المادة 134 – 1 – حق الارتفاق هو حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار اخر يملكه شخص غير مالك العقار الاول.
2 – ويجوز ان يترتب حق الارتفاق على مال عام بشرط ان لا يتعارض مع الغرض الذي خصص له هذا المال.
3 – وينشا حق الارتفاق بالعقد او بالوصية او بالميراث او بالتقادم.
الموضوع: حق الارتفاق,حق الارتفاق بر روی مال عمومی,منشأ حق الارتفاق