المادة 124

معرف المادة: 4077

رقم المادة : 72

المادة 124 – 1 – الحائط المشترك بين جارين لا يجوز لاحدهما ان يتصرف فيه بما يضر بالاخر. 2 – ولكل منهما ان يضع عليه اخشابا او غيرها بقدر ما يحتمل، بشرط ان لا يجاوز ذلك ما هو مالوف. 3 – واذا وهن الحائط المشترك ولم يعد صالحا للغرض الذي اعد له، كانت نفقات اصلاحه او تجديده على الشريكين مناصفة. 4 – واذا هدم احد الشريكين الحائط المشترك دون عذر قوي، كان ملزما باعادته.

الموضوع: عدم تصرف در دیوار مشترک به ضرر شریک دیگر,اجازه قرار دادن اشیاء بر روی دیوار مشترک با رعایت عرف,تقسیم هزینه‌های تعمیر و تجدید دیوار مشترک بین شرکا,ملزم بودن به بازسازی دیوار مشترک در صورت تخریب بدون عذر موجه