المادة 135

معرف المادة: 4088

رقم المادة : 72

المادة 135 – 1 – تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند انشائها وللعرف السائد في الجهة وللاحكام الاتية. 2 – وصاحب العقار المرتفق له ان يجري من الاعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه في الارتفاق وما هو لازم للمحافظة عليه، ويجب ان يستعمل حقه باقل ضرر ممكن. 3 – ونفقات هذه الاعمال تكون على صاحب العقار المرتفق، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

الموضوع: حقوق الارتفاق,استعمال حق الارتفاق,نفقات الأعمال الضرورية,الضرر المحتمل في استعمال الحق