المادة 133 – 1 – لكل مالك ارض ليس لها اتصال بالطريق العام، او كان اتصالها به غير كاف، ان يطلب حق المرور في الاراضي المجاورة مقابل تعويض عادل.
2 – ولا يستعمل هذا الحق الا في العقار الذي يكون المرور فيه اخف ضررا، وفي الموضع الذي يحقق الغرض باقل كلفة.
3 – واذا كان انقطاع الارض عن الطريق العام ناتجا عن تصرف قانوني، فلا يجوز طلب حق المرور الا في الاجزاء التي كانت محلا لهذا التصرف.
الموضوع: حق المرور في الأراضي المجاورة,تعويض عادل عن حق المرور,المرور في العقار الأقل ضرراً,طلب حق المرور في حالة انقطاع الأرض عن الطريق العام