المادة 122 – 1 – ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذي اعد له هذا المال انه يجب ان يبقى دائما على الشيوع.
2 – ويسري هذا الحكم بوجه خاص على الاجزاء المشتركة في العقارات التي تتعدد طوابقها او شققها، وعلى المداخل والممرات والساحات المعدة للاستعمال المشترك.
3 – وتكون تكاليف صيانة هذه الاجزاء وحفظها على جميع الشركاء كل بنسبة حصته.
الموضوع: عدم امکان درخواست تقسیم مال شایع در صورت ضرورت حفظ آن بر روی شیوع,حکم خاص برای اجزاء مشترک در املاک با طبقات متعدد,توزیع هزینههای نگهداری اجزاء مشترک بر اساس سهم هر شریک