المادة 135 – 1 – تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند انشائها وللعرف السائد في الجهة وللاحكام الاتية.
2 – وصاحب العقار المرتفق له ان يجري من الاعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه في الارتفاق وما هو لازم للمحافظة عليه، ويجب ان يستعمل حقه باقل ضرر ممكن.
3 – ونفقات هذه الاعمال تكون على صاحب العقار المرتفق، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
الموضوع: حقوق الارتفاق,استعمال حق الارتفاق,نفقات الأعمال الضرورية,الضرر المحتمل في استعمال الحق