المادة 129

معرف المادة: 4082

رقم المادة : 72

المادة 129 – 1 – ملكية الارض تشمل ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها، علوا وعمقا، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 – ويجوز ان تكون ملكية سطح الارض منفصلة عن ملكية ما فوقها او ما تحتها. 3 – والكنوز التي يعثر عليها في الارض المملوكة تكون للمالك، مع مراعاة احكام القوانين الخاصة بالاثار.

الموضوع: ملكية الارض تشمل ما فوقها وما تحتها,امكانية فصل ملكية سطح الارض عن ملكية ما فوقها او ما تحتها,ملكية الكنوز التي يعثر عليها في الارض المملوكة