أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 120

متن المادە :

المادة 120 – 1 – يجوز للشركاء ان يتفقوا على قسمة المنافع (المهايأة) لمدة معينة او بصفة دائمة. 2 – وتكون المهايأة زمانية او مكانية. 3 – ففي المهايأة الزمانية يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال الشائع، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته. 4 – وفي المهايأة المكانية ينتفع كل شريك بجزء مفرز من المال الشائع.

المادة 121

متن المادە :

المادة 121 – 1 – تخضع المهايأة من حيث اهلية المتصرفين وحقوقهم وواجباتهم ومن حيث الاحتجاج بها على الغير لاحكام عقد الايجار، ما دام هذه الاحكام لا تتعارض مع طبيعة هذا التصرف. 2 – ويجوز ان يتفق الشركاء اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان تتم المهايأة بينهم حتى تتم القسمة. 3 – واذا لم يتفق الشركاء على المهايأة، جاز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تامر بها.

المادة 122

متن المادە :

المادة 122 – 1 – ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذي اعد له هذا المال انه يجب ان يبقى دائما على الشيوع. 2 – ويسري هذا الحكم بوجه خاص على الاجزاء المشتركة في العقارات التي تتعدد طوابقها او شققها، وعلى المداخل والممرات والساحات المعدة للاستعمال المشترك. 3 – وتكون تكاليف صيانة هذه الاجزاء وحفظها على جميع الشركاء كل بنسبة حصته.

المادة 123

متن المادە :

المادة 123 – 1 – اذا تعدد ملاك الطوابق او الشقق في بناية واحدة، فانهم يعتبرون شركاء في ملكية الارض واجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع، وبوجه خاص الاساسات والجدران الرئيسية والمداخل والافنية والاسطح والمصاعد والانابيب، ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك. 2 – وهذه الاجزاء المشتركة لا تقبل القسمة، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه في البناء. 3 – ولكل مالك ان يستعمل الاجزاء المشتركة فيما اعدت له، على الا يحول ذلك دون استعمال باقي الملاك لحقوقهم.

المادة 124

متن المادە :

المادة 124 – 1 – الحائط المشترك بين جارين لا يجوز لاحدهما ان يتصرف فيه بما يضر بالاخر. 2 – ولكل منهما ان يضع عليه اخشابا او غيرها بقدر ما يحتمل، بشرط ان لا يجاوز ذلك ما هو مالوف. 3 – واذا وهن الحائط المشترك ولم يعد صالحا للغرض الذي اعد له، كانت نفقات اصلاحه او تجديده على الشريكين مناصفة. 4 – واذا هدم احد الشريكين الحائط المشترك دون عذر قوي، كان ملزما باعادته.

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 – 1 – لا يجوز للجار ان يجبر جاره على تعلية حائطه، ولكن له ان يعليه من ماله اذا كانت له في ذلك مصلحة جدية، بشرط ان لا يلحق بجاره ضررا فاحشا. 2 – واذا كانت التعلية قد تمت بموافقة الجار، فله ان يطلب الاشتراك في ملكية الجزء المعلى مقابل دفع نصف نفقات البناء وقيمة نصف الارض التي تقوم عليها التعلية. 3 – وفي جميع الاحوال، يظل الحائط الاصلي مشتركا.

المادة 126

متن المادە :

المادة 126 – 1 – اذا كان الحائط مشتركا، فليس لاحد الشريكين ان يزيد في ارتفاعه الا اذا كانت له مصلحة جدية، وكان ذلك لا يضر بالشريك الاخر. 2 – ويتحمل الشريك الذي قام بالتعلية وحده نفقات البناء وصيانة الجزء المعلى. 3 – ومع ذلك يجوز للشريك الاخر ان يصبح شريكا في الجزء المعلى اذا دفع نصف نفقات البناء وقيمة نصف الارض التي تقوم عليها التعلية.

المادة 127

متن المادە :

المادة 127 – 1 – يفترض في الحائط الذي يفصل بين بنائين انه مشترك حتى الحد الذي ينتهي اليه علو اقل البنائين ارتفاعا، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 2 – ولا يجوز لاحد الجارين ان يفتح في الحائط المشترك نوافذ او فتحات اخرى الا بموافقة الجار الاخر. 3 – واذا كان لاحد الجارين حق في فتح نوافذ في حائط جاره، فليس لهذا الجار ان يبني في ملكه ما يسد هذه النوافذ الا اذا كان البناء ضروريا لمصلحة جدية.

المادة 128

متن المادە :

المادة 128 – 1 – لا يجوز للجار ان يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل او من حافة الشرفة. 2 – واذا كان المطل منحرفا، فلا يجوز ان تقل المسافة عن نصف متر. 3 – ولا تسري هذه القيود على المطلات التي تفتح على الطريق العام. 4 – ويجوز فتح مناور للنور والتهوية لا تطل على ملك الجار، بشرط ان تكون في ارتفاع يمنع الرؤية.

المادة 129

متن المادە :

المادة 129 – 1 – ملكية الارض تشمل ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها، علوا وعمقا، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 – ويجوز ان تكون ملكية سطح الارض منفصلة عن ملكية ما فوقها او ما تحتها. 3 – والكنوز التي يعثر عليها في الارض المملوكة تكون للمالك، مع مراعاة احكام القوانين الخاصة بالاثار.

المادة 130

متن المادە :

المادة 130 – 1 – لا يجوز لاحد ان يحرم غيره من الماء اذا كان زائدا عن حاجته، وكان الغير في حاجة اليه لسقي ارضه او لماشيته. 2 – ويجب على من يستعمل الماء لسقي ارضه ان يراعي حقوق غيره من الملاك، وان لا يسبب لهم ضررا. 3 – ونفقات انشاء وصيانة وسائل الري والصرف تكون على الملاك المستفيدين منها كل بنسبة مصلحته.

المادة 131

متن المادە :

المادة 131 – 1 – لكل مالك ارض يريد ان يسقي ارضه من المياه الطبيعية او الاصطناعية التي يكون له حق التصرف فيها، ان يحصل على مرور هذه المياه في الاراضي المتوسطة مقابل تعويض عادل يدفع مقدما. 2 – ولا يجوز طلب هذا المرور في الاراضي المشغولة بالمباني او الملحقة بها. 3 – ويجب على صاحب الارض المتوسطة ان يسمح بمرور المياه، وله ان يطلب استخدام هذه الوسائل لري ارضه اذا دفع جزءا من نفقات الانشاء والصيانة بنسبة ما يستفيده.

المادة 132

متن المادە :

المادة 132 – 1 – اذا اصاب الارض ضرر من جراء سد وسائل الصرف او بسبب عدم صيانتها، جاز للمتضرر ان يطلب من الملاك المستفيدين اصلاحها او تطهيرها. 2 – واذا امتنع هؤلاء، جاز للمتضرر ان يقوم بالاصلاح على نفقتهم بعد استئذان المحكمة. 3 – وتوزع النفقات على المستفيدين كل بنسبة مصلحته.

المادة 133

متن المادە :

المادة 133 – 1 – لكل مالك ارض ليس لها اتصال بالطريق العام، او كان اتصالها به غير كاف، ان يطلب حق المرور في الاراضي المجاورة مقابل تعويض عادل. 2 – ولا يستعمل هذا الحق الا في العقار الذي يكون المرور فيه اخف ضررا، وفي الموضع الذي يحقق الغرض باقل كلفة. 3 – واذا كان انقطاع الارض عن الطريق العام ناتجا عن تصرف قانوني، فلا يجوز طلب حق المرور الا في الاجزاء التي كانت محلا لهذا التصرف.

المادة 134

متن المادە :

المادة 134 – 1 – حق الارتفاق هو حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار اخر يملكه شخص غير مالك العقار الاول. 2 – ويجوز ان يترتب حق الارتفاق على مال عام بشرط ان لا يتعارض مع الغرض الذي خصص له هذا المال. 3 – وينشا حق الارتفاق بالعقد او بالوصية او بالميراث او بالتقادم.

المادة 135

متن المادە :

المادة 135 – 1 – تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند انشائها وللعرف السائد في الجهة وللاحكام الاتية. 2 – وصاحب العقار المرتفق له ان يجري من الاعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه في الارتفاق وما هو لازم للمحافظة عليه، ويجب ان يستعمل حقه باقل ضرر ممكن. 3 – ونفقات هذه الاعمال تكون على صاحب العقار المرتفق، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 136

متن المادە :

المادة 136 – 1 – لا يجوز لصاحب العقار المرتفق به ان يعمل شيئا يؤدي الى انتقاص استعمال حق الارتفاق او جعله اكثر مشقة. 2 – ومع ذلك اذا كان الموضع الذي عين اصلا قد اصبح من شانه ان يزيد في عبء الارتفاق، او كان الارتفاق يمنع صاحب العقار المرتفق به من القيام باصلاحات مفيدة، فله ان يطلب نقل الارتفاق الى موضع اخر من العقار او الى عقار اخر يملكه هو او يملكه غيره اذا قبل ذلك، بشرط ان يكون استعمال الارتفاق في الموضع الجديد ميسورا لصاحب العقار المرتفق بالقدر الذي كان عليه في الموضع السابق.

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 – 1 – اذا جزئ العقار المرتفق، بقي حق الارتفاق لكل جزء منه، على ان لا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به. 2 – غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع الا جزءا من هذه الاجزاء، فلصاحب العقار المرتفق به ان يطلب زوال هذا الحق عن الاجزاء الاخرى. 3 – واذا جزئ العقار المرتفق به، بقي حق الارتفاق واقعا على كل جزء منه. 4 – غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يستعمل في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا يمكن ان يستعمل عليها، فلصاحب كل جزء منها ان يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذي يملكه.

المادة 138

متن المادە :

المادة 138 – ينتهي حق الارتفاق بانقضاء الاجل المحدد له، او بهلاك العقار المرتفق به او العقار المرتفق هلاكا تاما، او باجتماع ملكية العقارين في يد مالك واحد. 2 – وينتهي ايضا بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة. 3 – واذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع، فان استعمال الارتفاق من احدهم يقطع التقادم لمصلحة الباقين، كما ان وقف التقادم لمصلحة احد الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة الاخرين.

المادة 139

متن المادە :

المادة 139 – 1 – ينتهي حق الارتفاق اذا تغير وضع العقارين بحيث تصبح الاستفادة منه مستحيلة. 2 – ويعود الارتفاق اذا عاد العقاران الى وضع يمكن معه الاستفادة منه، الا اذا كان قد سقط بالتقادم. 3 – ولصاحب العقار المرتفق به ان يطلب من المحكمة انهاء الارتفاق اذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق، او اذا بقيت له فائدة محدودة لا تتناسب مع الاعباء الواقعة على العقار المرتفق به.