المادة 128 – 1 – لا يجوز للجار ان يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل او من حافة الشرفة.
2 – واذا كان المطل منحرفا، فلا يجوز ان تقل المسافة عن نصف متر.
3 – ولا تسري هذه القيود على المطلات التي تفتح على الطريق العام.
4 – ويجوز فتح مناور للنور والتهوية لا تطل على ملك الجار، بشرط ان تكون في ارتفاع يمنع الرؤية.
الموضوع: لا يجوز للجار ان يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر,واذا كان المطل منحرفا، فلا يجوز ان تقل المسافة عن نصف متر,ولا تسري هذه القيود على المطلات التي تفتح على الطريق العام,ويجوز فتح مناور للنور والتهوية لا تطل على ملك الجار، بشرط ان تكون في ارتفاع يمنع الرؤية