المادة 129 – 1 – ملكية الارض تشمل ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها، علوا وعمقا، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك.
2 – ويجوز ان تكون ملكية سطح الارض منفصلة عن ملكية ما فوقها او ما تحتها.
3 – والكنوز التي يعثر عليها في الارض المملوكة تكون للمالك، مع مراعاة احكام القوانين الخاصة بالاثار.
الموضوع: ملكية الارض تشمل ما فوقها وما تحتها,امكانية فصل ملكية سطح الارض عن ملكية ما فوقها او ما تحتها,ملكية الكنوز التي يعثر عليها في الارض المملوكة