المادة 131

معرف المادة: 4084

رقم المادة : 72

المادة 131 – 1 – لكل مالك ارض يريد ان يسقي ارضه من المياه الطبيعية او الاصطناعية التي يكون له حق التصرف فيها، ان يحصل على مرور هذه المياه في الاراضي المتوسطة مقابل تعويض عادل يدفع مقدما. 2 – ولا يجوز طلب هذا المرور في الاراضي المشغولة بالمباني او الملحقة بها. 3 – ويجب على صاحب الارض المتوسطة ان يسمح بمرور المياه، وله ان يطلب استخدام هذه الوسائل لري ارضه اذا دفع جزءا من نفقات الانشاء والصيانة بنسبة ما يستفيده.

الموضوع: حق مالکیت بر آب,اجازه عبور آب از اراضی دیگر,تعهد صاحب زمین به اجازه عبور آب,حق درخواست استفاده از وسایل آبیاری