قانون التضمين رقم ٣١ لسنة ٢٠١٥ | 13

عنوان التشريع: قانون التضمين رقم ٣١ لسنة ٢٠١٥

التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - قضاء

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣١

تاريخ التشريع    ١٤-٠٩-٢٠١٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٨٠ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) و البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-٨-٢٠١٥

إصدار القانون الأتي :

المادة ١

يضمن الموظف أو المكلف بخدمة عامة قيمة الإضرار التي تكبدتها الخزينة العامة بسبب إهماله أو تقصيره أو مخالفة القوانين و القرارات و الأنظمة و التعليمات.

المادة ٢

أولا : يشكل الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أي منهم لجنة تحقيقيه من رئيس و عضوين من ذوي الخبرة و الاختصاص على إن يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون .

ثانيا – تتولى اللجنة التحقيقية ما يأتي :

أ – التحقيق تحريريا مع المشمول بأحكام هذا القانون و تدوين أقواله و أقوال الشهود و لها الاطلاع على جميع المستندات و البيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها و تحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذته من إجراءات و ما سمعته من أقوال مع توصياتها المسببة إما بتضمين الموظف أو بعدم تضمينه .

ب – تحديد المسؤول عن أحداث الضرر و جسامة الفعل المرتكب و تحديد مبلغ التضمين .

ثالثا : يصدر الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ قراره بناء على توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب البند ( أولا ) من هذه المادة .

رابعا : يعد رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص فيما يخص الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة.

المادة ٣

يحدد مبلغ التضمين على وفق الأسعار السائدة بتاريخ مصادقة الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ على قرار اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب البند ( أولا ) من المادة (٢) من هذا القانون على إن تستكمل إجراءات التحقيق و المصادقة خلال مدة لأتزيد على (٩٠) يوما من تاريخ حصول الضرر .

المادة ٤

يسدد مبلغ التضمين دفعة و واحدة و للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ الموافقة على تقسيطه لمدة لأتزيد على (٥) خمس سنوات لقاء كفالة شخصية ضامنة أو عقارية و يتم وضع إشارة الحجز بحكم الرهن على العقار في مديرية التسجيل العقاري المختصة وفقا للقانون في حال تقديمه كفالة عقارية .

المادة ٥

تسري أحكام المادة (٤) من هذا القانون على :

أولا – مبالغ التضمين غير المسددة و التي لم يتم تقسيطها أو تم تقسيطها و لم يتم استيفاؤها في تاريخ نفاذه .

ثانيا – مبالغ التضمين التي تم تقسيطها قبل تاريخ نفاذه على إن تتم أعادة تقسيط ماتبقى منها بذمة المضمن.

المادة ٦

الاحكام المرتبطة بالمادة

أولا : للمضمن الطعن بقرار التضمين لدى محكمة القضاء الإداري .

ثانيا – يشترط للطعن بقرار التظلم منه لدى الجهة التي أصدرته خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به .

ثالثا : على الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ البت في التظلم خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب و عند عدم البت في التظلم أو رفضه رغم انتهاء المدة يعد ذلك رفضا للتظلم .

رابعا : يكون تقديم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه برفض التظلم حقيقة أو حكما.

المادة ٧

الاحكام المرتبطة بالمادة

تسري  أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( ٥٦) لسنة ١٩٧٧ على المضمن في حالة امتناعه عن أداء مبلغ التضمين أم عدم تسديده أي قسط من الإقساط المترتبة بذمته خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقه و يعد التقسيط ملغيا و تستحق الإقساط المتبقية بذمته دفعة واحدة

المادة ٨

لايمنع انتهاء خدمة الموظف أو مهمة المكلف بخدمة عامة أو نقلهما لأي سبب كان من تضمينه على وفق أحكام هذا القانون.

المادة ٩

لايمنع تضمين الموظف أو المكلف بخدمة عامة على وفق أحكام هذا القانون الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسبب في حصول الضرر بالمال العام و أحالته إلى المحاكم الجزائية إذا كان فعله يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة ١٠

يسري هذا القانون على قضايا التضمين التي لم يصدر في شانها قرار التضمين قبل تاريخ نفاذه .

المادة ١١

يلغى  قانون التضمين رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٦ و تبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور مايحل محلها أو يلغيها.

المادة ١٢

يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة ١٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                               فؤاد معصوم

                                                             رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

من اجل الحفاظ على المال العام و أعادة النظر في الأحكام المتعلقة بتضمين من تسبب بإهماله أو تقصيره الإضرار به و كيفية إعادته , شرع هذا القانون .