجما مع ما تبنته حكومة الثورة من مبادئ لتوفير الضمانات للمواطنين ومع ما استهدفه قانون اصلاح النظام القانوني رقم (٣٥) لسنة ١٩٧٧ .ان اعداد هذا القانون جاء متسما بما يلي : -١ – بني التشريع على اساس قيام علاقة قانونية ما بين المؤمن والمؤمن له بدلا من العلاقة العقدية التي كانت اساس العلاقة في القانون القديم وبمقتضى هذه العلاقة اصبحت جميع السيارات مؤمنة تلقائيا دونما حاجة لاصدار وثيقة تامين واعتبر الوصل المبرز باستلام قسط التامين دليلا على الامتثال للقانون وبهذا تم تبسيط الاجراءات واستبعدت الشكلية .٢ – اعتمد القانون نظرية تحمل التبعة في المسؤولية كاساس لالتزام المؤمن بدفع التعويض بدلا من اعتماد المسؤولية القائمة على اساس الخطا المفترض القابل لاثبات العكس وذلك انسجاما مع ما ورد في قانون اصلاح النظام القانوني رقم (٣٥) لسنة ١٩٧٧ .٣ – وسع القانون من نطاق شموله، فلم يستثن من نطاقه الا بعض الحالات التي لا يمكن احتواؤها لعدم انسجامها مع العدالة او يتجلى فيها الافتعال كالاصابات البدنية التي تصيب الشخص بسبب فعله العمدي او اية اصابة بدنية تصيب السائق في غير حالات الاصطدام او انقلاب السيارة وبالتالي فانه يكون قد وسع من قاعدة المتضررين الذين سيستفيدون من هذا القانون .٤ – كما وفر القانون ولاول مرة الحماية التامينية للمتضررين من جميع السيارات دون استثناء فقد شمل بحكمه السيارات مجهولة الهوية كما شمل تعويض الحالات التي قد تسببها سيارات الجيش وقوى الامن الداخلي حسب اتفاق محدد وبذلك حقق القانون حماية واسعة للمواطنين كان يفتقدها القانون السابق .٥ – وبسبب من تعرض المواطنين في العراق الى الاضرار الناتجة عن استعمال السيارات غير العراقية عند دخولها القطر واحتمال عدم تمكنهم من الحصول على تعويض من مالكي تلك السيارات بسبب تركهم العراق فقد اكد القانون توفير الحماية لاموال المواطن العراقي من الضرر الذي يصيبها من جراء الحوادث التي قد تسببها تلك السيارات بالاضافة الى الحماية التي كفلها عند التضرر بسبب الوفاة او الاصابة البدنية الناشئة عن استعمال السيارة .٦ – منح القانون للمتضرر الحق في مخاصمة المؤمن امام المحاكم الجزائية مع المؤمن له المسؤول او سائق السيارة، وقد توخى القانون من ذلك تسهيل مهمة ايصال التعويض الى المتصرر ولكي لا يتاخر حصوله على حقه ويضطر الى معاودة الاجراءات في مواجهة المؤمن امام المحاكم المدنية .لكل هذه الاساب، فقد شرع هذا القانون .الهوامش ١- الغيت هذه المادة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رسوم التامين الالزامي على السيارات وتسجيلها رقم ٩٥٥ لسنة ١٩٨٨، :النص القديم للمادة:اولا – يلتزم المؤمن له بدفع قسط التامين، الى المؤمن بتاريخ الاستحقاق، وفق التعرفة التي تصدرها المؤسسة العامة للتامين، وفي حالة عدم الدفع، يترتب عليه مبلغ اضافي بنسبة (٥٠%) من القسط المستحق، ويفرض بشكل نسبي مع فترة التاخير، وتعبر اجزاء الشهر شهرا كاملا لهذا الغرض .ويقصد بالمؤمن له لاغراض هذا القانون، مالك السيارة المثبت اسمه في سجلات المرور او سجلات الدوائر المعنية الاخرى، ومن تدخل السيارة باسمه الاراضي العراقية.ثانيا – ينظم استحقاق الاقساط واستيفاؤها وردها وتعديلها، ببيان تصدره المؤسسة العامة للتامين .٢- تضاف المادة (٤) الى هذا القانون بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٠- الغيت هذه المادة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رسوم التامين الالزامي على السيارات وتسجيلها رقم ٩٥٥ لسنة ١٩٨٨:النص القديم للمادة:اولا – تلتزم دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي كافة، عدا الجيش وقوى الامن الداخلي بتقديم بيانات الى المؤمن تتضمن تفاصيل السيارات العائدة لها والمستعملة من قبلها في موعد لا يتجاوز الشهر الاول من كل عام، وبالنسبة للسيارات الجديدة التي تتسلمها لاول مرة، فخلال شهر واحد من تاريخ تسلمها، كما وتلتزم بدفع قسط التامين المستحق عليها، حسب نص المادة (٣) من هذا القانون .ثانيا – يكون الرئيس في الدائرة او الجهة التي تعود لها السيارات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، مسؤولا عن تنفيذ الفقرة (اولا) من هذه المادة .ثالثا – اذا اهمل الموظف المسؤول اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه المادة، فتبقى الجهة المالكة للسيارة مسؤولة عن دفع المبلغ الاضافي الذي قد يستحق بنتيجة هذا الاهمال حسب نص المادتين (٣ – اولا) او (١٦ – اولا) من هذا القانون .٣- الغيت هذه المادة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة النحل رسوم التامين الالزامي على السيارات وتسجيلها رقم ٩٥٥ لسنة ١٩٨٨:النص القديم للمادة:على دوائر المرور والدوائر المعنية الاخرى، عدم اصدار وثيقة بتسجيل سيارة او تجديد تسجيلها او اجراء اية معاملة بشانها او السماح لها بدخول اراضي الجمهورية العراقية او التجوال فيها، ما لم يكن قد دفع عنها قسط التامين المقرر .٤ - تضاف الفقرة الاتية الى المادة ٧ من القانون وتكون الفقرة ثالثا لها بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٤ لسنة ١٩٨٦ثالثا – ا – للمؤمن حبس التعويض المقرر بالفقرة اولا من هذه المادة عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة، ما لم يقدم المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة.ب – على المؤمن اقامة دعوى الرجوع خلال ستين يوما من تاريخ اكتساب قرار اللجنة الخاصة بتقدير التعويض درجة البتات.ج – يصرف التعويض في احدى الحالات الاتية :١- اذا لم يقم المؤمن الدعوى خلال المدة المنصوص عليها في البند ب من هذه الفقرة.٢- اذا صدر حكم بات بان المؤمن غير محق في الرجوع.٣- اذا قدم المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة.د – يسري حكم البند ا من هذه الفقرة على دعاوى الرجوع التي لم يصدر فيها قرار بات.٥- الغيت الفقرة (عاشرا) من هذه المادة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رسوم التامين الالزامي على السيارات وتسجيلها رقم ٩٥٥ لسنة ١٩٨٨،*النص القديم للفقرة (عاشرا) المضافة الى هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠، رقمه ٤ صادر بتاريخ ١٩٨٦:عاشرا – اذا تبين ان قسط التامين المستحق لم يكن مدفوعا وقت وقوع الحادث ، ما لم يتوفر عذر مشروع تقبله المحكمة ، فيكون الرجوع في هذه الحالة على مالك السيارة والسائق بالتضامن بمقدار التعويض المدفوع من المؤمن او مبلغ الفي دينار ايهما اقل ، ويتم تحصيل المبلغ بمقتضى قانون تحصيل الديون الحكومية.٦- تحذف المادة (١١) من هذا القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٠النص القديم للمادة (١١):-اولا يعقد اتفاق خاص بين المؤمن والجهة المختصة في الجيش عن السيارات العائدة له تبين فيه كيفية تسديد التعويضات والتزامات الطرفين.ثانيا – يتم التعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية الناشئة عن استعمال السيارات العائدة للجهات المذكورة في الفقرة اولا وفق احكام هذا القانون مع مراعاة ما ورد في الفقرة المشار اليها.- الغيت الفقرة (اولا) من هذه المادة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رسوم التامين الالزامي على السيارات وتسجيلها رقم ٩٥٥ لسنة ١٩٨٨،*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الثاني لقانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠، رقمه ٤ صادر بتاريخ ١٩٨٦:اولا – يعقد اتفاق خاص بين المؤمن والجهة المختصة في الجيش وجهاز المخابرات والامن الخاص وقوى الامن الداخلي والجيش الشعبي واية جهة اخرى يحددها وزير المالية فيما يتعلق بالسيارات التي تعود لها، تبين فيه كيفية تسديد التعويضات والتزامات الطرفين.ثانيا – يتم التعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية الناشئة عن استعمال السيارات العائدة للجهات المذكورة في الفقرة اولا وفق احكام هذا القانون مع مراعاة ما ورد في الفقرة المشار اليها.*النص القديم للفقرة (اولا) من هذه المادة المعدلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل تعديل قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات، رقمه ١٧٢٠ صادر بتاريخ ١٩٨٢:اولا - يعقد اتفاق خاص بين المؤمن والجهة المختصة في الجيش وقوى الامن الداخلي والجيش الشعبي فيما يتعلق بالسيارات التي تعود لها يوضح بموجبه كيفية تسديد التعويضات والتزامات الطرفين.النص الاصلي القديم للمادة:اولا – يعقد اتفاق خاص بين المؤمن والجهة المختصة في الجيش وقوى الامن الداخلي، فيما يتعلق بالسيارات التي تعود لها يوضح بموجبه كيفية تسديد التعويضات والتزامات الطرفين .ثانيا – يتم التعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية الناشئة عن استعمال سيارات الجيش وقوى الامن الداخلي، وفقا لاحكام هذا القانون، مع ملاحظة ما ورد في الفقرة (اولا) من هذه المادة .٧- تعدلت الفقرة (اولا) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠، رقمه ٨٤ صادر بتاريخ ١٩٨٢،النص القديم للفقرة (اولا):اولا – استثناء من احكام هذا القانون، تطبق اتفاقية بطاقة التامين العربية الموحدة لسير السيارات عبر البلاد العربية، المصادق عليها بالقانون رقم (١٤٠) لسنة ١٩٧٥ .٨- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم ٤ من قانون رقم ٤ لسنة ١٩٨٦ واصبحت على الشكل الاتيالنص القديماولا – تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة بمقتضى هذا القانون بانقضاء (ثلاث سنوات) من وقت حدوث الواقعة التي تولد عنها الحق او من وقت العلم بها، ومع ذلك لا تسري المدة المقررة لعدم سماع دعاوى الرجوع، الا من اليوم الذي يدفع فيه المؤمن مبلغ التعويض .ثانيا – وفي جميع الاحوال لا تسمع الدعاوى بعد انقضاء (عشر سنوات) من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى .ثالثا – لا تسقط بالتقادم دعاوى المطالبة بقسط التامين او بالقسط الاضافي، الا بانقضاء (عشر سنوات) من الوقت الذي تصبح فيه تلك المبالغ مستحقة الاداء .٩- الغيت هذه المادة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رسوم التامين الالزامي على السيارات وتسجيلها رقم ٩٥٥ لسنة ١٩٨٨:النص القديم للمادة:اولا – مدة التامين (سنة) تبدا من ١ / كانون الثاني، وتنتهي في ٣١ / كانون الاول، وتجدد تلقائيا طالما كانت السيارة مسجلة في سجلات المرور او سجلات الدوائر المعنية الاخرى .ثانيا – يعتبر الوصل الذي يصدره المؤمن باستلام القسط قرينة على الامتثال لحكم المادة (٣) من هذا القانون .١٠- الغيت الفقرة (اولا) من هذه المادة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رسوم التامين الالزامي على السيارات وتسجيلها رقم ٩٥٥ لسنة ١٩٨٨،١١- -اضيفت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠، رقمه ٤ صادر بتاريخ ١٩٨٦،النص القديم للمادة:اولا – على المؤمن له ان يبلغ المؤمن بما يطرا من تغييرات بشان استعمال السيارة المؤمنة وملكيتها، وفي حالة عدم التبليغ واستحقاق قسط اضافي عن التغيير، فيلزم المؤمن له بدفع القسط الاضافي زائدا (٥٠٪) من القسط المذكور .ثانيا – على المؤمن له اخطار المؤمن خلال (خمسة عشر يوما) من علمه او علم من ينوب عنه عن حالات فقد السيارة او وقوع حادث منها نشات عنه اضرار مشمولة باحكام هذا القانون او مطالبته التعويض عنها، ويجب عليه ايضا ان يقدم للمؤمن جميع الخطابات والمطالبات والانذارات واعلانات الدعاوى حال تسلمها، وبعكسه فللمؤمن ان يحتج قبله بما اصابه من ضرر بسبب الاخلال بهذا الالتزام .ثالثا – ا – تلزم شركة التامين الوطنية بتسديد نسبة ٧٥./. فقط من حصة المرور المبينة بالفقرة ٤ من المادة الخامسة عشرة من قانون المرور رقم ٤٨ لسنة ١٩٧١ المعدل.ب – تعفى شركة اعادة التامين العراقية من تسديد الحصة المترتبة عليها للغرض المذكور في البند ا من هذه الفقرة....
قانون التضمين رقم ٣١ لسنة ٢٠١٥ | 13
قانون التضمين رقم ٣١ لسنة ٢٠١٥ | 13
عنوان التشريع: قانون التضمين رقم ٣١ لسنة ٢٠١٥التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣١تاريخ التشريع ١٤-٠٩-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٨٠ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) و البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-٨-٢٠١٥إصدار القانون الأتي :المادة ١يضمن الموظف أو المكلف بخدمة عامة قيمة الإضرار التي تكبدتها الخزينة العامة بسبب إهماله أو تقصيره أو مخالفة القوانين و القرارات و الأنظمة و التعليمات.المادة ٢أولا : يشكل الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أي منهم لجنة تحقيقيه من رئيس و عضوين من ذوي الخبرة و الاختصاص على إن يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون .ثانيا – تتولى اللجنة التحقيقية ما يأتي :أ – التحقيق تحريريا مع المشمول بأحكام هذا القانون و تدوين أقواله و أقوال الشهود و لها الاطلاع على جميع المستندات و البيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها و تحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذته من إجراءات و ما سمعته من أقوال مع توصياتها المسببة إما بتضمين الموظف أو بعدم تضمينه .ب – تحديد المسؤول عن أحداث الضرر و جسامة الفعل المرتكب و تحديد مبلغ التضمين .ثالثا : يصدر الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ قراره بناء على توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب البند ( أولا ) من هذه المادة .رابعا : يعد رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص فيما يخص الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة.المادة ٣يحدد مبلغ التضمين على وفق الأسعار السائدة بتاريخ مصادقة الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ على قرار اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب البند ( أولا ) من المادة (٢) من هذا القانون على إن تستكمل إجراءات التحقيق و المصادقة خلال مدة لأتزيد على (٩٠) يوما من تاريخ حصول الضرر .المادة ٤يسدد مبلغ التضمين دفعة و واحدة و للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ الموافقة على تقسيطه لمدة لأتزيد على (٥) خمس سنوات لقاء كفالة شخصية ضامنة أو عقارية و يتم وضع إشارة الحجز بحكم الرهن على العقار في مديرية التسجيل العقاري المختصة وفقا للقانون في حال تقديمه كفالة عقارية .المادة ٥تسري أحكام المادة (٤) من هذا القانون على :أولا – مبالغ التضمين غير المسددة و التي لم يتم تقسيطها أو تم تقسيطها و لم يتم استيفاؤها في تاريخ نفاذه .ثانيا – مبالغ التضمين التي تم تقسيطها قبل تاريخ نفاذه على إن تتم أعادة تقسيط ماتبقى منها بذمة المضمن.المادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةأولا : للمضمن الطعن بقرار التضمين لدى محكمة القضاء الإداري .ثانيا – يشترط للطعن بقرار التظلم منه لدى الجهة التي أصدرته خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به .ثالثا : على الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ البت في التظلم خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب و عند عدم البت في التظلم أو رفضه رغم انتهاء المدة يعد ذلك رفضا للتظلم .رابعا : يكون تقديم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه برفض التظلم حقيقة أو حكما.المادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةتسري أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( ٥٦) لسنة ١٩٧٧ على المضمن في حالة امتناعه عن أداء مبلغ التضمين أم عدم تسديده أي قسط من الإقساط المترتبة بذمته خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقه و يعد التقسيط ملغيا و تستحق الإقساط المتبقية بذمته دفعة واحدةالمادة ٨لايمنع انتهاء خدمة الموظف أو مهمة المكلف بخدمة عامة أو نقلهما لأي سبب كان من تضمينه على وفق أحكام هذا القانون.المادة ٩لايمنع تضمين الموظف أو المكلف بخدمة عامة على وفق أحكام هذا القانون الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسبب في حصول الضرر بالمال العام و أحالته إلى المحاكم الجزائية إذا كان فعله يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.المادة ١٠يسري هذا القانون على قضايا التضمين التي لم يصدر في شانها قرار التضمين قبل تاريخ نفاذه .المادة ١١يلغى قانون التضمين رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٦ و تبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور مايحل محلها أو يلغيها.المادة ١٢يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل الحفاظ على المال العام و أعادة النظر في الأحكام المتعلقة بتضمين من تسبب بإهماله أو تقصيره الإضرار به و كيفية إعادته , شرع هذا القانون ....
قانون رقم 109 لسنة 1976 التعديل الاول لقانون التامين الالزامي للسفن النهرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٣ | 2
قانون رقم 109 لسنة 1976 التعديل الاول لقانون التامين الالزامي للسفن النهرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٣ | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون التامين الالزامي للسفن النهرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٣التصنيف شركات تامينالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٩تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٨٢ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٧-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى المادة الخامسة من قانون التامين الالزامي للسفن النهرية رقم (٢٥) لسنة ١٩٧٣، ويحل محلها ما ياتي : المادة الخامسة تنتهي مدة التامين في سائر وثائق التامين الالزامي الصادرة وفق احكام هذا القانون، في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة، ويمتد التامين تلقائيا، حتى نهاية الشهر الذي يليه، على ان يسري التامين الجديد الذي يجري خلال هذه المدة ابتداء من اليوم التالي لانتهاء مدة التامين السابقة .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من ١ ١ ١٩٧٦، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 84 لسنة 1982 التعديل الاول لقانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 | 2
قانون رقم 84 لسنة 1982 التعديل الاول لقانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠التصنيف شركات تامينالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٤تاريخ التشريع ١٣-٠٩-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٠١ | تاريخ العدد: ١٣-٠٩-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٦١١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يعدل نص الفقرة اولا من المادة ١٢ من قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠ ويقرا على الوجه الاتي:اولا – استثناء من احكام هذا القانون، تطبق اتفاقية بطاقة التامين الموحدة البرتقالية عن سير السيارات عبر البلاد العربية المصدقة بالقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٧٥ والاتفاقية الموحدة للبطاقة العالمية الخضراء لتامين السيارات.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض النص على تحديد لون بطاقة التامين العربية الموحدة من حوادث السيارات البرتقالية في القانون بالمقابل للون بطاقة التامين العالمية من حوادث السيارات الخضراء ونظرا لاتساع حركة النقل بين الدول بالسيارات وتشجيعا للسياحة ولما توفره البطاقة الخضراء من حماية تامينية للمواطن العراقي ولامواله من الاضرار التي يسببها الزائر الاجنبي الذي يدخل العراق بسيارته مما يصلح بديلا لغطاء التامين بمقتضى قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠.ولما تيسره له من تغطية تامينية وفق قوانين التامين الالزامي من حوادث السيارات في البلدان المنضمة الى نظام البطاقة الخضراء عند مغادرته القطر بسيارته وزيارته تلك البلدان. فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 78 لسنة 1960 التعديل الثالث لقانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة1942 | 3
قانون رقم 78 لسنة 1960 التعديل الثالث لقانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة1942 | 3
قانون التعديل الثالث لقانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة1942عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة1942التصنيف: قانون عراقيرقم التشريع: 78سنة التشريع: 1960تاريخ التشريع: 1960-06-15 00:00:00باســم الشــعـبمجلـس الســيـادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المـواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .صـدّق القـانون الآتـــي :مادة 1تلغى الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون تسجيل السفن رقم 2 لسنة 1949 ويحـلّ محلهـا مـا يلـي :ثانياً = الزوارق الآلية .أ- التي يزيد طولها على 9 أمتار -/5 دنانير .ب- التي يبلغ طولها 9 أمتار فمـا دون -/3 دنانير .مادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .مادة 3على وزيري المواصلات والعدل تنفيذ هذا القانون .كـتب ببغـداد فـي اليـوم الحـادي والعشـريـن مـن شـهر ذي الحجة ســنة 1379 المصــادف لليـوم الخـامس عشـر مـن شــهر حزيران ســنة 1960 .مـجـلـس الســيـادةمحمد نجيب الربيعــيرئيـس مجلس السـيادةخالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاعمصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعيهاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـاليةمحي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير التجـارةمحمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـةفؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـطنزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاداسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـانعباس البلداوي وزير البلديـاتنشر في الوقائع العراقية عدد 357 في 2-6-1960الأســبـاب المــوجـبـةالملحقنظــراً لصدور نظام استعمال المقاييس العشرية رقم (15) لسنة 1960 الذي أوجب استعمال النظام العشري في القياس ومو المتر وأضعافه وأجزاءوه وبما أن قانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942 وتعديلاته قد نصّ على استيفاء رسوم التسجيل السنوية عن الزوارق الآلية على أساس القياس بالأقدام وليس بالمتر لذا قد بات من الضروري تعديل القانون المذكور من هذه الناحية وجعل القياس مترياً . وعليه أعدت اللائـحة القانونية بموجب ذلك ....
قانون 31 لسنة 2009 التعديل الثاني لامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المقلة) رقم 38 لسنة 2003 ضريبة اعادة اعمار العراق | 2
قانون 31 لسنة 2009 التعديل الثاني لامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المقلة) رقم 38 لسنة 2003 ضريبة اعادة اعمار العراق | 2
قانون التعديل الثاني لامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المقلة) رقم 38 لسنة 2003 ضريبة اعادة اعمار العراقالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 31تاريخ التشريع 20/12/2009سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التعديل الثاني لامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المقلة) رقم 38 لسنة 2003 ضريبة اعادة اعمار العراقالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4142 | تاريخ:25/01/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:32 | رقم الجزء:0استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم (26)بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور .قـرر مجلس الرئاسـة بجلستـه المنعقدة بتاريـخ 20/12/2009 إصدار القانون الآتي :المادة 1يستمر العمل بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 38 لسنة 2003 ضريبة إعادة أعمار العراق اعتبارا ًمن تاريخ 15/4/2008 .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تمديد العمل بضريبة إعادة إعمار العراق واستثمارها في إعادة الأعمار والتنمية, شرع هذا القانون...
قانون رقم 4 لسنة 1986 التعديل الثاني لقانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 | 6
قانون رقم 4 لسنة 1986 التعديل الثاني لقانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 | 6
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠التصنيف شركات تامينالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٢٠-٠١-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨١ | تاريخ العدد: ٢٠-٠١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٣٤ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تضاف الفقرة الاتية الى المادة ٧ من القانون وتكون الفقرة ثالثا لها :ثالثا – ا – للمؤمن حبس التعويض المقرر بالفقرة اولا من هذه المادة عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة، ما لم يقدم المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة.ب – على المؤمن اقامة دعوى الرجوع خلال ستين يوما من تاريخ اكتساب قرار اللجنة الخاصة بتقدير التعويض درجة البتات.ج – يصرف التعويض في احدى الحالات الاتية :١- اذا لم يقم المؤمن الدعوى خلال المدة المنصوص عليها في البند ب من هذه الفقرة.٢- اذا صدر حكم بات بان المؤمن غير محق في الرجوع.٣- اذا قدم المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة.د – يسري حكم البند ا من هذه الفقرة على دعاوى الرجوع التي لم يصدر فيها قرار بات.المادة ٢تضاف الفقرة الاتية الى المادة ٨ وتكون الفقرة عاشرا لها :عاشرا – اذا تبين ان قسط التامين المستحق لم يكن مدفوعا وقت وقوع الحادث ، ما لم يتوفر عذر مشروع تقبله المحكمة ، فيكون الرجوع في هذه الحالة على مالك السيارة والسائق بالتضامن بمقدار التعويض المدفوع من المؤمن او مبلغ الفي دينار ايهما اقل ، ويتم تحصيل المبلغ بمقتضى قانون تحصيل الديون الحكومية.المادة ٣تلغى المادة ١١ من القانون ويحل محلها ما يلي :المادة – ١١ – اولا – يعقد اتفاق خاص بين المؤمن والجهة المختصة في الجيش وجهاز المخابرات والامن الخاص وقوى الامن الداخلي والجيش الشعبي واية جهة اخرى يحددها وزير المالية فيما يتعلق بالسيارات التي تعود لها، تبين فيه كيفية تسديد التعويضات والتزامات الطرفين.ثانيا – يتم التعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية الناشئة عن استعمال السيارات العائدة للجهات المذكورة في الفقرة اولا وفق احكام هذا القانون مع مراعاة ما ورد في الفقرة المشار اليها.المادة ٤تلغى المادة ١٣ من القانون ويحل محلها ما يلي :المادة – ١٣ – اولا – ا – يسقط الحق في مطالبة المؤمن اذا لم يقم المتضرر او المؤمن له او السائق بابلاغ المؤمن تحريريا بالحادث خلال سنة ابتداء من تاريخ وقوعه او من تاريخ العلم به بالنسبة للمصاب.ب – لا يعتبر الابلاغ عن وفاة او اصابة بدنية من حادث واحد بمثابة تبليغ بالنسبة لوفاة او اصابة اخرى ناشئة عن الحادث نفسه.ج – تحدد المؤسسة العامة للتامين ببيان ينشر في الجريدة الرسمية المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها.د – تسري المدة المذكورة في البند ا من هذه الفقرة على الحوادث التي وقعت قبل نفاذ هذا القانون، ويبدا سريانها من تاريخ العمل به ما لم يكن التقادم قد تحقق قبل ذلك.ثانيا – تتقادم الدعوى الناشئة من هذا القانون بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي نشا عنها الحق ، وتبدا مدة التقادم بالنسبة لمن نص عليهم في البند ا من الفقرة اولا من هذه المادة من تاريخ سريان المدة المحددة فيه، وتسري على دعاوى الرجوع ابتداء من اليوم الذي يدفع فيه المؤمن مبلغ التعويض ثالثا – لا تتقادم دعاوى المطالبة بقسط التامين او بالقسط الاضافي الا بانقضاء سبع سنوات من الوقت الذي تصبح فيه تلك المبالغ مستحقة الاداء.رابعا – لا تسمع الدعاوى في جميع الاحوال بعد انقضاء سبع سنوات من وقت حدوث الواقعة التي نشات عنها الدعوى.المادة ٥تضاف الفقرة الاتية الى المادة ١٦ من القانون وتكون الفقرة ثالثا لها :ثالثا – ا – تلزم شركة التامين الوطنية بتسديد نسبة ٧٥./. فقط من حصة المرور المبينة بالفقرة ٤ من المادة الخامسة عشرة من قانون المرور رقم ٤٨ لسنة ١٩٧١ المعدل.ب – تعفى شركة اعادة التامين العراقية من تسديد الحصة المترتبة عليها للغرض المذكور في البند ا من هذه الفقرة.المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث قد ظهر عند تطبيق قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠ ان هناك بعض المشاكل والنواقص والسلبيات قد حدثت عند التطبيق وادت بالتالي الى عدم كفاية اقساط التامين المستحصلة فعلا لتغطية التعويضات المدفوعة من قبل شركة التامين الوطنية.ولغرض سد هذه النواقص.فقد شرع هذا القانون....
قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (٣٧) لسنة ١٩٨٣ | 9
قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (٣٧) لسنة ١٩٨٣ | 9
عنوان التشريع: قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (٣٧) لسنة ١٩٨٣التصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٧تاريخ التشريع ٢٥-٠٤-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٣٦ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٤-١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٣٣٠استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٢١) بتاريخ ٥-٤-١٩٨٣ اصدار القانون الاتي:- المادة ١تسري احكام هذا القانون على اموال الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط وعلى الاموال المخصصة للنفع العام، المنقولة وغير المنقولة التي تصاب بالضرر بسبب سياقة المركبة بصورة مخالفة للقانون .المادة ٢١ – يكون سائق المركبة مسؤولا وفق احكام هذا القانون عن تعويض الضرر الذي يحدثه بالاموال المنصوص عليها في المادة الاولى بسبب سياقته المخالفة للقانون .٢ – اذا كان السائق يعمل لدى شركة عراقية خاصة او شركة غير عراقية خاصة او عامة او لدى شخص يستغل اخدى المؤسسات الصناعية او التجارية واحدث الضرر بهذه الاموال اثناء قيامه بخدماته يكون مستخدمه مسؤولا مدنيا عن تعويض هذا الضرر وفق احكام هذا القانون بالتضامن مع السائق نفسه .المادة ٣١ - تعد الجهة التي تضررت اموالها تقريرا تبين فيه مقدار التعويض عن الاضرار التي احدثتها المركبة وتبلغ به السائق او المسؤول مدنيا عن فعله وتطلب اليه دفع المبلغ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به فاذا لم يتم دفعه خلال هذه المدة تقيم الدعوى المدنية على السائق وعلى المسؤول مدنيا عن فعله للمطالبة بالتعويض وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.(١)٢ – يبلغ هذا التقرير الى السائق المتهم والى المسؤول مدنيا عن فعله وتفصل المحكمة في الاعتراضات عليه . ولها في سبيل ذلك ان تستعين بالخبراء والسجلات الرسمية .٣ – على المحكمة الجزائية ان تفصل في الدعوى المدنية تبعا للدعوى الجزائية ولا يجوز لها تفريق الدعويين لاي سبب .٤ – على المحكمة الجزائية ان تفصل في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيلها لديها .المادة ٤١ – اذا اقيمت الدعوى المدنية يصدر قاضي التحقيق او المحكمة الجزائية حسب الاحوال، قرارا بحجز المركبة التي احدثت الضرر اذا كانت ملكا للسائق او المسؤول مدنيا عن فعله .٢ – تطبق على المركبة المحجوزة احكام ادارة الاموال المحجوزة بمقتضى قانون اصول المحاكمات الجزائية .٣ – اذا اكتسب الحكم بالتعويض درجة البتات يتحول هذا الحجز الى حجز تنفيذي .المادة ٥اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او كان نتيجة خطا جسيم منه، تحكم المحكمة بثلاثة امثال مبلغ التعويض المقدر وتحكم بمثله في الاحوال الاخرى .(٢)المادة ٦١ – تنفذ دائرة التنفيذ الحكم البات الصادر بالتعويض وفق احكام قانون التنفيذ .٢ – لا يجوز لاي جهة تاخير تنفيذ هذا الحكم لاي سبب .المادة ٧لدائرة التنفيذ ان تطلب كفالة بالمبلغ المحكوم به من السائق المدان او من المسؤول مدنيا عن فعله، او ممن يمثل المسؤول قانونا ان كان هذا المسؤول شركة وعند امتناعه تصدر قرارا بمنعه من السفر .المادة ٨للمسؤول مدنيا ان يرجع على السائق المدان بما دفع بمقتضى هذا القانون .المادة ٩يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةوجد ان حماية اموال الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والاموال المخصصة للنفع العام، المنقولة وغير المنقولة من الاضرار التي تصيبها بسبب سياقة المركبات بصورة مخالفة للقانون، تقتضي اعادة النظر في بعض قواعد التعويض وبعض قواعد الفصل في الدعوى المدنية امام المحكمة الجزائية وذلك بان يحكم اكثر من التعويض المقدر اقتباسا من احكام قانون العقوبات العسكري الذي يقضي بالحكم بمثلي القيمة او ثلاثة امثالها او خمسة امثالها في احوال معينة وان تكون الشركة العراقية الخاصة او الشركة الاجنبية الخاصة او العامة او الشخص الذي يستغل احدى المؤسسات الصناعية او التجارية مسؤولا مدنيا بالتضامن مع السائق الذي يعمل لديها، وان تلتزم الجهة التي تضررت اموالها بان تقيم الدعوى المدنية بالتعويض لدى السلطات الجزائية وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وان تلزم المحكمة الجزائية بالفصل في الدعوى المدنية تبعا للدعوى الجزائية لا ان يترك الحق للمحكمة في رفض الدعوى المدنية بمقتضى المادة ١٩ من الاصول الجزائية اذا وجدت ان الفصل فيها يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية كما يجب ان تحجز المركبة بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة الجزائية بمجرد اقامة الدعوى المدنية اذا كانت المركبة ملكا للسائق او المسؤول مدنيا عن فعله . فاذا صدر حكم ( بات بالتعويض ) انقلب هذا الحجز الى حجز تنفيذي وينفذ الحكم الصادر بالتعويض ولا يجوز لاي جهة تاخير تنفيذه لاي سبب .لذلك شرع هذا القانون .الهوامش(١)- تعدلت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم ٣٧ لسنة ١٩٨٣، رقمه ٩٩ صادر بتاريخ ١٩٨٧، النص القديم للفقرة (١): ١ – تقيم الجهة التي تضررت اموالها الدعوى المدنية على السائق وعلى المسؤول مدنيا عن فعله، وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعد تقريرا تبين فيه مقدار التعويض عن الاضرار التي احدثتها المركبة .(٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم ٣٧ سنة ١٩٨٣، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ٠٤-٠٧-١٩٩١، *النص القديم للمادة المعدلة بموجب قانون تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (٣٧) لسنة ١٩٨٣، رقمه ٩٢ صادر بتاريخ ١٩٨٤: ١ - اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او كان نتيجة خطا جسيم منه، تحكم المحكمة بثلاثة امثال مبلغ التعويض المقدر وتحكم بمثليه في الاحوال الاخرى . ٢ - لا تجوز مطالبة شركة التامين الوطنية عند تحقق مسؤوليتها عن التعويض بمقتضى قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠ او عقد التامين التكميلي بما يزيد على مبلغ التعويض المقدر ويبقى السائق والمسؤول مدنيا عن فعله مسؤولين عما يحكم به زيادة على ذلك بمقتضى الفقرة ١ من هذه المادة. ٣- لا يحق لسائق المركبة او المسؤول مدنيا عن فعله الرجوع على شركة التامين الوطنية بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة ١ من هذه المادة اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او بنتيجة خطا جسيم منه او عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠ ويحق له الرجوع بالتعويض المقدر في الحالات الاخرى. النص القديم للمادة: اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او كان نتيجة خطا جسيم منه، تحكم المحكمة بثلاثة امثال مبلغ التعويض المقدر وتحكم بمثليه في الاحوال الاخرى ....
قانون 32 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 1991 | 2
قانون 32 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 1991 | 2
عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٩١التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٢تاريخ التشريع ٣٠-٠٨-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٧ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( ٢٠٦ ) لسنة ١٩٩١ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلعدم استناد هذا القرار الى حق او تفويض دستوري ، شرع هذا القانون ....
قانون43 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 844 لسنة 1987 | 2
قانون43 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 844 لسنة 1987 | 2
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 844 لسنة 1987التصنيف مصادرة وحجز اموالالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 43تاريخ التشريع 16/08/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 844 لسنة 1987المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4047 | تاريخ:30/08/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:12استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 42 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 8 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 844 ) لسنة 1987 .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلما في القرار من تعسف وتجاوز على سلطة القضاء ، شرع هذا القانون ....
قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٠ | 54
قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٠ | 54
عنوان التشريع: قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٠التصنيف ملكية فكريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٥تاريخ التشريع ٠٦-٠٤-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٦٥ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٤-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٢٧١ملاحظات حلت كلمة (الجهاز) محل كلمة ( المديرية)اينما وردت بالقانون بموجب المادة ( ٢) من قانون رقم ( ٢٨) لسنة ١٩٩٩ , الجداول مرفقة مع صورة التشريعاستنادباسم الشـــعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد واقره مجلس قيادة الثورة.صدر القانون الاتي : -المادة ١يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها :١ ـ الوزير: وزير التخطيط٢ ـ المسجل : مسجل براءة الاختراع والنماذج الصناعية ( رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ) .٣ ـ الجهاز : الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .٤ ـ الاختراع - اي فكرة ابداعية يتوصل اليها المخترع في اي من المجالات التقنية وتتعلق بمنتج او طريقة صنع تؤدي عمليا الى حل مشكلة معينة في اي من المجالات “ .٥ ـ المخترع : من توصل الى اختراع .٦ ـ صاحب براءة الاختراع – الشخص الطبيعي او المعنوي الذي منحت له براءة الاختراع “ .٧ ـ النموذج الصناعي – مظهر او شكل جديد لسلعة معينة يستخدم في انتاجها الصناعي او الحرفي ويكون مجسما او على شكل ترتيب للخطوط والالوان لرسوم ثنائية الابعاد .٨ ـ البراءة : الشهادة الدالة على تسجيل الاختراع .٩ ـ النشرة : النشرة التي تنشر فيها الاختراعات والنماذج الصناعية في الجهاز .١٠ ـ الطلب : طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي .١١ ـ الطالب : مقدم طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي .١٢ ـ تاريخ الطلب : تاريخ تسلم الطلب في الجهاز .١٣ ـ السجل : السجل المعد في الجهاز لتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية .١٤ ـ الرسوم : المبالغ الواجب استيفاؤها وفق الجدولين الملحقين بهذا القانون .(١)الفصل الاولبراءة الاختراعالمادة ٢تمنح براءات الاختراع استنادا الى احكام هذا القانون لكل اختراع قابل للتطبيق صناعيا، حديث ويساهم في خطوة مبتكرة , يتعلق اما بمنتج صناعي جديد , او طرق صناعية جديدة , او تطبيق جديد لطرق صناعية معروفة . (٢)المادة ٣لا تمنح البراءة في الحالات التالية: -١ – الاختراعات التي ينشا من استغلالها اخلال بالاداب العامة او النظام العام او التي تتعارض والمصلحة العامة.٢ – علقت .(٣)٣- الطرق والوسائل المستعملة في الامور المالية او الصيرفة او الحسابية٤ – خرائط البناء والرسوم المجسمة المتعلقة بذلك.المادة ٤لا يعتبر الاختراع جديدا في الحالات الثلاث التالية: -ا – اذا كان الاختراع سبق وان تم العمل به علنا داخل العراق او خارجه او اذا كان وصفه او رسمه قد اذيع في نشرات دورية داخل العراق او خارجه بطريقة واضحة تمكن ذوي الاختصاص من استعماله .ب – اذا كانت براءة الاختراع قد تم منحها عن الاختراع او عن جزء منه لغير المخترع او لغير من الت اليه حقوق الاختراع او للغير الذي سبق وان طلب براءة الاختراع ذاته او جزء منه .ت – على الرغم منه الفقرات ا وب لا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور اذا حدث خلال الاشهر الاثني العشر السابقة لتاريخ ايداع طلب تسجيله او لتاريخ الادعاء باولوية الطلب , وكان نتيجة تصرف قام به طالب التسجيل او سلفه او نتيجة عمل غير محق من الغير ضده او ضد سلفه .(٤)المادة ٥بالرغم من منح براءة الاختراع , فالشخص حسن النية الذي يصنع او يقوم بعملية تشغيل صناعية لمنتج او يهيئ بصورة جدية لها , قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من قبل شخص اخر او قبل تاريخ اسبقية طلب متعلق بذات العملية او المنتج , يبقى له الحق في ان يستخدم او يستمر في استخدام الاختراع كمتصور في هكذا تحضيرات . نقل او التنازل عن حق الشكوى جائز فقط مع الانشاء او جزء من الانشاء الذي حصل فيه الاستخدام او تحضيرات الاستخدام .(٥)المادة ٦يعد في المديرية سجل يسمى سجل براءات الاختراع تسجل فيه البراءات وجميع البيانات المتعلقة بها وفقا لاحكام هذا القانون.المادة ٧للأشخاص الأتي ذكرهم حق طلب براءات الاختراع١ - العراقيين و المواطنين العرب٢ - الأجانب المقيمين في العراق و لهم فيه محل عمل حقيقي٣ - مواطنو الدول الاطراف في اتفاقية دولية ذات صلة والتي يكون العراق طرفا فيها٤ ـ دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .٥- الشركات والجمعيات والمؤسسات في العراق او في بلدان اعضاء باتفاقية دولية ذات صلة يكون العراق عضوا فيها , المتمتعين بالشخصية المعنوية , الصناعيين , المنتجين , التجار , العمال شرط ان تسجل براءة الاختراع ابتداءا باسم المخترع , ما لمي كن الاختراع قد سبق وان سجل خارج العراق , وفي هذه الحالة يجوز ان يسجل الاختراع باسم الشركة او الجمعية او المؤسسة التي تمتلكه “ .(٦) المادة ٨ان ملكية حق الاختراع تكون للحامل الفعلي للبراءة او لمن الت اليه. واذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة اشخاص كان حق البراءة لهم جميعا على وجه الشيوع ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.اما اذا توصل الى الاختراع عدة اشخاص كل منهم مستقل عن الاخر فيكون حق البراءة لمن اودع طلبه قبل الاخرين.المادة ٩عند التوصل الى اختراع في مجال عمل معين خلال تنفيذ عقد العمل بين المخترع ورب العمل او اثناء اداء المخترع العمل كمستخدم لدى رب العمل فللمخترع الحق في ما ياتي :ا – حق المطالبة بالتعويض العادل من رب العمل الا اذا كان عقد العمل ينص على كون الاختراع مقابل اجر معين .ب – تثبيت اسم المخترع بعد اسم رب العمل في براءة الاختراع .(٧)المادة ١٠في غير الاحوال الواردة في المادة التاسعة وعندما يكون الاختراع ضمن مجال عمل المخترع يكون لرب العمل الخيار بين استغلال الاختراع او شرائه مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع على ان يبين رب العمل رايه تحريريا الى المسجل خلال الاشهر الثلاثة التالية لصدور البراءة في القبول او الرفض.المادة ١١الطلب المقدم من المخترع للحصول على البراءة خلال سنة من تاريخ تركه العمل يعتبر كانه قدم خلال تنفيذ العقد او قيام رابطة العمل او الاستخدام ويكون لكل من المخترع ورب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون اذا كان لعمل المخترع عند رب العمل شان في التوصل الى الاختراع.المادة ١٢تمنح براءة الاختراع مالكها الحقوق التالية:ا – منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع او استغلاله او استخدامه او عرضه للبيع او بيعه او استيراده , اذا كان موضوع البراءة منتجا .ب – منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع او استغلاله او استخدامه او عرضه للبيع او بيعه او استيراده , اذا كان موضوع البراءة طريقة صنع .(٨)المادة ١٣١ - لا تنتهي مدة بقاء البراءة قبل مضي مدة ٢٠ سنة من تسجيلها بموجب احكام هذا القانون، اعتبارا من تاريخ ايداع الطلب للتسجيل بموجب احكام هذا القانون٢ - علقت(٩)المادة ١٤تستوفى الرسوم وفقا للجدول رقم (١) الملحق بهذا القانون.المادة ١٥١ – اذا كان موضوع الاختراع ادخال تغييرات او تحسينات او اضافات على اختراع سبق ان منحت به براءة جاز لمالك هذه البراءة ان يطلب وفقا لاحكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون بعد دفع الرسوم المقررة براءة اضافية تنتهي مدتها بانتهاء مدة البراءة الاصلية وتلغى البراءة الاضافية في حالة الغاء البراءة الاصلية.٢ – يجوز لاي شخص ان يطلب براءة بتعديل اختراع او اصلاحه او اكماله بعد دفع الرسوم المقررة.٣ – لا يجوز لمن نال براءة بتعديل او اصلاح او اكمال اختراع سبق ان منحت براءة بشانه ان يستعمل الاختراع الاصلي الا بموافقة مالك البراءة الاصلية. كذلك لا يجوز لمالك البراءة الاصلية ان يستعمل التعديل او الاصلاح او الاكمال الا بموافقة مالك براءة التعديل.المادة ١٦١ – يقدم الطلب الى المسجل من المخترع او ممن الت اليه حقوق الاختراع بواسطة وكيل تسجيل مخول بذلك في الاحوال التي يجيزها القانون وفقا للشروط التي يحددها نظام خاص ولا يجوز ان يتضمن الطلب تسجيل اكثر من اختراع واحد.٢ - يكشف مقدم طلب الاختراع عن الاختراع وصفا تفصيليا للاختراع يتضمن بيانا واضحا وكاملا يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه .٢ مكرر - على مقدم طلب براءة اختراع تقديم بيانات كاملة عن الطلبات المماثلة ونتائجها في الخارج .(١٠)المادة ١٧علقت .(١١)المادة ١٨تقوم المديرية بفحص الطلب ومرفقاته للتحقق مما ياتي: -١ – ان الطلب مقدم وفقا لاحكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون.٢ - ان الوصف والرسم يكشفان الاختراع بطريقة تفصيلية وكاملة بما يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه٣ – ان العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشان حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة وواضحة.(١٢)المادة ١٩للمسجل ان يكلف الطالب باجراء التعديلات التي يرى و جوب ادخالها على الطلب خلال سته اشهر من تاريخ ابليغه بلك فاذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء اعتبر متنازلا عن طلبه و للطالب ان يعترض على قرار المسجل بشان هذه التعديلات لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار المسجل و يكون قرار الوزير بهذا الشان قطعياالمادة ٢٠يقوم المسجل بالاعلان عن البراءة بعد توفر الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.المادة ٢١تمنح البراءة لصاحب الحق فيها بقرار من المسجل و يعلن هذا القرار بالكيفية التي يعينها النظام .المادة ٢٢١ - تشكل لجنة فنية دائمة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الدفاع وهيئة التصنيع العسكري والاجهزة الامنية.٢ - يقوم رئيس اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة بتقديم ايجار دقيق عن كل طلب تسجيل براءة اختراع الى اللجنة لغرض الاطلاع عليه بالصيغة التي تضمن تحقيق البعد الامني دون الحاجة للدخول في التفاصيل.٣ - تتولى اللجنة دراسة وتحديد الاختراعات التي تتعلق بشؤون الدفاع عن الامن القومي.٤ - يتولى ممثل الجهة المعنية من المذكورين في الفقرة ١ من هذه المادة ابلاغ اللجنة بكتاب موقع من الرئيس الاعلى لتلك الجهة يبين فيه رايها في الطلب خلال مدة لا تزيد على ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه على ان يتضمن الراي احدى التوصيات الاتية :ا - عدم اعلان الطلب.ب - عدم نشر اعلان القرار الصادر بمنح البراءة.ج - عدم منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع منه او الاتفاق معه على استغلاله.٥ - تقوم اللجنة خلال مدة ٧ سبعة ايام من تاريخ تسلمها كتاب الجهة المنصوص عليه في الفقرة ٤ من هذه المادة بابلاغ المسجل بالقرار النهائي بشان الطلب.٦ - يصدر رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات يحدد فيها سير عمل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة ومهام مقررها.(١٣)المادة ٢٣يجوز لمالك البراءة بعد دفع الرسوم المقررة ان يقدم في اي وقت طلبا بتعديل مواصفات الاختراع او رسمه وذلك بتصحيحه او توضيحه مع بيان ماهية ذلك واسبابه بشرط الا يؤدي الى المساس بذاتية الاختراع وتتبع في شان هذا الطلب نفس الاجراءات الخاصة بطلب البراءة الاصلية.المادة ٢٤لكل شخص ان يحصل على صورة من البراءات و المستندات التي يراى المسجل بان لا مانع من الحصول عليها بعد دفع الرسوم المقرره عدا المواصفات الرئسية التي يطلب المخترع حمايتها و عدم افشاء سريتها .(١٤)المادة ٢٥يجوز التصرف بالبراءة بكافة التصرفات القانونية وتنتقل ملكيتها وجميع الحقوق المترتبة عليها بالميراث ولا يكون التصرف بالبراءة حجة على الغير الا من تاريخ تاشير ذلك في السجل المعد في المديرية ويعلن عن التصرف بالبراءة وعن رهنها ونقل ملكيتها حسب الاصول.المادة ٢٦للدائن حق الحجز على البراءة الخاصة بمدينه بموجب قرار يصدر من قبل المحاكم المختصة على ان تشعر المديرية بالحجز وكافة الاجراءات القانونية الاخرى التي تم اتخاذها بهذا الصدد ولا يحتج بذلك قبل الغير الا من تاريخ ذلك التاشير واعلان الحجز حسب الاصول.المادة ٢٧للمسجل ان يمنح ترخيصا باستغلال الاختراع لغير مالك البراءة ودون موافقته في اي من الحالات التالية حصرا “ -ا – اذا كان استخدام الجهات الحكومية ذات العلاقة او الغير ممن ترخص له هذه الجهات باستخدام البراءة هو ضرورة للامن القومي او للحالات طارئة او لاغراض منفعة عامة غير تجارية , على ان يتم تبليغ مالك البراءة عندما يصبح ذلك ممكنا .ب – ١ – اذا لم يقم مالك البراءة باستغلالها او اذا كان استغلاله لها دون الكفاية قبل انقضاء ثلاثة سنوات من تاريخ منح البراءة او اربع سنوات من تاريخ ايداع طلب التسجيل, اي من المدتين تنقضي مؤخرا الا انه يجوز للوزير ان يقرر منح مالك البراءة مهلة اضافية اذا تبين له ان اسبابا خارجة عن ارادة مالك البراءة قد حالت دون ذلك .٢ – لاغراض البند ١ من هذه الفقرة وبدون الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة, يعتبر استيراد البضائع التي هي موضوع البراءة الى العراق استغلال للبراءة .ج – اذا مارس صاحب البراءة حقوقه بطريقة تمنع الاخرين من التنافس بصورة المشروعة.(١٥)المادة ٢٨إذا كان لاستغلال الاختراع أهمية كبرى في الصناعة و كان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع أخر سبق ومنحت براءة بشأنه جاز للمسجل منح مالك حق الاختراع رخصه إجبارية باستغلال الاختراع السابق اذا رفض مالكة الاتفاق على الاستغلال بشروط معقولة يقدرها المسجل و يجوز على عكس ما تقدم ان يمنح مالك الاختراع السابق رخصة إجبارية باستغلال الاختراع الأحق اذا كان لاختراعه أهمية اكبر . و يراعي في منح الرخصة تقدير التعويض المستحق لأحد الطرفين على الأخر حسب الشروط و الأوضاع المشار أليه في المادة السابعة و العشرين من هذا القانون .المادة ٢٩للمسجل ان يلغي الترخيص الاجباري من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدمه صاحب براءة الاختراع اذا زالت اسباب منح الرخصة , ولا يحول هذا الالغاء دون الحفاظ على حقوق من له علاقة بهذا الترخيص.(١٦)المادة ٣٠تطبيق الاحكام والاجراءات المتعلقة باستعمال براءة الاختراع حسب الانظمة الصادرة لهذا الغرض.(١٧)المادة ٣٠ مكرريكون قرار المسجل بالترخيص الاجباري قابلا للطعن امام الوزير خلال ٦٠ يوم من تاريخ تبليغه .(١٨)المادة ٣١تنتفي حقوق البراءة في الاحوال التالية: -١ – انتهاء مدة الحماية وفقا لنص المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.٢ – صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية ببطلان البراءة.٣ – عدم دفع الرسوم المستحقة في زمن استحقاقها بدون عذر مقبول.٤ – ابطال البراءة وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.المادة ٣٢يعلن في النشرة عن انتهاء وانتقال وبطلان البراءة ونزع ملكيتها ومنح الرخصة الاجبارية بها وتجديدها وكافة الامور المتعلقة بذلك.المادة ٣٣لكل ذي مصلحة ان يطلب من المسجل وللمسجل نفسه حق ابطال البراءة المسجلة خلافا لاحكام هذا القانون او تبديل اي بيان وارد في السجل غير مطابق للحقيقة او مخالف لاي بيان دوّن بغير وجه حق وقرار المسجل قابل للاعتراض لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ويكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا.المادة ٣٤لا تتاثر حقوق صاحب براءة الاختراع باستغلال الاختراع في وسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية العائدة الى الدول الاعضاء في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية او بمنظمة التجارة العالمية او التي تعامل العراق بالمثل , خلال وجودهم الطارئ او المؤقت في العراق.(١٩)المادة ٣٥تطبق احكام هذا القانون على الاختراعات التي تتمتع بالحماية القانونية حاليا بشرط تقديم طلب براءة الاختراع خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون وتدخل مدة الحماية السابقة في مدة الحماية اللاحقة.الفصل الثانيالنماذج الصناعيةالمادة ٣٦١ – يقدم طلب تسجيل النموذج الصناعي الى المسجل مستوفيا الشروط المبينة في النظام.٢ – يجب تقديم كل نموذج صناعي بطلب مستقل.المادة ٣٦ فقرة ٢تتم الموافقة على طلب تسجيل التصاميم او النماذج الصناعية عندما يكون التصميم او النموذج الصناع جديدا او مبتكرا “(٢٣)المادة ٣٦ فقرة ٢ مكرر“ لا يعتبر التصميم او النموذج الصناعي مبتكرا اذا:١ – تم عرضه او وصفه و وصف استعماله للجمهور قبل ايداع طلب التسجيل . ومع ذلك يمكن ان يعتبر التصميم او النموذج الصناعي مبتكرا اذا تم عرضه او وصفه بعد تقديم طلب التسجيل في دولة تعامل العراق على اساس مبدا المعاملة بالمثل , او انه قد عرض في معارض وطنية او دولي او كان التصميم او النموذج الصناعي قد عرض للجمهور في مؤتمر او صحيفة علمية خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر قبل تاريخ تقديم طلب التسجيل في العراق .٢ – اذا كان يتضمن اختلافات غير اساسية النسبة الى تصميم او نموذج صناعي سابق او خصص لمنتج من نوع اخر يختلف عن المنتج الذي سبق وان سجل له تصميم او نموذج صناعي “ .(٢٤)المادة ٣٦ فقرة٣لا يقبل طلب تسجيل النماذج الصناعية التي امليت اساسا لاعتبارات تقنية او وظيفية.(٢٥)المادة ٣٧١ – يرفض كل طلب لم يستوف الشروط المبينة في النظام.٢ – ولصاحب الطلب الاعتراض على قرار المسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به لدى الوزير. (٢٥ - ١)المادة ٣٧ مكررة١ – لمالك التصميم او النموذج الصناعي المحمي الحق في منع الغير الذي لا يجوز موافقة المالك من تصنيع او بيع او استيراد مواد تشكل نسخة من التصميم او نسخة فعلية للنموذج الصناعي المحمي اذا كانت هذه الاعمال متخذة لغرض تجاري .٢ – للوزير ان يبين من خلال تعليمات نطاق حماية التصاميم الصناعية شرط ان لا تكون هذه الاستثناءات متعارضة بصورة غير معقولة مع الاستغلال العادي او تضر بشكل غير منطقي بالمصالح المشروعة لمالك التصميم المحمي , مع الاخذ بنظر الاعتبار المصالح المشروعة للغير.(٢٦)المادة ٣٨تقوم المديرية باصدار الشهادة اللازمة بتسجيل النموذج الصناعي تتضمن المعلومات المبينة في النظام.المادة ٣٩لكل ذي مصلحة ان يطلب صورا من الشهادات والقرارات المتعلقة بتسجيل النموذج الصناعي بعد دفع الرسوم المقررة.المادة ٤٠لا يكون نقل ملكية النموذج الصناعي حجة على الغير الا بعد تسجيله في السجل.المادة ٤١مدة حماية النموذج الصناعي عشر سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الشهادة بشرط دفع رسوم التجديد السنوية المقررة.(٢٧)المادة ٤٢تستوفى الرسوم المتعلقة بتسجيل النموذج الصناعي ونقل ملكيته وتعديله وفقا لجدول الرسوم رقم (٢) الملحق بهذا القانون.المادة ٤٣ينشر المسجل اعلانا بالنماذج الصناعية المقبولة والمسجلة والملغاة وكل نقل او تغيير يطرا عليها في النشرة.الفصل الثالثاحكام عامةالمادة ٤٤ا – لمالك التصميم او النموذج الصناعي المسجل في العراق ان يقيم دعوى لمنع انتهاك حقوقه في براءة الاختراع او النموذج الصناعي , وترفع تلك الدعوى الى المحكمة المختصة مشفوعة بكفالة , وتقبل المحكمة الطلب الاجراءات المؤقتة ادناه: -١ – ايقاف التعدي٢ – حجز المنتجات موضوع التعدي اينما وقعت , او٣ – حفظ الادلة المتعلقة التعديب – ١ – لمالك براءة الاختراع او النموذج وقبل تقديم دعوى التعدي , ان يطلب من المحكمة ويكون طلبه مشفوعا بكفالة , ان يطلب من المحكمة ان تامر باي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة بدون تبليغ المدعى عليه , وللمحكمة ان تقبل طلب المالك اذا اثبت اي من الامور التالية: -- تم الاعتداء على البراءة او النموذج- كون الاعتداء وشيك ويمكن ان يسبب ضرر يتعذر اصلاحه- ان خطر اختفاء الدليل او تضرره كبيرا٢ – يعتبر امر المحكمة بالاجراء التحفظي لاغيا , اذا لم يقم مالك البراءة او النموذج الصناعي دعوى قضائية خلال ثمانية ايام من تاريخ امر المحكمة بالاجراءات التحفظية .٣ – للمدعى عليه الطعن بقرار المحكمة الخاص بالاجراءات التحفظية امام محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ المدعى عليه بالقرار . ويكون قرار محكمة الاستئناف قطعيا .ت – للمدعى عليه تسجيل طلب مشفوعا بكفالة , بايقاف الاجراءات التحفظية بضمن ذلك اغلاق المشروع , او المصنع , او الاعمال التجارية الاخرى ذات الصلة . هذا القرار يكون قابل للاستئناف خلال ثمانية ايام اعتبارا من تاريخ تبليغه . ويكون قرار محكمة الاستئناف قطعيا .ث – للمدعى عليه المطالبة بتعويض عادل عن الاضرار التي اصابته اذا وجدت المحكمة ان دعوى المدعي غير جديرة بالاعتبار او كانت مقامة خارج المدة المحددة .ج – للمحكمة ان تستعين في كل الحالات الخبراء او الاختصاصيين .ح – للمحكمة ان تامر بمصادرة المنتجات التي كانت محل الاعتداء وكذلك كل الادوات والمواد المستخدمة بصورة فعلية في الاعتداء على البراءة . وللمحكمة ان تامر باتلافها او ايداعها لاغراض غير تجارية .(٢٨)المادة ٤٥١ – لمالك حق الاختراع او النموذج الصناعي اثناء نظر الدعوى الحقوقية او الجزائية ان يستصدر – بناء على طلب مشفوع بشهادة رسمية دالة على تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي وكفالة مالية تتناسب وقيمة المنتجات تقدر قيمتها المحكمة – قرارا من المحكمة بوضع الحجز الاحتياطي وخاصة حجز المنتجات او البضائع المقلدة وكذلك الالات والادوات المستخدمة لهذا الغرض, ووضع الحجز عند استيراد البضائع المقلدة من الخارج.٢ – ويجوز لمالك حق الاختراع او النموذج الصناعي قبل اقامة الدعوى الحقوقية او الجزائية ان يستصدر قرارا بالحجز وفق الفقرة (١) من هذه المادة بشرط ان يقيم الدعوى او يقدم الشكوى خلال ثمانية ايام من تاريخ وضع الحجز الاحتياطي والا فتلغى اجراءات الحجز بقرار من القضاء المختص.٣ – ويجوز عند الاقتضاء ان يشمل القرار الصادر بوضع الحجز الاحتياطي ندب خبير او اكثر للمعاونة عند تنفيذ القرار.المادة ٤٦للمحكمة ان تقرر في اية دعوى مدنية او جنائية مصادرة الاشياء المحجوزة او التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من الغرامات او التعويضات او للتصرف فيها باية طريقة اخرى تراها المحكمة مناسبة كما لها ان تامر باتلافها عند الاقتضاء ولها ان تامر باتخاذ الاجراء المناسب وللمحكمة نشر الحكم في النشرة وفي صحيفة واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه.المادة ٤٧تكون الحماية الموقتة للاختراعات والنماذج الصناعية المعروضة في المعارض الاهلية او الدولية التي تقام في العراق او في احدى البلاد التي تعامل العراق معاملة المقابلة بالمثل مكفولة طيلة مدة عرضها في المعارض المذكورة وعلى مالك حق الاختراع او صاحب النموذج الصناعي ابلاغ المسجل بعد دفع الرسوم المقررة بتفاصيل الاختراع او النموذج الصناعي خلال الايام السبعة السابقة لتاريخ العرض.المادة ٤٨لا يجوز لموظفي مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة القيام بتقديم طلبات بالذات او بالواسطة للحصول على براءات الاختراع او تسجيل النماذج الصناعية الا بعد مضي خمس سنوات على الاقل من تاريخ تركهم الخدمة.المادة ٤٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ – لرئيس الامانة منح مكافاة لمن توصل الى اختراع او نموذج صناعي يعود بالنفع على الوطن بما لا يتجاوز ٢٥٠.٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار لكل حالة ، واذا استوجب الحال مكافات اعلى فيرفع مقترحا بذلك الى ديوان الرئاسة مشفوعا براي الوزارة او الجهة ذات العلاقة بالاختراع او النموذج الصناعي .٢ – للمسجل بموافقة الوزير وبعد تاييد وزارة المالية اعفاء المواطنين من ذوي الكفاءات والقابليات العلمية من الرسوم المترتبة عليهم وفق هذا القانون.(٢٩)المادة ٥٠تصنف براءات الاختراع والنماذج الصناعية وفقا للطريقة المبينة في النظام.المادة ٥١اولا – يلغى نظام براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ ٢١ لسنة ١٩٧٠ ، ويستمر العمل بالاحكام الواردة فيه بما لا يتعارض واحكام هذا القانون حتى اصدار رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات تنظم شؤون براءة الاختراع والنماذج الصناعية .ثانيا – لرئيس امانة مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .(٣٠)المادة ٥٢يلغى قانون براءة الاختراع رقم (٦١) لسنة ١٩٣٥ وتعديلاته والنظام الصادر بموجبه.المادة ٥٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٥٤على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر محرم لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر اذار لسنة ١٩٧٠. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية الفصل الثالث مكرر اولاحماية المعلومات غير المفصح عنهاالمادة ٥٥للاشخاص الطبيعية والمعنوية صلاحية حبس المعلومات بصورة قانونية في حدود سيطرتهم على كشفها او الحصول عليها او استعمالها من قبل الاخرين بدون موافقة بطريقة لا تتعارض مع الاعراف التجارية الثابتة , طالما ان هذه المعلومات: -ا – سرية بمعنى انها غير معروفة عموما او متاحة صورة مقروءة للاشخاص في حدود الفئات التي تتعامل عادة مع هذا النوع من المعلومات في مسالة ما , كهيئة او جمعية او تشكيل منظم العناصر: -ب – لها قيمة تجارية لانها اسرار ,ج – خاضعة لمراحل رصينة حسب اوضاع الشخص الذي يجوز المعلومات بصورة قانونية لحفظها سرا “ .(٣١)المادة ٥٦اذا طلب الوزير تقديم معلومات تتعلق باختبارات سرية او اي بيانات متحصلة نتيجة للجهود الكبيرة للموافقة على تسويق منتجات حقلية صيدلانية او كيميائية تحتوي مواد كيميائية جديدة , فان الوزير يلتزم بما يلي: -ا – حماية هذه المعلومات من الاستعمال التجاري الغير سري من خلال منع اي شخص اخر , غير حاصل على موافقة مقدم الطلب , من الركون اليها في تسويق المنتجات الصيدلية لذلك الشخص الاخر الا بعد مرور خمس سنوات اعتبارا من تاريخ حصول مقدم هذه المعلومات على الموافقة لتسويق هذه المنتجات .ب – حماية هذه البيانات من الكشف باستثناء ما يلي: -١ – كون الكشف ضروريا لحماية الجمهور .٢ – على الوزير ان يجري الاحتياطات الضرورية لضمان الاستعمال التجاري الغير سري لهذه المعلومات .(٣٢)فصل ثالث مكرر ثانياحماية الدوائر المتكاملةالمادة ٥٧يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني التالية حيثما ذكرت ما لم يشار الى خلاف ذلك: -- الوزارة – وزارة الصناعة .- الوزير – وزير الصناعة .- دائرة المتكاملة / اي سي: - منتج في شكله النهائي او شكله الوسطي ويتكون من مجموعة من العناصر المتصل بعضها ببعض – احدها على الاقل عنصر نشيط – بحيث تتشكل كل او بعض هذه الوصلات مع ما بينها من وصلات في جسم مادي معين او عليه يراد منها تادية وظيفة الكترونية .- تصميم – ترتيب ثلاثي الابعاد للعناصر المكونة للدائرة المتكاملة المعدة خصيصا لانتاج دائرة متكاملة لغرض التصنيع .- التصميم المحمي – اي تصميم تتوفر فيه شروط الحماية المشار اليها في هذا الفصل .- المسجل – مسجل تصاميم الدوائر المتكاملة في الوزارة كما هو معين من قبل الوزير .- السجل – سجل تصاميم الدوائر المتكاملة .- صاحب الحقوق – صاحب التصميم المحمي او خلفه القانوني “ ..(٣٣)المادة ٥٨ا – ينظم سجل تحت اشراف المسجل يسمى سجل تصاميم الدوائر المتكاملة ويسجل فيه ويكتب بخط اليد كل المعلومات المتصلة بالتصميم واسماء المالكين وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم , وما طرا عليها من اجراءات قانونية بما في ذلك: -١ – اي تحويل او اكتساب او تنازل او ترخيص المالك لشخص او اشخاص من الغير٢ – اي رهن او حجز او مصادرة او استيلاء او اي قيد على استعمال التصميمب – للجمهور الاطلاع الى السجل استنادا الى التعليمات التي يصدرها الوزير والمنشورة في الجريدة الرسمية .ج – يجوز استعمال الحاسوب الالي لتسجيل التصميم والبيانات المتعلقة بها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه المصدقة من المسجل حجة على العلى الكافة ما لم يثبت صاحب الشان عكسها ..(٣٤)المادة ٥٩يكون التصميم قابلا لتسجيل بتوافر الشروط التالية: -ا – اذا اتسم بالاصالة لكونه نتيجة جهد فكري لمبتكره وكان غير مالوف لدى مبتكري التصاميم وصانعي الدوائر المتكاملة عند ابتكارها .ب – اذا قدم طلب تسجيله في المملكة خلال سنتين من تاريخ اول استغلال تجاري له في اي مكان في العالم ..(٣٥)المادة ٦٠المستفيدون من حماية التصميم هم: -ا – المبتكر او من الت اليه الحقوق .ب – لجميع الاشخاص المشتركين في التصميم اذا كان ذلك نتيجة جهد مشترك على ان يتم تسجيله شراكة بالتساوي ما لم يتفقوا على غير ذلك .ت – للمبتكر الاسبق في ايداع طلب تسجيله اذا ابتكره اكثر من شخص وكان كل واحد منهم مستقلا عن الاخر .ث – لصاحب العمل اذا ابتكره العامل نتيجة تنفيذه عقد عمل التزم بموجبه بانجاز هذا الابتكار ما لمي نص العقد على غير ذلك ..(٣٦)المادة ٦١يسجل التصميم بايداع طلب التسجيل لدى المسجل على الاستمارة المعدة لهذا الغرض مرفقا به جميع البيانات المطلوبة والنماذج والرسومات , ويقتصر الطلب على تسجيل تصميم واحد بمفرده . (٣٧)المادة ٦٢ا – يعتبر تاريخ تسلم المسجل لطلب تسجيل التصاميم تاريخا لايداعه شريطة استيفاء لجميع المتطلبات القانونية مرفقا به البيانات التي تعرف بشخص طالب التسجيل والمخططات التوضيحية للتصميم .ب – اذا تبين للمسجل ان الطلب غير مستوف للمتطلبات المبينة في الفقرة ا من هذه المادة فعليه ان يدعوا طالب التسجيل لاستكمالها , او اجراء التعديلات التي يراها ضرورية على ان لا يتجاوز تلك التعديلات ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي وخلال مدة يحددها النظام الصادر استنادا الى احكام هذا القانون , ويكون تاريخ اكماله او تعديله تاريخا لايداع الطلب والا فيحق للمسجل بقرار يتخذه لهذه الغاية اعتبار طالب التسجيل متنازلا عن طلبه ويكون قراره قابلا للطعن لدى محكمة الاستئناف خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه ..(٣٨)المادة ٦٣ا – اذا استوفى طلب تسجيل التصميم جميع الشروط القانونية يصدر المسجل قرارا بقبوله ويستوفى الرسم المقرر .ب – يعلن المسجل عن هذا القبول في الجريدة الرسمية ويجوز للغير الاعتراض على ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ النشر وتحدد اجراءات الاعتراض بموجب النظام الصادر بالاستناد لهذا القانون .ج – اذا لم يقدم اي اعتراض على قبول طلب تسجيل التصميم يتخذ المسجل قرارا بتسجيله يقوم المسجل بالتسجيل واصدار شهادة التسجيل بعد استيفاء الرسم المحدد . .(٣٩)المادة ٦٤ا – يكتسب مالك الحق في التصميم بعد تسجيله وذلك بمنع الغير من القيام بالتالي: -١ – استنساخ التصميم المحمي كلا او جزءا , سواء بدمجه في دائرة متكاملة او باي طريقة اخرى , ما عدا استنساخ اي جزء لا يتضمن الاستنساخ لجزء متسم بالاصالة من التصميم .٢ – استيراد او بيع او توزيع التصميم المحمي او اي دائرة متكاملة ادمج فيها هذا التصميم او اي منتج ادمجت فيه مثل هذه الدائرة بقدر ما تحوي وبصورة مستمرة تصميما منسوخا بطريقة غير قانونية وذلك لاغراض تجارية .ب – يعتبر قيام الغير باي من الاعمال المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة تعديا على حقوق مالك التصميم المحمي ويعرضه للمسؤولية القانونية .ت – يتمتع بالحماية المقررة فقط التصميم المتكون من مجموعة من العناصر والوصلات المالوفة اذا استوفت هذه المجموعة بكاملها شروط الاصالة المنصوص عليها في هذا الفصل . .(٣٨)المادة ٦٥على الرغم مما ورد في المادة ٨ من هذا القانون لا يعتبر تعديا على حقوق مالك التصميم القيام باحدى الافعال التالية: -ا – استنساخ التصميم على الوجوه المنصوص التالي: -١ – اذا كان استنساخ الغير لغرض شخصي او لغايات التقييم او التحليل او البحث او التعليم دون غيرها .٢ – اذا كان الاستنساخ لجزء غير متسم بالاصالة من التصميم .ب – اذا كان تسجيل التصميم المحمي للدائرة متكاملة , وعلى اساس من التقييم وان التحليل للتصميم المحمي يخلق تصميما منسجما مع مستلزمات الاصالة المشار اليها في المادة ٣ فقرة ا .ت – اي من الافعال المذكورة في البند ٢ فقرة ا مادة ٨ من هذا الفصل يتعلق بـ : -١ – بتصميم اخر مطابق يتسم بالاصالة تم ابتكاره بشكل مستقل .٢ – عند تسجيل او تصميم او دائرة متكاملة عرضت للسوق من قبل مالكيها او تم موافقة مالكيها على عرضها .٣ – الدائرة المتكلمة التي تتضمن تصميما منسوخا بطريقة غير قانونية او بمنتج يتضمن مثل هذه الدائرة او كان المنتج يحتوي على تصميم تم نسخه بصورة غير قانونية على ان تراعى في ذلك احكام المادة ١٠ من هذا الفصل . .(٣٩)المادة ٦٦اذا ارتكب شخص عملا مما هو منصوص عليه في البند ٣ من الفقرة ت مادة ٩ من هذا الفصل واخطره مالك الحق بذلك بانذار عدلي فيحق لهذا الشخص التصرف بالمنتجات المحفوظة لديه او التعاقد عليها قبل الاخطار شريطة ان يعوض المالك بمبلغ معادل للعوائد المعقولة التي يستحقها لو كان هذا الاستعمال بموجب ترخيص تم التعاقد عليه بارادة الطرفين ..(٤٠)المادة ٦٧ا – تبدا حماية التصميم من تاريخ ايداع طلب تسجيله في العراقب – تكون مدة حماية التصميم عشر سنوات من تاريخ اول استغلال تجاري له في اي مكان في العالم , على ان لا تتجاوز هذه المدة في جميع الاحوال خمس عشر سنة من تاريخ ابتكار التصميم .(٤١)المادة ٦٨ا – للغير الحق بطلب الغاء النموذج الصناعي في الحالات التالية: -١ – اذا كان النموذج الصناعي غير قابل للتسجيل بسبب عدم استيفاءه الشروط المبينة في المادة ٣ من هذا الفصل٢ – اذا لم يتضمن طلب التسجيل جميع المعلومات اللازمة , او ان تلك المعلومات او الوثائق الملحقة تناقض الوقائع او هي في حالة انتهاك لاحكام هذا الفصلب – يجوز الاعتراض على قرار المسجل بالغاء تسجيل النموذج الصناعي لدى محكمة الاستئناف خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ وبموجب الفقرة ا من هذه المادة .(٤٢)الفصل الثالث - ثالثاالمادة ٦٩ا– ١ – يجوز نقل ملكية النموذج الصناعي بشكل كامل او جزئي , بتعويض او بدون تعويض . كما يجوز رهن النموذج الصناعي او الحجز عليه ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية .٢ – لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية النموذج او رهنه الا من تاريخ قيده في السجلب – يجوز نقل ملكية النموذج الصناعي بالميراث(٤٣)المادة ٧٠تحدد اجراءات نقل ملكية النموذج الصناعي ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بالنموذج بموجب تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.(٤٤)المادة ٧١يجوز للمالك ان يخول الغير اذنا باستغلال نموذجه المحمي بموجب عقد تحريري يتم تسجيله لدى المسجل . على المسجل المحافظة على ما في العقد من سرية.(٤٥)المادة ٧٢ا – يجوز لمالك حق النموذج الصناعي عند اقامة دعواه لمنع التعدي على حقوقه في النموذج او في اثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او مالية لاتخاذ اي من الاجراءات التالية: -١ – وقف التعدي٢ – الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت٣ – المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعديب – ١ – يجوز لمالك الحق قبل اقامة دعواه , ان يقدم طلبا الى المحكمة , مشفوعا بكفالة مالية تقبلها لاتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ا من هذا الفصل , دون تبليغ المدعي عليه وللمحكمة اجابة طلبه اذا اثبت ايا مما يلي: -- ان التعدي قد وقع على حقوقه- ان التعدي وشيك الوقوع وربما يلحق ضرر يتعذر تداركه- ان يخشى من اختفاء الدليل على التعدي او اتلافه٢ – ان لم يقيم مالك حق النموذج الصناعي دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة .٣ – يجوز للمدعي عليه ان يستانف قرار المحكمة وضع الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بالقرار . يكون قرار محكمة الاستئناف قطعيا .٤ – يجوز للمدعي عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من اضرار اذا ثبت ان المشتكي غير محق في طلبه بوضع الاجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المحددة في البند ٢ من هذه الفقرة .ت – للمدعي عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه .ث – للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال باراء ذوي الخبرة .ج – للمحكمة ان تامر بمصادرة المنتجات محل التعدي والمواد والادوات المستخدمة بشكل رئيسي في صنعها . وكما لها ان تامر باتلافها او التصرف بها في اي غرض غير تجاري .(٤٦)المادة ٧٣يصدر الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما فيها تحديد الرسوم المقررة.(٤٧)المادة ٧٤تمتد حماية النماذج الصناعية للرسوم التخطيطية للدوائر المتكاملة المنصوص عليها في هذا القانون لتشمل الاجانب سواء الطبيعي منهم او المعنوي , على اساس انه ليس هناك من شيء افضل من الذي يتفق والمواطن العراقي في ما يتعلق بالحماية والتمتع بتلك الحقوق واي فوائد تجنى من تلك الحقوق .(٤٨)الفصل الثالث - رابعاحماية الاصناف النباتية الجديدةالمادة ٧٥الغيت .(٤٩)المادة ٧٦الغيت .(٥٠)المادة ٧٧الغيت .(٥١)المادة ٧٨الغيت .(٥٢)المادة ٧٩الغيت .(٥٣)المادة ٨٠الغيت .(٥٤)المادة ٨١الغيت .(٥٥)المادة ٨٢الغيت .(٥٦)المادة ٨٣الغيت .(٥٧)المادة ٨٤الغيت .(٥٨)المادة ٨٥الغيت (٥٩)المادة ٨٦الغيت .(٦٠)المادة ٨٧الغيت (٦١)المادة ٨٨الغيت .(٦٢)المادة ٨٩الغيت .(٦٣)المادة ٩٠الغيت .(٦٤)المادة ٩١الغيت .(٦٥)المادة ٩٢الغيت .(٦٦)المادة ٩٣الغيت .(٦٧)المادة ٩٤الغيت .(٦٨)المادة ٩٥الغيت .(٦٩)المادة ٩٦الغيت .(٧٠)المادة ٩٧الغيت .(٧١)الفصل الثالث مكررالمادة ٩٨الغيت (٧٢)المادة ٩٩الغيت (٧٣)المادة ١٠٠الغيت .(٧٤)المادة ١٠١الغيت .(٧٥)المادة ١٠٢الغيت .(٧٦)المادة ١٠٣ا – للوزير ان يصدر التعليمات لتطبيق احكام هذا الفصل بضمنها تحديد الرسوم السنوية لتجديد التسجيل والرسوم الاخرى طبقا لاحكام هذا الفصل .ب – يجب نشر التعليمات المتعلقة بهذا الفصل في النشرة الرسمية .(٧٧)الاسباب الموجبةبالنظر لتطور البلاد الاقتصادي والصناعي والاجتماعي الذي اصبح معه قانون براءة الاختراع المرقم ٦١ لسنة ١٩٣٥ المعدل قاصرا عن مواكبة هذا التطور, وضمانا للحفاظ على حقوق الملكية الصناعية وتشجيع المخترعين وتوسيع العلاقات مع البلدان المتقدمة صناعيا وتطويرها فقد شرع هذا القانون.الجدول رقم (١)رسوم براءات الاختراعجدولالعدد فلس دينار١ - عن طلب تسجيل الاختراع المقدم من قبل العراقيين. - ١٢ - عن طلب تسجيل الاختراع المقدم من قبل الاجانب. - ٢٣ - عن تجديد الطلب المذكور في العدد (١) اعلاه - ١٤ - عن تجديد الطلب المذكور في العدد (٢) اعلاه - ٢٥ - عن طلب تحسين او اكمال او تعديل الاختراع المذكور في العدد (١) اعلاه - ١٦ - عن طلب تحسين او اكمال او تعديل الاختراع المذكور في العدد (٢) اعلاه - ٢٧ - عن طلب منح البراءة للاختراع المذكور في العدد (١) اعلاه - ٤٨ - عن طلب منح البراءة للاختراع المذكور في العدد (٢) اعلاه - ٨٩ - عن طلب منح براءة تحسين او اكمال او تعديل الاختراع المذكور في العدد (١) اعلاه - ٤العدد فلس دينار١٠ - عن طلب منح براءة تحسين او اكمال او تعديل الاختراع المذكور في العدد (١) اعلاه - ٨١١ - عن طلب منح صورة البراءة للاختراع المذكور في العدد (١) اعلاه - ١١٢ - عن طلب منح صورة البراءة للاختراع المذكور في العدد (٢) اعلاه - ٢١٣ - عن طلب صورة اي مستند او وثيقة تتعلق بالاختراع عن كل صفحة او جزء منها ٥٠٠ -١٤ - عن طلب نقل ملكية الاختراع. - ١١٥ -عن منح شهادة نقل ملكية الاختراع المذكور في العدد (١) اعلاه - ٢١٦ - عن منح شهادة نقل ملكية الاختراع المذكور في العدد (٢) اعلاه - ٤١٧ - عن طلب صورة شهادة نقل ملكية الاختراع ٥٠٠ -عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الثانية ا – وفق العدد (١) اعلاه - ٥ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ٩عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الثالثة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ٦ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١٠عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الرابعة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ٧ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١١عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الخامسة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ٨ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١٢عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة السادسة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ٩ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١٣عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة السابعة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ١٠ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١٤عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الثامنة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ١١ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١٥عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة التاسعة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ١٢ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١٦عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة العاشرة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ١٣ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١٧عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الحادية عشرة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ١٤ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١٨عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الثانية عشرة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ١٥ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١٩عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الثالثة عشرة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ١٦ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ٢٠عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الرابعة عشرة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ١٧ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ٢١عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الخامسة عشرة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ١٨ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ٢٢(٧٨)الجدول رقم (٢)رسوم النماذج الصناعيةالجدولالرسمالعدد الموضوع فلس دينار١ - عن طلب تسجيل النموذج الصناعي للعراقيين - ١٢ - عن طلب تسجيل النموذج الصناعي لغير العراقيين - ٢٣ - عن طلب شهادة تسجيل النموذج الصناعي وفقا للعدد (١) اعلاه - ٢٤ - عن طلب شهادة تسجيل النموذج الصناعي وفقا للعدد (٢) اعلاه - ٤٥ - عن طلب صورة شهادة تسجيل نموذج صناعي وفقا للعدد (١) اعلاه - ١٦ - عن طلب صورة شهادة تسجيل نموذج صناعي وفقا للعدد (٢) اعلاه - ٢٧ - عن طلب نقل ملكية نموذج صناعي وفقا للعدد (١) اعلاه - ١٨ - عن طلب نقل ملكية نموذج صناعي وفقا للعدد (٢) اعلاه - ٢٩ - عن طلب شهادة نقل ملكية نموذج صناعي وفقا للعدد (١) اعلاه - ١١٠ -عن طلب شهادة نقل ملكية نموذج صناعي وفقا للعدد (٢) اعلاه - ٢١١ -عن طلب صورة شهادة نقل ملكية نموذج صناعي وفقا للعدد (١) اعلاه - ١١٢ -عن طلب صورة شهادة نقل ملكية نموذج صناعي وفقا للعدد (٢) اعلاه - ٢١٣ - عن طلب صورة القرارات المتعلقة بالنماذج الصناعية - ١١٤ - عن طلب تعديل النموذج الصناعي وفقا للعدد (١) اعلاه - ١١٥ -عن طلب تعديل النموذج الصناعي وفقا للعدد (٢) اعلاه - ٢١٦ - عن كل طلب لم يرد ذكره في هذا الجدول - ١تستوفى في رسوم التجديد وفقا لما يلي: -فلس دينارعن السنة الاولى عن العدد (١) ٥٠٠ ١عن العدد (٢) - ٢عن السنة الثانية عن العدد (١) - ٢عن العدد (٢) - ٤عن السنة الثالثة عن العدد (١) ٥٠٠ ٢عن العدد (٢) - ٥عن السنة الرابعة عن العدد (١) - ٣عن العدد (٢) - ٦عن السنة الخامسة عن العدد (١) ٥٠٠ ٣عن العدد (٢) - ٧عن السنة السادسة عن العدد (١) - ٤عن العدد (٢) - ٨عن السنة السابعة عن العدد (١) ٥٠٠ ٤عن العدد (٢) - ٩الهوامش(١) ـ الغي نص الفقرة (١) من المادة الاولى بموجب المادة (١) من قانون رقم ٥٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الرابع لقانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتيةالنص القديم للفقرة (١) المادة الاولى١ ـ الوزير ــ وزير الصناعة-عدلت الفقرة (٤) من المادة (١) بموجب قانون رقم (٨١) لسنة ٢٠٠٤النص القديم للفقرة (٤)الاختراع : كل ابتكار جديد قابل للتطبيق الصناعي سواء كان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة ام بطرق ووسائل مستحدثة ام بهما معا ، او يحقق نسبة تطوير معينة ليكون خارج اطار التقليد- عدلت الفقرة (٦) من المادة (١) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٨١) لسنة ٢٠٠٤النص القديممالك حق الاختراع : الحامل الفعلي لبراءة الاختراع سواء اكان المخترع ام من الت اليه حقوق الاختراع .ـ الغيت نص المادة الاولى من القانون بموجب المادة ( ١ ) من قانون رقم ( ٢٨ ) لسنة ١٩٩٩النص القديم للمادة :ـيقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها :١ ـ الامانة : امانة مجلس الوزراء .٢ ـ المسجل : مسجل براءة الاختراع والنماذج الصناعية ( رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ) .٣ ـ الجهاز : الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .٤ ـ الاختراع : كل ابتكار جديد قابل للتطبيق الصناعي سواء اكان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة ام بطرق ووسائل مستحدثة ام بهما معا ، او يحقق نسبة تطوير معينة ليكون خارج اطار التقليد .٥ ـ المخترع : من توصل الى اختراع .٦ ـ مالك حق الاختراع : الحامل الفعلي لبراءة الاختراع سواء اكان المخترع ام من الت اليه حقوق الاختراع .٧ ـ النموذج الصناعي – مظهر او شكل جديد لسلعة معينة يستخدم في انتاجها الصناعي او الحرفي ويكون مجسما او على شكل ترتيب للخطوط والالوان لرسوم ثنائية الابعاد .٨ ـ البراءة : الشهادة الدالة على تسجيل الاختراع .٩ ـ النشرة : النشرة التي تنشر فيها الاختراعات والنماذج الصناعية في الجهاز .١٠ ـ الطلب : طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي .١١ ـ الطالب : مقدم طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي .١٢ ـ تاريخ الطلب : تاريخ تسلم الطلب في الجهاز .١٣ ـ السجل : السجل المعد في الجهاز لتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية .١٤ ـ الرسوم : المبالغ الواجب استيفاؤها وفق الجدولين الملحقين بهذا القانون .(٢) - تعدلت المادة رقم (٢) بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ ، النص القديم للمادة: تمنح براءة الاختراع وفقا لاحكام هذا القانون.(٣) - علق العمل بالفقرة (٢) من هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ :*النص القديم للفقرة (٢) الملغاة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول ل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ١٩٧٠/٦٥، رقمه ٢٨ لسنة ١٩٩٩:النص القديم للفقرة (٢) :٢ – التركيبات الطبية والصيدلانية. (٤)- تعدلت المادة رقم (٤) بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ ،النص القديم للمادة:لا يعتبر الاختراع جديدا في الحالتين الاتيتين:١ – اذا كان الاختراع في خلال السنوات الخمسين السابقة لتاريخ تقديم الطلب لبراءة قد سبق استعمالها بصفة علنية في العراق او خارجه او كان قد اعلن عن وصفة او رسمه في نشرات اذيعت في العراق او خارجه وكان الوصف او الرسم الذي نشر من الوضوح بحيث يكون بامكان ذوي الخبرة استغلاله.٢ - اذا كان الاختراع في خلال السنوات الخمسين السابقة على تاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق اصدار براءة عنه او عن جزء منه لغير المخترع او لغير من الت اليه حقوقه او كان قد سبق للغير ان طلب براءة الاختراع ذاته او عن جزء منه في المدة المذكورة.(٥) - تعدلت المادة رقم (٥) بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤،*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الاول ل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ١٩٧٠/٦٥، رقمه ٢٨ لسنة ١٩٩٩:١ – للمسجل رفض الطلب في حالة عدم توافر احد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .٢ – يبلغ قرار الرفض بكتاب رسمي معنون الى مقدم الطلب مبينا فيه اسباب الرفض ولصاحب الطلب التظلم والطعن في قرار الرفض لدى محكمة القضاء الاداري .النص القديم للمادة:لا يسري حكم المادة الرابعة على من كان يستغل الاختراع صناعيا او قام بالاعمال اللازمة لاستغلاله بحسن نية قبل تقديم طلب البراءة.(٦) - عدلت الفقرتين (٣ , ٥ ) من المادة ٧ بموجب قانون رقم ٨١ لسنة ٢٠٠٤النص القديم للفقرتين (٣ , ٥ )٣ - الأجانب الذين ينتمون إلى دول تعامل العراق معاملة المقابلة بالمثل٥ - الشركات او الجمعيات او المؤسسات التي تؤسس في العراق او في دول تعامل العراق معاملة المقابلة بالمثل متى كانت متمتعة بالشخصية المعنوية و ارباب الصناعة او المنتجين او التجار او العمال بشرط ان يسجل الاختراع ابتداء باسم المخترع الا اذا كان الاختراع سبق و ان سجل خارج العراق فيجوز حينئذ تسجيله باسم الشركة او المؤسسة او الجمعية المالكة له .- عدلت الفقرة (٤) من المادة ٧ بموجب قانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٩النص القديم للفقرة (٤)٤ - المصالح العامة (٧) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الاول ل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ١٩٧٠/٦٥، رقمه ٢٨ لسنة ١٩٩٩، واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للمادة:لرب العمل كل الحقوق المترتبة على الاختراعات التي تستحدث خلال تنفيذ عقد او عند قيام رابطة عمل او استخدام بشرط ان يكون الاختراع مقابل اجر معين وفي نطاق العقد او رابطة العمل او الاستخدام وفي هذه الحالة يجوز تسجيل الاختراع ابتداء باسم رب العمل او المتعاقد مع المخترع على ان يذكر اسم المخترع في البراءة اما اذا لم يخصص في مقابل الاختراع اجر فيكون للمخترع الحق في طلب التعويض العادل من رب العمل.(٨) - تعدلت المادة رقم (١٢) بموجب المادة (١) من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤،النص القديم للمادة:تخول البراءة مالك حق الاختراع دون غيره الحق في استغلال الاختراع بجميع الطرق القانونية.(٩) - تعدلت الفقرة (١) من المادة رقم (١٣) وعلقت الفقرة (٢) بموجب المادة (١) قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤، *النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الاول ل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ١٩٧٠/٦٥، رقمه ٢٨ لسنة ١٩٩٩: مدة البراءة ٢٠ عشرون سنة تبدا من تاريخ طلب البراءة ، عدا براءة التركيبات الطبية والصيدلانية فتكون مدتها ١٠ عشر سنوات قابلة للتمديد لمرتين ولمدة ٥ خمس سنوات لكل مرة ، على ان يتم اكمال الوثائق المطلوبة خلال ٦ ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ، وتجدد سنويا بعد دفع الرسوم المقررة قانونا . النص القديم للمادة: مدة البراءة خمس عشرة سنة تبدا من تاريخ طلب البراءة او من تاريخ اكمال الوثائق وتجدد سنويا بدفع الرسوم المقررة قانونا. اما مدة البراءة التي سبق تسجيلها خارج العراق فتكون مطابقة لمدة براءة الاختراع الممنوحة في الدولة الاجنبية على الا تزيد مدة التسجيل في العراق على خمس عشرة سنة ويشترط في ذلك ابراز صورة مصدقة من هذه البراءة وتجدد بالطريقة المذكورة اعلاه.(١٠) - تعدلت الفقرة (٢) من المادة رقم (١٦) بموجب المادة (١) من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤،النص القديم للفقرة (٢):٢ – يرفق بالطلب وصف تفصيلي للاختراع وطريقة استغلاله على وجه قابل للتنفيذ ويشمل الوصف العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشان حمايتها بطريقة واضحة ويرفق بالطلب رسم الاختراع تبعا لمقتضيات الاحوال ويكون كل ذلك بالكيفية التي يحددها النظام.(١١) - علقت المادة رقم (١٧) بموجب قانون رقم ٨١ لسنة ٢٠٠٤النص القديم للمادة (١٧)ليس للطالب الحق في استغلال اختراعه الامن تاريخ صدور البراءة(١٢) - تعدلت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤،النص القديم للفقرة (٢):٢ – ان الوصف والرسم يوضحان الاختراع بكيفية تسمح لارباب الصناعة بتنفيذه.(١٣) - الغيت المادة رقم (٢٢) بموجب قانون التعديل الثاني ل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٠، رقمه ٥ صادر بتاريخ ١٧-٠٢-٢٠٠٢، واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للمادة:اذا راى المسجل ان الاختراع خاص بشؤون الدفاع او ان له قيمة عسكرية فعليه ان يقوم باطلاع وزارة الدفاع فورا على الطلب والوثائق الملحقة به. ولوزير الدفاع ان يطلب عدم اعلان الطلب اذا راى فيه مساسا بشؤون الدفاع. وله وللسبب نفسه ان يطلب عدم نشر اعلان القرار الصادر بمنح البراءة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب او من تاريخ صدور القرار. ولوزير الدفاع في اي وقت كان الاعتراض على منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع منه او الاتفاق معه على استغلاله.(١٤)- الغي نص الفقرة ٢ من المادة الرابعة والعشرين من القانون واصبح نص الفقرة ١ منها نصا للمادة ذاتها بموجب المادة (٨) من قانون رقم (٢٨) لسنة ١٩٩٩ التعديل الاول لقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعيةالنص القديم للفقرة (٢) الملغاه٢- تعفى المؤسسات و الدوائر الرسمية و شبه الرسمية من الرسوم الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة .(١٥) - تعدلت المادة رقم (٢٧) بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤،النص القديم للمادة:١ – على مالك حق الاختراع اعلام المسجل بتاريخ استغلال الاختراع خلال ثلاثين يوما من تاريخ البدء بالاستغلال.٢ – اذا لم يستغل الاختراع في العراق خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة او كان الاستغلال لا يتناسب وحاجة البلاد وكذلك اذا اوقف استغلال الاختراع مدة سنتين على الاقل جاز للمسجل ان يمنح رخصة اجبارية باستغلال الاختراع لمن طلب ذلك ويشترط لمنح الرخصة الاجبارية ان يكون طالبها قادرا على استغلال الاختراع بصفة جدية ولمالك حق الاختراع الحق في طلب التعويض العادل لدى المسجل خلال تسعين يوما من تاريخ الاعلان عن صدور القرار بمنح الرخصة الاجبارية ويكون قرار المسجل بهذا الشان قابلا للاعتراض لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار ويكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا.(١٦) - تعدلت المادة رقم (٢٩) بموجب المادة (١) من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤،*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٩) من قانون التعديل الاول ل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ١٩٧٠/٦٥، رقمه ٢٨ لسنة ١٩٩٩:للمسجل الغاء الرخصة الاجبارية الممنوحة بالبراءة ، ولكل ذي مصلحة ان يطلب منه ذلك ، اذا لم يستغل الاختراع في العراق خلال السنتين التاليتين لمنح الرخصة .النص القديم للمادة:للمسجل الغاء البراءة الممنوحة بالاختراع ولكل ذي مصلحة ان يطلب منه الغاءها اذا لم يستغل الاختراع في العراق خلال السنتين التاليتين لمنح الرخصة الاجبارية به.(١٧) - تعدلت المادة (٣٠) بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤،النص القديم للمادة:يجوز بقرار من الوزير نزع ملكية الاختراعات اذا اقتضت المصلحة العامة للبلاد او للاسباب تتعلق بالدفاع الوطني ويكون ذلك شاملا لجميع الحقوق المترتبة على البراءة وعلى الطلب المقدم كما يصح ان يكون مقصورا على حق استغلال الاختراع ولحاجة الدولة. وفي هذه الاحوال يكون لمالك الاختراع الحق في طلب التعويض العادل بقرار يصدر من الوزير وله حق الاعتراض على قرار الوزير بهذا الخصوص لدى رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار ويعتبر قرار رئيس الجمهورية قطعيا.(١٨) - اضيفت المادة ( ٣٠ مكرر ) بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ :(١٩) - تعدلت المادة ( ٣٤) بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤،النص القديم للمادة:لا يخل بحقوق مالك حق الاختراع استخدام الاختراع في وسائل النقل البري والبحري والجوي التابعة لاحدى الدول التي تعامل العراق معاملة المقابلة بالمثل وذلك في حالة وجودها في العراق بصفة وقتية او عارضة.(٢٠)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(٢١)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(٢٢)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(٢٣) - الحكم بعدم دستورية عبارة (ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً) الواردة في الفقرة (٢) من المادة (٣٧) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٢١٢/اتحادية/٢٠٢٣ )(٢٤)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤:(٢٥)- تعدلت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤النص القديم:مدة حماية النموذج الصناعي سبع سنوات من تاريخ صدور الشهادة بشرط دفع رسوم التجديد المقررة سنويا.(٢٦)- تعدلت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ *النص القديم لصدر المادة الملغاة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الاول ل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ١٩٧٠/٦٥، رقمه ٢٨ لسنة ١٩٩٩: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ٢ سنتين ولا تقل عن ٦ ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على ١٠.٠٠٠ عشرة الاف دينار ولا تقل عن ٣.٠٠٠ ثلاثة الاف دينار . النص القديم للمادة: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على الف دينارا او بكلتا العقوبتين: ١ – كل من قلد اختراعا منحت عنه براءة وفقا لاحكام هذا القانون. ٢ – كل من قلد نموذجا صناعيا صدرت به شهادة وفقا لاحكام هذا القانون. ٣ – كل من باع او عرض للبيع وللتداول او استورد من الخارج او حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة او مواد تشتمل على اختراع او نموذج صناعي مقلد مع علمه بذلك متى كان الاختراع او النموذج مسجلا في العراق. ٤ – كل من وضع بغير وجه حق على المنتجات او الاعلانات او العلامات التجارية او غير ذلك بيانات تؤدي الى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع او بتسجيله او استعمل نموذجا صناعيا مسجلا خلافا لاحكام هذا القانون. ٥ – كل من حاز بغير وجه حق براءة او شهادة نموذج صناعي سبق وسجل في داخل العراق او خارجه.(٢٧)- الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (١١) من قانون التعديل الاول ل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ١٩٧٠/٦٥، رقمه ٢٨ لسنة ١٩٩٩،النص القديم للفقرة (١):١ – للوزير بموافقة رئيس الجمهورية وبناء على توصية وزارة الصناعة وتاييد وزارة المالية ان يمنح المكافات للمواطنين الذين يقومون بالتوصل الى اختراعات او تقديم نماذج صناعية تخدم البلاد.(٢٨)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١٢) من قانون التعديل الاول ل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ١٩٧٠/٦٥، رقمه ٢٨ لسنة ١٩٩٩، النص القديم للمادة: يجوز اصدار انظمة لتسهيل تطبيق هذا القانون.(٢٩) - اضيف هذا الفصل وهذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٣٠) - اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٣١)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٣٢)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٣٣)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٣٤)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٣٥)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٣٦)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٣٧)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٣٨)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٣٩)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٤٠)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ (٤١)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٤٢)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ (٤٣)- اضيف هذا الفصل وهذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٤٤)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ (٤٥)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ (٤٦)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٤٧)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ (٤٨)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ (٤٩)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٥٠)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٥١)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٥٢)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٥٣)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٥٤)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٥٥)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٥٦)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٥٧)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٥٨)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٥٩)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٦٠)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٦١)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٦٢)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٦٣)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٦٤)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٦٥)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٦٦)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٦٧)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٦٨)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٦٩)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٧٠)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٧١)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٧٢)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٧٣)-الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٧٤)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٧٥)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٧٦) - الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٧٧) - اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٧٨) عدل الخطا المطبعي الذي جاء في العدد١٨ من جدول الرسوم رقم١ الملحق بالقانون ان رسم تجديد تسجيل الاختراع للسنة الثانية عشرة (آ)هو(١٠)دنانير والصحيح هو(١٥)دينارا بموجب البيان المنشور في جريدة بالعدد ١٨٩٠ لسنة ١٩٧٠...
قانون تصفية حق العقر رقم (١٧) لسنة ١٩٨٠ | 11
قانون تصفية حق العقر رقم (١٧) لسنة ١٩٨٠ | 11
عنوان التشريع: قانون تصفية حق العقر رقم (١٧) لسنة ١٩٨٠التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ٠٥-٠٣-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٥٥ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٢-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٦٤ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تصفى الحقوق العقرية في كافة العقارات الزراعية وغير الزراعية، وفقا لاحكام هذا القانون، ولا يجوز احياؤها بعد تصفيتها .المادة ٢اولا – يحق لاصحاب الحقوق العقرية في كافة العقارات، الاتفاق رضائيا مع اصحاب الاراضي المعقورة، او اصحاب حقوق التصرف فيها، على تملك حقوقهم العقرية وتحرير الارض منها، خلال مدة (سنتين) من تاريخ نفاذ هذا القانون .ثانيا – عند عدم الاتفاق على تصفية الحقوق العقرية رضاءا، فعلى اصحاب تلك الحقوق الطلب من محكمة بداءة موقع العقار، خلال المدة المحددة في البند (اولا) من هذه المادة، تمليك حقوقهم العقرية لصاحب العقار، او صاحب حق التصرف فيه، وتعتبر الدعوى المقامة من قبل احد ورثة صاحب الحصة العقرية مقامة من قبل سائر ورثته .ثالثا – تلغى الحقوق العقرية (وبدون بدل)، اذا لم يتخذ اصحابها الاجراءات اللازمة لتمليكها، الى صاحب العقار او صاحب حق التصرف فيه، خلال المدة القانونية .المادة ٣اولا – تنظر المحكمة في الدعوى المقامة، وفقا لاحكام هذا القانون بصورة مستعجلة، وتجرى دعوة اطراف الدعوى وتبليغهم بالقرار الصادر فيها اعلانا في الجريدة الرسمية، او بالاذاعة، حسب اسمائهم الواردة في صورة قيد العقار، ويعتبر ذلك تبليغا لورثة المتوفى منهم .ثانيا – على المحكمة اشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة بالدعوى المقامة لديها وباسماء المدعين، لتاشير ذلك لديها .ثالثا – تقدر الحصة العقرية، التي تتم تصفيتها من قبل المحكمة بمبلغ نقدي مقطوع قدره (دينار ونصف) في الاراضي الديمية، و(ثلاثة دنانير) في الاراضي السيحية والمروية بالواسطة عن كل دونم، بصرف النظر عن نسبة الحصة العقرية الواردة في سند العقار، ويعتبر جزء الدونم، دونما كاملا لهذا الغرض .رابعا – يكون قرار المحكمة بالتصفية والتمليك، تابعا للتمييزالمادة ٤اولا – على من تملك لهم الحقوق العقرية، دفع بدل التمليك الى المحكمة خلال مدة (ثلاثين يوما) من تاريخ اكتساب قرارها الدرجة القطعية .ثانيا – في حالة عدم تسديد البدل خلال المدة المحددة في الفقرة (اولا) من هذه المادة، تطلب المحكمة من المصرف الزراعي التعاوني، تسديد البدل اليها لتوزيعه على المستحقين لقاء وضع تمام العقار موضوع الدعوى، تامينا لدى المصرف وتقسيط البدل، ويعتبر جميع الشركاء في العقار المؤمن مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تسديد الاقساط المستحقة وفوائدها القانونية .المادة ٥اولا – تلغى الحقوق العقرية في الاراضية الزراعية والبساتين الزائدة على الحدود العليا للملكية الزراعية، ولا يعوض عنها .ثانيا – تلغى الحقوق العقرية في الاراضي الزراعية، التي يتقرر انحلالها بسبب ترك زراعتها دون عذر قانوني صحيح، وفقا للقوانين المرعية، ولا يعوض عنها .ثالثا – تستثنى من حكم الفقرة (اولا) من هذه المادة، الحصة العقرية الموقوفة وقفا خيريا، ويعوض عنها بنسبة الحصة المذكورة الى بدل مثل الارض مقدرة، وفقا للفقرة (٣) من المادة (التاسعة) من قانون الاصلاح الزراعي من قبل لجان التقدير والتعويض المشكلة بموجبه، فان لم يتضمن سند الارض نسبة معينة للحقوق العقرية، فتعتبر بنسبة (١/٢٥) من بدل المثل، ويقدر ما يعادل الحصة العقرية الموقوفة وقفا خيريا منها، وتعيين الحصة العقرية غير المحددة في الوقف المشترك بنسبة مجموع ما انفق على الجهة الخيرية خلال السنوات الثلاث السابقة لنفاذ هذا القانون، الى مجموع ايراد حق العقر الموقوف وقفا مشتركا خلال المدة المذكورة .المادة ٦اولا – تلغى الحقوق العقرية في العقارات التي تؤول الى الدولة والقطاع الاشتراكي، لقاء تعويض نقدي عن طريق الاستملاك، او الاستيلاء، او اطفاء الحقوق التصرفية، او باي طريق قانوني اخر ويستحق اصحابها من مبلغ التعويض عن تمام ارض العقار بنسبة الحصة العقرية المعينة في سند العقار، فان لم يتضمن السند نسبة معينة، فتحسب بنسبة (١/٢٥) من مبلغ التعويض المذكور .ثانيا – تلغى الحقوق العقرية في العقارات المصادرة، وتتحمل الجهة التي تؤول اليها تلك العقارات، دفع التعويض عن الحقوق المذكورة بالنسبة المعينة في الفقرة (اولا) من هذه المادة من قيمة الارض مقدرة، وفقا لقواعد التقدير المنصوص عليها في قانون الاصلاح الزراعي .ثالثا – في حالة الاستبدال العيني للارض المعقورة، ينتقل حق العقر الى الارض المعوض بها، ويصفى وفقا لاحكام هذا القانون .المادة ٧تتولى دوائر التسجيل العقاري المختصة، تعديل سجلات العقارات المعقورة، وفقا لما يلي : -اولا – بناء على تصادق ذوي العلاقة على تصفية حق العقر رضاءا خلال المدة القانونية .ثانيا – بموجب قرارات المحاكم المكتسبة الدرجة القطعية، وفقا لاحكام هذا القانون .ثالثا – بموجب القرارات القطعية بالاستملاك او المصادرة او الاستيلاء او اطفاء الحقوق التصرفية وقرارات انحلال الاراضي الزراعية .المادة ٨اولا – على دوائر التسجيل العقاري المختصة، تعديل سجلاتها تلقائيا بالغاء كافة الحقوق العقرية، بعد مرور (سنتين) على نفاذ هذا القانون، اذا لم تشعر من قبل محكمة بداءة موقع العقار، باقامة الدعوى لتصفية الحقوق المذكورة .ثانيا – اذا كانت التصفية مقامة من قبل بعض اصحاب الحصص العقرية، فعلى دائرة التسجيل العقاري المختصة، الغاء الحصص غير المدعى بتصفيتها لدة المحكمة، وفقا لاحكام هذا القانون، مع مراعاة حكم الفقرة (ثانيا) من المادة (الثانية) منه .ثالثا – تنتقل الحقوق العقرية المملكة الى المملك لهم، من تاريخ تسديد البدل الى المحكمة، او من تاريخ التسجيل في السجل العقاري، بالنسبة للمعاملات الرضائية .المادة ٩تعفى معاملات تصفية الحقوق العقرية، بموجب هذا القانون، من رسوم الانتقال ورسوم التسجيل العقاري وضريبتي الدخل والتركات .المادة ١٠اولا – يلغى قانون اطفاء حق العقر رقم (١٥٠) لسنة ١٩٦٧ وتعديلاته، وتبقى احكامه سارية على القرارات غير المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة بموجبه .ثانيا – لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .ثالثا – لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، اصدار التعليمات اللازمة، لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون .المادة ١١يعمل بهذا القانون، بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من الاهداف العامة ل قانون اصلاح النظام القانوني رقم (٣٥) لسنة ١٩٧٧، ولما كان حق العقر قد ترتب على الاراضي الزراعية في العهد العثماني في ظروف استثنائية، وحيث ان اصحاب هذا الحق لم تعد تربطهم بالارض المعقورة اية علاقة زراعية، سوى استيفاء حصة معينة من حاصلاتها الزراعية، دون تحمل اية اعباء او تكاليف عن عملية الانتاج الزراعي، فقد شرعت عدة قوانين استهدفت اطفاء هذا الحق تدريجيا كان اخرها قانون اطفاء حق العقر رقم (١٥٠) لسنة ١٩٦٧ المعدل، الا انه بالرغم من مرور مدة طويلة على تشريع القوانين المتعاقبة المذكورة، فان هذا الحق الضعيف لا زال قائما في مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية والبساتين، حتى بعد فقدان بعضها صفته الزراعية، واقامة منشات غير زراعية عليها، الامر الذي استوجب وضع صيغة جديدة لانهائه وتحرير الارض وزارعها منه، وذلك بتحديد مدة (سنتين) لتصفيته رضاءا او قضاءا والنص على الغائه وانقضائه بدون تعويض، في حالة عدم اتخاذ الاجراءات القانونية لتصفيته خلال المدة المذكورة، مع تبسيط اجراءات دعوى التصفية، بما يؤمن تحقيق هذا الهدف باقصر وقت، ومن اجل ذلك .فقد شرع هذا القانون ....
قانون 106 لسنة 1986 تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 | 2
قانون 106 لسنة 1986 تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم (١١٧) لسنة ١٩٧٠التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٦تاريخ التشريع ٢٧-٠١-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٤٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يعدل البند ١ من الفقرة ا من المادة الثامنة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ ويقرا على الوجه الاتي : -ا – يشترط فيمن توزع عليه الارض من الفلاحين :١ – ان يكون عراقيا لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسري احكام المادة الاولى منه على قرارات التوزيع السابقة لتاريخ نفاذه.صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 99 لسنة 1987 تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (37) لسنة 1983 | 2
قانون 99 لسنة 1987 تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (37) لسنة 1983 | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (٣٧) لسنة ١٩٨٣التصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٩تاريخ التشريع ١٢-١٠-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧١ | تاريخ العدد: ١٢-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٢١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٦٤) بتاريخ ٣٠-٩-١٩٨٧اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرة (١) من المادة الثالثة من قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم ٣٧ لسنة ١٩٨٣ ، وتحل محلها الفقرة الاتية :١ - تعد الجهة التي تضررت اموالها تقريرا تبين فيه مقدار التعويض عن الاضرار التي احدثتها المركبة وتبلغ به السائق او المسؤول مدنيا عن فعله وتطلب اليه دفع المبلغ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به فاذا لم يتم دفعه خلال هذه المدة تقيم الدعوى المدنية على السائق وعلى المسؤول مدنيا عن فعله للمطالبة بالتعويض وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.المادة ٢يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 21 لسنة 1991 تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم 37 سنة 1983 | 2
قانون 21 لسنة 1991 تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم 37 سنة 1983 | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم ٣٧ سنة ١٩٨٣التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ١٥-٠٧-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦٢ | تاريخ العدد: ١٥-٠٧-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٣٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٢١) بتاريخ ٤-٧-١٩٩١ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى المادة الخامسة من قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات ذي الرقم (٣٧) لسنة ١٩٨٣ ويحل محلها ما ياتي :المادة الخامسة :اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او كان نتيجة خطا جسيم منه، تحكم المحكمة بثلاثة امثال مبلغ التعويض المقدر وتحكم بمثله في الاحوال الاخرى .المادة ٢يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 16 لسنة 2010 تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد | 9
قانون 16 لسنة 2010 تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد | 9
عنوان التشريع: قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائدالتصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ١٥-٠٣-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٨ | تاريخ العدد: ١٥-٠٣-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .أُصدر القانون الآتي :المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيهدف هذا القانون إلى تعويض المواطنين المتضررين في ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة جراء ممارسات النظام البائد , قيمة الأموال العائدة لهم من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها أو إتلافها أو تجميدها أو حجزها لأسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية من غير ما يشمله قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (٢) لسنة٢٠٠٦.المادة ٢تحتسب لغرض التعويض المنصوص عليه في المادة (١) من هذا القانون قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة بالدينار العراقي مقوماً بالذهب وقت وقوع الضرر.المادة ٣أولاً : أ ـ تشكل لجنة مركزية في وزارة المالية تتألف على النحو الأتي :١- قاضي من الصنف الأول يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً٢- ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عضواً٣- ممثل عن وزارة العدل بدرجة مدير عضواً٤- ممثل عن إقليم كوردستان وعن كل إقليم سوف يتشكل بدرجة مدير عضواًب ـ تتولى اللجنة المركزية :١- المُصادقة على قرارات التعويضات الصادرة من اللجان الفرعية المشكلة في المحافظات أو الأقاليم .٢- رفع القرارات المتعلقة بالتعويض إلى وزارة المالية لصرف مبلغ التعويض خلال مدة أقصاها (٩٠) يوماً من تاريخ ورود قرار التعويض من المحافظة أو الإقليم إلى اللجنة.ثانياً : أ ـ تشكل في كل محافظة أو إقليم لجنة فرعية تتألف على النحو الآتي:١- قاضي من الصنف الثاني يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً٢- ممثـل عـن وزارة الماليـة بدرجة مدير عضواً٣- ممثـل عن وزارة العـدل بـدرجة مديـر عضواً٤- ممثل عن المحافظة أو الإقليم بدرجة مدير عضواًب ـ تتولى اللجنة الفرعية :١-استلام الطلبات المقدمة إليهـا بعـد (٦٠) يوماً من تاريخ نفاذ القانون .٢-النظر في الطلبات المقدمة إليها وتقدير مبلغ التعويض وفقاً لظروف كل قضية ووقائعها.٣-رفع قراراتها بالتعويض إلى اللجنة المركزية للمصادقة عليها ولا تعد قرارات التعويض نافذة إلا بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة المركزية .المادة ٤يتم الطعن بقرارات اللجان الفرعية والمركزية أمام لجنة الطعون التي تشكل في وزارة المالية خلال (٦٠) يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة ويكون قرار لجنة الطعون باتاً.المادة ٥يتم صرف مبلغ التعويض إلى المتضرر أو ورثته الشرعيين وفقاً للقسام الشرعي.المادة ٦تحدد آلية عمل اللجان الفرعية والمركزية وكيفية إصدارها للقرارات وآلية تقديم الطلبات ومستلزماتها بتعليمات تصدرها وزارة المالية .المادة ٧تشمل أحكام هذا القانـون العراقييـن المتضررين من تاريخ ١٧-٧-١٩٦٨ إلى تاريخ ٢٠-٣-٢٠٠٣.المادة ٨لا يعمـل بأي نص يخـالف هـذا القانـون.المادة ٩يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةلغرض تعويض المواطنين العراقيين عن الحيف الذي أصابهم جراء مصادرة أو إتلاف أو تجميـد أو حجـز ممتلكاتهـم بسبب الممارسـات التعسفيـة من قبـل النظـام البائد , شُرع هذا القانون ....
قانون تملك المواطنين العرب اموالا غير منقولة في العراق رقم (٧٢) لسنة ١٩٧٨ | 5
قانون تملك المواطنين العرب اموالا غير منقولة في العراق رقم (٧٢) لسنة ١٩٧٨ | 5
عنوان التشريع: قانون تملك المواطنين العرب اموالا غير منقولة في العراق رقم (٧٢) لسنة ١٩٧٨التصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٢تاريخ التشريع ٠١-٠٥-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٥١ | تاريخ العدد: ٠١-٠٥-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٦٥١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورةبموجب قراره المرقم (٥١٩) اصدار القانون الاتي:-المادة ١تسري احكام القوانين العراقية في تملك الاموال غير المنقولة في العراق، على سائر مواطني الدول العربية المقيمين في العراق اقامة دائمة، عدا الفلسطينيين منهم .المادة ٢تسجل العقارات المملكة، بموجب هذا القانون، بموافقة وزير الداخلية، وقرار من وزير العدل .المادة ٣تبقى نافذة المفعول احكام قانون تملك الكويتيين اموالا غير منقولة في العراق رقم (١٩) لسنة ١٩٥٣ المعدل، وقانون تمليك رعايا دول الجامعة العربية والامارات العربية اموالا غير منقولة في العراق رقم (٥) لسنة ١٩٥٥ .المادة ٤يصدر وزير الداخلية، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٥ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...