المادة 123

معرف المادة: 4076

رقم المادة : 72

المادة 123 – 1 – اذا تعدد ملاك الطوابق او الشقق في بناية واحدة، فانهم يعتبرون شركاء في ملكية الارض واجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع، وبوجه خاص الاساسات والجدران الرئيسية والمداخل والافنية والاسطح والمصاعد والانابيب، ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك. 2 – وهذه الاجزاء المشتركة لا تقبل القسمة، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه في البناء. 3 – ولكل مالك ان يستعمل الاجزاء المشتركة فيما اعدت له، على الا يحول ذلك دون استعمال باقي الملاك لحقوقهم.

الموضوع: شراکت در مالکیت زمین و اجزاء ساختمان,عدم قابلیت تقسیم اجزاء مشترک,استفاده از اجزاء مشترک توسط مالکان