عنوان التشريع: قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (٣٧) لسنة ١٩٨٣
التصنيف مرور ومركبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٧
تاريخ التشريع ٢٥-٠٤-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٣٦ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٤-١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٣٣٠
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٢١) بتاريخ ٥-٤-١٩٨٣
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تسري احكام هذا القانون على اموال الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط وعلى الاموال المخصصة للنفع العام، المنقولة وغير المنقولة التي تصاب بالضرر بسبب سياقة المركبة بصورة مخالفة للقانون .
المادة ٢
١ – يكون سائق المركبة مسؤولا وفق احكام هذا القانون عن تعويض الضرر الذي يحدثه بالاموال المنصوص عليها في المادة الاولى بسبب سياقته المخالفة للقانون .
٢ – اذا كان السائق يعمل لدى شركة عراقية خاصة او شركة غير عراقية خاصة او عامة او لدى شخص يستغل اخدى المؤسسات الصناعية او التجارية واحدث الضرر بهذه الاموال اثناء قيامه بخدماته يكون مستخدمه مسؤولا مدنيا عن تعويض هذا الضرر وفق احكام هذا القانون بالتضامن مع السائق نفسه .
المادة ٣
١ - تعد الجهة التي تضررت اموالها تقريرا تبين فيه مقدار التعويض عن الاضرار التي احدثتها المركبة وتبلغ به السائق او المسؤول مدنيا عن فعله وتطلب اليه دفع المبلغ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به فاذا لم يتم دفعه خلال هذه المدة تقيم الدعوى المدنية على السائق وعلى المسؤول مدنيا عن فعله للمطالبة بالتعويض وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.(١)
٢ – يبلغ هذا التقرير الى السائق المتهم والى المسؤول مدنيا عن فعله وتفصل المحكمة في الاعتراضات عليه . ولها في سبيل ذلك ان تستعين بالخبراء والسجلات الرسمية .
٣ – على المحكمة الجزائية ان تفصل في الدعوى المدنية تبعا للدعوى الجزائية ولا يجوز لها تفريق الدعويين لاي سبب .
٤ – على المحكمة الجزائية ان تفصل في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيلها لديها .
المادة ٤
١ – اذا اقيمت الدعوى المدنية يصدر قاضي التحقيق او المحكمة الجزائية حسب الاحوال، قرارا بحجز المركبة التي احدثت الضرر اذا كانت ملكا للسائق او المسؤول مدنيا عن فعله .
٢ – تطبق على المركبة المحجوزة احكام ادارة الاموال المحجوزة بمقتضى قانون اصول المحاكمات الجزائية .
٣ – اذا اكتسب الحكم بالتعويض درجة البتات يتحول هذا الحجز الى حجز تنفيذي .
المادة ٥
اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او كان نتيجة خطا جسيم منه، تحكم المحكمة بثلاثة امثال مبلغ التعويض المقدر وتحكم بمثله في الاحوال الاخرى .(٢)
المادة ٦
١ – تنفذ دائرة التنفيذ الحكم البات الصادر بالتعويض وفق احكام قانون التنفيذ .
٢ – لا يجوز لاي جهة تاخير تنفيذ هذا الحكم لاي سبب .
المادة ٧
لدائرة التنفيذ ان تطلب كفالة بالمبلغ المحكوم به من السائق المدان او من المسؤول مدنيا عن فعله، او ممن يمثل المسؤول قانونا ان كان هذا المسؤول شركة وعند امتناعه تصدر قرارا بمنعه من السفر .
المادة ٨
للمسؤول مدنيا ان يرجع على السائق المدان بما دفع بمقتضى هذا القانون .
المادة ٩
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
وجد ان حماية اموال الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والاموال المخصصة للنفع العام، المنقولة وغير المنقولة من الاضرار التي تصيبها بسبب سياقة المركبات بصورة مخالفة للقانون، تقتضي اعادة النظر في بعض قواعد التعويض وبعض قواعد الفصل في الدعوى المدنية امام المحكمة الجزائية وذلك بان يحكم اكثر من التعويض المقدر اقتباسا من احكام قانون العقوبات العسكري الذي يقضي بالحكم بمثلي القيمة او ثلاثة امثالها او خمسة امثالها في احوال معينة وان تكون الشركة العراقية الخاصة او الشركة الاجنبية الخاصة او العامة او الشخص الذي يستغل احدى المؤسسات الصناعية او التجارية مسؤولا مدنيا بالتضامن مع السائق الذي يعمل لديها، وان تلتزم الجهة التي تضررت اموالها بان تقيم الدعوى المدنية بالتعويض لدى السلطات الجزائية وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وان تلزم المحكمة الجزائية بالفصل في الدعوى المدنية تبعا للدعوى الجزائية لا ان يترك الحق للمحكمة في رفض الدعوى المدنية بمقتضى المادة ١٩ من الاصول الجزائية اذا وجدت ان الفصل فيها يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية كما يجب ان تحجز المركبة بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة الجزائية بمجرد اقامة الدعوى المدنية اذا كانت المركبة ملكا للسائق او المسؤول مدنيا عن فعله . فاذا صدر حكم ( بات بالتعويض ) انقلب هذا الحجز الى حجز تنفيذي وينفذ الحكم الصادر بالتعويض ولا يجوز لاي جهة تاخير تنفيذه لاي سبب .
لذلك شرع هذا القانون .
الهوامش
(١)- تعدلت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم ٣٧ لسنة ١٩٨٣، رقمه ٩٩ صادر بتاريخ ١٩٨٧،
النص القديم للفقرة (١):
١ – تقيم الجهة التي تضررت اموالها الدعوى المدنية على السائق وعلى المسؤول مدنيا عن فعله، وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعد تقريرا تبين فيه مقدار التعويض عن الاضرار التي احدثتها المركبة .
(٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم ٣٧ سنة ١٩٨٣، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ٠٤-٠٧-١٩٩١،
*النص القديم للمادة المعدلة بموجب قانون تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (٣٧) لسنة ١٩٨٣، رقمه ٩٢ صادر بتاريخ ١٩٨٤:
١ - اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او كان نتيجة خطا جسيم منه، تحكم المحكمة بثلاثة امثال مبلغ التعويض المقدر وتحكم بمثليه في الاحوال الاخرى .
٢ - لا تجوز مطالبة شركة التامين الوطنية عند تحقق مسؤوليتها عن التعويض بمقتضى قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠ او عقد التامين التكميلي بما يزيد على مبلغ التعويض المقدر ويبقى السائق والمسؤول مدنيا عن فعله مسؤولين عما يحكم به زيادة على ذلك بمقتضى الفقرة ١ من هذه المادة.
٣- لا يحق لسائق المركبة او المسؤول مدنيا عن فعله الرجوع على شركة التامين الوطنية بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة ١ من هذه المادة اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او بنتيجة خطا جسيم منه او عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠ ويحق له الرجوع بالتعويض المقدر في الحالات الاخرى.
النص القديم للمادة:
اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او كان نتيجة خطا جسيم منه، تحكم المحكمة بثلاثة امثال مبلغ التعويض المقدر وتحكم بمثليه في الاحوال الاخرى .