عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠
التصنيف شركات تامين
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤
تاريخ التشريع ٢٠-٠١-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨١ | تاريخ العدد: ٢٠-٠١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٣٤ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
تضاف الفقرة الاتية الى المادة ٧ من القانون وتكون الفقرة ثالثا لها :
ثالثا – ا – للمؤمن حبس التعويض المقرر بالفقرة اولا من هذه المادة عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة، ما لم يقدم المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة.
ب – على المؤمن اقامة دعوى الرجوع خلال ستين يوما من تاريخ اكتساب قرار اللجنة الخاصة بتقدير التعويض درجة البتات.
ج – يصرف التعويض في احدى الحالات الاتية :
١- اذا لم يقم المؤمن الدعوى خلال المدة المنصوص عليها في البند ب من هذه الفقرة.
٢- اذا صدر حكم بات بان المؤمن غير محق في الرجوع.
٣- اذا قدم المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة.
د – يسري حكم البند ا من هذه الفقرة على دعاوى الرجوع التي لم يصدر فيها قرار بات.
المادة ٢
تضاف الفقرة الاتية الى المادة ٨ وتكون الفقرة عاشرا لها :
عاشرا – اذا تبين ان قسط التامين المستحق لم يكن مدفوعا وقت وقوع الحادث ، ما لم يتوفر عذر مشروع تقبله المحكمة ، فيكون الرجوع في هذه الحالة على مالك السيارة والسائق بالتضامن بمقدار التعويض المدفوع من المؤمن او مبلغ الفي دينار ايهما اقل ، ويتم تحصيل المبلغ بمقتضى قانون تحصيل الديون الحكومية.
المادة ٣
تلغى المادة ١١ من القانون ويحل محلها ما يلي :
المادة – ١١ – اولا – يعقد اتفاق خاص بين المؤمن والجهة المختصة في الجيش وجهاز المخابرات والامن الخاص وقوى الامن الداخلي والجيش الشعبي واية جهة اخرى يحددها وزير المالية فيما يتعلق بالسيارات التي تعود لها، تبين فيه كيفية تسديد التعويضات والتزامات الطرفين.
ثانيا – يتم التعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية الناشئة عن استعمال السيارات العائدة للجهات المذكورة في الفقرة اولا وفق احكام هذا القانون مع مراعاة ما ورد في الفقرة المشار اليها.
المادة ٤
تلغى المادة ١٣ من القانون ويحل محلها ما يلي :
المادة – ١٣ – اولا – ا – يسقط الحق في مطالبة المؤمن اذا لم يقم المتضرر او المؤمن له او السائق بابلاغ المؤمن تحريريا بالحادث خلال سنة ابتداء من تاريخ وقوعه او من تاريخ العلم به بالنسبة للمصاب.
ب – لا يعتبر الابلاغ عن وفاة او اصابة بدنية من حادث واحد بمثابة تبليغ بالنسبة لوفاة او اصابة اخرى ناشئة عن الحادث نفسه.
ج – تحدد المؤسسة العامة للتامين ببيان ينشر في الجريدة الرسمية المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها.
د – تسري المدة المذكورة في البند ا من هذه الفقرة على الحوادث التي وقعت قبل نفاذ هذا القانون، ويبدا سريانها من تاريخ العمل به ما لم يكن التقادم قد تحقق قبل ذلك.
ثانيا – تتقادم الدعوى الناشئة من هذا القانون بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي نشا عنها الحق ، وتبدا مدة التقادم بالنسبة لمن نص عليهم في البند ا من الفقرة اولا من هذه المادة من تاريخ سريان المدة المحددة فيه، وتسري على دعاوى الرجوع ابتداء من اليوم الذي يدفع فيه المؤمن مبلغ التعويض ثالثا – لا تتقادم دعاوى المطالبة بقسط التامين او بالقسط الاضافي الا بانقضاء سبع سنوات من الوقت الذي تصبح فيه تلك المبالغ مستحقة الاداء.
رابعا – لا تسمع الدعاوى في جميع الاحوال بعد انقضاء سبع سنوات من وقت حدوث الواقعة التي نشات عنها الدعوى.
المادة ٥
تضاف الفقرة الاتية الى المادة ١٦ من القانون وتكون الفقرة ثالثا لها :
ثالثا – ا – تلزم شركة التامين الوطنية بتسديد نسبة ٧٥./. فقط من حصة المرور المبينة بالفقرة ٤ من المادة الخامسة عشرة من قانون المرور رقم ٤٨ لسنة ١٩٧١ المعدل.
ب – تعفى شركة اعادة التامين العراقية من تسديد الحصة المترتبة عليها للغرض المذكور في البند ا من هذه الفقرة.
المادة ٦
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث قد ظهر عند تطبيق قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠ ان هناك بعض المشاكل والنواقص والسلبيات قد حدثت عند التطبيق وادت بالتالي الى عدم كفاية اقساط التامين المستحصلة فعلا لتغطية التعويضات المدفوعة من قبل شركة التامين الوطنية.
ولغرض سد هذه النواقص.
فقد شرع هذا القانون.