عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم ٣٧ سنة ١٩٨٣
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢١
تاريخ التشريع ١٥-٠٧-١٩٩١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦٢ | تاريخ العدد: ١٥-٠٧-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٣٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٢١) بتاريخ ٤-٧-١٩٩١
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تلغى المادة الخامسة من قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات ذي الرقم (٣٧) لسنة ١٩٨٣ ويحل محلها ما ياتي :
المادة الخامسة :
اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او كان نتيجة خطا جسيم منه، تحكم المحكمة بثلاثة امثال مبلغ التعويض المقدر وتحكم بمثله في الاحوال الاخرى .
المادة ٢
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة