قانون تملك المواطنين العرب اموالا غير منقولة في العراق رقم (٧٢) لسنة ١٩٧٨ | 5

عنوان التشريع: قانون تملك المواطنين العرب اموالا غير منقولة في العراق رقم (٧٢) لسنة ١٩٧٨

التصنيف اجانب

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧٢

تاريخ التشريع    ٠١-٠٥-١٩٧٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٥١ | تاريخ العدد: ٠١-٠٥-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٦٥١ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورةبموجب قراره المرقم (٥١٩) اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تسري احكام القوانين العراقية في تملك الاموال غير المنقولة في العراق، على سائر مواطني الدول العربية المقيمين في العراق اقامة دائمة، عدا الفلسطينيين منهم .

المادة ٢

تسجل العقارات المملكة، بموجب هذا القانون، بموافقة وزير الداخلية، وقرار من وزير العدل .

المادة ٣

تبقى نافذة المفعول احكام قانون تملك الكويتيين اموالا غير منقولة في العراق رقم (١٩) لسنة ١٩٥٣ المعدل، وقانون تمليك رعايا دول الجامعة العربية والامارات العربية اموالا غير منقولة في العراق رقم (٥) لسنة ١٩٥٥ .

المادة ٤

يصدر وزير الداخلية، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ٥

ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة