المادة 130 – 1 – لا يجوز لاحد ان يحرم غيره من الماء اذا كان زائدا عن حاجته، وكان الغير في حاجة اليه لسقي ارضه او لماشيته.
2 – ويجب على من يستعمل الماء لسقي ارضه ان يراعي حقوق غيره من الملاك، وان لا يسبب لهم ضررا.
3 – ونفقات انشاء وصيانة وسائل الري والصرف تكون على الملاك المستفيدين منها كل بنسبة مصلحته.
الموضوع: لا يجوز حرمان الغير من الماء,وجوب مراعاة حقوق الملاك الآخرين عند استخدام الماء,نفقات إنشاء وصيانة وسائل الري والصرف على الملاك المستفيدين