المادة 120 – 1 – يجوز للشركاء ان يتفقوا على قسمة المنافع (المهايأة) لمدة معينة او بصفة دائمة.
2 – وتكون المهايأة زمانية او مكانية.
3 – ففي المهايأة الزمانية يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال الشائع، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.
4 – وفي المهايأة المكانية ينتفع كل شريك بجزء مفرز من المال الشائع.
الموضوع: يجوز للشركاء الاتفاق على قسمة المنافع,المهايأة الزمنية,المهايأة المكانية,تناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال الشائع,الانتفاع بجزء مفرز من المال الشائع