المادة 139

معرف المادة: 4092

رقم المادة : 72

المادة 139 – 1 – ينتهي حق الارتفاق اذا تغير وضع العقارين بحيث تصبح الاستفادة منه مستحيلة. 2 – ويعود الارتفاق اذا عاد العقاران الى وضع يمكن معه الاستفادة منه، الا اذا كان قد سقط بالتقادم. 3 – ولصاحب العقار المرتفق به ان يطلب من المحكمة انهاء الارتفاق اذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق، او اذا بقيت له فائدة محدودة لا تتناسب مع الاعباء الواقعة على العقار المرتفق به.

الموضوع: انتهاء حق الارتفاق با تغییر وضع العقارین,عودت الارتفاق با بازگشت وضع العقارین,حق درخواست پایان الارتفاق در صورت فقدان منفعت