المادة 132 – 1 – اذا اصاب الارض ضرر من جراء سد وسائل الصرف او بسبب عدم صيانتها، جاز للمتضرر ان يطلب من الملاك المستفيدين اصلاحها او تطهيرها.
2 – واذا امتنع هؤلاء، جاز للمتضرر ان يقوم بالاصلاح على نفقتهم بعد استئذان المحكمة.
3 – وتوزع النفقات على المستفيدين كل بنسبة مصلحته.
الموضوع: حق درخواست اصلاح زمین آسیب دیده,اجازه اصلاح زمین آسیب دیده توسط متضرر,توزیع هزینههای اصلاح بر اساس منفعت