المادة 130

معرف المادة: 4083

رقم المادة : 72

المادة 130 – 1 – لا يجوز لاحد ان يحرم غيره من الماء اذا كان زائدا عن حاجته، وكان الغير في حاجة اليه لسقي ارضه او لماشيته. 2 – ويجب على من يستعمل الماء لسقي ارضه ان يراعي حقوق غيره من الملاك، وان لا يسبب لهم ضررا. 3 – ونفقات انشاء وصيانة وسائل الري والصرف تكون على الملاك المستفيدين منها كل بنسبة مصلحته.

الموضوع: لا يجوز حرمان الغير من الماء,وجوب مراعاة حقوق الملاك الآخرين عند استخدام الماء,نفقات إنشاء وصيانة وسائل الري والصرف على الملاك المستفيدين