معرف المادة: 4091
رقم المادة : 72
الموضوع: ينتهي حق الارتفاق بانقضاء الاجل المحدد له,ينتهي حق الارتفاق بهلاك العقار المرتفق به,ينتهي حق الارتفاق بهلاك العقار المرتفق هلاكا تاما,ينتهي حق الارتفاق باجتماع ملكية العقارين في يد مالك واحد,ينتهي حق الارتفاق بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة,استعمال الارتفاق من احد الشركاء يقطع التقادم لمصلحة الباقين,وقف التقادم لمصلحة احد الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة الاخرين