عنوان التشريع: قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٠
التصنيف شركات تامين
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٢
تاريخ التشريع ٣١-٠٣-١٩٨٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٦٦ | تاريخ العدد: ٣١-٠٣-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٥٢٤ | عدد الصفحات: ٤
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات ينفذ هذا القانون اعتبارا من ١-١-١٩٨١
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٧٥) بتاريخ ١١-٣-١٩٨٠
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تعتبر جميع السيارات في اراضي الجمهورية العراقية مشمولة تلقائيا بالتامين، وفق احكام هذا القانون، مع مراعاة حكم المادة (١١) منه .
المادة ٢
اولا – يلتزم المؤمن بالتعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية التي تلحق اي شخص جراء استعمال السيارة في الاراضي العراقية، بصرف النظر عن توفر ركن الخطا، وتعتبر سيارة لاغراض هذا القانون، كل مركبة ذات محرك الي يعمل بالوقود وقادرة على السير في الطرق البرية – عدا ما تسير منها على السكك الحديد، وتكون بحكم السيارة المقطورة الملحقة بها .
ثانيا – يؤدي المؤمن مبلغ التعويض المشار اليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة، الى صاحب الحق دفعة واحدة، ولا يصح تقسيطه او جعله ايرادا مرتبا، ويقصد بالمؤمن لاغراض هذا القانون، شركة التامين الوطنية او اية جهة يعهد اليها تنفيذ احكام هذا القانون .
ثالثا – في حالة دخول السيارة غير العراقية الاراضي العراقية، فيشمل التعويض، بالاضافة الى ما هو مقرر بالفقرة (اولا) من هذه المادة، ما تسببه تلك السيارة من اضرار باموال الغير، عدا الاضرار التي يسببها صاحب الاموال عمدا .
المادة ٣
يقصد بالمؤمن له لاغراض هذا القانون مالك السيارة المثبت اسمه في سجلات المرور او سجلات الدوائر المعنية الاخرى ومن تدخل السيارة باسمه الاراضي العراقية.(١)
المادة ٤
أولا : يستوفى قسط التامين الإلزامي على المركبات بنسبة (٠.٠٠٣) ثلاثة بالألف من مجموع مبالغ المبيعات الفعلية لشركة توزيع المنتجات النفطية من البنزين و زيت الغاز عدا المجهز إلى وزارة الكهرباء و تودع المبالغ لدى الشركة لحين توزيعها .
ثانيا : توزع المبالغ المتحققة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية بعد استقطاع حصتها البالغة نصف بالمائة من هذه الزيادة بواقع (٥٠%) الى شركة التامين الوطنية و (٥٠%) إلى الموازنة العامة للدولة و تسدد بأقساط ربع سنوية . (٢)
المادة ٥
الاحكام المرتبطة بالمادة
ملغاة.(٣)
المادة ٦
لا يجوز للمؤمن له تقديم او قبول اي عرض فيما يخص تعويض المتضرر دون موافقة المؤمن التحريرية، ولا تعتبر اية تسوية بين المؤمن له والمتضرر حجة قبل المؤمن، اذا تمت دون موافقة .
المادة ٧
اولا – فيما عدا حالة الوفاة لا يلتزم المؤمن بالتعويض، عما ياتي : -
ا – الاصابة البدنية التي تلحق سائق السيارة الا اذا كانت ناشئة عن حادث اصطدام السيارة او انقلابها .
ب – الاصابة البدنية الناشئة عن فعل المصاب المعدى، الا اذا كان هذا الفعل ناشئا عن مرض عقلي افقد المصاب ارادته .
ثانيا – لا يستحق التعويض بسبب الاصابة عن حادث الاصطدام او الانقلاب او المرض العقلي المبين في الفقرة (اولا) من هذه المادة الا بحكم قضائي مكتسب درجة البتات.
ثالثا – ا – للمؤمن حبس التعويض المقرر بالفقرة اولا من هذه المادة عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة، ما لم يقدم المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة.
ب – على المؤمن اقامة دعوى الرجوع خلال ستين يوما من تاريخ اكتساب قرار اللجنة الخاصة بتقدير التعويض درجة البتات.
ج – يصرف التعويض في احدى الحالات الاتية :
١- اذا لم يقم المؤمن الدعوى خلال المدة المنصوص عليها في البند ب من هذه الفقرة.
٢- اذا صدر حكم بات بان المؤمن غير محق في الرجوع.
٣- اذا قدم المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة.
د – يسري حكم البند ا من هذه الفقرة على دعاوى الرجوع التي لم يصدر فيها قرار بات.(٤)
المادة ٨
الاحكام المرتبطة بالمادة
يجوز للمؤمن ان يرجع بما يكون قد اداه من تعويض الى المتضرر في الحالات الاتية : -
اولا – اذا ثبت ان الوفاة او الاصابة البدنية او اضرار الاموال التي لحقت بالغير قد نشات عن عمل ارتكبه سائق السيارة عن عمد، فيكون الرجوع عليه .
ثانيا – اذا نشات الوفاة او الاصابة البدنية او اضرار الاموال بسبب حادث ناشئ عن استعمال سيارة مسروقة او مغتصبة، ويكون الرجوع على السارق او الغاصب .
ثالثا – اذا كان سائق السيارة غير حائز على اجازة سوق لنوع السيارة، بموجب القوانين المرعية او كانت اجازته مسحوبة، ويكون الرجوع على المؤمن له والسائق بالتضامن .
رابعا – اذا تبين عند وقوع الحادث ان سائق السيارة كان قد فقد احد الشروط اللازمة لمنحه اجازة السوق المنصوص عليها في قانون المرور، ويكون الرجوع على المؤمن له وسائق السيارة بالتضامن .
خامسا – اذا ثبت ان سائق السيارة ارتكب الحادث وهو في غير حالته الطبيعية بسبب سكر او تناول مخدرات، ويكون الرجوع عليه وعلى المؤمن له بالتضامن .
سادسا – اذا ثبت عند وقوع الحادث ان السيارة دخلت اراضي الجمهورية العراقية بشكل غير مشروع، ويكون الرجوع على مالك السيارة وعلى سائقها بالتضامن، الا اذا ثبت عدم علم السائق، فيقتصر الرجوع على مالك السيارة .
سابعا – استعمال السيارة في غير الغرض المبين في شهادة تسجيلها، ويكون الرجوع على المؤمن له وسائق السيارة بالتضامن .
ثامنا – ا – قبول ركاب او وضع حمولة على السيارة اكثر مما مقرر لها او استعمالها في السباق او اختبارات السرعة، ويكون الرجوع على المؤمن له وسائق السيارة بالتضامن .
ب – قيادة سيارة في حالة غير صالحة للاستعمال خلافا لشروط المتانة والامان المنصوص عليها في القوانين المرعية، ويكون الرجوع على المؤمن له وسائق السيارة بالتضامن .
جـ - يشترط لتحقق الرجوع في الفقرتين اعلاه توفر العلاقة السببية بين المخالفة والحادث .
تاسعا – اذا ثبت ان الوفاة او الاصابة البدنية او اضرار الاموال قد نشات بسبب خطا جسيم ارتكبه سائق السيارة، ويكون الرجوع على المؤمن له والسائق بالتضامن .
عاشرا - ملغاه . (٥)
المادة ٩
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – يلتزم المؤمن بالتعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية الناشئة عن استعمال سيارة مجهولة الهوية، على ان يسجل الحادث في دوائر الشرطة خلال (سبعة ايام) من تاريخ وقوعه او العلم به، وان يعزز ذلك بتقرير رسمي يثبت كون الاصابة البدنية او الوفاة ناشئتين عن استعمال السيارة .
ثانيا – يسقط حق المطالبة بالتعويض، وفق هذه المادة، اذا لم يبلغ المتضرر المؤمن خلال مدة (ثلاثين يوما) من تاريخ علمه بالحادث، وفي جميع الاحوال لا تزيد المدة عن (سنة واحدة) من تاريخ وقوع الحادث .
ثالثا – لا يستحق التعويض بمقتضى هذه المادة، ما لم يصدر به حكم قضائي مكتسب درجة البتات .
رابعا – في حالة معرفة السيارة، فللمؤمن الرجوع على سائق السيارة لاسترداد ما دفعه من تعويض للمتضرر، الا اذا اثبت السائق عدم علمه بوقوع الحادث .
المادة ١٠
يحل المؤمن في حدود ما دفعه للمتضرر محل هذا الاخير في حقوقه تجاه الغير المسؤول مدنيا .
المادة ١١
ملغاة .(٦)
المادة ١٢
اولا – استثناء من احكام هذا القانون، تطبق اتفاقية بطاقة التامين الموحدة البرتقالية عن سير السيارات عبر البلاد العربية المصدقة بالقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٧٥ والاتفاقية الموحدة للبطاقة العالمية الخضراء لتامين السيارات.
ثانيا – تحدد ببيان يصدر عن المؤسسة العامة للتامين وينشر في الجريدة الرسمية اية امور من شانها ان تسهل تنفيذ الفقرة (اولا) من هذه المادة .
(٧)
المادة ١٣
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – ا – يسقط الحق في مطالبة المؤمن اذا لم يقم المتضرر او المؤمن له او السائق بابلاغ المؤمن تحريريا بالحادث خلال سنة ابتداء من تاريخ وقوعه او من تاريخ العلم به بالنسبة للمصاب.
ب – لا يعتبر الابلاغ عن وفاة او اصابة بدنية من حادث واحد بمثابة تبليغ بالنسبة لوفاة او اصابة اخرى ناشئة عن الحادث نفسه.
ج – تحدد المؤسسة العامة للتامين ببيان ينشر في الجريدة الرسمية المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها.
د – تسري المدة المذكورة في البند ا من هذه الفقرة على الحوادث التي وقعت قبل نفاذ هذا القانون، ويبدا سريانها من تاريخ العمل به ما لم يكن التقادم قد تحقق قبل ذلك.
ثانيا – تتقادم الدعوى الناشئة من هذا القانون بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي نشا عنها الحق ، وتبدا مدة التقادم بالنسبة لمن نص عليهم في البند ا من الفقرة اولا من هذه المادة من تاريخ سريان المدة المحددة فيه، وتسري على دعاوى الرجوع ابتداء من اليوم الذي يدفع فيه المؤمن مبلغ التعويض
ثالثا – لا تتقادم دعاوى المطالبة بقسط التامين او بالقسط الاضافي الا بانقضاء سبع سنوات من الوقت الذي تصبح فيه تلك المبالغ مستحقة الاداء.
رابعا – لا تسمع الدعاوى في جميع الاحوال بعد انقضاء سبع سنوات من وقت حدوث الواقعة التي نشات عنها الدعوى.(٨)
المادة ١٤
يكتسب المتضرر حقا مباشرا قبل المؤمن ولا يح٠تج عليه بالحالات المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون، وتجوز مطالب المؤمن بالتعويض امام محكمة الجزاء .
المادة ١٥
ملغاة.(٩)
المادة ١٦
اولا – ملغاة.(١٠)
ثانيا – على المؤمن له اخطار المؤمن خلال (خمسة عشر يوما) من علمه او علم من ينوب عنه عن حالات فقد السيارة او وقوع حادث منها نشات عنه اضرار مشمولة باحكام هذا القانون او مطالبته التعويض عنها، ويجب عليه ايضا ان يقدم للمؤمن جميع الخطابات والمطالبات والانذارات واعلانات الدعاوى حال تسلمها، وبعكسه فللمؤمن ان يحتج قبله بما اصابه من ضرر بسبب الاخلال بهذا الالتزام .
ثالثا – ا – تلزم شركة التامين الوطنية بتسديد نسبة ٧٥./. فقط من حصة المرور المبينة بالفقرة ٤ من المادة الخامسة عشرة من قانون المرور رقم ٤٨ لسنة ١٩٧١ المعدل.
ب – تعفى شركة اعادة التامين العراقية من تسديد الحصة المترتبة عليها للغرض المذكور في البند ا من هذه الفقرة.(١١)
المادة ١٧
يلغى قانون التامين الالزامي المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السير رقم (٢٠٥) لسنة ١٩٦٤ مع تعديلاته وجميع البيانات والقرارات الصادرة بمقتضاه .
المادة ١٨
يجوز اصدار انظمة وبيانات وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة ١٩
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من ١ – ١ - ١٩٨١ .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حينما صدر قانون التامين الالزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات رقم (٢٠٥) لسنة ١٩٦٤، كان الهدف منه توفير الحماية الالزامية لمالكي السيارات عما يتعرضون له من مسؤولية مدنية بسبب استعمال سياراتهم دون ان تصل تلك الحماية الحد الذي يضمن للمواطنين الحماية الشاملة عند تضررهم بسبب حوادث السيارات .
لقد جاءت المبادئ والاسس التي تضمنها القانون القديم منسجمة مع ظروف المرحلة التي صدر فيها، والان وبعد مرور اكثر من ست عشرة سنة على نفاذ القانون المذكور، وبعد ان شهد القطر تطورات واسعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بعد ثورة ١٧ – ٣٠ تموز ١٩٦٨، فقد ضاق القانون المذكور عن استيعاب هذه التطورات واصبح لزاما اعادة النظر في اسسه ومحتواه ليجيء منسجما مع ما تبنته حكومة الثورة من مبادئ لتوفير الضمانات للمواطنين ومع ما استهدفه قانون اصلاح النظام القانوني رقم (٣٥) لسنة ١٩٧٧ .
ان اعداد هذا القانون جاء متسما بما يلي : -
١ – بني التشريع على اساس قيام علاقة قانونية ما بين المؤمن والمؤمن له بدلا من العلاقة العقدية التي كانت اساس العلاقة في القانون القديم وبمقتضى هذه العلاقة اصبحت جميع السيارات مؤمنة تلقائيا دونما حاجة لاصدار وثيقة تامين واعتبر الوصل المبرز باستلام قسط التامين دليلا على الامتثال للقانون وبهذا تم تبسيط الاجراءات واستبعدت الشكلية .
٢ – اعتمد القانون نظرية تحمل التبعة في المسؤولية كاساس لالتزام المؤمن بدفع التعويض بدلا من اعتماد المسؤولية القائمة على اساس الخطا المفترض القابل لاثبات العكس وذلك انسجاما مع ما ورد في قانون اصلاح النظام القانوني رقم (٣٥) لسنة ١٩٧٧ .
٣ – وسع القانون من نطاق شموله، فلم يستثن من نطاقه الا بعض الحالات التي لا يمكن احتواؤها لعدم انسجامها مع العدالة او يتجلى فيها الافتعال كالاصابات البدنية التي تصيب الشخص بسبب فعله العمدي او اية اصابة بدنية تصيب السائق في غير حالات الاصطدام او انقلاب السيارة وبالتالي فانه يكون قد وسع من قاعدة المتضررين الذين سيستفيدون من هذا القانون .
٤ – كما وفر القانون ولاول مرة الحماية التامينية للمتضررين من جميع السيارات دون استثناء فقد شمل بحكمه السيارات مجهولة الهوية كما شمل تعويض الحالات التي قد تسببها سيارات الجيش وقوى الامن الداخلي حسب اتفاق محدد وبذلك حقق القانون حماية واسعة للمواطنين كان يفتقدها القانون السابق .
٥ – وبسبب من تعرض المواطنين في العراق الى الاضرار الناتجة عن استعمال السيارات غير العراقية عند دخولها القطر واحتمال عدم تمكنهم من الحصول على تعويض من مالكي تلك السيارات بسبب تركهم العراق فقد اكد القانون توفير الحماية لاموال المواطن العراقي من الضرر الذي يصيبها من جراء الحوادث التي قد تسببها تلك السيارات بالاضافة الى الحماية التي كفلها عند التضرر بسبب الوفاة او الاصابة البدنية الناشئة عن استعمال السيارة .
٦ – منح القانون للمتضرر الحق في مخاصمة المؤمن امام المحاكم الجزائية مع المؤمن له المسؤول او سائق السيارة، وقد توخى القانون من ذلك تسهيل مهمة ايصال التعويض الى المتصرر ولكي لا يتاخر حصوله على حقه ويضطر الى معاودة الاجراءات في مواجهة المؤمن امام المحاكم المدنية .
لكل هذه الاساب، فقد شرع هذا القانون .
الهوامش
١- الغيت هذه المادة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رسوم التامين الالزامي على السيارات وتسجيلها رقم ٩٥٥ لسنة ١٩٨٨، :
النص القديم للمادة:
اولا – يلتزم المؤمن له بدفع قسط التامين، الى المؤمن بتاريخ الاستحقاق، وفق التعرفة التي تصدرها المؤسسة العامة للتامين، وفي حالة عدم الدفع، يترتب عليه مبلغ اضافي بنسبة (٥٠%) من القسط المستحق، ويفرض بشكل نسبي مع فترة التاخير، وتعبر اجزاء الشهر شهرا كاملا لهذا الغرض .
ويقصد بالمؤمن له لاغراض هذا القانون، مالك السيارة المثبت اسمه في سجلات المرور او سجلات الدوائر المعنية الاخرى، ومن تدخل السيارة باسمه الاراضي العراقية.
ثانيا – ينظم استحقاق الاقساط واستيفاؤها وردها وتعديلها، ببيان تصدره المؤسسة العامة للتامين .
٢- تضاف المادة (٤) الى هذا القانون بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٠
- الغيت هذه المادة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رسوم التامين الالزامي على السيارات وتسجيلها رقم ٩٥٥ لسنة ١٩٨٨:
النص القديم للمادة:
اولا – تلتزم دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي كافة، عدا الجيش وقوى الامن الداخلي بتقديم بيانات الى المؤمن تتضمن تفاصيل السيارات العائدة لها والمستعملة من قبلها في موعد لا يتجاوز الشهر الاول من كل عام، وبالنسبة للسيارات الجديدة التي تتسلمها لاول مرة، فخلال شهر واحد من تاريخ تسلمها، كما وتلتزم بدفع قسط التامين المستحق عليها، حسب نص المادة (٣) من هذا القانون .
ثانيا – يكون الرئيس في الدائرة او الجهة التي تعود لها السيارات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، مسؤولا عن تنفيذ الفقرة (اولا) من هذه المادة .
ثالثا – اذا اهمل الموظف المسؤول اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه المادة، فتبقى الجهة المالكة للسيارة مسؤولة عن دفع المبلغ الاضافي الذي قد يستحق بنتيجة هذا الاهمال حسب نص المادتين (٣ – اولا) او (١٦ – اولا) من هذا القانون .
٣- الغيت هذه المادة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة النحل رسوم التامين الالزامي على السيارات وتسجيلها رقم ٩٥٥ لسنة ١٩٨٨:
النص القديم للمادة:
على دوائر المرور والدوائر المعنية الاخرى، عدم اصدار وثيقة بتسجيل سيارة او تجديد تسجيلها او اجراء اية معاملة بشانها او السماح لها بدخول اراضي الجمهورية العراقية او التجوال فيها، ما لم يكن قد دفع عنها قسط التامين المقرر .
٤ - تضاف الفقرة الاتية الى المادة ٧ من القانون وتكون الفقرة ثالثا لها بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٤ لسنة ١٩٨٦
ثالثا – ا – للمؤمن حبس التعويض المقرر بالفقرة اولا من هذه المادة عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة، ما لم يقدم المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة.
ب – على المؤمن اقامة دعوى الرجوع خلال ستين يوما من تاريخ اكتساب قرار اللجنة الخاصة بتقدير التعويض درجة البتات.
ج – يصرف التعويض في احدى الحالات الاتية :
١- اذا لم يقم المؤمن الدعوى خلال المدة المنصوص عليها في البند ب من هذه الفقرة.
٢- اذا صدر حكم بات بان المؤمن غير محق في الرجوع.
٣- اذا قدم المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة.
د – يسري حكم البند ا من هذه الفقرة على دعاوى الرجوع التي لم يصدر فيها قرار بات.
٥- الغيت الفقرة (عاشرا) من هذه المادة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رسوم التامين الالزامي على السيارات وتسجيلها رقم ٩٥٥ لسنة ١٩٨٨،
*النص القديم للفقرة (عاشرا) المضافة الى هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠، رقمه ٤ صادر بتاريخ ١٩٨٦:
عاشرا – اذا تبين ان قسط التامين المستحق لم يكن مدفوعا وقت وقوع الحادث ، ما لم يتوفر عذر مشروع تقبله المحكمة ، فيكون الرجوع في هذه الحالة على مالك السيارة والسائق بالتضامن بمقدار التعويض المدفوع من المؤمن او مبلغ الفي دينار ايهما اقل ، ويتم تحصيل المبلغ بمقتضى قانون تحصيل الديون الحكومية.
٦- تحذف المادة (١١) من هذا القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٠
النص القديم للمادة (١١):-
اولا يعقد اتفاق خاص بين المؤمن والجهة المختصة في الجيش عن السيارات العائدة له تبين فيه كيفية تسديد التعويضات والتزامات الطرفين.
ثانيا – يتم التعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية الناشئة عن استعمال السيارات العائدة للجهات المذكورة في الفقرة اولا وفق احكام هذا القانون مع مراعاة ما ورد في الفقرة المشار اليها.
- الغيت الفقرة (اولا) من هذه المادة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رسوم التامين الالزامي على السيارات وتسجيلها رقم ٩٥٥ لسنة ١٩٨٨،
*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الثاني لقانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠، رقمه ٤ صادر بتاريخ ١٩٨٦:
اولا – يعقد اتفاق خاص بين المؤمن والجهة المختصة في الجيش وجهاز المخابرات والامن الخاص وقوى الامن الداخلي والجيش الشعبي واية جهة اخرى يحددها وزير المالية فيما يتعلق بالسيارات التي تعود لها، تبين فيه كيفية تسديد التعويضات والتزامات الطرفين.
ثانيا – يتم التعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية الناشئة عن استعمال السيارات العائدة للجهات المذكورة في الفقرة اولا وفق احكام هذا القانون مع مراعاة ما ورد في الفقرة المشار اليها.
*النص القديم للفقرة (اولا) من هذه المادة المعدلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل تعديل قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات، رقمه ١٧٢٠ صادر بتاريخ ١٩٨٢:
اولا - يعقد اتفاق خاص بين المؤمن والجهة المختصة في الجيش وقوى الامن الداخلي والجيش الشعبي فيما يتعلق بالسيارات التي تعود لها يوضح بموجبه كيفية تسديد التعويضات والتزامات الطرفين.
النص الاصلي القديم للمادة:
اولا – يعقد اتفاق خاص بين المؤمن والجهة المختصة في الجيش وقوى الامن الداخلي، فيما يتعلق بالسيارات التي تعود لها يوضح بموجبه كيفية تسديد التعويضات والتزامات الطرفين .
ثانيا – يتم التعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية الناشئة عن استعمال سيارات الجيش وقوى الامن الداخلي، وفقا لاحكام هذا القانون، مع ملاحظة ما ورد في الفقرة (اولا) من هذه المادة .
٧- تعدلت الفقرة (اولا) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠، رقمه ٨٤ صادر بتاريخ ١٩٨٢،
النص القديم للفقرة (اولا):
اولا – استثناء من احكام هذا القانون، تطبق اتفاقية بطاقة التامين العربية الموحدة لسير السيارات عبر البلاد العربية، المصادق عليها بالقانون رقم (١٤٠) لسنة ١٩٧٥ .
٨- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم ٤ من قانون رقم ٤ لسنة ١٩٨٦ واصبحت على الشكل الاتي
النص القديم
اولا – تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة بمقتضى هذا القانون بانقضاء (ثلاث سنوات) من وقت حدوث الواقعة التي تولد عنها الحق او من وقت العلم بها، ومع ذلك لا تسري المدة المقررة لعدم سماع دعاوى الرجوع، الا من اليوم الذي يدفع فيه المؤمن مبلغ التعويض .
ثانيا – وفي جميع الاحوال لا تسمع الدعاوى بعد انقضاء (عشر سنوات) من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى .
ثالثا – لا تسقط بالتقادم دعاوى المطالبة بقسط التامين او بالقسط الاضافي، الا بانقضاء (عشر سنوات) من الوقت الذي تصبح فيه تلك المبالغ مستحقة الاداء .
٩- الغيت هذه المادة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رسوم التامين الالزامي على السيارات وتسجيلها رقم ٩٥٥ لسنة ١٩٨٨:
النص القديم للمادة:
اولا – مدة التامين (سنة) تبدا من ١ / كانون الثاني، وتنتهي في ٣١ / كانون الاول، وتجدد تلقائيا طالما كانت السيارة مسجلة في سجلات المرور او سجلات الدوائر المعنية الاخرى .
ثانيا – يعتبر الوصل الذي يصدره المؤمن باستلام القسط قرينة على الامتثال لحكم المادة (٣) من هذا القانون .
١٠- الغيت الفقرة (اولا) من هذه المادة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رسوم التامين الالزامي على السيارات وتسجيلها رقم ٩٥٥ لسنة ١٩٨٨،
١١- -اضيفت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠، رقمه ٤ صادر بتاريخ ١٩٨٦،
النص القديم للمادة:
اولا – على المؤمن له ان يبلغ المؤمن بما يطرا من تغييرات بشان استعمال السيارة المؤمنة وملكيتها، وفي حالة عدم التبليغ واستحقاق قسط اضافي عن التغيير، فيلزم المؤمن له بدفع القسط الاضافي زائدا (٥٠٪) من القسط المذكور .
ثانيا – على المؤمن له اخطار المؤمن خلال (خمسة عشر يوما) من علمه او علم من ينوب عنه عن حالات فقد السيارة او وقوع حادث منها نشات عنه اضرار مشمولة باحكام هذا القانون او مطالبته التعويض عنها، ويجب عليه ايضا ان يقدم للمؤمن جميع الخطابات والمطالبات والانذارات واعلانات الدعاوى حال تسلمها، وبعكسه فللمؤمن ان يحتج قبله بما اصابه من ضرر بسبب الاخلال بهذا الالتزام .
ثالثا – ا – تلزم شركة التامين الوطنية بتسديد نسبة ٧٥./. فقط من حصة المرور المبينة بالفقرة ٤ من المادة الخامسة عشرة من قانون المرور رقم ٤٨ لسنة ١٩٧١ المعدل.
ب – تعفى شركة اعادة التامين العراقية من تسديد الحصة المترتبة عليها للغرض المذكور في البند ا من هذه الفقرة.