المادة 137

معرف المادة: 4090

رقم المادة : 72

المادة 137 – 1 – اذا جزئ العقار المرتفق، بقي حق الارتفاق لكل جزء منه، على ان لا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به. 2 – غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع الا جزءا من هذه الاجزاء، فلصاحب العقار المرتفق به ان يطلب زوال هذا الحق عن الاجزاء الاخرى. 3 – واذا جزئ العقار المرتفق به، بقي حق الارتفاق واقعا على كل جزء منه. 4 – غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يستعمل في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا يمكن ان يستعمل عليها، فلصاحب كل جزء منها ان يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذي يملكه.

الموضوع: حق الارتفاق باقی بر هر جزء از ملک مرتفق,امکان درخواست زوال حق الارتفاق برای اجزاء غیرمفید,حق الارتفاق بر هر جزء از ملک مرتفق به قوت خود باقی است,امکان درخواست زوال حق الارتفاق برای اجزاء غیرقابل استفاده