المادة 125

معرف المادة: 4078

رقم المادة : 72

المادة 125 – 1 – لا يجوز للجار ان يجبر جاره على تعلية حائطه، ولكن له ان يعليه من ماله اذا كانت له في ذلك مصلحة جدية، بشرط ان لا يلحق بجاره ضررا فاحشا. 2 – واذا كانت التعلية قد تمت بموافقة الجار، فله ان يطلب الاشتراك في ملكية الجزء المعلى مقابل دفع نصف نفقات البناء وقيمة نصف الارض التي تقوم عليها التعلية. 3 – وفي جميع الاحوال، يظل الحائط الاصلي مشتركا.

الموضوع: عدم اجبار همسایه بر افزایش دیوار,اجازه افزایش دیوار با منافع جدی,حق درخواست مشارکت در مالکیت دیوار,تقسیم هزینه‌های ساخت دیوار