المادة 138

معرف المادة: 4091

رقم المادة : 72

المادة 138 – ينتهي حق الارتفاق بانقضاء الاجل المحدد له، او بهلاك العقار المرتفق به او العقار المرتفق هلاكا تاما، او باجتماع ملكية العقارين في يد مالك واحد. 2 – وينتهي ايضا بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة. 3 – واذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع، فان استعمال الارتفاق من احدهم يقطع التقادم لمصلحة الباقين، كما ان وقف التقادم لمصلحة احد الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة الاخرين.

الموضوع: ينتهي حق الارتفاق بانقضاء الاجل المحدد له,ينتهي حق الارتفاق بهلاك العقار المرتفق به,ينتهي حق الارتفاق بهلاك العقار المرتفق هلاكا تاما,ينتهي حق الارتفاق باجتماع ملكية العقارين في يد مالك واحد,ينتهي حق الارتفاق بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة,استعمال الارتفاق من احد الشركاء يقطع التقادم لمصلحة الباقين,وقف التقادم لمصلحة احد الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة الاخرين